كِتَابُ الْوَصَايَا
رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" 1. وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ! إِنَّ لِي مَالًا كَثيرًا، وَإنَّمَا تَرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لا"، قَال: فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَال: "لا"، قَال: فَبِالنِّصْفِ؟ قَال: "لا"، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا تَأْكُلُ 2 امْرَأتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بخَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ" رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ مُتَّفَق عَلَيْهِمَا 3.
الجزء: 1 - الصفحة: 385
الْوَصِيَّةُ هِيَ التَّبَرُّعُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ 4 يَقِفُ نُفُوذُهُ عَلَى خُرُوجِهِ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
وَيُسْتَحَبُّ لِلْغَنِيِّ الإِيصَاءُ بِالثُّلُثِ، وَلِلْمُتَوَسِّطِ الإِيصَاءُ بِالْخُمُسِ، فَأَمَّا مَنْ يَمْلِكُ 5 أَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَهُ وَرَثَةٌ 6 مَحَاويجُ، فَيُكْرَهُ لَهُ الإِيصَاءُ.
وَإذَا أَوْصَى لِوَارِثٍ، أَوْ أَوْصَى بأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَقَفَ نُفُوذُها عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَهَلْ إِجَازَتُهُمْ تَنْفِيذٌ، أَوْ عِطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا أَخْلَفَ اثْنَيْنِ، وَفَرَسًا وَعَبْدًا مُتَسَاوِيِ الْقِيمَةِ، فَأَوْصَى لأَحَدِهِمَا بِالْفَرَسِ، وَلِلآخَرِ بِالْعَبْدِ، فَهَلْ تَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا تَبَرَّعَ في الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، أَوْ في حَالٍ يُخَافُ فِيهَا التَّلَفُ؛ كَالَّذِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَةَ الْحَرْبِ، وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ، أَوْ قَدِمَ لِيُقْتَصَّ مِنْهُ بِعَطَايَا يَعْجِزُ ثُلُثُهُ عَنْ جَمِيعِهَا، بُدِىَ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، فَإِنْ وَقَعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً، قُدِّمَ الْعِتْقُ.
وَعَنْهُ: يُسَوَّى بَيْنَ الْكُلِّ، وَيَتَحَاصُّونَ في الثُّلُثِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 386
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرَضُ مَخُوفًا، أَوْ كَانَ مَخُوفًا وَبَرِىَ مِنْهُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ.
فَإِنْ كَانَتِ الْعَطَايا مُعَلَّقَةً بِالْمَوْتِ، سَوَّى بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ.
فَإِنْ أَوْصَى بِالْوَاجِبَاتِ مِنْ ثُلُثِهِ، زُوحِمَ بِها أَصْحَابُ الْوَصَايَا.
وَإذَا أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا أَجَزْتُها لأَنَّنِي ظَنَنْتُ الْمالَ قَلِيلًا، قُبِلَ قَوْلُهُ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُقْبَلَ.
وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ الأَخْرَسِ بِالإِشَارَةِ، وَلا تَصِحُّ وَصِيَّةُ مَنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ بِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ.
وَإذَا قَبِلَ الْوَصِيَّةَ، فَهَلْ يَمْلِكُهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، أَوْ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَهَلْ تَصِحُّ وَصِيَّةُ السَّفِيهِ وَالسَّكْرَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 387
فَصْلٌ في الْمُوصَى إِلَيْهِ
وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا مُسْلِمًا، وَلا يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ.
وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ الشُّرُوطُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَوُجِدَتْ حِينَ الْمَوْتِ، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَيَصِحُّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ في حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلَهُ عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ، وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى أَرَادَ.
وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ ذلِكَ.
وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا أَوْصَى إِلَيْهِ بِإِخْرَاجِ ثُلُثِهِ، فَامْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنْ إِخْرَاجِ ثُلُثِ مَا في أَيْدِيهِمْ، أَخْرَجَ الثُّلُثَ كُلَّهُ مِمَّا في يَدِهِ.
وَعَنْهُ: يُخْرِجُ ثُلُثَ مَا في يَدِهِ، وَيَحْبِسُ الْبَاقِيَ حَتَّى يُخْرِجُوا.
الجزء: 1 - الصفحة: 388
فَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ، وَعَيَّنَهَا، فَامْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنَ الْقَضَاءِ، قَضَى مِمَّا في يَدِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ.
وَعَنْهُ: لا يَقْضِي، ويُعْلِمُ الْقَاضِيَ بِالْقَضِيَّةِ.
وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُقْعِدَ الصَّبِيَّ في الْمَكْتَبِ، وَيُؤَدِّيَ عَنْهُ، وَيَشْتَرِيَ لَهُ الأُضْحِيَةَ إذَا كَانَ مُوسِرًا، وَإذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى بَيْعِ بَعْضِ الْعَقَارِ لِقَضَاءِ دَيْنٍ، أَوْ حَاجَةِ الصِّغَارِ، وَفِي الْبَيْعِ نَقْصٌ، فَلِلْوَصِيِّ الْبَيْعِ عَلَى الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ.
وَإذَا قَالَ: ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ، وَافْعَلْ بِهِ مَا شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُهُ، وَلا دَفْعُهُ إِلَى وَلَدِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 389
فَصْلٌ في الْمُوصَى لَهُ
وَإذَا أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُمْ، وَجَبَتِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ، وَيُشْتَرَطُ قَبُولُ جَمِيعِهِمْ؛ فَإِنْ قَبِلَ بَعْضُهُمْ، سُلِّمَتْ إِلَيْهِ حِصَّتُهُ، وَرُدَّتْ حِصَّةُ الْبَاقِينَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ، جَازَ الدَّفْعُ إِلَى وَاحِدٍ، وَقِيلَ: لا يُجْزَّأُ 7 إِلَى أَقَل مِنْ ثَلاثَةٍ، وَيَجُوزُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
وَإذَا أَوْصَى لأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَى الأَبْعَدِ، وَيُسَوَّى بَيْنَ أَبِيهِ وَابْنِهِ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الِابْنُ، وَكَذلِكَ الأَخُ وَالْجَارُ، وَيَسْتَوِي الأَخُ مِنَ الأَبِ وَالأَخُ مِنَ الأُمِّ، وَالأَخُ مِنَ الأَبَوَيْنِ أَوْلَى مِنْهُمَا؛ وَقَوْمُهُ وَنُسَبَاؤُهُ 8 بِمَثَابَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعِتْرَتُهُ عَشِيرَتُهُ وَوَلَدُهُ، وَقِيلَ: وَلَدُهُ خَاصَةً.
وَإذَا أَوْصَى لِوَلَدِ وَلَدِهِ، لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُ الْبَنَاتِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَدْخُلُونَ في الْوَصِيَّةِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ: إذَا أَوْصَى لِذُرِّيَّتِهِ وَنَسْلِهِ، أَوْ لِوَلَدِ فُلانٍ، دَخَلَ فيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 390
وَالأَيَامَى هُمُ الْعُزَّابُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
وَجِيرَانُهُ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جِانِبٍ.
فَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي فُلانٍ، اخْتَصَّ الذُّكُورُ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً؛ كَبَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي بَكْرٍ، فَيَدْخُلُ فيهِ النِّسَاءُ.
وَإذَا أَوْصَى بِثُلثِهِ لِفُلانٍ، وَلِلْفُقرَاءِ وَالْمَساكِينِ، فَقَالَ الْقَاضِى: لِفُلانٍ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.
وَإذَا أَوْصَى الْكَافِرُ لأَهْلِ قَرْيَتِهِ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالْقَاتِلِ.
وَعَنْهُ: لا تَصِحُّ لِلْقَاتِلِ.
وَإذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِمُعَيَّنٍ، أَوْ بِمِئَةٍ، لَمْ يَصِحَّ.
وَعَنْهُ: يَصِحُّ.
وَإِنْ أَوْصَى لِمُدَبَّرِهِ، أَوْ مُكَاتَبِهِ، أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ، صَحَّ.
وَإِنْ أَوْصَى في أَبْوَابِ الْبِرِّ، جُعِلَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْءٌ لأَقَارِبِهِ غَيْرِ الْوَارِثينَ، وَجُزْءٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَجُزْءٌ في الْجِهَادِ، وَجُزْءٌ في الْحَجِّ.
فَإِنْ أَوْصَى لِلْمَسْجِدِ، أَوْ لِكَتْبِ القُرْآن وَالْفِقْهِ، صَحَّ.
وَإِنْ أَوْصَى لِكَنِيسَةٍ، أَوْ كَتْبِ التَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيلِ، لَمْ يَصِحَّ.
الجزء: 1 - الصفحة: 391
وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ وَلِلْحَائِطِ، أَوْ لِلْمَلَكِ، أَوْ لِمَيِّتٍ، فَالْمُوصَى بِهِ لِلرَّجُلِ.
وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلَيْنِ، فَإذَا أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ، فَلِلْحَيِّ نِصفُ الْمُوصَى بِهِ.
وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثَيْ مَالِهِ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيِّ 9، فَرَدَّ الْوَرَثَةُ، قَالَ الْقَاضِي: لِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا.
الجزء: 1 - الصفحة: 392
فَصْلٌ فِي الْمُوصَى بِهِ
إذَا كَانَ لَفْظُ الْمُوصِي مُبْهَمًا؛ مِثْلَ أَنْ أَوْصَى 10 بِنَصِيبٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ مَالِهِ، رَجَعَ في التَّفْسِيرِ إِلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنِ احْتَمَلَ وَاحِدًا مِنَ الْجِنْسِ؛ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، فَهَلْ يَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ، أَوْ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِيَارِ الْوَرَثَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبِيدٌ، لَمْ يَصِحَّ.
وَقِيلَ: يَصِحُّ، وَيَشْتَرِي لَهُ ما يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ عَبْدٍ.
فَإِنْ مَاتَ الْعَبِيدُ إِلَّا وَاحِدًا، تَعَيَّنَتِ الْوَصِيَّةُ فيهِ.
فَإِنْ قُتِلَ الْعَبِيدُ كُلُّهُمْ، فَلَهُ قِيمَةُ وَاحِدِهِمْ.
وَإذَا احْتَمَلَ لَفْظُ الْمُوصِي مَعْنَيَيْنِ؛ مِثْلَ قَوْسِ النُّشَّابِ، وَقَوْسِ الْقُطْنِ، وَقَوْسِ الْبُنْدِقِ، حُمِلَ عَلَى أَظْهَرِهِمَا، وَهُوَ قَوْسُ 11 النُّشَّابِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 393
وَكَذلِكَ إِنْ وَصَّى لَهُ بِطَبْلٍ، أَوْ كَلْبٍ، حُمِلَ عَلَى طَبْلِ الْحَرْبِ، وَكَلْبٍ مُبَاحِ اتِّخَاذُهُ.
وَقِيلَ: يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَها.
وَإذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ نَوْعَيْ عَدَدٍ، حُمِلَ عَلَى الْيَقِينِ.
وَإذَا أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ حَيَاتَهُ، (1 أَوْ بِمَا يَحْمِلُ شَجَرُهُ أَبَدًا، أَوْ في مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ 12، صَحَّ، وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.
وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْعَبْدِ الآبِقِ، وَالطَّيْرِ في الْهَوَاءِ، وَبِمَا لا يَمْلِكُهُ؛ كَمِئَةِ دِينَارٍ لا يَمْلِكُهَا، وَبِمَا فيهِ مَنْفَعَةٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ؛ كَالسِّرْجِينِ، وَالرَّوْثِ النَّجِسِ، وَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْماشِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاهُ، فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ، فَكُلُّهُ لِلْمُوصَى لَهُ، وَقِيلَ: لِلْمُوصَى لَهُ ثُلثُهُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 394
فَصْلٌ في الرُّجُوعِ في الْوَصِيَّةِ
إذَا بَاعَ الْمُوصَى بِهِ، أَوْ وَهَبَهُ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ، فَإِنْ دَبَّرَهُ، أَوْ كَاتَبَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ آجَرَهُ، أَوْ زَوَّجَ الأَمَةَ، أَوْ جَحَدَ الْوَصيَّةَ، أَوْ خَلَطَ الطَّعَامَ الْمُوصَى بِهِ بِغَيْرِهِ، لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا.
وَإِنْ زَالَ اسْمُهُ، فَطَحَنَ الْحِنْطَةَ، أَوْ خَمَّرَ الدَّقِيقَ، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ، أَوْ ضَرَبَ النُّقْرَةَ دَرَاهِمَ، لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعًا.
فَإِنْ قَالَ: وَصَّيْتُ لَكَ بِكَذَا، فَإِنْ قَدِمَ فُلانٌ، فَهُوَ لَهُ، فَقَدِمَ، وَالْمُوصِي حَيٌّ، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ مَوْتهِ، فَقَالَ الْقَاضِي: الْوَصِيَّةُ لِلأَوَّلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلْقَادِمِ.
وَإذَا أَوْصَى بِدَارٍ، تَبِعَهَا مَا يَتْبَعُ في الْبَيْعِ، وَإِنِ انْهَدَمَ بَعْضُهَا، وَالْمُوصِي حَيٌّ، أَوْ زَادَ فِيهَا بِعِمَارَةٍ، فَهَلْ تَدْخُلُ في الْوَصِيَّةِ؛ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 395
فَصْلٌ في الْوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ
وَإذَا أَوْصَى بِضِعْفِ نَصِيبِ وَارِثٍ، أُعْطِيَ مِثْلَ حَقِّهِ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: بِضِعْفَيْ نَصِيبِهِ، فَلَهُ ثَلاثَةُ أَمْثَالِهِ، كُلَّمَا زَادَ ضِعْفًا، زَادَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى مِقْدَارِ النَّصِيبِ مَرَّةً، فَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَلَدِهِ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحَّ.
فَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَلآخَرَ بِجَمِيعِهِ، فَالْمالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ أَجَازَتِ الْوَرَثَةُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ لَمْ يُجِيزُوا، فَإِنْ أَجَازُوا لِصَاحِب الْحَلِّ 13 وَحْدَهُ، فَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ رُبُعُهُ، وَالبْاقِي لِصَاحِبِ الْحَلِّ 14، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُعْطَى إِلَّا ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ الْمالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ في حَالِ الإِجَازَةِ لَهُمَا، (3 فَإِنْ أَجَازُوا لِصَاحِبِ الثُلُثِ وَحْدَهُ، فَلَهُ الثُّلُثُ على الْوَجْهِ الأَوَّلِ، والرَّبُعُ عَلَى الوَجْهِ الثَانِي، وَلِصَاحِبِ الحَلِّ الرُّيُعُ 15 وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 396
وَإذَا أَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَلآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ قَرِيبَيْهِ، وَهُمُ اثْنَانِ، وَأَجَازَا الْوَصِيَّةَ، صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ، وَإِنْ رَدَّا، فَالثُّلُثُ لِلْمُوصَى لَهُمَا بَيْنَهُمَا، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسُ الْمَذْهَب عِنْدِي أَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ الثُّلُثَ، ولِلآخَرِ الرُّبُعَ، فَتَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ في حَالِ الإِجَازَةِ، وَفِي حَالِ الرَّدِّ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
فَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، وَهُمُ ابْنَانِ، وَلآخَرَ بِنِصْفِ مَا يَبْقَى مِنْ الْمالِ؟ فَالْعَمَلُ فيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ 16:
الوَجْهُ 17 الأَوَّلُ: بِالْجُبْرَانِ يُجْعَلُ الْمالُ سَهْمَيْنِ وَشَيْئًا، يُدْفَعُ الشَّيْءُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ، وَإِلَى الآخَرِ نِصْفُ مَا يَبْقَى: سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ، فَالشَّيْءُ إذًا نِصْفُ سَهْمٍ.
ابْسُطِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ تَكُنْ خَمْسَةً، لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمٌ، وَلِلآخَرِ نِصْفُ الْبَاقِي سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ.
فَإِنْ رَدَّا الْوَصِيَّةَ، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُما عَلَى ثَلَاثةٍ، فَتُصْبِحُ مِنْ تِسْعَةٍ، وَعَلَى قَوْلِ أَبي الْخَطَّابِ تُصْبِحُ مِنْ سِتَّةٍ؛ لِلْمُوصَى لَهُمَا أَرْبَعَةٌ في حَالِ الإِجَازَةِ، وَسَهْمَانِ لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةٌ، وَسَهْمَانِ لِلْوَصِيَّيْنِ 18.
الجزء: 1 - الصفحة: 397
فَإِنْ كَانَ إنَّمَا أَوْصَى لِلآخَرِ 19 بِنِصْفِ مَا يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ، جَعَلْتَ النِّصْفَ سَهْمَيْنِ وَشَيْئًا، وَدَفَعْتَ الشَّيْءَ إِلَى صَاحِبِ النَّصِيبِ، وَأَعْطَيْتَ لِلآخَرِ سهْمَيْنِ، يَبْقَى سَهْمٌ تَضُمُّهُ إِلَى النِّصْفِ الآخَرِ، وَهُمَا سَهْمَانِ وَشَيْءٌ، يَصِيرُ ثَلاثَةً وَشَيْئًا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ؛ لأَحَدِ الِاثْنَيْنِ الشَّيْءُ، وَلِلآخَرِ الثَّلاثَةُ، فَالشَّيْءُ إذًا ثُلثهُ، فَيِكُونُ نِصفُ الْمالِ خَمْسَةً، وَالَمالُ كُلُّهُ عَشَرَةً؛ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُهُ، وَلِلآخَرِ نِصْفُ مَا بَقِيَ مِنَ النِّصْفِ سَهْمٌ، يَبْقَى سِتَّةٌ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلاثَةٌ.
وَإذَا أَخْلَفَ ثَلاثَةَ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ رَابِعٍ لَوْ كَانَ، فَلَهُ الْخُمُسُ.
وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ، فَلَهُ السُّدُسُ.
فَإِنْ كَانُوا ثَلاثَةً 20، فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ الْمالِ، فَمَسْأَلَتهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَنِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ، لا يَنْقَسِمُ، تَضْرِبُ أَرْبَعَةً في أَرْبَعَةٍ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 398