كِتَابُ الْحُدُودِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو عوانة
- الكتاب
- مستخرج أبي عوانة
- المؤلف
- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
- الناشر
- دار المعرفة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1419هـ- 1998م.
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
7680 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، بِالْقُدُورِ، وَهِيَ تَغْلِي، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لَحْمٌ، قَالَ: «أَيُّ لَحْمٍ؟» ، قَالُوا: حُمْرٌ، قَالَ: «أَيُّ حُمْرٍ؟» ، قَالُوا: أَهْلِيٌّ، قَالَ: «أَكْفِئُوهَا» ، قَالَ: فَكَفَأْنَاهَا
7681 - رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُلْقِي لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً، وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ» ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِهَذَا
7682 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ: «مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَنَا قُدُورٌ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَمَرَنَا، فَأَلْقَيْنَاهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهَا بَعْدُ»
7683 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَتْحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَيْبَرَ بَكْرَةً، فَأَصَبْنَا حُمُرًا، خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَخْنَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ» ،
7684 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْخِ بْنِ عَمِيرَةَ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، بِنَحْوِهِ
7685 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، ذَبَحَ النَّاسُ الْحُمُرَ
الْأَهْلِيَّةَ، فَأَغْلَوا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَادَى: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ»
7686 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى آتٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ»
7687 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ، وَابْنُ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقِيلَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أُتِيَ بَعْدُ، فَقِيلَ لَهُ: أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يُنَادِيَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ» ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبِّ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ
7688 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي أَكْلِ الضَّبِّ؟، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ» ، قَالَ: مَالِكٌ، فَإِذَا لَمْ يُحَرِّمْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
، فَلَيْسَ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ
7689 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، وَقَبِيصَةُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لاَ آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ» ،
7690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
7691 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: «لاَ آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ»
7692 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ، قَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثٍ: «فَلَمْ يَأْكُلُهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهُ» ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لاَ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»
7693 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُتِيَ بِضَبٍّ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ»
7694 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الضَّبِّ؟، فَقَالَ: «لاَ آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»
7695 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، وَالْحِمْيَرِيُّ الْبَلْخِيُّ، بِفَارِسَ، قَالَا: ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ»
7696 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ: آكُلُهُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ» ، قَالَ: فَتَرَكَهُ عَبْدُ اللَّهِ، حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ يَأْكُلُهُ
7697 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، إِمَامُ مَسْجِدِ حُرَّانَ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَا: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ»
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ، أَكْلَ لَحْمِ الضَّبِّ
7698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ: الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ، حِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَو سَنَةً مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ ضَبًّا، فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، شَكَّ شُعْبَةُ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي»
7699 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ: لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ، حِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ لَقَدْ
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ كَذَا، وَكَذَا بِالْمَدِينَةِ، مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَ حَدِيثًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنَ أَصْحَابِهِ، فَأَتَوْا بِلَحْمٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ أَزْوَاجِهِ أَمْسِكُوا، فَإِنَّهُ ضَبٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ» ، أَوْ قَالَ: «كُلُوا فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ»
7700 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْتَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ، اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ؟» ، فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْظُرُ، قَالَ: يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، فِي الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَنْهَ، وَرَوَاهُ يُونُسُ: حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ،
7701 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبِي بِمِثْلِهِ، إِنَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَيْمُونَةَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
7702 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضٍ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» ، قَالَ: خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ
7703 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» ، قَالَ: فَأَكَلَ خَالِدٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ
7704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَحْمُ ضَبٍّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُمَيْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ يَأْكُلُ شَيْئًا، حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلَا تُخْبِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَأْكُلُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَتَرَكَهُ، قَالَ: خَالِدٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟، قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ إِلَيَّ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ فِي حِجْرِهَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدٌ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ
7705 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ
بْنُ جَرِيرٍ، ح، وَحثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ سَمْنًا، وَأَقِطًا، وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَقَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْأَضُبِّ، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، لَمْ يُؤْكَلٍ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7706 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَمِنْ آكِلٍ، وَتَارِكٍ، فَغَدَوْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: حَرَامٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَالٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولاً إِلَّا مُحِلاًّ وَمُحَرِّمًا، قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ، فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: «هُوَ طَعَامٌ لَمُ آكُلْهُ قَطُّ، فَكُلُوا» ، فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7707 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ، وَلَحْمُ ضَبٍّ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَأْكُلَ، قَالَتْ: مَيْمُونَةُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، وَقَالَ: «هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ، وَلَكِنْ كُلُوا» ، فَأَكَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْفَضْلُ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ طَعَامًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَأْكُلْ مَيْمُونَةُ،
7708 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُلاَعِبٍ، ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ
7709 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: هَلْ تَرَى مِنَ أَصْحَابِنَا نَجْلِسُ إِلَيْهِ؟، هَلْ تَرَى أَبَا حُصَيْنٍ؟، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ تَأَخَّرَ، فَرَأَى يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْلِسَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ خَالَتُهُ مَيْمُونَةُ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبِّ، قَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» ، فَغَضِبَ، وَقَالَ مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلا مُحِلاًّ، وَمُحْرِمًا، وَقَدْ أُكِلَ عِنْدَهُ،
7710 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ انْظُرْ هَلْ تَرَى أَحَدًا مِنَ أَصْحَابِنَا؟، انْظُرْ هَلْ تَرَى أَبَا حُصَيْنٍ؟، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، سَوَاءً إِلَى قَوْلِهِ: مُحِلاًّ، وَمُحَرِّمًا، وَلَمْ يَذْكُرُ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَ: وَقَدْ أُكِلَ عِنْدَهُ، فَقَطْ،
7711 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذَّرَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ، عَلَى تَحْرِيمِ أَكَلِ مَا مُسِخَ، مِنَ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ، وَإِثْبَاتِ الْمَسْخِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَسْخِ نَسْلٌ، وَالتَّرْغِيبِ فِي
تَرْكِ، أَكْلِ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ
7712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضُنَا أَرْضٌ مُضِبَّةٌ، فَكَيْفَ تَرَى، فِي الضِّبَابِ، قَالَ: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ» ، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لِطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ
7713 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، قَالُوا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مُضِبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مُسِخَتْ دَوَابًّا، فَلا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ هِيَ» ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَى عَنْهُ