كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو عوانة
- الكتاب
- مستخرج أبي عوانة
- المؤلف
- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
- الناشر
- دار المعرفة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1419هـ- 1998م.
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1692 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ: آمِينَ، فِي السَّمَاءِ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
بَيَانُ إِجَازَةِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِهِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ إِلَى أَنْ يَرْكَعَ، وَإِيجَابِ الْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَهُ وَإِنْ جَهَرَ
1693 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَكَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلًا يُخَالِجَنِيهَا» قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ؟ قَالَ: لَوْ كَرِهَ نَهَى عَنْهُ
1694 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى حَدَّثَهُمْ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَرَأْتُ بِهَا، فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»
1695 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ - أَوِ الْعَصْرَ - فَقَرَأَ.
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ
1696 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُمْ صَلُّوا مَعَ أَبِي مُوسَى صَلَاةَ الْعَتَمَةِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ -: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَكَانَ مَا بَيَّنَ لَنَا مِنْ صَلَاتِنَا وَيُعَلِّمُنَا سُنَّتَنَا قَالَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ، وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - زَادَ - وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ "
1697 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»
1698 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] فَقُولُوا آمِينَ "
1699 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِي بِأُمِّ الْقُرْآنِ»
بَيَانُ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقْدِيرِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَالِاسْتِوَاءِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنَّ التَّمَكُّثَ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ فِيهِمَا، وَأَنَّ الْوُقُوفَ فِي الِاسْتِوَاءِ مِنَ الرُّكُوعِ قَدْرَ الْقُعُودِ فِي الِاسْتِوَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى قَدْرِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
1700 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، وَسَجْدَتَهُ وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَسَجْدَتَهُ وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ»
1701 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ " لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ، أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَكَانَ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَطَالَ الْقِيَامَ قَدْرَ مَا يَقُولُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَأَهْلَ الْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "
قَالَ الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الْبَرَاءَ، قَالَ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ صَلَّى فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سَوَاءً»
1702 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ: أَنْبَا قَالَ: لَمَّا ظَهَرَ مَطَرُ بْنُ نَاجِيَةَ عَلَى الْكُوفَةِ.
فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ»
1703 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «إِنِّي لَمْ آلُ أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي» قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ
1704 - ذَكَرَ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى يَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ "
1705 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: «وَصَفَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي بِنَا فَرَكَعَ فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ، ثُمَّ سَجَدَ فَاسْتَوَى قَاعِدًا حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ»
1706 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا قِرَاءَةً مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ» ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» ، وَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ " رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
بَيَانُ حَظْرِ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ كَبَّرَ مِنْهَا فَلَحِقَهُ فِي صَلَاتِهِ وَأَتَمَّ بِهِ أَنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ
1707 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَنْبَا زَائِدَةُ قَالَ: ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا» ، قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» ، وَحَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ يَؤُمُّهُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ لَهُمْ: «إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي»
1708 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، وَأَبُو سَلَمَةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
1709 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ»
1711 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
1712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»
1713 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، وَعَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، ح
. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادِهِ
1714 - حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»
بَابُ إِيجَابِ إِقَامَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِتْمَامِهِمَا
1715 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي - أَوْ قَالَ: مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ "
1716 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ بَعْدَ ظَهْرِي»
1717 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»
بَيَانُ حَظْرِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ فِيهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا عَلَى الْخَطَأِ وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً، وَإِبَاحَةِ رَدِّ السَّلَامِ إِشَارَةً بِيَدِهِ
1718 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: " كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ " وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَقَالَ فِيهِ: فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ "
1719 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»
1720 - حَدَّثَنَا الْقَاضِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعَنْبَسِ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ
عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
1721 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ»
1722 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي، مَا صَنَعْتَ فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا؟»
1723 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي» وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
1724 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ» وَكَانَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
1725 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ