عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمكِتَابُ اللِّعَانِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ 1، مُسْلِمَيْنِ كَانَا أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ، في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَالأُخْرَى: لا يَصِحُّ إلَّا مِنْ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ.
وَإذَا فُهِمَتْ إشَارَةُ الأخْرَسِ، أَوْ كِنَايَتُهُ 2، صَحَّ لِعَانُهُ، وَإِلَّا فَلا.
وَمَنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ، وَأُيِسَ مِنْ نُطْقِهِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَلا يَصِحُّ اللِّعَانُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، إِلَّا أَلَّا يُحْسِنَهَا، فيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ بِلِسَانِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحَّ، وَيَتَعَلَّمُ.
وَيَكُونُ اللِّعَانُ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، فَإِن كَانَتْ خَفِرَةً، بَعَثَ مَنْ يُلاعِنُ بَيْنَهُما.

الجزء: 1 - الصفحة: 509

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَلاعَنَا قِياماً في الْمَواضِعِ وَالأَزْمَانِ الَّتِي تُعَظَّمُ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ، وَلا يَجِبُ ذلِكَ.
وَإِنْ بُدِىَ بِلِعَانِ الْمَرْأَةِ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.
وَإِنْ بَدَّلَ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالإِبْعَادِ، وَالْغَضَبِ بِالسَّخَطِ، أَوْ لَفْظَ أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ في أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ.
وَلا تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ قَبْلَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ.
وَعَنْهُ: تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ لِعَانِهِمَا، وَهِي فَسْخٌ.
وَإذَا نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ اللِّعَانُ، فَهَلْ تُحْبَسُ حَتَّى تَلْتَعِنَ أَوْ تُقِرَّ أَوْ يُخَلَّى سَبِيلُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيَصِحُّ نَفْيُ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ نَفَاهُ، لَمْ يَنْتَفِ، وَلَزِمَهُ الْحَدُّ.
وَهلْ لَهُ إِسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَكَذلِكَ إذَا أَتَتْ بِوَلَدَيْنِ، فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا، وَنَفَى الآخَرَ.
وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ أَبَانَهَا، لاعَنَ.
وَإِنْ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا في حَالِ الزَّوْجِيَّةِ؛ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ، لاعَنَ لِنَفْيِهِ، وإِلا 3 حُدَّ وَلَمْ يُلاعِنْ.
وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أتَزَوَّجَ بِكِ، حُدَّ، وَلَمْ يُلاعِنْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 510

وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ، فَصَدَّقَتْهُ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ لِعَانِهِ، سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَلَحِقَهُ النَّسَبُ.
وَإذَا قَالَ: زَنَى بِكِ فُلانٌ، حُدَّ؛ لإِسقَاطِ الْحَدِّ لَهُمَا.
وَإذَا أَعَادَ القَذْفَ بَعْدَ لِعَانِهِ، أَوْ أَعَادَ الأَجْنَبِيُّ الْقَذْفَ بَعْدَ الْحَدِّ، عُزِّرَ.
وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِزِنًا في الدُّبُرِ، لاعَنَ.
وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ في نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ شُبْهَةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً، لَمْ يُلاعِنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ يَنْفِيهِ، وَلا يَنْتَفِي 4 الْوَلَدُ إِلا بِذِكْرِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْتَفِي (1) بِزَوَالِ الْفِرَاشِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 511

فَصْلٌ

وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ إلَّا في مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي في طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فيه، فَيَعْتَزِلُها، وَتَأْتِي بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً، فَإنَّهُ يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا، وَنَفْيُ الْوَلَدِ.
الثَّانِي: أَنْ يَرَاهَا تَزْني، أَو 5 يَسْتَفِيضُ ذَلِكَ في النَّاسِ، أَوْ يُخْبِرُهُ بِهِ ثِقَةٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ زِنَاهَا، فَيُبَاحُ لَهُ قَذْفُهَا، وَلا يَجِبُ.
وَلا يُبَاحُ الْقَذْفُ لِمُخَالَفَةِ الْوَلَدِ لَوْنَ وَالِدَيْهِ؛ لما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ -وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْفِيَهُ-، فَقَالَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً 6، قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهَا ذَاكَ؟ "،

الجزء: 1 - الصفحة: 512

قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"، قَالَ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الِانْتِفاءِ مِنْهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ 7. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ.
وَمَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَدٌ، فَأَخَّرَ نَفْيَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أَوْ رَجَا مَوْتَهُ، أَوْ هُنِّىَ بِهِ فَسَكَتَ، أَوْ أَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ.
وَإِنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ 8، أَوْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ بِهِ، أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي نَفْيَهُ، أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّفْيَ عَلَى الْفَوْرِ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ، لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ.


الجزء: 1 - الصفحة: 513

فَصْلٌ

وَإذَا أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنهُ، مَثْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ تَزَوُّجِهِ بِهَا، أَوْ لأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنينَ مِنْ حِينَ أَتَاهَا، أَوْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْحَيْضِ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً، أَوْ طَلَّقَ الْحَامِلَ فَوَلَدَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ مَعَ الْعِلمِ بِأَنَّه لَمْ 9 يُجَامِعْهَا؛ كالَّتِي يَعْقِدُ عَلَيْهَا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا في الْمُدَّةِ الَّتِي جَاءَتْ بِالْوَلَدِ فِيهَا، أَوْ يَكُونُ الزَّوْجُ مِمَّنْ لا يَطَأُ؛ كَابْنِ سَبْعِ سِنينَ فَمَا دُونَ، وَالْمَقْطُوعِ الذَّكَرِ والأُنْثَيَيْنِ، لَمْ يُلْحَقْ نَسَبُهُ.
وَلا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ 10 وَكَذلِكَ إِذَا أَقَرَّتْ بانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْحِيَضِ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً، أَوْ طَلَّقَ الْحَامِلَ فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ آخَرَ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 514

فَإِنْ طَلَّقَهَا طَلاقاً رَجْعِيّاً، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنينَ، فَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ وَطِىَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَاسْتَبْرَأَتْ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ 11 الْعِتْقِ، لَمْ يُلْحَقْ بِهِ.
وَمَنِ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ، لَحِقَهُ وَلَدُهَا؛ وَإِنْ ادَّعَى الْعَزْلَ، وَلا يَنْتَفِي عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الاسْتِبْراءَ، وَهَلْ يَحْلِفُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَصْلٌ: وَإذَا وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنَ الْوَاطِئِ، أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا، فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ مِنْهُمَا، أَوْ بِهِمَا، وَلا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَراً عَدْلاً مُجَرَّباً في الإِصَابَةِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، انْقَطَعَ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ.
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ في اللَّقِيطِ إذَا ادَّعَى نَسَبَهُ اثْنَانِ.
فَإِنِ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ، 12 فَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِثَلاثَةٍ.
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لا يَلْحَقُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ (2)، وَمَا زَادَ عَلَى ثَلاثةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 515

وَلا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ.
وَإذَا وَطِىَ الْمَجْنُونُ مَنْ لا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا 13، وَلا شُبْهَةَ مِلْكٍ، لَمْ يَلْحَقْهُ النَّسَبُ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا.


الجزء: 1 - الصفحة: 516

فصول الكتاب · 50 فصل · 656 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم · 656 صفحة
المقدمةكتَابُ الصَّلاةِكِتَابُ الْجَنَائِزِكِتَابُ الزَّكَاةِكِتَابُ الصِّيَامِكِتَابُ الاِعْتِكَافِكتاب الْحَجِّكِتَابُ الْجِهَادِكِتَابُ الْجِزْيَةِكِتَابُ الْبُيُوعِكتَابُ الْوَدِيعَةِكِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِكِتَابُ الْوَقْفِكِتَابُ الْوَصَايَاكِتَابُ الْعِتْقِكِتَابُ النِّكَاحِكِتَابُ الصَّدَاقِكتَابُ الطَّلاقِكِتَابُ الرَّجْعَةِكِتَابُ الظِّهَاركِتَابُ اللِّعَانِكِتَابُ الْعِدَدِكِتَابُ الرَّضَاعِكِتَابُ النَّفَقَاتِكِتَابُ الجِنَايَاتِكِتَابُ الْحَدِّكِتَابُ الأَطْعِمَةِكِتَابُ الأَيْمَانِكِتَابُ الْقَضَاءِكِتَابٌ في الْقِسْمَةِكِتَابُ الْفَرَائِضِكتاب الصلاةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب المناسككتاب الجهادكتاب البيعكتاب الحجركتاب الشركةكتاب العارِيَّةكتاب الغصبكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب النِّكَاحكتاب الصداقكتاب الطلاقكتاب القضاءكتاب الشهاداتكتاب الإقرار
جارٍ التحميل