كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو عوانة
- الكتاب
- مستخرج أبي عوانة
- المؤلف
- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
- الناشر
- دار المعرفة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1419هـ- 1998م.
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
5188 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، ح وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ، بِدِمَشْقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» فَقَالَتْ لَهُ: بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»
،
5189 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: دَخَلَ عَلَى أُمِّ بَشِيرٍ
5190 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَغْرِسَ أَحَدٌ غِرَاسًا، أَوْ قَالَ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ، وَلَا طَائِرٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ»
5191 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غِرَاسًا وَلَا زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ»
5192 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ
5193 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي نَخْلٍ لِي، فَقَالَ: " لِمَنْ هَذَا النَّخْلُ؟: فَقُلْتُ: لِي: «قَالَ مَنْ غَرَسَهُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» قُلْتُ: مُسْلِمٌ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»
،
5194 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، بِمِثْلِهِ،
5195 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا، قَالَ: عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ،
5196 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، بِمِثْلِهِ «أَوْ سَبُعٌ» بَدَّلَ «دَابَّةٍ» ،
5197 - حثنا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلٍ لِي بِمِثْلِهِ،
5198 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5199 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرْعًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ سَبُعٌ، أَوْ طَائِرٌ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ هَكَذَا - وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرُبَّمَا، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: فَكَانَ مَا فِيهِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، - قَالَ إِسْحَاقُ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، وَرَوَى حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ رَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ امْرَأَةٍ
5200 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا عَارِمٌ، ح
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»
5201 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا إِبَّانُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا قَتَادَةُ، قثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَ: «مَنْ غَرَسَ هَذَا؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ» . قَالُوا: مُسْلِمٌ قَالَ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»
بَيَانُ حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِبَائِعِهِ أَخْذُ ثَمَنِهِ
5202 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحٌ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»
5203 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالًا مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ هُوَ الثَّمَرُ الَّذِي يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بِيعَ لِيُقْطَعَ مِنْ مُبْتَاعِيهِ، فَجَائِزٌ بَيْعُهُ
5204 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ؟ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»
5205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ، وَسَأَلْتُهُ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تَزْهُوَ؟، قَالَ: «حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ» قَالَ: وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ؟ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»
5206 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مِلَاسٍ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قثنا حُمَيْدٌ، قَالَ أَنَسٌ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قَالُوا: وَمَا زَهْوُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَارَّ، وَتَصْفَارَّ» ،
5207 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ، وَالدَّلِيلِ أَنَّهُ فِي الثِّمَارِ
5208 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
5209 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»
5210 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَثِيرًا فِي
طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ لَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلَامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَلَا أَحْفَظُهُ فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ؛ لِأَنِّي لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلَامُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَمْرٌ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ،
5211 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
م حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دِينُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دِينِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» ،
5212 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالُوا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً، رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ
: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ
5213 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهَرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ حَرِيقٍ»
بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَدْيُونِ أَنْ يَسْتَوْضِعَ صَاحِبَ الْمَالِ، وَيَسْأَلَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَمْهِلَهُ مِنْهُ
5214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ هُوَ ابْنُ دِيزِيلَ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟» قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ
5215 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ» ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ «أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكِ» ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ فَاقْضِهِ» ،
5216 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى «يَا كَعْبُ» ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ وَأَبِي الْأَزْهَرِ
5217 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ» فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا،
5218 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ
عَبْدِ الْأَعْلَى وَزَادَ فِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ جَابِرُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: «سَأَغْدُو عَلَيْكَ» ، فَغَدَا عَلَيْهِ حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ: «اسْمَعْ يَا عُمَرُ» قَالَ عُمَرُ: أَلَا نَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لِرَسُولُ اللَّهِ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ مَعْدُومٍ سِلْعَةً أَنَّ لَهُ الِارْتِجَاعَ فِي سِلْعَتِهِ، فَيَأْخُذُهَا وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِمًا فِي وَقْتِ بَيْعِهَا مِنْهُ، ثُمَّ صَارَ مُعْدِمًا فِي وَقْتِ بَيْعِهَا مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَلَهُ فَسْخُهَا
5219 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ» ،
5220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ
بَابِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُفْلِسَ هُوَ الَّذِي يُفْلِسُ بِمَالِ قَوْمٍ، وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ فِيهِ حَقٌّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْيِ الْإِفْلَاسِ عَنِ الْمُعْدِمِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ دَيْنٌ إِلَّا لِوَاحِدٍ
5221 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْأَذَنِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ " أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ» إِلَّا أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: بِهِ مِنْ غَيْرِهِ،
5222 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ
5223 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»
5224 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ» ، أَوْ قَالَ: «سِلْعَتَهُ» ، مِثْلَهُ وَقَالَا: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»