مستخرج أبي عوانةصفحات 262-271

كِتَابُ الْإِيمَانِ

صفحات 262-271
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو عوانة
الكتاب
مستخرج أبي عوانة
المؤلف
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: 316هـ)تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي
الناشر
دار المعرفة - بيروت
الطبعة
الأولى، 1419هـ- 1998م.
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

909 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح

، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةُ» ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ» زَادَ يُونُسُ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ

910 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ»

911 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ذَاكَ مِنْكِ لَيْسَ فِي يَدَيْكِ» ، فَنَاوَلْتُهُ "

912 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ» ، قَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ أُصَلِّي، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ» ، فَنَاوَلْتُهُ "

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ نَقْضِ ضَفْرِ رَأْسِهَا لِلِاغْتِسَالِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى شُئُونِ رَأْسِهَا

913 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا " أَوْ قَالَتْ: فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْفِنَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ

914 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، وَمُسَدَّدٌ، وَأَبِي وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ قَالُوا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا عَجِيبَةُ مِنِ ابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَجْزُزْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»

915 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ

916 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ

مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا.
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ يَزِيدُ: ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

917 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ ثَلَاثٌ.

918 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ: أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ فَتَطَهَّرِي، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ.

919 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بَيَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ وَإِيجَابِ دَلْكِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ، وَاتِّبَاعِ الْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ حَوَالَيْ فَرْجِهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا

920 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ،

921 - وَثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، دَثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهَا دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا» فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطْهُرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: «تَأْخُذِي مَاءً فَتَطَهَّرِي فَتُحْسِنِي الطُّهُورَ - أَوْ تَبْلُغِي الطُّهُورِ - ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

922 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلَا الْجُنُبَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعَرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ»

923 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَعَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» ، فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا» ، وَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، وَأَخَذَ سُفْيَانُ طَرْفَ ثَوْبِهِ عَلَى يَدَيْهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ " وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ

924 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فَقَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» . فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ» ، وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: فَاجْتَذَبْتُهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ " يَعْنِي: الْفَرْجَ

925 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجِّيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ لَهَا: «خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثَ مِرَارٍ» - ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّى وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا وَقَالَ: «تَوَضَّئِي بِهَا» قَالَتْ: فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

926 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ كِلَاهُمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: «نَعَمْ، تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَلْتَغْسِلْ بِهَا، وَلْتُحْسِنِ الطُّهُورَ، ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَى رَأْسِهَا، وَلْتُلْصِقْ بِشُئُونِ رَأْسِهَا وَلْتَدْلُكْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ، ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ لِتَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَلْتَطَّهَّرْ بِهَا» قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْنِي عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.
وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ

بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

927 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»

928 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ أَبَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدًا

بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ

930 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ - وَقَالَ يُوسُفُ: فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ» ، وَقَالَ يُوسُفُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَيْضَةٍ - وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
زَادَ يُوسُفُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ يَعْلُو الدَّمُ الْمَاءَ، ثُمَّ تُصَلِّي

931 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْبَرْقِيِّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ح

، وَحَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَعَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلَّى» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَيَعْلُو الْمَاءَ "

932 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الطَّحَّانُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ ح

933 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْمَرْوَرُوذِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ " اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ» ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: " احْتَرَقَتْ كُتُبُ الْأَوْزَاعِيِّ مِنَ الرَّجْفَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قُنْدَاقًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَنَسَخَهَا، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِكَ وَإِصْلَاحُكَ بِيَدِكَ فَمَا عَرَضَ لِشَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا "

935 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ " اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ

936 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَكَانَتْ تَمْكُثُ سَبْعَ سِنِينَ وَتَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَيَعْلُوهُ الدَّمُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلِي وَتُصَلِّي " تَقُولُ: ثُمَّ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ

فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَعْرِفُ إِقْبَالَ الْحَيْضَةِ مِنْ إِدْبَارِهَا بِتَغْيِيرِ الدَّمِ وَعَرَفَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

937 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْأَى دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي»

938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

939 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، بِإِسْنَادِهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
" سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ: اخْتَلَفُوا فِي اسْمِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ.
فَقَالَ اللَّيْثُ: أُمُّ حَبِيبَةَ وَوَافَقَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ وَيُونُسُ فَهَؤُلَاءِ أَوْهَمُوا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ سُفْيَانُ: حَبِيبَةُ وَوَافَقَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ هِيَ: حَبِيبَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُكَنَّى أُمُّ حَبِيبَةَ أُخْتُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ "

940 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَطْهُرُ فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهُ فَتَتْرُكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ تَنْظُرُ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَتْرُكُ الْحَائِضُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا

941 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ "

942 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ

943 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: " أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا

جارٍ التحميل