مستخرج أبي عوانةصفحات 408-415

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 408-415
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو عوانة
الكتاب
مستخرج أبي عوانة
المؤلف
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
الناشر
دار المعرفة - بيروت
الطبعة
الأولى، 1419هـ- 1998م.
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1505 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا بَكَّارٌ الْقَاضِي، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا وَهْبٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ

1506 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح،.
وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأُصَلِّي بِكُمْ» ، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ، وَالْيَتِيمُ مِنْ وَرَائِهِ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ "

بَيَانُ حَظْرِ كِفَاتِ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ، وَتَغْيِيرِ حِلْيَةِ شَعْرِ الرَّجُلِ بِالسَّوَادِ، وَوَصْلِهِ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِهِ

1507 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ: لَا أَكْفِتُ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ: الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ "

1508 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الطَّحَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

1509 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَهُوَ مَعْقُوصٌ، فَقَامَ وَرَاءَهُ فَحَلَّ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَالَكَ وَلِرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ»

1510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»

1511 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ

1512 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»

1513 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَا: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ح. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ أَوْ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ - أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ - أَوِ الثَّغَامَةِ - فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ وَقَالَ: «غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ»

1514 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَلِيٍّ الْقُهِسْتَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أنبا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

بَيَانُ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، وَوُقُوفِ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ مَعَهُمَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا قَامَ مَعَهُمَا آخَرُ لِيُصَلِّيَ مَعَهُمَا صَبِيًّا كَانَ أَوْ رَجُلًا رَجَعَ حَتَّى يَقُومَ مَعَ الْآخَرِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَا يَتَحَرَّكِ الْإِمَامُ عَنْ مَقَامِهِ، وَأَنَّ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ صَبِيًّا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ

مُدْرِكًا، وَبَيَانُ إِبَاحَةِ الْجَمَاعَةِ لِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَيَّ حِينٍ كَانَ

1515 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»

1516 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: ثَنَا شَاذَانُ، ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «أَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَةً مِنَّا فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةَ خَلْفَنَا»

1517 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

1518 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَوْ سَالِمٍ أَوْ كِلَاهُمَا - شَكَّ وَرْقَاءُ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَايِنِيُّ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِلَا شَكٍّ

1519 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ خَالَتِي فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ "

1520 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَى خَالَتَهُ مَيْمُونَةَ قَالَ: " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَائِهِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ: وَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَدَارَنِي مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ "

1521 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَحْنُ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَخَالَتِي أُمُّ حَرَامٍ، فَقَالَ: «قُومُوا لِأُصَلِّيَ بِكُمْ» ، قَالَ: وَصَلَّى بِنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ فَكَانَ آخِرَ مَا دَعَا قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ»

بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ لِلصَّلَاةِ إِذَا أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَإِيجَابِ أَدَائِهَا لِوَقْتِهَا، وَإِعَادَتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ إِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ وَيَنْوِيهَا تَطَوُّعًا، وَالتَّرْغِيبِ فِي أَدَاءِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا فَاتَتْهُ فِي الْجَمَاعَةِ

1522 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخِذَهُ فَقَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ انْهَضْ فَإِنْ كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ تُقَامُ فَصَلِّ مَعَهُمْ»

1523 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: أَخَّرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، وَقَالَ قَبِيصَةُ: كَانَ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ أَخِي أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ فَخِذِي فَقَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُولُ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي» زَادَ قَبِيصَةُ: مَعَهُمْ

1524 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا

مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبًا - أَوْ ضَرْبَةً - أَوْجَعَنِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ فَخِذِي، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَلُّوا الصَّلَاةَ وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ

1525 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ سَبَقَكَ فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ»

1526 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ - قَالَ: الشَّامَ - فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَإِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ "

1527 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا» وَذَكَرَ حَدِيثَهُ بِهَذَا

1528 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ الْحَكِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»

بَيَانُ إِدْرَاكِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِدْرَاكِ فَضْلِهَا كُلِّهَا

1529 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

1530 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، وَتَمْتَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَا: ثَنَا الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَا: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

1532 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» هَذَا لَفْظُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَمَّا مُحَمَّدً قَالَ: فَقَدْ

أَدْرَكَهَا كُلَّهَا

1533 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ»

1534 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

1535 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

1536 - حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ خُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ يَبْنِي، وَعَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْمُخْبِرِ الْوَاحِدِ

1537 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا

، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ نَحْوَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ فَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ "

جارٍ التحميل