مستخرج أبي عوانةصفحات 273-280

كِتَابُ الْحَجِّ

صفحات 273-280
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو عوانة
الكتاب
مستخرج أبي عوانة
المؤلف
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
الناشر
دار المعرفة - بيروت
الطبعة
الأولى، 1419هـ- 1998م.
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

4940 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

4941 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

4942 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَيْمُونِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

4943 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
ح

4944 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِمِثْلِهِ قُلْتُ: " مَا بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا "

4945 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْقَيْسَرَانِيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا 3436 سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

4946 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: " نُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُونَ لَهُمْ أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَبِيعَ لَهُمْ، وَأَنْ نَبْتَاعَ لَهُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَصَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ "

4947 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ، قثنا أَبُو هِلَالٍ، قثنا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا وَتَقُولُ الْعَرَبُ: بِعْ لِي ثَوْبًا بِمَعْنَى اشْتَرِ لِي ثَوْبًا، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

4948 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قثنا سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ

الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» ، وَزَادَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ

4949 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْأَعْرَجَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ، وَلَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

4950 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَاهِلِيُّ، قثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَنْ

يَرُدَّهَا حَتَّى يَحْلُبَهَا لَهُ، وَلَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا

4951 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

4952 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ يَعْنِي «لَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ فَمَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» ،

4953 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4954 - حثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لُقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ، وَإِمَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

4955 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

4956 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا، فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَخِطَهَا، ثُمَّ رَضِيَهَا كَانَ لَهُ إِمْسَاكُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا، ثُمَّ سَخِطَهَا كَانَ لَهُ رَدُّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ

4957 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ» ،

4958 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ: «رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ»

4959 - حثنا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «لَا سَمْرَاءَ لَا سَمْرَاءَ»

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ سِوَى الْبُرِّ، وَالْخِيَارِ ثَلَاثٌ وَلَا يُرَدُّ الْبُرُّ

4960 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قثنا قُرَّةِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ»

4961 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ»

4962 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ» ،

4963 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4964 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ

عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ رَدَّ رَدَّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ»

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الطَّعَامِ مِمَّا لَا يُكَالُ جَائِزٌ بَيْعُهُ

4965 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِيعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»

4966 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

4967 - حَدَّثَنَا مُوسَىُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» ، وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

4968 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ»

4969 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو عُتْبَةَ، قَالَا: ثَنَا بَقِيَّةُ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ.
ح حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ،

4970 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ

4971 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدٌ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»

4972 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

جارٍ التحميل