كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو عوانة
- الكتاب
- مستخرج أبي عوانة
- المؤلف
- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
- الناشر
- دار المعرفة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1419هـ- 1998م.
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
4973 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
4974 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ»
4975 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
4976 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ يَعْنِي الْوَرَّاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَيْنَا الطَّعَامَ أَنْ لَا نَبِيعَهُ، حَتَّى نَقْبِضَهُ»
4977 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا «الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ وَأَحْسُبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
4978 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثَلُهُ هَذَا،
4979 - حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا عَارِمٌ، قثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، بِمِثْلِهِ «حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
4980 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبَضَ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.
4981 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالطَّعَامُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ،
4982 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِمِثْلِهِ،
4983 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَهَى بِمِثْلِهِ
4984 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ طَاوُسٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا " الَّذِي نَهَى عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُسْتَوفَى فَالطَّعَامُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا كَانَ بَيْعًا جَائِزًا، وَإِنْ لَمْ يَكْتَلْهُ وَأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَائِزٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ
4985 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالطَّعَامِ مُرْجَأً؟
4986 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، بِمِثْلِهِ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ
4987 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٍ، قثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
4988 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ، بِمِصْرَ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ»
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّكُوكِ
4989 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْجَارِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى قَالَ
: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى؟ أَحْلَلْتَ الرِّبَا؟ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جُزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُزَافًا
4990 - حثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ»
4991 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَيُّوبُ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرِبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ»
4992 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرِبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ»
4993 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أنبا الْأَوْزَاعِيُّ، قثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ "
4994 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ» ،
4995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
4996 - حثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»
4997 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ "
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ مَعْلُومٍ كَيْلُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُكَايَلَةً جَائِزٌ وَإِنِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَفَّ مِنَ الْآخَرِ فِي الْوَزْنِ
4998 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ» ،
4999 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحٌ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى،
5000 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جُزَافًا
5001 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَرَّاحِ الْأَزْدِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، قثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الصُّبْرَةُ بِالصُّبْرَةِ لَا يُدْرَى مَا فِي هَذِهِ وَلَا مَا فِي هَذِهِ "
بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَاشْتِرَاؤُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تُدْرَكْ كُلُّهَا جَائِزٌ بَيْعُهَا
5002 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ السَّكُونِيُّ، قثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»
5003 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»
5004 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ "
5005 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»
5006 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيُوسُفُ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»
5007 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نُعْمٍ: مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ "