مستخرج أبي عوانةصفحات 205-212

كِتَابُ الْحُدُودِ

صفحات 205-212
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو عوانة
الكتاب
مستخرج أبي عوانة
المؤلف
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
الناشر
دار المعرفة - بيروت
الطبعة
الأولى، 1419هـ- 1998م.
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

8400 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِصَاعٍ، أَوْ نَحْوِهِ طَعَامٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَعُجِنَ، وَخُبْزَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طُوَالٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِيعٌ، أَمْ عَطِيَّةٌ، أَمْ هِبَةٌ؟» ، قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَأَمَرَ بِهَا فَذَبَحْتُ، فَصَنَعْتُ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ، فَشُوِيَ، فَوَاللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ، وَمِائَةِ رَجُلٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ حُزَّةً، فَإِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَصَنَعَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا جَمِيعًا، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَضْلَةٌ، فَحَمَلْنَاهَا عَلَى الْبَعِيرِ

8401 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَلْفٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَهُ رَهْطٌ، فَقَالَ: «لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَافْرَغْ مِنْ قِرَاهُمْ، قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَاهُمْ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ» ، فَقَالَ: «اطْعَمُوا» ، فَقَالُوا: وَأَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِكَ، قَالَ: «اطْعَمُوا» ، قَالُوا: «مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ، حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا» ، فَقَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ، وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنُلْقِيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَجِدُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ بِأَضْيَافِي؟، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا

غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، قَدْ أَتَانَا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمَهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الْآخَرُونَ: وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ، حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ، مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟، ثُمَّ قَالَ: " هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الْأُولَى مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ، وَأَكَلُوا "، رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

8402 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، تَضَيَّفَهُ رَهْطٌ، فَقَالَ: لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

8403 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ»

8404 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ، أَيْضًا، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجُنَيْدِ، قَالَ: «كَافِي» ، ح

، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ

8405 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي اثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي أَرْبَعَةً»

8406 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، هَكَذَا

8407 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ، كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ، كَافِي الْأَرْبَعَةِ»

بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِلَّةِ الْأَكْلِ، وَالطَّعْنِ عَلَى الرَّجُلِ الْأَكُولِ

8408 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ،

8409 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8410 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ» ،

8411 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ

8412 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ» ،

8413 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحٌ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمِصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهَبَّارِيُّ، بِالْكُوفَةِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهَبَّارِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8416 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ»

8417 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلًا، يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلِيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .

8418 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا، أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَجَعَلَ يُلْقِي إِلَيْهِ طَعَامًا كَثِيرًا، فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

8419 - حَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: «وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ»

8420 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبْتْ لَهُ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِشَاةٍ أُخْرَى، فَشَرِبَ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَنَّهُ أَصْبَحَ، فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ يَشْرَبُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

،

8421 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

8422 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنٌ الْخَلِيلِ، وَابْنُ الْهَبَّارِيُّ، قَالُوا: ثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُسْلِمُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ»

8423 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8424 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ،

8425 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8426 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ» ،

8427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

8428 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8429 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ، قَالَا ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ مَا أَقَلَّ طَعَمَكَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ»

8431 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8432 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَهْجَاهٍ الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8433 - حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8434 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَائِذِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، يَعْنِي: «أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ،

8435 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ

8436 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَأَرَادَهُ، أَوِ اشْتَهَاهُ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ تَرَكَهُ» ،

8437 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ، وَلَعَلَّهُ قَالَ: «وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»

8438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، «وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا تَرَكَهُ، وَإِذَا اشْتَهَى شَيْئًا سَكَتَ»

8439 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، وَشَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: «وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا تَرَكَهُ، وَإِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ»

8440 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا قَطُّ كَانَ، إِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ»

8441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا الْوَضَّاحُ، قثنا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»

جارٍ التحميل