عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمصفحات 317-343

فَصْلٌ

الْوَكِيلُ أَمِينٌ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِيما يَدَّعِيهِ مِنْ رَدٍّ أَوْ تَلَفٍ أَوْ تَفْرِيطٍ إِنْ كَانَ مُتَطَوِّعاً، وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا قَالَ: أَذِنْتَ لِي في الْبَيْع نَسَاءً، وَفِي الشِّرَاءِ بِخَمْسِينَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَقَالَ الْقَاضِي: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا في أَصْلِ الْوَكَالَةِ وَفِي الْمُضَارَبَةِ.
فَإِنْ قَالَ: وَكَّلْتَنِي أَنْ أَتَزَوَّجَ لَكَ بِفُلانَةَ، فَفَعَلْتُ، فَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ.
وَهَلْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا قَضَى الْوَكِيلُ الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ، ضَمِنَ؛ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ.
وَإِنْ وَكَّلَهُ في الْوَدِيعَةِ فَأَودَعَ، وَلَمْ يَشْهَدْ، لَمْ يَضْمَنْ، سَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ في غَيْبَتِهِ.

فَصْلٌ

وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، فَادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبهَا، فَأَنْكَرَ، لَمْ يُسْتَحْلَفَ 1. وَإِنْ صَدَّقَهُ، لَمْ يَلْزَمْهُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ دَفَعَهَا، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ، حَلَفَ، وَرَجَعَ في الْعَيْنِ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً، وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً، ضَمِنَ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَأَيُّهُمَا ضَمِنَ لَهُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخَرِ، فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعَ دَيْنٌ، رَجَعَ بِهِ عَلَى الدَّافِعِ وَحْدَهُ، وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي ذَكَرَ أَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ مَاتَ، وَأَنَّهُ وَارِثُهُ، وَأَنَّهُ 2 لا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ، فَصَدَّقَهُ، لَزِمَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ، لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ ذلِكَ.
فَإِنْ كَانَ ادَّعَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ أَحَالَهُ بِهِ، فَصَدَّقَهُ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ 3 إِلَيْهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ كَذَّبَهُ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَصْلٌ في الشَّرِكَةِ

وَهِيَ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ: إحْدَاهَا: شَرِكَةُ الْعِنَانِ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ بِمَالَيْهِمَا، فَيُصْبِحَ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في الْمَالَيْنِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ في حِصَّتِهِ، وَالْوِكَالَةِ في حِصَّةِ شَرِيكِهِ.
وَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَخْلِطِ الْمالَيْنِ 1، فَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمَا.
وَلا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، وَالْمُضَارَبَةُ إِلَّا بِالأَثْمَانِ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ الْمالانِ في الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ، أَوِ اخْتَلَفَا.
وَهَلْ يَصِحُّ بِالْمَغْشُوشِ مِنَ الْفُلُوسِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَصِحُّ بِالْعُرُوضِ، وَيُجْعَلَ رَأْسُ الْمَالِ قِيمَتَهَا وَقْتَ الْعَقْدِ.
وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ، وَيَقْبِضَ،

وَيُحِيلَ، وَيَحْتَالَ، وَيُخَاصِمَ في الدَّيْنِ، وَيَرُدَّ بِالْعَيْبِ، وَيَفْعَلَ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا بِمُطْلَقِ الشَّرِكَةَ.
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ، وَلا يُزَوِّجَ الرَّقِيقَ، وَلا يُعْتِقَ عَلَى مَالٍ، وَلا يُقْرِضَ، وَلا يُحَابِيَ، وَلا يُضَارِبَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، وَلا يَأْخُذَ بِهِ سَفْتَجَةً، وَلا يُعْطِيَ بِهِ سَفْتَجَةً.
وَهَلْ لَهُ أَنْ يُودِعَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً، أَوْ يُبْضِعَ أَوْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يَرْتَهِنَ أَوْ يُقَابِلَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِعَيْبٍ في عَيْنٍ بَاعَهَا قَبْلَ إِقْرَارِهِ، وَكَذلِكَ يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ، وَلا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَالٍ.
وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ.
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ، فَإِنْ فَعَلَ، لَزِمَ في حَقِّهِ، وَرِبْحُهُ لَهُ.
وَإذَا صَارَ مَالُهما 1 دَيْناً، فتقَاسَمَاهُ في الذِّمَمِ، لَمْ يَصِحَّ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: يَصِحُّ.
وَأَيُّهُمَا عَزَلَ صَاحِبَهُ عَنِ الشَّرِكَةِ، انْعَزَلَ.
فَصْلٌ: الثَّانِي: شَرِكَهُ الْوُجُوهِ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكا فِيما يَشْتَرِيَانِ بِجَاهِهِمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلٌ لِصَاحِبِهِ، كَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ، وَالرِّبْحُ

فيها 1 عَلَى ما شَرَطَاهُ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا 2 في الْمُشْتَرَى.
وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَا الْمُشْتَرَى، أَوْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ شَيْءٍ، فَهُوَ بَيْنَنَا.
فَصْلٌ: الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيما يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا، فَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الأَعْمَالِ، فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ وَضَمَانِ شَريكِهِ 3 يُطَالَبُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَصِحُّ مَعَ اتِّفَاقِ الْبَضَائِعِ وَاخْتِلافِها وَعِنْدَ الْقَاضِي لا يَصِحُّ 4، وَعِنْدَ 5 أَبِي الْخَطَّابِ: لا يَصِحُّ مَعَ اخْتِلافِهِمَا.
وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا، فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ طَالَبَ الْمَرِيضُ الصَّحِيحَ أَنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ، فَلَهُ ذلِكَ.
وَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ في الِاحْتِطَابِ، وَالِاصْطِيَادِ، وَالتَّلَصُّصِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ.
وَإذَا كَانَ لِرَجُلٍ بَغْلٌ، ولِلآخَرِ حِمَارٌ، فَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَحْمِلا عَلَيْهِمَا حِمْلاً، وَيَقْتَسِمَا الأُجْرَةَ، جَازَ.

وَإذَا تَقَبَّلا حَمْلَ شَيْءٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ بِأُجْرَة في الذِّمَّةِ، فَحَمَلاهُ عَلَيْهِمَا، فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ.
وَإِنْ آجَرَهُما عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، وَأخَذَ الأُجْرَةَ، فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُجْرَةُ بَهِيمَتِهِ.
وَإذَا جَمَعَ في الشَّرِكَةِ بَيْنَ شَرِكَةِ الْعِنانِ وَالْوُجُوهِ وَالأَبْدَانِ، صَحَّ.
فَصْلٌ: الرَّابِعُ: الْمُفَوّضَةُ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَجِدَانِ مِنْ لُقَطَةٍ، أَوْ رِكازٍ، أَوْ مِيرَاثٍ، أَوْ مَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ، أَوْ بَيْعٍ فَاسِدٍ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، فَهذِهِ شَرِكَةٌ بَاطِلَةٌ.
فَصْلٌ: الْخَامِسُ: الْمُضَارَبَةُ: وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ مَالَهُ إِلَى رَجُلٍ يَتَّجِرُ فِيهِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْهُ مُضَارَبَةً، وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا، جَازَ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ: خُذْهُ عَلَى أَنَّ لي ثُلُثَ الرِّبْحِ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا اخْتَلَفَا، هَلِ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ لِلْعَامِلِ أَمْ لِرَبِّ الْمالِ؟ فَهُوَ لِلْعَامِلِ.
وَالشَّرْطُ في الْمُضَارَبَةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: صحيح، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ 1 أَلَّا يَتَّجِرَ إِلَّا في نَوْعٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ لا يُعَامِلَ إِلَّا شَخْصاً مُعَيَّناً.

وَفَاسِدٌ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُضَارِبَهُ، وَلا يَذْكُرُ الرِّبْحَ، أَوْ يَشْتَرِطُ جُزْءاً مِنَ الرِّبْحِ لأَحَدِهِمَا أَوْ لأَجْنَبِيٍّ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا، أَوْ يَقُولُ: خُذْهُ مُضَارَبَةً، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ، أَوْ كُلُّهُ لي، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِمَّا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ، فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَفْسُدُ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمالِ، وَلِلْمُضَارِبِ الأَجْرُ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى المُضَارِبِ 1 ضَمَانَ الْمالِ، أَوْ سَهْماً مِنَ الْوَضِيعَةِ 2، أَوْ أَنْ يُوَلِّيَهُ مَا يَخْتَارُهُ مِنَ السِّلَعِ، أَوْ أَنْ يَرْتَفِقَ بِالسِّلَعِ، أَوْ يَشْتَرِطَ الْمُضَارِبُ أَلَّا يَعْزِلَهُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا، أَوْ يَشْتَرِطَ تَأْقِيتَ الْمُضَارَبَةِ، أَوْ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ رَبُّ الْمالِ، فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِهذَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ غُلامُ رَبِّ الْمالِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
فَاِنْ قَالَ: بِعْ هذِهِ الْعُرُوضَ، وَضَارِبْ بِثَمَنِهَا، أَوِ اقْبِضْ وَدِيعَتِي وَضَارِبْ بِهَا، أَوْ إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ، فَقَدْ ضَارَبْتُكَ بِهذِهِ الأَلْفِ، صَحَّ الْعَقْدُ، وَعَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلاَّهُ، فَإِنِ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ، فَالأَجْرُ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ.
فَإِنْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ لِتكُونَ أُجْرَتُهُ لَهُ، فَهَلْ لَهُ ذلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِذَا تَعَدَّى الْمُضَارِبُ، أَوْ خَالَفَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِما يُتْلِفُ، وَالرِّبْحُ

كُلُّهُ لِرَبِّ الْمالِ، وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلُ.
وَعَنْهُ: لَهُ الأَقَلُّ مِنَ الأُجْرَةِ، أَوْ مَا شَرَطَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.
وَعَنْهُ: يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ.
فَإِنِ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمالِ، عَتَقَ، وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ، عَلِمَ بِذلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ كَانَ جَاهِلاً، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
فَإِنِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلا رِبْحَ في الْمالِ، لَمْ يُعْتَقْ، وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ، بِنَاءً عَلَى الْعَامِلِ هَلْ يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ أَمْ بِالْقِسمَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَهَلْ لِرَبِّ الْمالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، أَوْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ 1؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَنَفَقَةُ الْمُضَارِبِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ رَبُّ الْمالِ، جَازَ، فَإِنْ أَطْلَقَ ذلِكَ، فَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَأْكَلٍ أَوْ مَلْبَسٍ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ذلِكَ، رَجَعَ في الْقُوتِ إِلَى الإِطْعَامِ في الْكَفَّارَةِ، وَفِي الْمَلْبُوسِ إِلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ.
وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَاشْتَرَى أَمَةً، فَأَعْتَقَهَا، خَرَجَ ثَمَنُهَا مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَصَارَتْ قَرْضاً في ذِمَّتِهِ.
وَإِذَا تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمالِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ، انْفَسَخَتْ فِيهِ الْمُضَارَبَةُ،

وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ الشِّرَاءِ، فَتَلَفُهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَلا تَنْفَسِخُ فِيهِ الْمُضَارَبَةُ.
فَإِنِ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ سِلْعَةً في الذِّمَّةِ، ثُمَّ تَلِفَ الثَّمَنُ، فَعَلَى رَبِّ الْمالِ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الشِّرَاءِ، لَزِمَ الْعَامِلَ الثَّمَنُ، وَهَلْ تَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ رَبِّ الْمالِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا قَالَ الْمُضَارِبُ: رَبِحْتُ أَلْفاً، ثُمَّ قَالَ: نَسِيتُ، أَوْ غَلِطْتُ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ.
وَإِنْ قَالَ: خَسِرْتُهَا، أَوْ تَلِفَتْ، قُبِلَ قَوْلُهُ.
وَإذَا اخْتَلَفَا في رَدِّ الْمالِ، أَوْ في مِقْدَارِ مَا لِلْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمالِ.
وَعَنْهُ: إِنِ ادَّعَى الْعَامِلُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، أَوْ زِيَادَةً يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
وَإذَا طَلَبَ الْمُضَارِبُ الْبَيْعَ، وَأَبَى رَبُّ الْمالِ، فَكَانَ في الْمالِ رِبْحٌ، أُجْبِرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، لَمْ يُجْبَرْ، فَإِنِ انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ، وَالْمالُ عَرْضٌ، فَطَلَبَ رَبُّ الْمالِ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ عَرْضاً، فَلَهُ ذلِكَ، وَإِنْ طَلَبَ الْبَيْعَ، فَلَهُ ذلِكَ، وَإِنْ كَانَ دَيْناً، لَزِمَ الْعَامِلَ أَنْ يَتَقَاضَاهُ، وَإذَا ضَارَبَ في الْمَرَضِ، اعْتُبِرَ الرِّبْحُ مِنْ رَأْسِ الْمالِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَإِنْ مَاتَ، قُدِّمَتْ حِصَّةُ الْعَامِلِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ.

فَصْلٌ في الْمُسَاقَاةِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمَرِها.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ 1 أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ، رَوَاهُمَا 2 مُسْلِمٌ 3. وَالْمُسَاقَاةُ عَقْدٌ جَائِزٌ، تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَلا تَفْتَقِرُ إِلَى مُدَّةٍ في ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ.
فَإذَا فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ، فَهِيَ بَيْنَهُما.
وَإِنْ فَسَخَ رَبُّ الْمالِ قَبْلَ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ؛ لِما رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: أَنَّ يَهُودَ خَيْبَرَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا لِيَكْفُوا عَمَلَهَا،

وَلَهُمُ النِّصْفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّهُمْ بِهَا عَلَى ذلِكَ مَا شِئْنَا" 1. وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ، فَلا شَيْءَ لَهُ.
وَقَالَ الْقَاضِي: هِيَ عَقْدٌ لازِمٌ لا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ.
وَتَفْتَقِرُ إِلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ تَكْمُلُ الثَّمَرَةُ في مِثْلِهَا، فَإِنْ جَعَلا مُدَّةً لا تَكْمُلُ في مِثْلِهَا، لَمْ يَصِحَّ.
فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَكْمُلُ، وَقَدْ لا تَكْمُلُ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإذَا قُلْنَا: لايَصِحُّ، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ، عَمِلَ الْوَارِثُ، فَإِنْ أَبَى، اسْتُؤْجِرَ مِنَ التَّرِكَةِ مَنْ يَعْمَلُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، فَلِرَبِّ الأَرْضِ الْفَسْخُ.
وَكَذلِكَ إِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، وَلا يُسْتَقْرَضُ عَلَيْهِ.
فَإذَا فَسَخَ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرِ، فَهَلْ لِلْعَامِلِ الأُجْرَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ بَيْنَهُمَا.
فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا رَبُّ الْمالِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، أَوْ إِشْهَادٍ، رَجَعَ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ.
وَهَلْ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ، وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْمِلَ، وَيَكُونُ لَهُ جُزْءٌ مِنَ الثَّمَرَةِ مَعْلُوماً، صَحَّ، وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلاحُ الثَّمَرَةِ وَزِيَادَتُهَا مِنَ الْحِفْظِ وَإِصْلاحِ الْحَدِيدِ وَالأَحَاجِينِ وَنَحْوِهِ، وَيَلْزَمُ رَبَّ الْمالِ مَا فِيهِ حِفْظُ الأَصْلِ؛ كَسَدِّ الْحِيطَانِ، وَالدُّولابِ وَمَا يُدِيرُهُ، وَالَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ.
وَنَصَّ أَحْمَدُ 1 -رَحِمَهُ اللهُ- أَنَّ الْجُذَاذَ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا، وَفِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى أَنَّ الْحَصَادَ عَلَى الْعَامِلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُنْقَلَ حُكْمُ كُلِّ وَاحِدَةٍ إِلَى الأُخْرَى.
وَإذَا كَانَ الْعَامِلُ خَائِناً، ضُمَّ إِلَيْهِ مِنْ يُشْرِفُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَفَظَةٌ، اسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ، وَحُكْمُهُمَا في الِاخْتِلافِ حُكْمُ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمالِ.

فَصْلٌ في الْمُزَارَعَةِ

وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ، وَهَلْ تَصِحُّ إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَمَتَى فُسِخَتْ، فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِصَاحِبِهِ.
وَإذَا شَرَطَ أَنَّهُ إِنْ سَقَى سَيُحَاقِلُهُ الثُّلُثَ، وَإِنْ سَقَى وَكَلَّفَهُ النِّصْفَ، وَإِنْ زَرَعَ حِنْطَةً، فَلَهُ الثُّلُثُ 1، وَإِنْ زَرَعَ شَعِيراً، فَلَهُ النِّصْفُ، لَمْ يَصِحَّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ.
فَإِنْ قَالَ: مَا زَرَعْتَ فِيهَا مِنْ شَعِيرٍ، فَلي نِصْفُهُ، وَمَا زَرَعْتَ مِنْ حِنْطَةٍ، فَلي ثُلُثُهُ، أَوْ قَالَ: أُزَارِعُكَ هذِهِ الأَرْضَ بِالنِّصْفِ، عَلَى أَنْ أُزَارِعَكَ الأُخْرَى بِالرُّبُعِ، فَسَدَ الْعَقْدُ، وَجْهاً وَاحِداً.
فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الأَرْضِ: أَنا أَزْرَعُ الأَرْضَ بِبَذْرِي وَعَوَامِلي، عَلَى أَنْ أَسْقِيَهَا مِنْ مَائِكَ، وَالزَّرْعُ بَيْنَنَا، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ زَارَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

بَابُ الإِجَارَةِ

تَنْعَقِدُ الإِجَارَةُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَالْكِرَاءِ.
وَهَلْ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَلا يَصِحُّ إِلَّا عَلَى عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ 1 الْمُبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا، وَإذَا وَجَدَهَا مَعِيبَةً، أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ، فَلَهُ الْفَسْخُ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى.
وَإِنْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ، انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ.
وَكَذلِكَ إِنْ كَانَتْ دَاراً فَانْهَدَمَتْ، أَوْ أَرْضاً فَانْقَطَعَ مَاؤُها.
وَقِيل: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ.
وَإِنْ غُصِبَتِ الْعَيْنُ حَتَّى انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِجَارَةِ، أَوْ هَرَبَ الْمُسْتَأْجِرُ، وَالأُجْرَةُ عَلَى مُدَّةٍ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ دَفع الأُجْرَةِ، وَمُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.

وَإِنْ كَانَتِ الإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ؛ كَخِيَاطَةٍ 1 أَوْ بِنَاءٍ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْبَقَاءِ إِلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَيُطَالِبَهُ بِالْعَمَلِ.
وَتَفْتَقِرُ صِحَّةُ الإِجَارَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَنْفَعَةِ لَهَا بِالْعُرْفِ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ، أَوْ بِالْوَصْفِ؛ كَقَوْلهِ: لِتَحْمِلَ لي حَدِيدَةً وَزْنُهَا كَذَا، إِلَى مَوْضِعِ كَذَا، أَوْ تَبْنِيَ لِي حَائِطاً طُولُهُ كَذَا، وَعَرْضُهُ كَذَا، وَعُلْوُهُ كَذَا، بِلَبِنٍ وَطِينٍ وَنَحْوِه، أَوْ آجَرْتُكَ هذِهِ الأَرْضَ لِتَزْرَعَ فِيهَا كَذَا.
وَمَعْرِفَةِ الْمُدَّةِ لَهَا بِالزَّمَانِ؛ كَخِدْمَةِ سَنَةٍ، وَلَوْ بِالْعَمَلِ؛ كَخِيَاطَةِ قَمِيصٍ، وَالرُّكُوبِ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ.
فَإِنْ شَرَطَا تَقْدِيرَ الْعَمَلِ وَالزمَانِ، فَقَالَ: اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَبْنِيَ هذِهِ الدَّارَ في شَهْرٍ، لَمْ يَصِحَّ.
وَإِنْ شَرَطَ زَرْعَ شَيْءٍ، فَلَهُ زَرْعُ مَا هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ في الضَّرَرِ.
وَعَلَى الْمُؤْجِرِ كُلُّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ 2 الِانْتِفَاعِ؛ كآلَةِ الْبَعِيرِ وَالشَّدِّ وَالْحَطِّ، وَلُزُومِ الْبَعِيرِ لِيَنْزِلَ لِصَلاةِ الْفَرِيضَةِ، وَعِمَارَةِ الدَّارِ وَمَفَاتِيحِها.
فَأَمَّا تَفْرِيغُ الْبَالُوعَةِ وَالْكَنِيفِ، فَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا اسْتَلَمَهَا فَارِغَةً.
وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِمِثْلِ الأُجْرَةِ وَزِيَادَةٍ، وَلِلْمَالِكِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَلا تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ، فَإِنْ بَاعَهَا مِنَ

الْمُسْتَأْجِرِ، فَهَلْ تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإذَا آجَرَهُ شَهْرَ رَجَبٍ، وَهُوَ في الْمُحَرَّمِ، صَحَّ.
وَإذَا مَاتَ الْجَمَّالُ، أَوْ هَرَبَ وَتَرَكَ الْجِمَالَ، وَلَمْ يَجِدِ الْحَاكِمُ لَهُ مَالاً يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَلا أَمْكَنَهُ الِاسْتِدَانة عَلَيْهِ، فَلِلْمُكْتَرِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، فَإذَا وَصَلَ، بَاعَ الْحَاكِمُ مَا يَرَى بَيْعَهُ، وَحَفِظَ الْبَاقِيَ لِلْجَمَّالِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ.
فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى الْجِمَالِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، وَلا إِشْهَادٍ، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ، وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الرُّجُوعِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ رَجَعَ الْجَمَّالُ، وَاخْتَلَفَا في النَّفَقَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْفِقِ.
وَإذَا ضَرَبَ الدَّابَّةَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ، أَوْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ الصَّبِيَّ، أَوِ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ في النُّشُوزِ بِقَدْرِ الْعَادَةِ، فَتَلِفَتْ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
وَالأَجِيرُ الْخَاصُّ الَّذِي سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا جَنَتْ يَدُهُ، إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِتَعَمُّدِ الْجِنَايِةِ.
وَإذَا أَتْلَفَ الصَّانِعُ الثَّوْبَ بَعْدَ عَمَلِهِ، فَلِمَالِكِهِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ إِيَّاهُ غَيَر مَعْمُولٍ، وبَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ 1 مَعْمُولاً، وَيَدْفَعَ إِليهِ أُجْرَتَهُ 2، وَبَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ إِيَّاهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ، وَلا أُجْرَةَ لَهُ.
وَإذَا حَبَسَ الصَّانِعُ الثَّوْبَ عَلَى الأُجْرَةِ، فَتَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ، ضَمِنَهُ.

وَإذَا اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ كِتَابٍ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِمَكَّةَ، فَحَمَلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ، فَرَدَّهُ، اسْتَحَقَّ الأُجْرَةَ.
وَإذَا اسْتَأْجَرَ عَيْناً فِي أَثْنَاءِ أَشْهُرِ سَنَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي في أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً بِالأَهِلَّةِ، وَشَهْراً بِالْعَدَدِ.
وَعَنْهُ: يَسْتَوْفي الْجَمِيعَ بِالْعَدَدِ.
وَإذَا دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى خَيَّاطٍ، أَوْ إِلَى قَصَّارٍ لِيَعْمَلاهُ، فَفَعَلا ذلِكَ، اسْتَحَقَّا الأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِدَا مَعَهُ عَقْدَ إِجَارَةٍ، وَكَذلِكَ إِنْ دَخَلَ حَمَّاماً، أَوْ قَعَدَ مَعَ مَلاَّحٍ في سَفِينَةٍ.
وَإذَا قَالَ الْخَيَّاطُ: أَمَرْتَنِي بِتَفْصِيلِهِ قَمِيصاً، وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ قَبَاءً، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ مَعَ يَمِينِهِ.
وَإذَا انْقَضَتِ الإِجَارَةُ، وَفِي الأَرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ لَمْ يَشْتَرِطْ قَلْعَهُ عِنْدَ انْقِضَائِها، فَالْمُؤْجِرُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَلْعِهِ، وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ، وَبْين تَرْكِهِ بِالأُجْرَةِ.
فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلِلْمُؤْجِرِ أَخْذُهُ بِالْقِيمَةِ، أَوْ تَرْكُهُ بِالأُجْرَةِ، وَإِنْ كَانَ بَقَاؤُهُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، لَزِمَ تَرْكُهُ بِالأُجْرَةِ.

فَصْلٌ

وَيجُوزُ إِجَارَةُ كُتُبِ اللُّغَةِ وَالْفِقْهِ وَالشِّعْرِ.
وَفِي إِجَارَةِ الْمُصْحَفِ وَجْهَانِ.
وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، وَالأُجْرَةُ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ، وَاسْتِئْجَارُ حَائِطٍ لِيَضَعَ عَلَيْهِ خَشَبَهُ، وَإِجَارَةُ دَارِهِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا مَسْجِداً؛ وَإِجَارَةُ الْعَارِيَّةِ إذَا أَذِنَ لَهُ الْمالِكُ في مُدَّةٍ بِعَيْنِها، وَإِجَارَةُ الْوَقْفِ.
فَإذَا مَاتَ الْمُؤْجِرُ، فَلِمَنِ انتقَلَ إِلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنَ الأُجْرَةِ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الأَوَّلِ، وَقِيلَ: تُفْسَخُ الإِجَارَةُ.
وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ زَوْجَتِهِ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ، وَاسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ، واسْتِئْجَارُ النُّقُودِ لِلْوَزْنِ وَالتَّحَلِّي.
وَلا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى مَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ، في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلا إِجَارَةُ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ، وَالْكَلْبِ لِلصَّيْدِ، في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَلا إِجَارَةُ الْحُلِيِّ بِأُجْرَةٍ مِنْ جِنْسِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: يُكْرَهُ، وَيَصِحُّ.

وَلا يَجُوزُ عَقْدُ الإِجَارَةِ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ؛ كَالْغِنَاءِ وَنَحْوِهِ، وَلا إِجَارَةُ دَارِهِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً.
فَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ، لَمْ يَصِحَّ.
وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وُيكْرَهُ لَهُ 1 أَكْلُ أُجْرَتهِ.
فَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْجُمَهُ، لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْقَاضِي، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ يَصِحُّ، وَيُطْعِمُهُ عَبْدَهُ وَنَاضِحَهُ، وَيُكْرَهُ لِلْحُرِّ أَكْلُهُ.
وَلا يَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ، وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: يَجُوزُ.

فَصْلٌ

وَإذَا قَالَ: إِنْ خِطْتَ هذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ، فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خِطْتَهُ غَداً، فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ، فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ.
وَإذَا قَالَ: إِنْ خِطْتَهُ رُومِيّاً، فَلَكَ دِرْهَمٌ، وَإِنْ خِطْتَهُ فَارِسِيّاً، فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ، يَخْرُجُ فِيهِ وَجْهَانِ.
وَكَذلِكَ إِنْ قَالَ: آجَرْتُكَ هذَا الْحَانُوتَ إِنْ فَعَلْتَ فِيهِ حَائِطاً بِخَمْسَةٍ، وَجِدَاراً بِعَشَرَةٍ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ أَكْرَاهُ دَابَّةً، وَقَالَ: إِنْ رَدَدْتَهَا الْيَوْمَ، فَكِرَاهَا خَمْسَةٌ، وَإِنْ رَدَدْتَها غَداً، فَكِرَاهَا عَشَرَةٌ، قَالَ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ-: لا بَأْسَ.
وَقَالَ: فَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَحَبَسَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ، فَهُوَ جَائِزٌ.
وَتَأَوَّلَ الْقَاضِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ لا بَأْسَ، وَجَائِزٌ في الأَوَّلِ، وَيَبْطُلُ في الثَّانِي، وَالظَّاهِرُ خِلافُ ذَلِكَ

بَابُ الْجِعَالَةِ

وَهِيَ أَنْ يَقُولَ: مَنَّ رَدَّ عَبْدِي، أَوْ لُقْطَةً ضَاعَتْ مِنِّي، أَوْ بَنَى لِي 1 هذَا الْحَائِط، فَلَهُ كَذَا، فَمَنْ عَمِلَهُ، اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ.
وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ، فَإِنْ فَسَخَ صَاحِبُ الْعَمَلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ، فَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ، وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ، فَلا شَيْءَ لَهُ.
وَتَصِحُّ الْجِعَالَةُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ، وَمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ، وَلا تَصِحُّ إِلَّا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ، فَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.
وَإذَا قَالَ الْعَامِلُ: جَعَلْتَ لي كَذَا، وَأَنْكَرَ الْمالِكُ، أَوِ اخْتَلَفَا في مِقْدَارِ الْجُعْلِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمالِكِ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَتَخَالَفَا في الْمِقْدَارِ.
وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ شَرْطٍ، فَلا جُعْلَ لَهُ إِلَّا في رَدِّ الآبِقِ خَاصَّةً دِينَاراً وَاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِالشَّرْعِ.
وَعَنْهُ: إِنْ رَدَّهُ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ، فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.

وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ.
وَمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الآبِقِ في قُوتِهِ، رَجَعَ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ، سَوَاءٌ رَدَّهُ إِلَيْهِ، أَوْ هَرَبَ مِنْهُ في بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ، استَحَقَّ الْجُعْلَ مِنْ تَرِكَتِهِ.

فَصْلٌ في السَّبْقِ

الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ جِعَالَةٌ لا يَدْخُلُهَا رَهْنٌ، وَلا ضَمِينٌ 1. وَعَنْهُ: أَنَّهَا 2 لازِمَةٌ كَالإِجَارَةِ يَدْخُلُهَا الرَّهْنُ والضَّمِينُ 3، وَلا تَصِحُّ بَيْنَ نَوْعَيْنِ؛ كَالْعَرَبِيِّ وَالْهَجِينِ، وَيَتَخَرَّجُ الْجَوَازُ.
وَلا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْفَرَسَيْنِ، وَتَحْدِيدِ الْمَسَافَةِ، وَالْعِلمِ بِالْعِوَضِ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الإِمَامٍ أَوْ مِنْ آحَادِ الرَّعِيَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَخَذ، جَازَ، فَإِنْ جَاءَ إِمَّعاً، فَلا شيْءَ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّل، فَسَتقَاهُ، أَحْرَزَا سَبْقَيْهِمَا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا مَعِ الْمُحَلِّلِ، أَحْرَزَ سَبْقَهُ، فَإِنْ سَبَقَ الآخَرُ، بَيْنَهُ 4 وَبَيْنَ الْمُحَلِّلِ نِصْفيْنِ، فَإِنْ قَالَ الإِمَامُ: مَنْ سَبَقَ، فَلَهُ عَشَرَةٌ، وَمَنْ صَلَّى، فَلَهُ كَذلِكَ، لَمْ تَصِحَّ الْمُسَابَقَةُ.
وَإِنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى، فَلَهُ خَمْسَةٌ، صَحَّتْ.

فَإِنْ شَرَطَا أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَطْعَمَ السَّبْقَ أَصْحَابَهُ، بَطَلَ الشَّرْطُ، وَفِي بُطْلانِ الْمُسَابَقَةِ وَجْهَانِ.
وَالسَّبْقُ في الْخَيْلِ أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا بِالرَّأْسِ، إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَا في طُولِ الْعُنُقِ، أَوْ يَكُونَ ذلِكَ في الإِبِلِ، فَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْكَتِفِ.
وَتَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالسِّهَامِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

فَصْلٌ في الْمُنَاضَلَةِ

وَلا تَصِحُّ إِلَّا عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّمْيَ، فَإِنْ كَانَ في أَحَدِ الحِزْبَيْنِ مَنْ لا يُحْسِنُ، بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ، وَأُخْرِجَ مِنَ الْحِزْبِ الآخَرِ بِإِزَائِهِ، وَإِنْ أَحَبُّوا الْفَسْخَ، فَسَخُوا.
وَلا يَصِحُّ إِلا عَلَى عَدَدٍ مِنَ الرَّشقِ مَعْلُومٍ، وَإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَيَقُولانِ: أُيُّنا أَصَابَ عَشَرَةً مِنْ عِشْرِينَ، فَقَدْ سَبَقَ، فَإِنْ تَسَاوَيَا في الإِصَابَةِ، فَلا شَيْءَ لَهُمَا.
أَوْ يَقُولانِ: مَنْ سَبَقَ إِلَى خَمْسِ إِصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَة، فَقَدْ سَبَقَ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا 1 مَعَ تَسَاوِيهِمَا في الرَّمْيِ، فَهُوَ السَّابِقُ، وَلا يَلْزَمُ إِتْمَامُ الرَّمْيِ.
ويَقُولانِ: أَيُّنَا فَضَلَ صَاحِبَهُ بِثَلاثِ إِصَابَاتٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً، فَقَدْ سَبَقَ، وَيَصِفَانِ الإِصَابَةَ، فَيَقُولانِ: خَوَاسي، -وَهُوَ مَا وَقَعَ دُونَ الْغَرَضِ وَحَبا إِلَيْهِ- أَوْ: خَوَاصِرُ -وَهُوَ مَا كَانَ في أَحَدِ جَانِبَيِ

الْغَرَضِ-، أَوْ خَوَاسِقُ 1 -وَهُوَ مَا فتحَ الْغَرَضَ، وَثَبَتَ فِيهِ- أَوْ خَوَاْرِقُ 2 -وَهُوَ مَا خَزَقَ 3 الْغَرَضَ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ- أَوْ خَواصِلُ -وَهُوَ اسْمٌ لِلإِصَابَةِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ-.
وَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَدَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ مُقَدَّراً.
أَوْ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْغَرَضِ.
وَلَوْ قَالا: السَّبْقُ لأَبْعَدِنَا رَمْياً، لَمْ يَصِحَّ.
وَلا يَفْتَقِرُ إِلَى تَعْيِينِ الْقَوْسِ وَالسِّهَامِ إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ تناضَلا عَلَى أَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا عَنْ قَوْسٍ عَرَبِيٍّ، وَالآخَرُ عَنْ فَارِسِيٍّ، لَمْ يَصِحَّ.
وَإذَا تَشَاحَّا في الْمُبتَدِئِ بِالرَّمْيِ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا غَرَضَانِ، إذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا بِغَرَضٍ، بَدَأَ الآخَرُ بِالثَّانِي.
وَإذَا عَرَضَ لأَحَدِهِمَا عَارِضٌ مِنْ كَسْرِ قَوْسٍ، أَوْ رِيحٍ شَدِيدَةٍ تَرُدُّ السَّهْمَ عَرْضاً، لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ ذلِكَ.
وَإِنْ عَرَضَ مَطَرٌ أَوْ ظُلْمَةٌ، جَازَ تَأْخِيرُ الرَّمْيِ.
وَإذَا أَطَارَتِ الرِّيحُ الْغَرَضَ، فَوَقَعَ السَّهْمُ في مَوْضِعِهِ، وَكَانَ

شَرْطُهُمُ الإِصَابَةَ، احْتُسِبَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَرْطُهُمْ خَوَاسِقَ 1، لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ.
وَيُكْرَهُ لِلأَمِيرِ وَالشُّهُودِ مَدْحُ أَحَدِهِمَا وَزَهْزَهَتُهُ؛ لأَنَّ فِيهِ كَسْرَ قَلْبِ صَاحِبِهِ.

جارٍ التحميل