كِتَابُ الْجِزْيَةِ
وَلا يَصِحُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ إِلَّا مِنَ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ.
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ عَقْدِهَا بَذْلُ الْجِزْيَةِ، وَالْتِزَامُ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ، فَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ ذلِكَ، بَطَلَ الشَّرْطُ.
وَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ.
وَمَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلادِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْعَقْدِ لا يَزُولُ.
وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ في آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ ...
وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ يَوْماً، وَيُفِيقُ يَوْماً، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَّا إِلَى إِفَاقَتِهِ، فإذَا بَلَغَتْ حَوْلاً، أُخِذَتْ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ جِزْيَتُهُ في آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ.
وَمَنْ تنصَّرَ، أَوْ تَهَوَّدَ، أَوْ تَمَجَّسَ مِنَ الْعَرَبِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ 1.
الجزء: 1 - الصفحة: 231
وَهَلْ تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِمَّنِ انتْقَلَ إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَبْدِيلِ كَلامِهِمْ؟ أَوْ مِمَّنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ لا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَأَمَّا أَهْلُ صحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُدَ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِدِيْنِ شِيثٍ 2، فَلا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ.
وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ ثَوابٍ عَنْهُ: أَنَّ الْجِزْيَةَ تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا عَبَدَةَ الأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ.
وَحَدُّ الْغِنَى في حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا عَدَّهُ النَّاسُ غِنَى 3 الْعَادَةِ، في الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.
وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ، أُخِذَتِ الْجِزْيَةُ مِنْ مَالِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 232
فَصْلٌ
وَيَأْخُذُ الإِمَامُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِأَحْكَامِ الإِسْلامِ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ، فَأَمَّا مَا يَعْتَقِدُونَ إِبَاحَتَهُ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَنكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحْرَمِ، فَلا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ فِيهِ.
وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَتَمَيَّزُوا عَنِ الْمُسْلِمِينَ في لِبَاسِهِم وَشُعُورِهِمْ بِأَنْ يَحْذِفُوا مَقَادِمَ رَؤُوسِهِمْ، وَلا يَفْرِقُونَ شُعُورَهُمْ، وَيُمْنعُونَ مِنَ الرُّكُوبِ عَلَى السُّرُوجِ، وَلَهُمُ الرُّكُوبُ عَرْضاً عَلَى الأُكُفِ.
وَلا يَتَكَنَّوْا بِكُنَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يُعْلُونَ أَبْنِيَتَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَفِي مُسَاوَاتِهِمْ وَجْهَانِ.
فَإِنْ مَلَكُوا مِنْ مُسْلِمٍ دَاراً عَالِيَةً، لَمْ يُؤْمَرُوا بِنَقْضِهَا.
وَلا يُظْهِرُونَ مُنْكَراً في دَارِ الإِسْلامِ، وَلا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِكَنَائِسِهِمْ، وَلا يَضْرِبُونَ نَاقُوساً، وَلا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ في الْمَجَالِسِ، وَلا بَدَاؤُهُمْ بِالسَّلامِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 233
وَهَلْ تَجُوزُ تَهْنِئتهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ وَعِيَادَتُهُمْ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيُمْنَعُونَ مِنَ الإِقَامَةِ بِالْحِجَازِ، فَإِنْ دَخَلُوا لِتِجَارَةٍ، لَمْ يُقِيمُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً.
وَلَيْسَ لَهُ دُخُولُ الْحَرَمِ بِحَالٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِسَالَةٌ، وَلا بُدَّ مِنْ لِقَاءِ الإِمَامِ، خَرَجَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَإِنْ دَخَلَ مَعَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ، عُزِّرَ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً، نُهِيَ وَهُدِّدَ.
فَإِنْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ أَوْ دُفِنَ، أُخْرِجَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ.
وَلَيْسَ لَهُمْ دُخُولُ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ في الْحِلِّ 4 في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: لَهُمْ دُخُولُها بِإِذْنِ مُسْلِمٍ.
وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ، ثُمَّ عَادَ، أُخِذَ مِنْهُ نِصفُ عُشْرِ مَا مَعَهُ، قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَنَصَّ 5 أَحْمَدُ أَنَّهُ لا يُؤْخَذُ مِنْهُ 6 أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ.
وَكَذلِكَ يُقَالُ في عُشْرِ مَالِ الْحَرْبِيِّ.
وَإذَا تَحَاكَمَ إِلَيْنَا أَهْلُ الذِّمَّةِ مَعَ مُسْلِمٍ، لَزِمَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ تَحَاكَمَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، خُيِّرَ بَيْنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ تَرْكِهِمْ.
الجزء: 1 - الصفحة: 234
فَإِنْ عَقَدُوا عُقُوداً فَاسِدَةً، وَتَقَابَضُوا، ثُمَّ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا، لَمْ يُنْقَضْ مَا فَعَلُوهُ، وَإِنْ تَرَافَعُوا 7 قَبْلَ الْقَبْضِ، فُسِخَ.
وَلا تَجِبُ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَقِيلَ: تَجِبُ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَمَا تَجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 235
فَصْلٌ
وَيُنْقَضُ عَهْدُهُمْ بِالامْتِنَاعِ مِنْ 8 بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ اللهِ.
وَأَمَّا إِنْ زَنَى بمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ، أَوْ آوَى جَاسُوساً، أَوْ قتلَ مُسْلِماً 9، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، أَوْ نَحْوَ ذلِكَ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِالسُّوءِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ أَظْهَرَ مُنْكَراً في دَارِ الإِسْلامِ، وَنَحْوَهُ، لَمْ يَنتقِضْ عَهْدُهُ، وَلا يَنتقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 236