مستخرج أبي عوانةصفحات 510-520

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 510-520
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو عوانة
الكتاب
مستخرج أبي عوانة
المؤلف
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
الناشر
دار المعرفة - بيروت
الطبعة
الأولى، 1419هـ- 1998م.
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1908 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَ وسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

1909 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ.

1910 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ

1911 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عِمْرَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ» فَذَكَرَهُ

1912 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْرَجِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْتَرِحْ فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا فَرَغَ انْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ بِنَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ» لَفْظُ يَزِيدَ

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ

إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَكَّرَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ فَإِنْ صَدَّقُوهُ اسْتَعْمَلَ قَوْلَهُمْ وَعَلَى أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ إِذَا اسْتَيْقَنَ بِزِيَادَةٍ فِي صَلَاتِهِ

1913 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ: إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جَذَعًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْنَدَ

ظَهْرَهُ إِلَيْهِ قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ " قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «ثُمَّ سَلَّمَ» . وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيِّ مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ.

1914 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ.
ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

1915 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ جَمِيعًا قَالَا: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ

1916 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ "

1917 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

1918 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبُ، قَالَ: مَالِكٌ: «كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

1919 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنَسَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

1920 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِحَدِيثِهِ فِيهِ ح.

1921 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: ذُو الْيَدَيْنِ وَذُو الشِّمَالَيْنِ وَاحِدٌ وَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُدْرِكْهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ وَذَلِكَ: أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ لَيْسَ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ بَعْضُهُمُ الْخِرْبَاقُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ بِذِي خُشُبٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَذُو الشِّمَالِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ صَحَّ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَالطَّاعِنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَجُّ أَيْضًا: بِأَنَّ الْكَلَامَ مَنْسُوخٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مِثْلَ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ.
وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ إِذَا حُظِرَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَعَمَّدَ وَقَدْ كَانَ مُبَاحًا فَنُسِخَ بِمَكَّةَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا يَنْسَخُ الْأَوَّلُ الْآخِرَ، وَالَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا فِي الْعَمْدِ عَلَى إِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» ، وَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ، فَإِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَمْدًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَوْ أَخْطَأَ الْمُتَكَلِّمُ بَعْدَ مَا يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُتِمَّهَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ أَوِ الْمَأْمُومُ إِذَا ذَكَّرَ الْإِمَامَ بِكَلَامِهِ أَوْ إِجَابَةِ الْإِمَامِ عَلَى مَا أَجَابُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»

بَابُ التَّسْلِيمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالْبِنَاءِ عَلَى صَلَاتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَى مُصَلَّاهُ إِذَا كَانَ نَاسِيًا

1922 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ قَالَ: ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ رَكْعَةٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ - قَالَ غَيْرُ مَسْلَمَةَ الْحُجْرَةَ - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ: «أَصَدَقَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا، ثُمَّ سَلَّمَ "

1923 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّغَانِيُّ قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ

1924 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ أَوِ الْخِرْيَاقُ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِذَا هُوَ كَمَا قَالَ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

1925 - حَدَّثَنِي الْأَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ رَوْحٍ قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سَجَدَ فِي وَهْمٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

1926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ»

بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الشَّاكِّ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يُذَكِّرَهُ، وَأَنَّ الشَّاكَّ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْيَقِينِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَتَوَخَّى الصَّوَابَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ

1927 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَلَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ الشَّاكِّ فِيهَا إِذَا كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ أَنَّهُ الصَّوَابُ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى يَقِينِهِ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَصِفَةِ سُجُودِهِ وَأَنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ

1928 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَا: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقَالَ وَكِيعٌ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

1929 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ - شَكَّ عَلْقَمَةُ أَوْ إِبْرَاهِيمُ - فَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَحَدَّثْتُكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، فَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَيَبْنِ عَلَيْهِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

1930 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً - فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ - قَالَ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا أُحْدِثَ فِيهَا شَيْءٌ، وَلَوْ حَدَثَ فِيهَا شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ»

، ثُمَّ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَأُخْبِرَ بِصَنِيعَتِهِ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا أَحَدُكُمْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمُّهُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ»

1931 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَتَوَخَّ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ سَهْوِهِ» وَرَوَاهُ غَيْرُ الْفِرْيَابِيِّ قَالَ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، عَنْ سُفْيَانَ.

1932 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

1933 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ.

1934 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ

1935 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَلَا أَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ - شَكَّ مَنْصُورٌ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا.
فَثَنَى رِجْلَيْهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ فَإِذَا سَلَّمَ فَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيَهُمَا السَّاهِي فِي صَلَاتِهِ وَإِنِ انْصَرَفَ مِنْهُمَا أَوْ تَكَلَّمَ عَادَ فَسَجَدَهُمَا

1936 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ»

1937 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، " أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: وَتَقُولُ ذَلِكَ يَا أَعْوَرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَثَنَى رِجْلَيْهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ هَكَذَا "

1938 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى خَمْسًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ»

1939 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، " أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا شِبْلٍ صَلَّيْتَ خَمْسًا " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1940 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو

، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّى عَلْقَمَةُ بِنَا الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالُوا لَهُ: " صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَكَذَاكَ يَا أَعْوَرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ "

ثُمَّ ذَكَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَمْسًا قَالَ: فَرَآهُمْ يَتَوَشْوَشُونَ فَقَالَ: «مَا بَالُكُمْ؟» فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ سَهَوْتُ» ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ " وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيِّ

1941 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ فَصَلَّى خَمْسًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ»

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ

بَابُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى السَّاهِيِ فِي صَلَاتِهِ وَعَلَى مَنْ زَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، وَإِجَازَةِ الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ خَمْسًا أَوْ زَادَ فِي

جارٍ التحميل