# 1939 - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] قَالَ: كَانَ يُقَالَ: «هُمُ الْمُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
# 1940 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: «الْفُقَرَاءُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْمَسَاكِينُ الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا»
# 1941 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْفُقَرَاءُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْمَسَاكِينُ الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا»
# 1942 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْفُقَرَاءُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَسَاكِينُ الطَّوَّافُونَ»
# 1943 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ، وَالْمِسْكِينُ الَّذِي يَسْأَلُ»
# 1944 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ، وَالْمِسْكِينُ الَّذِي يَسْأَلُ»
# 1945 - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الْفَقِيرُ الضَّعِيفُ، وَالْمِسْكِينُ الَّذِي يَسْتَطْعِمُ»
# 1946 - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: 273] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَذَا أَفْضَلُ مَا بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ، وَقَدْ فَصَلَتِ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا بَيْنَ الْقَانِعِ، وَالْمُعْتَرِ، وَالْبَائِسِ، وَالْفَقِيرِ.
وَهُمْ جَمِيعًا أَهْلُ الصَّدَقَةِ وَالْإِطَعَامِ
# 1947 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28] قَالَ: «هُمَا سَوَاءٌ»
# 1948 - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الْفَقِيرُ الضَّعِيفُ، وَالْبَائِسُ الْمُضْطَرُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْبُؤْسُ، وَالْقَانِعُ الطَّامِعُ»
# 1949 - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي ﴿الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِّ﴾ [الحج: 36] قَالَ: «أَحَدُهُمَا السَّائِلُ، وَالْآخَرُ الْجَارُ»
# 1950 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «الْقَانِعُ الَّذِي يَسْأَلُ - أَوْ فَإِنْ يَسْأَلْكَ - وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَزُورُكَ»
# 1951 - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْقَانِعُ جَارُكَ الَّذِي يَسْأَلُ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَلَا يَسْأَلُ»
# 1952 - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ لِلرَّجُلِ فَيَسْأَلُهُ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَلَا يَسْأَلُ»
# 1953 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْقَانِعُ الْجَالِسُ فِي بَيْتِهِ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ يَسْأَلُهُمْ»
بَابُ سَهْمِ الْعَامِلِينَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
# 1954 - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ»
# 1955 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ الْمَعَافِرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا، فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ نَأْكُلَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَذِنَ لَنَا»
# 1956 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ أَتَى بِصَدَقَاتٍ سَعَى عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ خَرَجَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَرَّبَ لَهُمْ عُمَرُ تَمْرًا، فَأَكَلُوا، وَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: وَاللَّهِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا لَنَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا، وَنُصِيبُ مِنْهَا.
فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكَ، إِنَّكَ تَتْبَعُ - أَوْ تَتَّبِعُ - أَذْنَابَهَا، وَتُصِيبُ مِنْهَا، فَلَسْتَ كَهَيْئَتِي»
# 1957 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي سَهْمِ الْعَامِلِينَ قَالَ: «مَنْ سَعَى عَلَى الصَّدَقَاتِ بِأَمَانَةٍ وَعَفَافٍ، أُعْطِي عَلَى قَدْرِ مَا وَلِيَ وَجَمَعَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَأَعْطَى عُمَّالَهُ الَّذِينَ سَعَوْا مَعَهُ عَلَى قَدْرِ وِلَايَتِهِمْ.
وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ رُبْعَ رُبْعِ هَذَا السَّهْمِ»
# 1958 - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ»
# 1959 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، لَا قَوْلُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى تَوْقِيتِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَحْدُودًا لَهُمْ، لَكَانَتْ حَالُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كُلِّهَا كَحَالِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ عِنْدَنَا إِنَّمَا هُمْ وُلَاةٌ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، كَسَائِرِ الْعُمَّالِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ وَجُبَاةِ الْفَيْءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا لَهُمْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ سَعْيِهِمْ وَعِمَالَتِهِمْ، وَلَا يُبْخَسُونَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يُزَادُونَ عَلَيْهِ.
فَهَذَا مَا فِي الْعَامِلِينَ.
وَأَمَّا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ
# 1960 - فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ: «الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ»
# 1961 - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " هُمْ نَاسٌ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَطِيَّةِ: عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ "
# 1962 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «هُمْ مَنْ يُفْرَضُ لَهُ مِنْ أَمْدَادِ النَّاسِ مِنْ أَوَّلِ عَطَاءٍ يُعْطَوْنَهُ، وَمَنْ يَغْزُو مُشْتَرِطًا الْإِعَطَاءَ لَهُ، وَهُمْ فُقَرَاءُ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَامَّةِ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا قَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُتَأَلَّفُونَ بِالْعَطِيَّةِ، وَلَا حِسْبَةَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَتِ النَّاسُ بَعْدُ فِيمَنْ كَانَ بِمِثْلِ حَالِهِمُ الْيَوْمَ.
# 1963 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ هَذِهِ الْآيَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي دَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَمَّا مَا قَالَهُ
الْحَسَنُ، وَابْنُ شِهَابٍ، فَعَلَى أَنَّ الْأَمْرَ مَاضٍ أَبَدًا.
وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدِي؛ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ، لَا نَعْلَمُ لَهَا نَاسِخًا مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ.
# 1965 - فَإِذَا كَانَ قَوْمٌ هَذِهِ حَالُهُمْ، لَا رَغْبَةَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا لِلنَّيْلِ، وَكَانَ فِي رِدَّتِهِمْ وَمُحَارَبَتِهِمْ إِنِ ارْتَدُّوا ضَرَرٌ عَلَى الْإِسْلَامِ، لِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِزِّ وَالْأَنَفَةِ، فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُرْضَخَ لَهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَعَلَ ذَلِكَ لِخِلَالٍ ثَلَاثٍ: إِحْدَاهُنَّ الْأَخْذُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالثَّانِيَةُ الْبُقْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالثَّالِثَةُ أَنَّهُ لَيْسَ بِيَائِسٍ مِنْهُمْ إِنْ تَمَادَى بِهِمُ الْإِسْلَامُ أَنْ يَفْقَهُوهُ، وَتَحْسُنَ فِيهِ رَغْبَتُهُمْ
بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ فِي الصَّدَقَةِ
# 1966 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ أَبِي الْأَشْرَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فِي الْحَجِّ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا الرَّقَبَةَ»
# 1967 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَعْتِقْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ»
# 1968 - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ نَسَمَةً، فَيُعْتِقَهَا»
# 1969 - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ»
# 1970 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ مِيرَاثِهِ»
# 1971 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُعَانُ مِنْهَا فِي الرَّقَبَةِ، وَلَا يُعْتَقُ مِنْهَا»
# 1972 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا تُعْتِقْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ»
# 1973 - وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَرِهَهُ أَيْضًا
# 1974 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا فِي كَفَنِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِي الْعِتْقِ يَكْرَهُونَهُ؛ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ جَرِّ الْوَلَاءِ وَالْمِيرَاثِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَعْلَى مَا جَاءَنَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَأَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ، وَقَدْ وَافَقَهُ الْحَسَنُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّ الْمُعْتِقَ - وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ مِيرَاثُ عَتِيقِهِ بِالْوَلَاءِ - فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَيْضًا أَنْ يَجْنِيَ جِنَايَاتٍ يَلْحَقُهُ وَقَوْمَهُ عَقْلُهَا، فَيَكُونَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ.
وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يُجِزْ هَذَا أَنْ يَكْرَهَ صَدَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى أَبَوَيْهِ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَقْرِبَائِهِ، خِيفَةَ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطَى، فَتَرْجِعَ الصَّدَقَةُ إِلَى الْمُعْطِي فِي الْمِيرَاثِ.
# 1975 - وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ هَذَا الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَرْضٍ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَرَجَعَتِ الْأَرْضُ إِلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَ أَجْرُكَ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ مَالُكَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا كَانَتِ السَّعَةُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُجُوعِ الصَّدَقَةِ بِعَيْنِهَا مِيرَاثًا، فَرُجُوعُ وِرَاثَةِ الْوَلَاءِ أَوْسَعُ وَأَحْرَى بِالْجَوَازِ.
فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعِتْقِ.
# 1976 - وَأَمَّا مَا قَالَ فِي الْحَجِّ، فَلَسْتُ أَدْرِي أَمَحْفُوظٌ ذَلِكَ عَنْهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ انْفَرَدَ بِذِكْرِهِ فِي حَدِيثِهِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنْهُ، فَإِنَّا نَرَاهُ تَأَوَّلَ الْآيَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] فَجَعَلَ الْحَجَّ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ
كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ تَأَوَّلَ الْآيَةَ فِي الْوَصِيَّةِ
# 1977 - وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتُجْعَلُ فِي الْحَجِّ؟ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ» سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذًا يُحَدِّثَانِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ النَّاسُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِهِ أَنْ تُصْرَفَ الزَّكَاةُ إِلَى الْحَجِّ.
# 1978 - وَإِنَّمَا افْتَرَقَ هُوَ وَالْعِتْقُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَمًّى فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ
إِلَّا بِالتَّأَوُّلِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَهُوَ مُسَمًّى، وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: 60] .
# 1979 - فَمَنْ كَرِهَهُ تَأَوَّلَ أَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا هِيَ فِي مَعُونَةِ الْمُكَاتَبِينَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ جَعَلَ الْآيَةَ جَامِعَةً الْعِتْقَ وَالْمَعُونَةَ جَمِيعًا.
# 1980 - فَأَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالْعَطِيَّةُ فِي كَفَنِهِ، وَبُنْيَانُ الْمَسَاجِدِ، وَاحْتِفَارُ الْأَنْهَارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ، فَإِنَّ سُفْيَانَ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ يُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئ مِنْ الزَكَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.
# 1981 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا افْتَرَقَ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ غَارِمًا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي أَدَانَهُ قَدْ تَحَوَّلَ عَلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ الْوَارِثُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ وَفَاءً بِدَيْنِهِ كَانَ فِي مِيرَاثِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ الصَّدَقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَلَيْسَ عَلَى وَارِثِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِغَارِمٍ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ادَّانَ هَذَا الدَّيْنَ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ أَنْ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِ مَيِّتٍ.
وَأَمَّا الْحَيُّ فَإِنَّهُ يُعْطَاهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
# 1982 - أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60] .
# 1983 - وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ حِينَ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ عَلَيْهَا، وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَنْكَ