كِتَابُ الْعِتْقِ
رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَبْدِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1.
وَلا يُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ لا كَسْبَ لَهُ، وَصَرِيحُ الْعِتْقِ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا.
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ 2 في: "لا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ"، وَ"لا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ"، وَ"لا مُلْكَ لِي عَلَيْكَ"، وَ"لا رِقَّ لِي عَلَيْكَ"، وَ"مَلكْتَ 3 رَقَبَتَكَ"، وَ"مَلَّكْتُكَ نَفْسَكَ"، و"أَنتَ مَوْلايَ"، و"أَنْتَ للهِ" 4،
الجزء: 1 - الصفحة: 399
وَ"أَنْتَ سَائِبَةٌ" هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَمْ 5 كِنَايَةٌ؟.
فَأَمَّا الْكِنَايَةُ، فَنَحْوُ: "خَلَّيْتُكَ فَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ"، وَ"الْحَقْ بِأَهْلِكَ".
وَهَلْ قَوْلُهُ لأَمَتِهِ: "أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ: أَنْتِ حَرَامٌ" كِنَايَةٌ أَمْ لا، تُعْتَقُ 6 بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ: "أَنْتَ ابْنِي"، فَقَالَ الْقَاضِي: لا يُعْتَقُ.
وَإذَا عَلَّقَ الْعِتْقَ بِصِفَةٍ، لَمْ يَمْلِكْ إِبْطَالَهَا بِالْقَوْلِ، وَيَبْطُلُ بِزَوَالِ مُلْكِهِ عَنْهُ، فَإِنْ عَادَ إِلَى مِلْكِهِ، عَادَتِ الصِّفَةُ، فَإِنْ كَانَ فَعَلَ الصِّفَةَ في حَالِ زَوَالِ مِلْكِهِ، فَهَلْ تَعُودُ الصِّفَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: "إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ"، فَمَاتَ السَّيِّدُ، بَطَلَتِ الصِّفَةُ.
فَإِنْ قَالَ: "إِنْ دَخَلْتَهَا بَعْدَ مَوْتِي، فَأَنْتَ حُرٌّ"، فَدَخَلَهَا بَعْدَ مَوْتهِ، فَهَلْ يُعْتَقُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ دَخَلْتَهَا، فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي"، فَدَخَلَها في حَيَاتِهِ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ، وَإِنْ دَخَلَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يُعْتَقْ.
الجزء: 1 - الصفحة: 400
وَإذَا قَالَ الْحُرُّ: "كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ في الْمُسْتَقْبَلِ فَهُوَ حُرٌّ"، فَهَلْ تَنْعَقِدُ هذِهِ الصِّفَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ ذلِكَ الْعَبْدُ، فَعَلَى قَوْلِنَا: يَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ؛ هَلْ يَصِحُّ مِنَ الْعَبْدِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَرِيضُ عَبِيدًا لا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ، أَقْرَعْنَا بَيْنَ الْمَيِّتِ وَالأَحْيَاءِ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ حُرِّيَّةٍ، فَهُوَ الْحُرُّ.
وَإذَا قَالَ: آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ 7، فَهُوَ حُرٌّ، فَاشْتَرَى عَبِيْدًا 8، ثُمَّ مَاتَ، عَتَقَ الأَخِيرُ مِنْهُمْ حِينَ الشِّرَاءِ، وَيَكُونُ مَا كَسَبَهُ لَهُ.
وَإذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ، أَوْ: "عَلَيْكَ أَلْفٌ"، عَتَقَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
وَعَنْهُ: إِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْعَبْدُ، لَمْ يُعْتَقْ.
فَإِنْ قَالَ: "أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً"، فَكَذلِكَ.
وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْعَبْدُ، لَمْ يُعْتَقْ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.
وَإذَا مَلَكَ وَلَدَهُ مِنَ الزِّنَا، لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَقَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يُعْتَقُ.
وَإذَا أَوْصَى لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَكَانَ لا يَسْتَضِرُّ
الجزء: 1 - الصفحة: 401
بِذلِكَ؛ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا، أَوْ كَوْنِ الْمُوصَى بِهِ لا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، لَزِمَ الْوَليَّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ يَسْتَضِرُّ بِذلِكَ، لَمْ يَجُزْ لِوَليِّهِ أَنْ يَقْبَلَ الْوَصِيَّةَ.
وَإذَا قَالَ الْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، وَعَلَيَّ قِيمَتُهُ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 402
فَصْلٌ في التَّدْبِيرِ
وَصَرِيحُهُ لَفْظُ التَّدْبِيرِ، وَالْحُرِّيَّةِ وَالْعِتْقِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِالْمَوْتِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْها، فَإِنْ قَالَ: "أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ"، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ، فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ"، فَشَاءَ في الْمَجْلِسِ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ، وَإِلَّا فَلا.
فَإِنْ قَالَ: "مَتَى شِئْتَ، فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ"، فَمَتَى شَاءَ في حَيَاةِ السَّيِّدِ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 403
فَصْلٌ في الْكِتابَةِ
وَهِيَ مُسْتَحَبّةٌ.
وَعَنْهُ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، إذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ سَيِّدَهُ إِلَيْهَا، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا.
وَهَلْ تُكْرَهُ كِتَابَةُ مَنْ لا كَسْبَ لَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ الْمُمَيِّزَ، صَحَّ، فَإِنْ كَاتَبَ الْمُمَيِّزُ عَبْدَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، صَحَّ، وَيَحْتَمِلُ لا 9 يَصِحُّ إِلَّا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ مُنَجَّمٍ، نَجْمَانِ فَصَاعِدًا، يَعْلَمُ في كُلِّ نَجْمٍ قَدْرَ مَا يُؤَدِّي، وَقِيلَ: تَصِحُّ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا كَاتَبَهُ عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ، صَحَّ، وَلَهُ الْوَسَطُ، وَيَصِحُّ إِنْ كَاتَبَهُ عَلَى مَالٍ وَخِدْمَةٍ.
وَتَنْعَقِدُ بِقَوْلهِ: "كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا"، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: إذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ 10 فَأَنْتَ حُرٌّ.
الجزء: 1 - الصفحة: 404
وَتُعْتَبَرُ الْكِتَابَةُ في الْمَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ.
وُيعْتَقُ الْعَبْدُ بِالإِبْرَاءِ مِنَ الْمالِ، وَيُعَجَّزُ إذَا حَلَّ نَجْمٌ وَلَمْ يُؤَدِّهِ.
وَعَنْهُ: لا يُعَجَّزُ حَتَّى يَحُلَّ عَلَيْهِ نَجْمَانِ.
وَإذَا أَدَّى ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَعَجَزَ عَنِ الرُّبُعِ، لَمْ يَجُزْ فَسْخُ الْكِتَابَةِ.
وَإذَا كَاتَبَ جَمَاعَةً كِتَابَةً وَاحِدَةً، صَحَّ، وَيَتَقَسَّطُ الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى قِيَمِهِمْ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِهِمْ.
فَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمْ، عَتَقَ، وَإِنْ عَجَزَ، رَقَّ وَحْدَهُ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَتَّى تُؤَدَّى جَمِيعُ 11 الْكِتَابَةِ، (2 وَإذَا ضَمِنَ بَعْضُ المُكَاتَبينَ عَنْ بَعْضٍ، صَحَّ على قَوْلِ ابنِ حَامِدٍ، وقالَ القَاضِي: لا يَصحُّ 12.
وَإذَا شَرَطَ في الْكِتَابَةِ شَرْطًا فَاسِدًا، فَهَلْ يَفْسُدُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا أَوْصَى بِمَالِ الْكِتَابَةِ لِرَجُلٍ، وَبِالرَّقَبَةِ لآخَرَ، صَحَّ، فَإِنْ عَجَزَ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْمالِ، وَإِنْ أَدَّى إِلَى صَاحِبِ الْمالِ، عَتَقَ، وَالْوَلاءُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ.
وَإذَا شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَلَّا يُسَافِرَ، وَلا يَطْلُبَ الصَّدَقَةَ، صَحَّ الشَّرْطُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 405
وَعَنْهُ: لا يَصِحُّ.
وَإذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ، لَزِمَهُ إِزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ، فَإِنْ كَاتَبَهُ، لَمْ يَصِحَّ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ.
وَإذَا حَبَسَ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ مُدَّةً، لَزِمَهُ أَرْفَقُ الأَمْرَيْنِ بِهِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَو تَأْخِيرِهِ 13 مِثْلَ الْمُدَّةِ.
وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ، لَزِمَهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ.
فَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ خَطَأً، فَدَى بِنَفْسِهِ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ.
وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ.
وَمَا لَزِمَ الْمُكَاتَبَ مِنَ الدُّيُونِ، تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ تَبَعٌ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ.
فَإِنْ جَنَى جِنَايَاتٍ، فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، لَزِمَهُ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَاتِ، وَكَذلِكَ إِنِ اخْتَارَ أَنْ يَفْدِيَهُ فَلا يُعْتِقَهُ.
وَعَنْهُ: إِنِ اخْتَارَ فِدَاهُ، لَزِمَهُ أَرْشُ جَمِيعِ الْجِنَايَاتِ.
وَكَذلِكَ إِنْ عَتَقَ بِالْكِتَابَةِ، هَلْ يَلْزَمُهُ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ، أَوْ أَرْشُ جَمِيعِ الْجِنَايَاتِ؟ يُخَرَّج عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ 14.
وَإذَا جنى بَعْضُ عَبِيدِ الْمُكَاتِبِ عَلَى بَعْضٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 406
وَإذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ، وَعَتَقَ، فَوَجَدَ السَّيِّدُ بِالْعِوَضِ عَيْبًا، رَجَعَ بِأَرْشِهِ، أَوْ بِقِيمَتِهِ، وَلا يَرْتَفِعُ الْعِتْقُ.
وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَلا يَتَسَرَّى، وَلا يَفْرِضَ، وَلا يُحَابِيَ، وَلا يَتَبَرَّعَ، وَلا يُعْتِقَ، وَلا يُكَاتِبَ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ، وَيَكُونُ الْوَلاءُ لِلسَّيِّدِ.
وَهَلْ يَرْهَنُ وَيُضَارِبُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ؛ مِثْلَ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى أَدَاءِ ذلِكَ في جَمِيعِ الأَحْكَامِ، إِلَّا أَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِالْجُنُونِ وَالْمَوْتِ وَالْحَجْرِ لِسَفَهٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا تَنْفَسِخُ.
وَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخَهَا، وَالأَوْلادُ يَتْبَعُونَ في الصَّحِيحَةِ وَفِي الْفَاسِدَةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 407
فَصْلٌ في أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ
وَإذَا اسْتَبْرَأَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ الأَمَةَ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ أَنِ إسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ وَطِئَهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ.
وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لا تَخْطِيطَ فيهِ، فَهَلْ 15 تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا، فَلِوَرَثَتِهِ الْقِصَاصُ، وَلَهُمُ الْعَفْوُ عَلَى أَوْلَى الأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَتِهِ أَوْ قِيمَتِهَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 408