عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمكِتَابُ الْجَنَائِزِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

يُسْتَحَبُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالدُّعَاءُ لَهُ، وَإِنْ خَافَ مَوْتَهُ رَغَّبَهُ فِي التَّوْبَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَيَنْبَغِي لأَهْلِهِ أَنْ يُلْزِمُوهُ أَرْفَقَهُمْ بِهِ، وَأَتْقَاهُمْ لِرَبِّهِ؛ لِيُذَكِّرَهُ بِاللهِ، وَيَحُثَّهُ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْوَصِيَّةِ.
وَإِذَا رَآهُ مَنْزُولاً بِهِ، نَدَّى حَلْقَهُ بِمَاءٍ، أَوْ شَرَابٍ 1، وَنَدَّى شَفتَيْهِ بِقُطْنَةٍ، وَيُلَقِّنُهُ قَوْلَ: لا إلهَ إِلَّا اللهُ، مَرَّةً، وَلا يَزِيدُ عَلَى ثَلاثٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ بِشَيْءٍ، أَعَادَ تَلْقِينَهُ؛ لِيَكُونَ آخِرَ كَلامِهِ، وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ سُورَةً، وُيوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
فإذا مَاتَ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، وَشَدَّ لَحْيَيْهِ، وَلَيَّنَ مَفَاصِلَهُ؛ فَيَرُدُّ سَاقَيْهِ إِلَى فَخِذَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا، وَيَرُدُّ ذِرَاعَيْهِ إِلَى عَضُدَيْهِ، وَعَضُدَيْهِ إِلَى بِطْنِهِ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا.
وَيُوضَعُ عَلَى سَرِيرِ غَسْلِهِ مُتَوَجِّهاً مُنْحَدِراً نَحْوَ رِجْلَيْهِ، وَيُسَارَعُ فِي

الجزء: 1 - الصفحة: 121

قَضَاءِ دَيْنهِ، وَتَفْرِيقِ وَصيَّتِهِ، وَيُسَارَعُ فِي تَجْهِيزهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ فَجْأَةً، فَيُتْرَكُ حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ؛ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ، وَمَيْلِ أَنْفِهِ، وَانْفِصَالِ كَفَّيْهِ، وَاسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا خَمْساً، أَوْ سَبْعاً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2. وَغَسْلُ الْمَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، وَحَمْلُهُ، وَدَفْنُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ الرِّجَالِ، ثُمَّ ذَوو 3 أَرْحَامِهِ، ثُمَّ الأَجَانِبُ، ثمَّ أُمُّ وَلَدِهِ، أَوْ زَوْجَتُهُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ أُمُّهَا، ثُمَّ جَدَّتُهَا، ثُمَّ بِنْتُهَا , ثُمَّ الأَقْرَبُ

الجزء: 1 - الصفحة: 123

فَالأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا؛ ثُمَّ الأَجْنَبِيَّاتُ، ثُمَّ زَوْجُهَا، أَوْ سَيِّدُهَا عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ الرِّجَالِ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، يُمِّمَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَأُخْرَى: يُغْسَلُ فِي 4 قَمِيصِهِ، وَيُصُّبُّ الْماءُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ، وَلا يُمَسُّ.
وَلا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ السَّبع سِنِينَ، ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَلا يَغْسِلُ الْمُسْلِمُ قَرِيبَهُ 5 الْكَافِرَ، وَلا يَدْفِنُهُ.
وَعَنْهُ: يَجُوزُ ذلِكَ.
وُيقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ، وَيُزَالُ شَعْرُ عَانَتِهِ بِالنُّورَةِ أَوِ الْحَلْقِ، وَلا يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَلا يُخْتَنُ إِنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ.
وَتَجِبُ 6 النِّيَّهُ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ، وَفِي التَّسْمِيَةِ رِوَايَتَانِ.
وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ، وَعَلى الْغَاسِلِ سَتْرُ ما رَآهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَناً.


الجزء: 1 - الصفحة: 124

فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ 7 أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ 8. وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِي اللهُ عَنْهَا -: "كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 9. وَلا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ, فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَفِي بَيْتِ الْمالِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُذَرَّ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ فِي قُطْنٍ، وَيُجْعَلَ مِنْهُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَمَثَانَتِهِ 10، وَيُجْعَلَ الْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ، وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَإِنْ طُيِّبَ بِالْكَافُورِ وَالصَّنْدَلِ جَمِيعُ بَدَنِهِ، كَانَ حَسَناً.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

فَصْلٌ [في الصَّلاةِ على الجَنَازَةِ]

قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نزلَهُ، وَوَسِّحْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْماءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ 11 والْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسَ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْه مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ".
قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنا 12 ذلِكَ الْمَيِّتَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ 13. وَالْوَاجِبُ فِي صَلاةِ الْجَنَازَةِ: النِّيَّةُ، والتكبِيرُ، وَالْفَاتِحَةُ، وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَيُّ دُعَاء لِلْمَيِّتِ، وَالسَّلامُ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ، قَدَّمَ 14 الإِمَامُ أَفْضَلَهُمْ، وَيُسَاوِي بَيْنَ

الجزء: 1 - الصفحة: 126

رُؤُوسِهِمْ، فَإِنْ كانُوا رِجَالاً وَنِسَاءً، جَعَلَ صَدْرَ الرَّجُلِ حِذَاءَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ.
وَلايتَابَعُ الإِمَامُ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ.
وَعَنْهُ: لا يُتَابَعُ فِي زِيَادَةٍ عَلَى سَبْعٍ.
وُيصلَّى عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي أَحَدِ 15 جَانِبَيِ الْبَلَدِ، فَهَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِذَا وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ، غُسِلَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ.
وَعَنْهُ: لا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِيح.
وُيغَسَّلُ الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ جُنُباً، وَكَذَلِكَ إِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَّتِهِ، أَوْ عَادَ عَلَيْهِ سِلاحُهُ، أَوْ وُجِدَ مَيْتاً وَلا أثَرَ بِهِ، أَوْ قُتِلَ ظُلْماً، غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَعَنْهُ: لا يُغَسَّلُ مَنْ قُتِل ظُلْماً.
وَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَيِّتَ غَيْرُ النِّسَاءِ، صَلَّيْنَ عَلَيْهِ جَمَاعَةً.
وَإِذَا اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِمَنْ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ، يَنْوِي مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 127

فَصْلٌ [في دَفْنِ الميِّتِ]

وَلا يَجْلِسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ، فَإِنْ سَبَقَهَا فَجَلَسَ، لَمْ يَقُمْ لَهَا 16 عِنْدَ مَجِيئِهَا.
وَيَقُولُ الَّذِي يَدْفِنُ الْمَيِّتَ: بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبهِ الأَيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيَنْصِبُ عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْباً، ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ بِالْيَدِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ يُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ.
وُيرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ، وَيُرَشُّ عَلَيْهِ الْماءُ، وَيُوضَعُ عَلَيْهِ الْحَصْبَاءُ، وَلا بَأْسَ بِتَطْيِينهِ، وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ، وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ، وَالْجُلُوسُ وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ.
وَلا يُدْفَنُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وُيقَدَّمُ الأَفْضَلُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
وَإِنْ لُقِّنَ الْمَيِّتُ كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ، فَلا بَأْسَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

وَإِذَا دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ، أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ، نُبِشَ، وَأُخِذَ وَغُسِّلَ وَوُجِّهَ.
وَإِنْ كُفّنَ بِثَوْبِ غَصْب، أَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ، أُنْبِشَ، وَأُخِذَ الْكَفَنُ، وَشُقَّ جَوْفُهُ، وَأُخْرِجَ، فِي إِحْدَى الوَجْهَيْنِ 17، وَفِي الآخَرِ 18: يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلا يُعْرَضُ لَهُ.
وَرَوَى مُسْلِمٌ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ" 19. وَلا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَها، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِم، نَفَعَهُ ذلِكَ.


الجزء: 1 - الصفحة: 129

فَصْلٌ [في التَّعْزِيَةِ]

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الله - عَزَّ وَجَلَّ-: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَاخْلُفْ لِي خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا خَلَفَ اللهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَا، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ 20 إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُقَرَّبِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ" 21. وَيُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ، وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا، وَيَقُولُ فِي تَعْزِيَةِ الْمُسْلِمِ

الجزء: 1 - الصفحة: 130

بِالْمُسْلِمِ 22: "أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ".
وَفِي تَعْزِيَةِ الْكَافِرِ بِالْمُسْلِمِ: "أَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ".
وَفِي تَعْزِيَتِهِ بِالْكَافِرِ: "أَخْلَفَ اللهُ عَلَيْكَ، وَلا نَقَّصَ عَدَدَكَ".
وَلا بَأْسَ أَنْ يَطْرَحَ الْمُصَابُ عَلَى رَأْسِهِ ثَوْباً يُعْرَفُ بِهِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 131

فصول الكتاب · 50 فصل · 656 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم · 656 صفحة
المقدمةكتَابُ الصَّلاةِكِتَابُ الْجَنَائِزِكِتَابُ الزَّكَاةِكِتَابُ الصِّيَامِكِتَابُ الاِعْتِكَافِكتاب الْحَجِّكِتَابُ الْجِهَادِكِتَابُ الْجِزْيَةِكِتَابُ الْبُيُوعِكتَابُ الْوَدِيعَةِكِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِكِتَابُ الْوَقْفِكِتَابُ الْوَصَايَاكِتَابُ الْعِتْقِكِتَابُ النِّكَاحِكِتَابُ الصَّدَاقِكتَابُ الطَّلاقِكِتَابُ الرَّجْعَةِكِتَابُ الظِّهَاركِتَابُ اللِّعَانِكِتَابُ الْعِدَدِكِتَابُ الرَّضَاعِكِتَابُ النَّفَقَاتِكِتَابُ الجِنَايَاتِكِتَابُ الْحَدِّكِتَابُ الأَطْعِمَةِكِتَابُ الأَيْمَانِكِتَابُ الْقَضَاءِكِتَابٌ في الْقِسْمَةِكِتَابُ الْفَرَائِضِكتاب الصلاةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب المناسككتاب الجهادكتاب البيعكتاب الحجركتاب الشركةكتاب العارِيَّةكتاب الغصبكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب النِّكَاحكتاب الصداقكتاب الطلاقكتاب القضاءكتاب الشهاداتكتاب الإقرار
جارٍ التحميل