كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو عوانة
- الكتاب
- مستخرج أبي عوانة
- المؤلف
- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
- الناشر
- دار المعرفة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1419هـ- 1998م.
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَسْتَشِيرُ فِيكَ أَبِي وَأُمِّي، فَأَنَا أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأُحَرِّجُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْبِرَ أَحَدًا مِنْ صَوَاحِبَاتِي مَاذَا قُلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، وَلَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا أَنَّكِ اخْتَرْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ» ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُنَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِنَّ، فَقُلْنَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَخْبَرَهُنَّ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْنَ: وَنَحْنُ قَدِ اخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ "
بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً، وَلَا سُكْنَى وَإيِجَابِ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهِ، وَالِانْتِقَالِ إِلَى مَنْزِلٍ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ فَتَعْتَدُّ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِمَنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
4588 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلَا مَسْكَنٌ» ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّكِ إِذَا
وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا «لَا تَسْبِقِينَنِي بِنَفْسِكِ» ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ "،
4589 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، وَثَنًا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ السُّكْنَى وَزَادَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ يَحْيَى: فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ هِرَاوَتَهُ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ،
4590 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِهِ فِيهِ
4591 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، بِالرَّمْلَةِ قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ مِنَ الْغَيْرَةِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» ، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ "
4592 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
4593 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ "،
4594 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، نَحْوَهُ،
4595 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بِمِثْلِهِ،
4596 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
4597 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قثنا مُعَلَّى، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ»
،
4598 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ ح وَزَادَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً،
4599 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
4600 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى»
4601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَقَالَا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا، وَقَالَ الدَّبَرِيُّ
: فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ» وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1] إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1] قَالَتْ: فَهَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَكَيْفَ يَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَى مَا تَحْسَبُونَهَا؟ "
4602 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ، وَهُوَ " غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَأَمَرَتْهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟، فَأَرْسَلَتْ: تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا بِالِانْتِقَالِ، أَوْ قَالَ بِالْخُرُوجِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ "
4603 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ
الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً»
4604 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا شَاذَانُ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: «يَا فَاطِمَةُ، إِنَّمَا السُّكْنَى لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»
4605 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ، بَغْدَادِيٌّ قثنا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ» ،
4606 - وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَاهِلِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قثنا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
4607 - حثنا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، " فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَلَا أُصَدِّقُ امْرَأَةً، فَقِيهَةً نَزَلَ بِهَا هَذَا؟ "،
4608 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قثنا أَبُو غَسَّانَ، قثنا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِمِثْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ
4609 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ
، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ»
4610 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ طَابٍ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سَلْتٍ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟، فَقَالَتْ: أَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَّقَنِي بِعَلِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي "
4611 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ «زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ،
4612 - حثنا الْحَارِثُ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا زَكَرِيَّا، بِمِثْلِهِ
4613 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: " كُنْتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَنِي ثَلَاثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، فَأَرْسَلْتُ أَطْلُبُ النَّفَقَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» ، فَأُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، قَالَ: " فَلَا إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَغْشِيَّةُ الْبَيْتِ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ذَاهِبُ الْبَصَرِ "
4614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ " زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ "
4615 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى، فَحَصَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا، قَالَ عُمَرُ: " لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِيتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1] "
4616 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
4617 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: " طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ» ، فَحَصَبَ الْأَسْوَدُ، فَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي هَذَا؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1] حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ "
4618 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، قثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ» ، فَجَاءَ الْأَسْوَدُ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا فَذَكَرَ، بِمِثْلِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ بِقِصَّتِهِ فِيهِ "
4619 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قثنا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ «زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى» ،
4620 - وَحَثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَ السُّلَمِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِمِثْلِهِ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى» وحثنا يُوسُفُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
4621 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قثنا هُشَيْمٌ، قثنا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا " عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ: قَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "،
4622 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَسَيَّارٌ، وَالْمُغِيرَةُ، وَدَاوُدُ، وَمُجَالِدٌ، وَالْأَشْعَثُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ،
4623 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قثنا هُشَيْمٌ، أنبا سَيَّارٌ، وَمُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ،
4624 - حثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَبُو مُحَمَّدٍ قثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، بِمِثْلِهِ
4625 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ اذْهَبِي، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ» ،
4626 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ الرَّازِيُّ، بِهَمَدَانَ، قثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، قثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَذَكَرَ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
4627 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا»
4628 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو سَعِيدٍ الْمِسْكِيُّ، قثنا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ «زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»
4629 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْأُوَيْسِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ «زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَأَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَقَلَتْ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهِ حَتَّى حَلَّتْ»
4630 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: ذَاكَرْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ: «فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ»
4631 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ، قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ»
4632 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُا كَانَتْ «تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ»
4633 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ أُخْتِ غَزَّالٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ: «لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا»