عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمكِتَابُ الصَّدَاقِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَي 1 عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنشًّا، وَالنَّشُّ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَهذا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَزْوَاجِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2. وَرَوَى مُسلِمٌ أيْضًا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي لَكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: "فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ "، فَقَالَ: لا وَاللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لا واللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ " قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا -عَدَّدَهَا-، فَقَالَ: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا

، باب:

أقل الصداق.

الجزء: 1 - الصفحة: 433

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، وفي لفظ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ" 3. وَلا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى صَدَاقِ زَوْجَاتِه - صلى الله عليه وسلم -. وَإذَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، لَمْ يَصِحَّ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَعَنْهُ: يَصِحُّ إذَا عَيَّنَ السُّورَةَ، وَعَلَى قِرَاءَةِ مَنْ، فَإِنْ أَطْلَقَ، وَفِي الْبَلَدِ قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ، انصرفَ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ فيهِ قِراءَاتٌ، لَمْ يَصِحَّ.
فَإِنْ كَانَ لا يُحْسِنُ السُّورَةَ، فَهَل يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإنْ تَعَلَّمَتِ السُّورَةَ مِنْ غَيْرِهِ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ ذلِكَ.
فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الأُجْرَةِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ لَقَّنَهَا 4 السُّورَةَ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الأُجْرَةِ.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْفِقْهِ أَوِ 5 الشِّعْرِ الْمُبَاحِ، صحَّ، رِوَايةً وَاحِدَةً.
وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ مِلْكِهِ، أَوْ مَنَافِعِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا رَدَّ عَبْدِهَا الآبِقِ أَيْنَ كَانَ، أَوْ عَلَى خِدْمَتِهَا فِيمَا أَرَادَتْ، لَمْ يَصِحَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَتِهَا فِيمَا أَرَادَتْ، لَمْ يَصِحَّ.
وَإنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيْتًا، أَوْ عَلَى أَلْفٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ، وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ، فَنَصَّ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ- في الأُولَى: أَنَّه يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: عَلَى صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَخْرُجُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ.
وَإذَا أَصْدَقَهَا طَلاقَ زَوْجَةٍ لَهُ أُخْرَى، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَعَنْهُ: تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقِ الأُخْرَى، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسُ الْمَذهَبِ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الأُخْرَى.
وَإذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا في عَقْدٍ وَاحِدٍ بِأَلْفٍ، صَحَّ، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُنَّ عَلَى قَدْرِ مُهُورِهِنَّ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ 6: يُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا.
وَإذَا تَزَوَّجَها عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرٍّ وَعَلانِيَةٍ، أُخِذَ بِالْعَلانِيَةِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ تَصَادَقَا عَلى السِّرِّ، فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ.
فَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهُمَا عَقْدَانِ، فَأَنْكَرَهَا، وَقَالَ: بَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَسْرَرْتُهُ ثُمَّ أَظْهَرْتُهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
وَإذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا عَلَى أَنْ يتَزَوَّجَ بِهَا، عَتَقَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 435

وَإذَا تَزَوَّجَها عَلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، فَلَهَا أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يَصِحُّ.
وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ إذَا أَصْدَقَهَا قَمِيصًا مِنْ قُمْصَانِهِ، أَوْ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّهِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَها عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ، لَمْ يَصِحَّ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ، وَلَهَا الْوَسَطُ، وَهُوَ.
. . 7، وَالصَّحِيحُ أَنَّه لا يَصِحُّ، فَإنْ جَاءَهَا بِقِيمَتِهِ، أَوْ تَزَوَّجَهَا بِعَبْدٍ مَوْصُوفٍ، فَجَاءَهَا بِقِيمَتِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا قَبُولُهُ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لا يَلْزَمُها.
وَإذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بَأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، صَحَّ، وَلَزِمَ ذِمَّةَ الِابْنِ، فَإِنْ كَانَ الِابْنُ مُعْسِرًا، فَهَلْ يَضْمَنُهُ لَهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوِ ارْتَدَّ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا 8 بِنِصْفِ الصَّدَاقِ في الطَّلاقِ في الرِّدَّةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيَجِبُ الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ أَوِ الْخَلْوَةِ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ.
وَعَنْهُ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 436

فصل

ٌ وَإذَا ادَّعى الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَها أَقَلُّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَادَّعَتْ أَكثَرَ مِنْهُ، رُدَّ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ.
وَهَلْ يَجِبُ اليَمِينُ 9؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، وَقَالَ عَلَى هَذِهِ الأَمَةِ، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، أم قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنِ اخْتَلَفَا في قَبْضِ الصَّدَاقِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ المَهْرُ 10، فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ.
وَلِلأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ، وَلا يَقْبِضُ صَدَاقَ الثَّيِّبِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، فَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يتَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرٍ مُؤَجَّلٍ إذَا كَانَ الأَجَلُ مَعْلُومًا؛ فَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ مَحِلُّ الأَجَلِ، صَحَّ، وَمَحِلُّهُ الْفُرْقَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 437

وَعِنْدَ أَبِي الخَطَّاب لا يَصِحُّ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ الْعَاجِلَ دون الآجِلِ.
فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا، فَهَلْ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَهَا الْفَسْخُ، وَإِن كَانَ بَعْدَهُ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ، وَلا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 438

فَصْلٌ

وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ، لِكَوْنِ المُسَمَّى مُحَرَّمًا؛ كَالْخَمْرِ، أَوْ مَجْهولًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المُسَمَّى عَبْدًا، فَيَخْرُجُ حُرًّا، أَوْ مُسْتَحَقًّا، أَوْ عَصِيرًا فَيَبِينُ خَمْرًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَلَهَا قِيمَتُهُ.
وَيُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا؛ كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَبَنَاتِ عَمِّهَا.
وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهَا؛ كَالأُمِّ وَالعَمَّةِ وَالْخَالَةِ.
وَتُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ في الْمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْعَقْلِ وَاْلأَدَبِ وَالسِّنِّ، وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ، وَالْبَلَدِ وَالنَّسَبِ.
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا امْرَأَةٌ دُونَهَا، زِيدَ لَهَا بِمِقْدَارِ زِيَادةِ فَضِيلَتِهَا، وَإِنْ وُجِدَ فَوْقَهَا، نُقِصَتْ بِقَدْرِ نَقِيصَتِها.
فَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ أَنَّهُم إذَا زَوَّجُوا عَشِيرَتَهُمْ خَفَّفُوا، وَإِنْ زَوَّجُوا غَيْرَهُمْ ثَقَّلُوا، اعْتُبِرَ ذَلِكَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 439

وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُمُ التَّأْجِيلَ، فَهَلْ يُفْرَضُ مُؤَجَّلًا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَقَارِبُ، اعْتَبَرْنَا بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ شَبَهًا بِهَا مِنْ أَهْلِ بَلَدِهَا.
وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا، وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَلا يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ أَرْشُ الْبَكَارَةِ.
وَإذَا دَفَعَ رَجُلٌ أَجْنَبيَّةً، فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا، فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ، وَإنْ فَعَلَ ذَلِكَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِذلِكَ شَيْءٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 440

فَصْلٌ

وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجُ؛ كَالْخُلْعِ، وَانْتِقَالِهِ عَنْ دِينِهِ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ طَلاقِهِ.
وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ، كَانْتِقَالِهَا، أَوْ فَسْخٍ بِعَيْبٍ في أَحَدِهِمَا، أَوْ بِإِعَارَةٍ 11، أَوْ بِعِتْقِهَا، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَلا مَهْرَ لَهَا، وَلا مُتْعَةَ، إِلَّا الْمَدْخُولَ بِهَا، فَلَهَا الْمُسَمَّى، أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ بِكُلٍّ حَالٍ 12. فَأَمَّا فُرْقَةُ اللِّعَانِ، فَتَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَفُرْقَةُ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجُ عَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإِنِ اشْتَرَتِ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ بِالذِّمَّةِ، تَحَوَّلَ صَدَاقُهَا إلى ثَمَنِهِ، وَإِنِ اشْتَرَتْهُ بِصَدَاقِها، صَحَّ.


الجزء: 1 - الصفحة: 441

فَصْلٌ

إذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، رَجَعَ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ باقِيًا، وَيَدْخُلُ في مِلْكِهِ حُكْمًا، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَدْخُلَ حَتَّى يُطَالِبَ بِهِ وَيَخْتَارَ.
فَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا بِدَيْنٍ أَوْ شُفْعَةٍ عَلَى أحَدِ الْوَجْهَيْنِ، رَجَعَ بِنِصْفِ مِثْلِهِ، أَوْ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ.
فَإِنْ نَقَصَ في يَدِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الطَّلاقِ، فَهَلْ يُضْمَنُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإِنِ اخْتَلَفَا في وَقْتِ النَّقْصِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ مَعَ يَمِينَها.
وَحُكْمُ الصَّداقِ حُكْمُ الْمَبِيعِ في أَنَّهُ يَدْخُلُ في ضَمَانِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، وَيَجُوزُ تَصَرُّفُهَا فيه، بِخِلافِ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ، فَإِنْ تَلِفَ غَيْرُ المُتَعَيِّنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، رَجَعَتْ بِمِثْلِهِ، أَوْ قِيمَتِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 442

بَابُ الْوَلِيمَة

قال ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ" رواه مُسْلِمٌ 13. فَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ، أَجَابَ أَسْبَقَهُمَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا، أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا، فإِنِ اسْتَوَيَا، أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا جِوارًا.
فَإنْ دُعِيَ الْجَفَلَى 14، أَوْ دُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، لَمْ تُسْتَحَبَّ الإِجَابَةُ.
وَإِنْ دُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ، استُحِبَّتِ الإِجَابَةُ.
وَإذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فِيها لَهْوٌ، حَضَرَ وَأَنْكَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، لَمْ يَحْضُرْ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى حَضَرَ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، انْصَرَفَ.
فإِنْ عَلِمَ بِالْمُنْكَرِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، لَمْ يَنْصَرِفْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 443

وَإذَا كَانَ عَلَى الْبَابِ صُورَةُ 15 حَيَوانٍ، وَكَانَتْ تُدَاسُ، أَوْ يُتَّكأُ 16 عَلَيْهَا، جَلَسَ عَلَيها، وَإنْ كانَتْ عَلَى حِيطَانٍ أَوْ سُتُورٍ مُعَلَّقَةٍ، لَمْ يَجْلِسْ.
وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَليمَةِ أَدَبٌ في الطَّعَامِ.
وَمَنْ وَقَعَ في حِجْرِهِ شَيْءٌ مِنَ النِّثَارِ، فَهُوَ لَهُ.
وَهَلْ يُكْرَهُ النِّثَارُ في الْعُرْسِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 444

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

وَإذَا تَمَّ الْعَقْدُ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهِ إذَا كَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا، وَإِنْ سَألَتِ الإنْظَارَ نُظِرَتْ مُدَّةً جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَصْلُحَ أَمْرُهَا في مِثْلِهَا.
وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، لَمْ يَلْزَمْ تَسْلِيمُهَا إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا في غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا.
وَلا يَجُوزُ وَطْؤُهَا في الدُّبُرِ، وَلا يَعْزِلُ عَنْهَا إِلَّا بِاِذْنِهَا.
وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا 17 إِلَّا بإِذْنِ سَيِّدِهَا.
وَلا يَجُوزُ لأحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَطْلُ صَاحِبِهِ بِحَقِّهِ، وَلا إظْهَارُ الْكَرَاهِيَةِ لِلْبَذْلِ.
وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ في مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، وَلا يُحَدِّثُ إِحْدَاهُمَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأُخْرَى.
وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ

الجزء: 1 - الصفحة: 445

حِيْنَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا في ذَلِكَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 18. وُيسْتَحَبُّ لَهُ 19 تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ حَالَ الْوَطْءِ، وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ.
وَلَهُ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ والنَّجَاسَةِ 20 وتَرْكِ السَّكَرِ، وَإِزَالَةِ الشَّعْرِ الَّذِي تَعَافُهُ النَّفْسُ، وَمَا أَشْبَهَهُ.
وَعَنْهُ: وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ ذِمِّيَّةً.
وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ، وَفِي بَقِيَّةِ الأَشْيَاءِ رَوَايَتَانِ.
فَإذَا فَرَغَ مِنَ الْجِمَاعِ قَبْلَهَا، كُرِهَ لَهُ النَّزْعُ حَتَّى تَفْرُغَ.
وَلا يَطَؤُهَا بِحَيْثُ يَرَاهُمَا إِنْسَانٌ، أَوْ مُتَجَرِّدَيْنِ.
وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلهِ، فَإِنْ مرض بَعْضُ 21 مَحَارِمِهَا، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا في الْخُرُوجِ إِلَيْهِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 446

فَصْلٌ في الْقَسْمِ

يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ يَوْمًا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَالأَمَةِ مِنْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَلَهُ الِانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِيَ، وَعَلَيهِ وَطْؤُهُنَّ في كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل، فَطَلَبْنَ 22 الْفُرْقَةَ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
وَإذَا سَافَرَ عَنْ زَوْجَتِهِ أَكثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الْقُدُومَ، فَلَمْ يَقْدَمْ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ.
وَعَنْهُ مَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ وَاجِبٍ، فَيَكُونُ قَسْمُ الِابْتِدَاء غَيْرَ وَاجِبٍ.


الجزء: 1 - الصفحة: 447

فَصْلٌ

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِىَ بِالْمَبِيتِ عِنْدَ إِحْدَى نِسَائِهِ، وَلا يُسَافِرَ بِهَا وَحْدَهَا إِلَّا بِقُرْعَةٍ، فَإنْ فَعَلَ، أَثِمَ، وَقَضَى لِلْبَوَاقِي، فَإِنِ امْتَنَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ 23، سَقَطَ حَقُّهَا.
ولِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ، وَللزَّوْجِ أَنْ يَجْعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ؛ لِما رَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فكَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ 24. وَإذَا رَجَعَتْ في الْهِبَةِ، عَادَ حَقُّها مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ.
وَيَقْسِمُ لِلْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ وَالْمَرِيضَةِ وَالمَعِيبَةِ.
وَإذَا دَخَلَ في لَيْلَتِهَا إِلى غَيْرِهَا لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، لَمْ يَقْضِ، فَإِنْ لَبِثَ، أَوْ جَامَعَ، أَثِمَ، وَقَضَى لَهَا حَقَّها.

الجزء: 1 - الصفحة: 448

وَلا قَسْمَ عَلَيْهِ في مِلْكِ الْيَمِينِ.
وَإذَا كَانَ لَهُ نِسَاءٌ وَإِمَاءٌ، كَانَ لَهُ الدُّخُولُ عَلَى الإمَاءِ كَيْفَ شَاءَ.
وَإذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا، فَأَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعا، أَقَامَ، وَقَضَى الْجَمِيعَ لِلْبَوَاقِي؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأمِّ سَلَمَةَ: "إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ 25. وَإذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ في لَيْلَةٍ، قَدَّم السَّابِقَةَ مِنْهُمَا، فَإنِ اسْتَوَتَا، أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ سَافَرَ بإِحْدَاهُمَا، دَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ في قَسْمِ السَّفَرِ.
وَإذَا طَلَّقَ (2 إِحْدَاهُمَا في لَيْلَتِها، أَثِمَ، فَإِنْ عَادَ فتزَوَّجَهَا، قَضَى لَهَا، ولَهُ أَنْ يَخْرُجَ 26 في نَهَارِ لَيْلَةِ الْقَسْمِ لِمَعَاشِهِ، وَإذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ مَنْعَ الزَّوْجِ لِحُقُوقِهَا، فَجَحَدَ 27، أَسْكَنَهَا الْحَاكِمُ بِجَنْبِ ثِقَةٍ يَنْظُرُ حَالَهُمَا، وَيُلْزِمُهُمَا الإِنْصَافَ.


الجزء: 1 - الصفحة: 449

بَابُ الْخُلْعِ

يَصِحُّ الْخُلع مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ.
فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، دُفِعَ المالُ إِلَى وَلِيِّهِ، وَلَيْسَ لِلأَبِ خَلْعُ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا، وَهَلْ لَهُ خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ طَلاقُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا وَقَعَ الْخُلع بِلَفْظَةِ 28 الْخُلْعِ، أَوِ الْمُفَادَاةِ، أَوِ الْفَسْخِ، أَوْ بِكِنَايَاتِ الطَّلاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاقَ، فَهُوَ طَلاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا مَنَعَ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا، وَعَضَلَهَا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَالْخُلْعُ بَاطِلٌ، وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ، وَالزَّوْجيَّةُ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ 29: يَصِحُّ، وَيَبْطُلُ الْعِوَضُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 450

وَكُلُّ ما جَازَ صَدَاقًا، جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضاً في الْخُلْعِ، فَإِنْ خَالَعَتْهُ بِمُحَرَّمٍ؛ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ، فَلا شَيْءَ لَهُ.
وَقَالَ أبُو الخَطَّابِ: هُوَ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ خَالَعَتْهُ بِمَا في بَيْتِهَا مِنَ الْمَتَاعِ، أَوْ عَلَى مَا يُثْمِرُ نَخْلُهَا، أَوْ حَمْلِ أَمَتِهَا، بَطَلَ الْخُلْعُ، عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَصِحُّ، وَيَرْجِعُ بِمَا أَعْطَاهَا.
وَقَالَ الْقَاضِي: يَرْجِعُ بِمَا أَعْطَاهَا في مَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ، وَلا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ في غَيْرِهِ.
فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ مُدَّةً، فَمَاتَ في بَعْضِهَا 30، رَجَعَ بِأُجْرَةِ مَا بَقِيَ مِنْهَا.
فَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتيني 31 عَبْداً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ عَبْداً، بَانَتْ، فَإِنْ خَرَجَ مُكَاتَباً، أَوْ مَغْصُوباً، لَمْ تَطْلُقْ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: تَطْلُقُ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا عَبْدٌ وَسَطٌ.
وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِيني (2) هَذَا الْعَبْدَ، فَاَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَخَرَجَ مَغْصُوباً، لَمْ يَقَعْ.
وَعَنْهُ: يَقَعُ، وَلَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 451

وَإذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ، أَوْ بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَيْكِ أَلْفٌ، وَقَعَ الطَّلاقُ رَجْعِيّاً، وَلا شَيْءَ لَهُ.
وَلَو قَالَتْ لَهُ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ، اسْتَحَقَّ الأَلْفَ.
وَلَوْ قَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي ثَلاثاً بِأَلْفٍ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ طَلاقِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، فَفَعَلَ، اسْتَحَقَّ الأَلْفَ، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ.
فَإِنْ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتَاهُ: طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ، فَفَعَلَ، تُقَسَّطُ الأَلْفُ عَلَى قَدْرِ مُهُورِهِمَا في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: يَكُونُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ.
فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ، كَانَ طَلاقُهَا رَجْعِيّا، وَلا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَلَزِمَ الأُخْرَى حِصَّتُهَا مِنَ الأَلْفِ.
وَإذَا وَكَّلَ في خَلْعِ زَوْجَتِهِ بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ، فَخَالَفَ، بَطَلَ الْخُلْعُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ، وَقَالَ أبُو بَكْرٍ: يَصِحُّ، وَيَرْجِعُ عَلَى الوَكِيلِ بِالنَّقْصِ.
فَإِنْ أَطْلَقَ الْوِكَالَةَ، فَخَالَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، فَمَا زَادَ صَحَّ، وَإِنْ خَالَعَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّراً بَيْنَ قَبُولِ الْعِوَضِ نَاقِصاً، وَبَيْنَ رَدِّهِ، وَيَكُونُ لَهُ الرَّجْعَةُ.
فَإِنْ كَانَتْ الْمُوَكِّلَةُ الزَّوْجَةَ، لَمْ يَلْزَمْهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَدَّرَتْ لَهُ، أَوْ مَهْرُهَا مَعَ عَدَمِ التَّقْدِيرِ، وَالْبَاقِي عَلَى الوَكِيلِ.
وَيَجُوزُ الْخُلْعُ في الْحَيْضِ، وَلا سُنَّةَ بِهِ وَلا بِدْعَةَ.
وَإذَا عَلَّق طَلاقَ زَوْجَتِهِ بِصِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ، ثُمَّ

الجزء: 1 - الصفحة: 452

تَزَوَّجَهَا فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ، وَقَعَ الطَّلاقُ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
فَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عِتْقاً، فَهَلْ تَنْحَلُّ الصِّفَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وُيخَرَّجُ في الطَلاقِ أَنْ تَنْحَلَّ الصّفَةُ كَالْعِتْقِ، وَهُوَ اخْتيَارِ أَبِي 32 الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ.
فَأَمَّا إِنْ عَادَ فتَزَوَّجَهَا قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، عَادَتِ الصِّفَةُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.
فَصْلٌ: إذَا قَالَ الزَّوْجُ: خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ، فَأَنْكَرَتْ، أَوْ قَالَتْ لَهُ: إِنَّمَا 33 خَالَعْتَ ضَرَّتِي، أَوْ إِنَّمَا خَالَعْتَ غَيْرِي بِأَلْفٍ في ذِمَّتِهِ، بَانَتْ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.
فَإذَا اخْتَلَفَا في قَدْرِ الْعِوَضِ، أَوْ في عَيْنِهِ، أَوْ في تَعْجِيلِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي: يَتَخَرَّجُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَحَالَفَا، وَيَرْجِعَ إِلَى مَهْرِهَا.


الجزء: 1 - الصفحة: 453

فصول الكتاب · 50 فصل · 656 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم · 656 صفحة
المقدمةكتَابُ الصَّلاةِكِتَابُ الْجَنَائِزِكِتَابُ الزَّكَاةِكِتَابُ الصِّيَامِكِتَابُ الاِعْتِكَافِكتاب الْحَجِّكِتَابُ الْجِهَادِكِتَابُ الْجِزْيَةِكِتَابُ الْبُيُوعِكتَابُ الْوَدِيعَةِكِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِكِتَابُ الْوَقْفِكِتَابُ الْوَصَايَاكِتَابُ الْعِتْقِكِتَابُ النِّكَاحِكِتَابُ الصَّدَاقِكتَابُ الطَّلاقِكِتَابُ الرَّجْعَةِكِتَابُ الظِّهَاركِتَابُ اللِّعَانِكِتَابُ الْعِدَدِكِتَابُ الرَّضَاعِكِتَابُ النَّفَقَاتِكِتَابُ الجِنَايَاتِكِتَابُ الْحَدِّكِتَابُ الأَطْعِمَةِكِتَابُ الأَيْمَانِكِتَابُ الْقَضَاءِكِتَابٌ في الْقِسْمَةِكِتَابُ الْفَرَائِضِكتاب الصلاةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب المناسككتاب الجهادكتاب البيعكتاب الحجركتاب الشركةكتاب العارِيَّةكتاب الغصبكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب النِّكَاحكتاب الصداقكتاب الطلاقكتاب القضاءكتاب الشهاداتكتاب الإقرار
جارٍ التحميل