مستخرج أبي عوانةصفحات 222-228

كِتَابُ الْحَجِّ

صفحات 222-228
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو عوانة
الكتاب
مستخرج أبي عوانة
المؤلف
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
الناشر
دار المعرفة - بيروت
الطبعة
الأولى، 1419هـ- 1998م.
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

4738 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ

أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ»

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَدَفْعِ ثَمَنِهِ إِلَى شَرِيكِهِ

4739 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُفْتِي أَنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْأَمَةَ يَكُونُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ مِنْهُ، وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ»

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ يُجْبَرُ عَلَى عَتْقِ نَصِيبِ غَيْرِهِ، وَعَلَى بَيْعِ مَالِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ نَصِيبِ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

4740 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْعَسْقَلَانِيُّ، عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ»

4741 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ»

4742 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُيَىُّ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ»

4743 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ»

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى عِتْقِ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ، وَأَنَّ بَقِيَّتَهُ رَقِيقٌ لِأَرْبَابِهِ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمْ

4744 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

4745 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

4746 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ «إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ»

4747 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّاِ فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ»

4748 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أنبا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْتَقَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ أَعْتَقَ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

4749 - حثنا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّاِ فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ»

4750 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْلَى، قثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ شَرْكَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ»

4751 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنْصِبَائِهِمْ»

4752 - حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ»

4753 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: أنبا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ إِلَى أَصْحَابِهِ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ» ،

4754 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، بِمِثْلِهِ

4755 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ ابْنَ الثَّلْبِ، أَوِ ابْنِ التَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ «رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،» قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ

4756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ، فَقَدِ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ»

بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ، إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ يَصِيرُ عَتِيقًا كُلُّهُ كَانَ لِلْمُعْتِقِ شِقْصَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ

4757 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» ،

4758 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «وَأَنْ يُقَوَّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

4759 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي، قثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قَدْرَ ثَمَنِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

4760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قثنا قَتَادَةُ، بِمِثْلِهِ «مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ»

4761 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا هَمَّامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ «رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ»

4762 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ»

4763 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوِسَرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتِقُ» ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ فِيهِ: «يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُعْتِقُ»

4764 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ» ، لَاِ نَدْرِي إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قَوْلُهُ أَوْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ.
سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "

. وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4765 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ قَالَ أَحْمَدُ: أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ قَالَ: قَوْلُهُ «عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» لَا أَدْرِي فِيمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَوْلُ نَافِعٍ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ «اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» قَالَ سَعِيدٌ: وَلَمْ يَذْكُرْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ السِّعَايَةَ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ السِّعَايَةَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَوَاهُ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ فَلَمْ يَذْكُرَا السِّعَايَةَ وَوَصَلَ بَعْضُهُمُ الْإِسْنَادَ وَلَمْ يُوصِلْ بَعْضُهُمْ.

4766 - وَحَدَّثَنِي الْأَسْفَاطِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ»

4767 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا أَبَانُ، قثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ، وَأَنَّ المُعْتَقَةَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

4768 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ» ، قَالَ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»

جارٍ التحميل