كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو عوانة
- الكتاب
- مستخرج أبي عوانة
- المؤلف
- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
- الناشر
- دار المعرفة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1419هـ- 1998م.
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
4097 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَشَقَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا، فَاخْتَصَيْنَا، قَالَ: فَرَخَّصَ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنَّا الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، فَفَعَلْنَا، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ "
4098 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ، وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ "،
4099 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَنَهَانَا عُمَرُ، فَلَمْ نَفْعَلْهُ بَعْدُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بِمِثْلِهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ: «تَمَتَّعْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا، فَلَمْ نَعُدْ»
4101 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَثَنَا أُمَيَّةُ بِنُ بِسْطَامٍ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا، «فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ»
4102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أُنَبَّأْ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، أَوْ قَالَ: فَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، فَتَمَتَّعُوا «، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ أَيْضًا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ»
4103 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَجَاءَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَمْتِعُوا "
4104 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَدِمَ جَابِرٌ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ آخِرُ خِلَافَةِ عُمَرَ اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَنَهَانَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ "
بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا
4105 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ،
4106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا، وَخَالَةَ أُمِّهَا، وَعَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
4107 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَو عَلَى خَالَتِهَا»
بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا، وَبِنْتُ أُخْتِهَا
4108 - رَوَى الْقَعْنَبِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ، مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْإِمَامِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
4109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ الْإِمَامِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ سَائِرِهِنَّ مِنَ الْأَقَارِبِ
4110 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ بِحِمْصَ قَثَنَا قُتَيْبَةُ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
4111 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَا: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
. رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ "
4112 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
4113 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
4114 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا»
4115 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُسْلِمٌ، قَثَنَا أَبَانُ، قَثَنَا يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا» كَذَا قَالَ
4116 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» ،
4117 - وَثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِمِثْلِهِ
4118 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا»
بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ دُونَهَا، وَوُجُوبِ رِضًا تَزْوِيجِهِ بِهَا، وَبِإِمْسَاكِ امْرَأَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ
4119 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ، قَثَنَا مَكِّيٌّ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا»
4120 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا»
4121 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا»
4122 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» زَادَ أَحَدُهُمَا، «وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا» ،
4123 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ
بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ، وَحَظْرِ الْخِطْبَةِ لِلْمُحْرِمِ 10
4124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» ،
4125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ،
4126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَثَنَا الْأَعْمَشُ
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ لَا يَسْتَامُ
4127 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَدَعَ» ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ،
4128 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ،
4129 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا مُعَلَّى، قَالَا: ثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4130 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
4131 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»
4132 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ»
4133 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا رَوْحٌ، أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» ، وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ «حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»
4134 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو صَالِحٍ فِيهِ لِينٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ