المنور في راجح المحرركتاب القضاء
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فرض كفاية 1، ويكره طلبته 2 دون إجابته مع أهلية، وهي تكليف، وذكورية، وحرية، وإسلام، وعدالة، واجتهاد 3، وكلام، وسمع، وبصر.
ويزول بفقدها إلَّا فيما يثبت ولم يحكم وبغيرها مطلقًا.
وصريحه: ولّيتك، وقلّدتك، ونحو ذلك.
وكنايته: وكّلتك، وعوّلت

الجزء: 1 - الصفحة: 456

عليك، ونحو ذلك.
ويفتقر إلى قرينة نحو: احكم.
وإذن الإِمام، وفورية القَبول، والشهادة، والاستفاضة شرط.
ويصح تعليقه، وتعميمه، وتخصيصه، وتوليتهما ببلد وتحكيم أهل في مال فقط بلا ولاية.
والعامة في عقد وحجر، ونظر، ووقف، ومصلحة واقامة حد، وجمعة، ولا يعزل بموت.

باب أدب القاضي

ينبغي أن يكون قويًّا، ليّنًا من غير ضَعف، بصيرًا بحكم من قبله.
وإن ولي غير بلده سأل عن علمائه وعدوله.
ويأتي مجلس الحكم في أجمل هيئة مُسلّمًا على من مر به، فيصلِّي مثنى، ويسأل اللَّه التوفيق.
ولا يتَّخذ حاجبًا.
ويقدم الأول فالأول في الحكم، فإن تساووا قدم المرتحل ثم القارع.
ويعدل بينهما في لحظِهِ ولفظه ومجلسه، لكن يقدم المسلم دخولًا فقط.
ولا يسارر أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه، وله سؤال إنظاره والوضع والوزن عنه.
ويشاور فيما أشكل.
ولا يقلد ولا يقضي مع غضب، فإن فعل نفذ.
وله قَبول هدية معتاد، لا حكومة له.
ويوكل لعقوده مجهولًا.
ولا يحضر وليمة قوم دون قوم، فإن كثرت تركها.
ويعود المرضى ويشهد الجنائز ما لم يشغله.
ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
ويبدأ بالمحبسين فمن عدم خصمه حلفه [ثم يسأل عن جهة الأيتام والمجانين] 4 والوقوف والوصايا ولا ينقض حكمًا وافق الحق.
ومن ادَّعى على معزول حرر دعواه ثم طلبه.
ويوكل المريض

الجزء: 1 - الصفحة: 457

وغير البرزة (1)، وإن تعينت يمين أرسل محلفًا، ومن ادعى على غائب لا حاكم عنده أرسل إلى ثقة بالموضع، فإن تعذر حقق دعواه ثم أحضره، وتحضر البرزة، وإن تعذر المَحْرم.

باب صفة الحكم

6 ينفذ بالإِقرار في المجلس، وإن لم يسمعه مع الحاكم أحد لا بما رآه أو سمعه.
وله السؤال عن المدَّعي والسكوت حتى يسبق فيحكم له.
وإن تساويا أقرع ثم يسمع دعوى الآخر.
ولا يصح الدعوى من سفيه ولا غير محررة ولا بمجهول 7 إلَّا بوصية وصداق.
فإن كان المدَّعي عينًا عيّنها، أو غائبًا، أو في الذمة وصفها بضابط، والأَوْلى مع ذكر قدره المثليِّ ذكر قيمته.
وإن كان التالف مُحلَّى بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فأيهما شاء، أو من نقود البلد كفى ذكر قدره.
ومن ادَّعى عقدًا له شروط وجب ذكرها.
وإن ادَّعت نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر صح.
وإن ادَّعى إرثًا ذكر سببه، أو قتل موروثه ذكر صفته.
فإذا حررت الدعوى سأل خصمه عنها.
فإن أقر لم يحكم حتى يسأله المدعي.
وإن قال: لا حق له عَلَيَّ صح الجواب فيسأل الحاكم البينة.5

الجزء: 1 - الصفحة: 458

ويعتبر عدالتها باطنًا وظاهرًا.
فإن جهل إسلام الشاهد رجع إلى قوله، أو حريته، أو عدالته سأل.
ويكفي شهادة عدلين.
ولا يبحث عن عدالة ثبتت مع قصر المدة.
وله حبس خصمه ثلاثًا، والكفيل في غير الحد.
وتعديل العين المدعاة حتى تُزكى شهوده أو تكمل.
ويلازم جارح الشهود ثلاثة حتى يأتي ببينة تبين سبب الجرح، فإن عدم حُكم عليه.
ويكفي في مزكي المجروح سَتْر حاله.
ويقدم الجارحان على معدولين لا الجارح الواحد.
ويستحب للحاكم سؤال الشهود عن تحمل الشهادة متفرقين مع الريبة.
فإن اختلفوا لم يحكم.
وإن اتفقوا خَوّفهم ثم حكم.
وإن جهل لسان المحاكمة ترجم عنه.
والمقبول في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف قول اثنين.
وتقبل تزكية المرأة والأعمى والوالد لولده.
وإن قال المدعي: لا بينة لي عُرّف أن له اليمين، فإن سألها حَلَف خصمه، وخُلِّيَ.
ويمينه قبل سؤال المدَّعي لغو.
فإن نكل قال: إن حلفت وإلَّا قضيت.
ويستحب تكراره ثلاثًا.
فإن أبى قضى عليه.
فإن بذل اليمين بعد النكول لم يسمع إلَّا في مجلس آخر شرط عدم الحكم.
وإن قال: ما لي بينة، [ثم أتى ببينة لم تسمع، وإن قال: لي] 8 بينة وأريد تحليفه ثم أقام 9 البينة ملكهما، وإن كانت بمجلس الحكم لم يملك إلَّا أحدهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

ومتى سكت المدَّعى عليه أو قال: لا أقر، ولا أنكر، ولا بينة، قال له أجب: وإلَّا قضيت عليك.
وقوله: لي مخرج من دعواه، ليس بجواب.
وإن قال: لي حساب، أُنْظِرَ ثلاثًا.
وإن قال: إن ادّعيت حقًّا من مبيع لم أقبضه فنعم، وإن ادّعيته من غير ذلك فلا، وإن ادّعيت ألفًا برهن فنعم، وإن ادّعيت مطلقًا فلا، فقد أجابه.
وتسمع البينة على الغائب والمستتر والميت والسفيه ويستخلف مع بقاء حقّه.
ولخصمه بعد الحضور والرشد الحكومة وعلى حاضر غائب عن مجلس الحكم، ويحكم عليه عند حضوره.
فإن امتنع ضيق عليه.
وإن ادَّعى إرثًا له ولأخيه الغائب بيد زيد فأقر أخذ نصيبه والحاكمُ نصيبَ الغائب، ولا يحيل الحكمُ الشيءَ عن صفته باطنًا.
ويلزمه تنفيذ حكم اختلف فيه، لا في نفس الحكم إلَّا أن يحكم به حاكم.
وإن رفعا عقدًا فاسدًا عنده وأقر أنَّ حاكمًا حكم به فله إنفاذه ورده.
ويحكم فيه بمذهبه، وإن بان له خطأ الحكم من جهة الشهود أو الخلاف فله نقضه.
ويرجع بالمال وبدل القود المستوفى 10 على المحكوم له.
وإن كان الحكم للَّه بإتلاف أو سراية إليه ضمنه المذكور ومع عدم التزكية يضمن الحاكم.
وله رد مختلف فيه ما لم يحكم به أو غيره.
وإن تيقن الحاكم أو الشاهد خَطَّه حكم به.
وقول المعزول وحده بما حكم به مقبول والدعوة عليه بفساد الحكم مردودة.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

باب كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل في كل حق سوى الحدود 11 والقصاص.
ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا في بلد واحد، لا فيما أثبته ليحكم به إلَّا أن يقصر بينهما.
ويشترط أن يقرأه 12 على اثنين ويقول: اشهدا أنَّ هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ولا يشترط تعيين المكتوب إليه، فإذا وصل الكتاب أحضر الخصم.
فإن أنكر أنه المسمّى حلف.
فإن قامت البينة، فقال: الغريم غيري وهو مثلي نسبًا وصفة لزمته بينة تشهد بمثله في البلد فتوقف حتى يعلم الخصم منهما.
فإن كان الكتاب في عبد سلم إلى المدَّعي مختوم العنق وأخذ منه كفيل، ثم يؤتى بالعبد إلى الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ويقضي به للمدَّعي ويكتب كتابًا لبراءة الكفيل، وإن عزل الكاتب أو مات أو فسق لم يقدح في قَبول الكتاب.
ومن ثبت له عند حاكم حق أو براءة فسأله أن يشهد له بما جرى لزمه إن سأله كتابته وعنده كاغد لبيت المال، كذلك كتب له نسخة وأخرى يحبسها عنده.

الجزء: 1 - الصفحة: 461

باب القسمة

13 من كان في قسمه نقص أو رد عوض لم يجبر الشريك، وكان له حكم البيع، وإلا أجبر، وكان إقرار حق لا بيع فيجوز من ذلك قسمة الوقف 14 وما بعضه وقف.
فإن كان فيه رد عوض لم يصح إلَّا من رب الوقف.
فلو حلف لا يبيع فقسم لم يحنث، ولا شفعة لكن يفسخ بالعيب.
ولرب الثلث إجبار رب الثلثين ولا عكس.
وله إجبار شريكه في الحيوان والمتاع بالقيمة في الجنس، ولا إجبار في حائط وعرضه 15. وقسمة المنافع بالزمان والمكان إلى مدة معلومة ولا جبر.
ويقسم الأرض ذات الزرع كالخالية، وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها فلا جبر.
فإن تراضيا.
والزرع قصيل 16 أو قطن جاز.
وإن كان بورًا أو حبًّا مشتدًّا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 462

ويقسمان قدر حقهما من مائيهما (1) بالزمان أو بمخرجين.
ويكون القاسم عدلًا عارفًا بالقسمة وأجرته بقدر ملكيهما.
وما فيه تقويم فقاسمان.
وتعدل السهام مع الخلف بالقيمة أو بالرد، وتلزم القسمة بالقرعة (2). وكيفما أقرع جاز، ودعوى الغلط فيما قسم بعد التراضي لغو.
وإن استحق من الحصتين شيء معلوم فالقسمة في الباقي بحالها.
وإن كان مشاعًا أو في أحدهما بطلت.
ولا تبطل قسمة الورثة لظهور دين.
وتبطل بتعذر عبوره إلى حصته.
ويحكم على الغائب في قسمة الإِجبار.

باب الدعاوى والأيمان

19 ومن ادعى 20 عليه عين في يده ولا بينة حلف.
وإن كان بيد ثالث1718

الجزء: 1 - الصفحة: 463

تحالفا واقتسماها، إلَّا أن يدَّعي أحدهما نصفها فما دون، والآخر أكثر من بقيتها أو كلها، فيحلف مدَّعي الأقل.
وإن كانت بيد ثالث فأقرَّ بها لأحدهما حلف وأخذها وحلف المُقر للآخر، وإن نكل لزمه عوضها.
وإن قال لأحدهما: أجهله فأكذباه، أو أحدهما حلف وأخذها القارع مع يمينه ويحلف للمقروع.
وإن جحدهما حلف لكل يمينًا.
فإن نكل أخذهما القارع 21 منهما.
ومن ادُّعي عليه عين فأقرّ بها لصبي أو مجنون أو غائب، حلف للمدَّعي على عدم الاستحقاق 22. فإن نكل وهما مدَّعيان لزمه عوضًا، وإن قال: ليست لي ولا أدري لمن هي، أقرت بيده وحلف.
فإن عاد فادَّعاها لنفسه، أو لثالث سُمعت.
وإن أقرّ بها لمجهول ولم يعرفه فهو ناكل.
وإن ادّعاها لنفسه لم تسمع.
وإن تداعيا عينًا لا يد عليها اقتسماها، وهي لرب المال دون آخذ الزمام، والمقص للخياط دون رب الدار، والرف للمؤجر دون المستأجر، ومع عدم شكله لها.
ولكل من الزوجين ما صلح له، وما صلح لهما بينهما.
= كل منهما فيما يتنصف وتناصفاه، أن يكون بيد ثالث فإن ادَّعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينًا فإن نكل عنهما أخذاها منه وبدلها، الغاية (3/ 452 - 457)، و"دليل الطالب" بحاشية ابن مانع (ص 343)، والتوضيح (3/ 1347 - 1353).

الجزء: 1 - الصفحة: 464

وإن رضي المدَّعون بيمين واحدة أجزأت وإلَّا حلف لكل.
ويحلف على فعل نفسه على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم.
ويجزي اليمين باللَّه وحدهما، ولا يستحب تغليظهما، فإن أبى التعظيم أجزأ.
ومن نكل في حق آدمي أخذ، إلَّا في نكاح، وطلاق، ورجعة، وإيلاء، ورق، وولاء، وإيلاد، ونسب، وقود، وقذف.

باب تعارض البينات

23 يحكم لذي البينة فإن تعارضتا أو أقيمتا 24 سقطتا.
ولا ترجح بزيادة عدد أو سبب وبمحض ذكورية.
ولا بشاهدين مع شاهد ويمين.
وإن تداعيا على ثالث ثمن عين فنكل 25 لزمه ثمنان.
فإن صدق أحدهما أعطاه وحلف للآخر، وتُرجح السابقة تاريخًا.
وشاهدة الغصب على المملكة، والخارجة على الداخلة 26، والمصدقة على الموروثة.
وإن قالت ملكها زيد من عمرو

الجزء: 1 - الصفحة: 465

وعكست الأخرى سقطتا.
وترجح بينة مدَّعي الكل على بيِّنة مدَّعي النصف.
فإن كانت بيد ثالث، فالنصف له مع يمينه، للتعارض.
والميراث لمدَّعي [أصل دينه 27 إن عرف، وإن لم يعرف فللكافر إن اعترف بإخوته للمسلم] وإلَّا فبينهما.
كما لو شهدت بنطقه بالإِسلام وعكست الأخرى.
وإن قالت: مات مسلمًا، أو نعرفه، وعكست الأخرى، ولا تاريخ: فمسلم.
وإن قال: أسلمت قبل موت أبي أو قسمة التركة، وعَكَس أخوه: فلا ميراث.
وإن قال: أسلمت في المحرّم ومات أبي في صَفَرْ، فعكس أخوه المسلم: اقتسما.
= حتى لو تشهد بالنتاج ... بيِّنة الداخل والنساج أيضًا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي قال البهوتي شارح المفردات في "منح الشفا الشافيات": يعني إذا كانت العين بيد إنسان فادَّعاها آخر وأقام كل منهما بيِّنة بدعواه قدمت بينة المدعي، وتسمَّى بيِّنة المدَّعي بينة الخارج، وتسمَّى بيِّنة المدَّعى عليه بينة الداخل، وسواء شهدت بيِّنة الداخل بالملك فقط أو بالنتاج بأن تشهد بأنها نتجت في ملكه أو بالنساج بأن تشهد أنه نسجها أو بسبق الملك بأن تشهد أنها في ملكه منذ سنين وبينة الخارج منذ سنة فتقدَّم بيِّنة الخارج بكل حال لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه" (ص 429)، والحديث بعدة ألفاظ، منها عند البخاري عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدَّعى عليه"، متَّفق عليه، البخاري بشرح ابن حجر، وتحقيق عبد الباقي كتاب التفسير في تفسير سورة آل عمران: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾، وعند مسلم بتحقيق عبد الباقي (3/ 1336) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

وإن شهدت برقّه وأخرى بحريّته تعارضتا.
وإن قال: إن قتلت فأنت حر، فادَّعى الوارث موته، لزمت العبد البينة وتُقدم على بينة الوارث.
وإن قال: إن متُّ في المحرم فسالم حر 28، وإن مت في صفر فغانم، وجهل موته: فهما رقيقان.
فإن شهدت غير وارثة بعتق سالم ووارثة بعتق غانم وقيمة كل واحد الثلث وردَّ الورثةُ عتق الأسبق، فإن كانت السابقة غير الوارثة وكذّبها الورثةُ أو كانت الوارثة وهي فاسقة عَتَقا.
وإن جُهلت السابقة أو شهدتا بوصية العتق وجُهل التاريخُ أو عُلم عتق القارِع، فإن كذبت الوارثة الأجنبية عتق غانم ووقف عتق سالم على القرعة.
فإن لم تكذب بل كانت فاسقة فالحكم بالعكس.
وإن جمعت الورثة الفسق والتكذيب أو الفسق والشهادة بالرجوع عن عتق سالم عتقا.
وإن شهدت بالرجوع وليست فاسقة ولا مكذبة عتق غانم وحده كما لو كانت أجنبية.
ولو كانت قيمة غانم سدس المال رُدت شهادتهما وعتقا.
فإن قالا: قتلتما زيدًا، فقالا: بل أنتما، فإن صدّق الولي الأولين ثبت، وإن صدَّق الآخرين أو الكل فلا.
وإن قالا: قيمةُ ما أتلف عشرون وقال آخر: ثلاثون ثبت الأقل.
وإن قال: قتلته بمصر في محرم بسيف، وقال آخر: في صفر برمح رُدّتا.
وإن شهد بالفعل والآخر بالإِقرار لم تجمع.
ويحلف مدَّعي القتل مع شاهد الفعل وله الدِّيَّة على العاقلة، أو مع شاهد الإِقرار وله الدية على القاتل.
وإن شهدت على زيد بأخذ ألف من صبي وأخرى على عمرو بأخذ

الجزء: 1 - الصفحة: 467

ألف منه لزم الولي مطالبتهما بهما إلَّا أن يتفقا على ألف بعينها فيطالب من شاء.
وإن قال: باعه أو طلق أو عتق أمس، وقال آخر اليوم كملت.
وإن شهد بألف قرضًا وآخر بها ثمنًا لم تكمل.
وإن شهد بألف وآخر بألفين ثبت ألف، وحلف المدَّعي مع شاهد الأخرى.
فإن قالا: له عليه ألف، ثم قال أحدهما: قضاه نصفَها: بطلت شهادته.
وإن قال: أقرضه ألفا، وقال أحدهما: قضاه نصفَها: لم تبطل، فيحلف المقرِضُ مع شاهد القضاء.
وإن اختلفا تاريخًا في قتل أو في طلاق فالعدة والتوريث عقيب آخر المدتين.
فإن التمس من شاهديه بألف أن يشهدا بنصفها عند حاكم ولاية مخصوصة بها بالأكثر سُمع.
كتاب 29


الجزء: 1 - الصفحة: 468

فهرس المصادر والمراجع

1 - الألباني، محمد ناصر الدين، "إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل"، المكتب الإِسلامي - بيروت.
2 - البخاري، الإِمام أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري"، الطبعة السلطانية (وغيرها) - مصر.
3 - البعلي، أبو عبد اللَّه محمد بن الفتح، "المطلع على أبواب المقنع" (1401 هـ - 1981 م)، المكتب الإِسلامي.
4 - البغدادي، علي بن البهاء، "فتح الملك العزيز بشرح الوجيز"، تحقيق عبد الملك الدهيش، 1423 هـ، هجر - بيروت.
5 - البهوتي، منصور، "كشاف القناع عن متن الإِقناع"، عالم الكتب بيروت.
6 - البهوتي، منصور، "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات"، مطبعة المقهوي - الكويت.
7 - الترمذي، الحافظ أبو عيسى بن سورة، "سنن الترمذي"، إشراف عزت الدعاس (1385 هـ - 1965 م)، المطبعة الوطنية - حمص.
8 - الترمذي، الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى، "الجامع الصحيح، سنن الترمذي"، تحقيق أحمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، كمال الحوت، دار الكتب العلمية - بيروت.
9 - التونجي، محمد، "معجم المعربات الفارسية" (1988 م)، دار الأدهم - دمشق.
10 - الثقفي، سالم، "مفاتيح الفقه الحنبلي"، دار النصر للطباعة - مصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

11 - الجوهري، "الصحاح"، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (1404 هـ - 1984 م)، دار العلم للملايين - بيروت.
12 - الحجاوي، شرف الدين، "الإقناع"، تعليق عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة - بيروت.
13 - الحجاوي، موسى بن أحمد، "كتاب حواشي التنتقيح"، تحقيق ودراسة يحيى الجردي، دار البخاري - المدينة المنورة.
14 - الخطابي، الإِمام أبو سليمان حمد، "معالم السنن"، شرح سنن الإمام أبي داود (1401 هـ - 1981 م)، المكتبة العلمية - لبنان.
15 - الدميري، كمال الدين محمد بن موسى، "حياة الحيوان"، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
16 - الذهبي، الإِمام شمس الدين، "سير أعلام النبلاء"، تحقيق شعيب الأرناؤوط (1401 هـ - 1981 م)، مؤسسة الرسالة - بيروت.
17 - الذهبي، شمس الدين، "العبر في خبر من غَبر"، تحقيق د. صلاح الدين المنجد (1960 م) - الكويت.
18 - الذهبي، شمس الدين، "دول الإسلام"، تحقيق فهيم شلتوت، محمد مصطفى إبراهيم (1974 م)، الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة.
19 - الرازي "مختار الصحاح"، دار الجيل - بيروت.
20 - الرحيباني، مصطفى السيوطي، "مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المنتهى"، وعليه تجريد زوائد الغاية والشرح للعلامة حسن الشطي، المكتب الإسلامي (1413 هـ - 1993 م)، تحقيق زهير الشاويش.
21 - الزركلي، خير الدين، "الأعلام" (1980 م)، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين.
22 - الزريراني، عبد الرحيم بن عبد اللَّه، "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل"، تحقيق الشيخ د. عمر بن الشيخ محمد السبيل، مكة المكرمة (ط.
جامعة أم القرى، رقم 28).
23 - الزمخشري، جار اللَّه، "أساس البلاغة"، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة - بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

24 - الزيات، إبراهيم، حامد عبد القادر ومحمد النجار (إخراج) "المعجم الوسيط" (1400 هـ)، مجمع اللغة العربية - مصر.
25 - السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد، "الأنساب"، تحقيق عبد الرحمن اليماني، نشر محمد أمين دمج (1400 هـ) - بيروت، لبنان.
26 - الشويكي، أحمد بن محمد، "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح"، تحقيق ناصر الميمان.
27 - الطحان، محمود، "تيسير مصطلح الحديث" (1404 هـ - 1984 م)، دار التراث - الكويت.
28 - العاصمي، عبد الرحمن بن قاسم النجدي، "حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع" (1405 هـ) - السعودية.
29 - عبد الباقي، محمد فؤاد، "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" (1981 م)، دار الفكر - بيروت.
30 - العجمي، محمد ناصر، "علامة الكويت الشيخ عبد اللَّه الخلف الدحيان" (1415 هـ - 1994 م)، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
31 - العسيلان، عبد اللَّه، "تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل" (1415 هـ - 1994 م)، مكتبة الملك فهد - الرياض.
32 - العليمي، محيي الدين عبد الرحمن بن محمد، "المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد"، تحقيق محيي الدين عبد الحميد (1401 هـ - 1981 م)، عالم الكتب - بيروت.
33 - العليمي، محيي الدبن عبد الرحمن بن محمد، "الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد"، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، طبع مكتبة التوبة، وكذلك طبع عالم الكتب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
34 - العنقري، عبد اللَّه، "الروض المربع شرح زاد المستقنع"، وحاشية الروض المربع، مطابع ابن تيمية - القاهرة.
35 - الغرياني، الصادق، "تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث" (1989 م)، مجمع الفاتح - ليبيا.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

36 - الفتوحي، تقي الدين عبد العزيز بن النجار، "منتهى الإِرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات"، تحقيق عبد العزيز عبد الحق عالم الكتب - بيروت.
37 - الفتوحي، تقي الدين بن النجار، "شرح الكوكب المنير"، المسمَّى: "مختصر التحرير"، تحقيق الشيخ أ. د. محمد الزحيلي، وأ.
د. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض.
38 - قلعجي، محمد رواس، حامد صادق قنيبي، "معجم لغة الفقهاء"، منشورات إدارة القرآن - كراتشى.
39 - القيسي، نوري، وسامي العالي، "منهج تحقيق النصوص ونشرها" (1975 م)، مطبعة المعارف - بغداد.
40 - الكرمي، مرعى بن يوسف، "دليل الطالب مع حاشية ابن مانع" (1406 هـ - 1986 م)، المكتب الإِسلامي - بيروت.
41 - الكرمي، مرعى بن يوسف، "غاية المنتهى في الجمع بين الإِقناع والمنتهى"، منشورات المؤسسة السعيدية - الرياض.
42 - الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، "الإِنتصار في المسائل الكبار" (1413 هـ - 1993 م)، تحقيق د. سليمان العمير، مكتبة العبيكان.
43 - المارديني، سبط، وشرح العلامة البقري، "الرحبية في علم الفرائض"، تعليق مصطفى البغا (1404 هـ -1984 م)، دار القلم - بيروت.
44 - المرداوي، علي بن سليمان، "الإِنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، تحقيق د. عبد اللَّه التركي (1416 هـ - 1996 م) - الرياض.
45 - المرداوي، علي بن سليمان، "التنقيح المشبع"، إشراف عبد الرحمن حسين محمود، منشورات المؤسسة السعيدية (1981 م) - الرياض.
46 - مسلم بن الحجاج، الإِمام أبو الحسين، "صحيح مسلم"، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (1412 هـ - 1991 م)، دار الحديث - القاهرة.
47 - معروف، ناجي، "المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة" (1975 م)، جامعة بغداد.
48 - معروف، ناجي، "تاريخ علماء المستنصرية"، دار الشعب - القاهرة، (بدون تاريخ).

الجزء: 1 - الصفحة: 486

49 - معلوف، أمين، "معجم الحيوان"، دار الرائد العربي - بيروت.
50 - ناجي، معروف، "تاريخ علماء المستنصرية"، دار الشعب: القاهره، (بدون تاريخ).
51 - النسائي، الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، "سنن النسائي"، بشرح السيوطي وحاشية السندي، دار الكتاب العربي - بيروت.
52 - النعيمي، عبد القادر بن محمد، "الدارس في تاريخ المدارس"، تحقيق جعفر الحسني (1988 م).
53 - هارون، عبد السلام، "تحقيق النصوص ونشرها"، الطبعة الثانية (1385 هـ - 1965 م)، مؤسسة الحلب - القاهرة.
54 - الهاشمي، محمد بن أحمد بن أبي موسى، "الإِرشاد إلى سبيل الرشاد"، تحقيق د. عبد اللَّه التركي (1419 هـ - 1988 م)، مؤسسة الرسالة بيروت.
55 - أبو داود، الإِمام الحافظ سليمان، السجستاني، "سنن أبي داود"، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (1379 هـ - 1960 م)، مطبعة السعادة - مصر.
56 - أبو داود، الإِمام الحافظ سليمان السجستاني، "سنن أبي داود"، تحقيق محيي الدين عبد الحميد (1369 هـ - 1950 م)، المكتبة التجارية الكبرى - مصر.
57 - أبو زيد، بكر بن عبد اللَّه، "المدخل المفصل إلى فقه الإِمام أحمد بن حنبل"، وتخريجات الأصحاب (1417 هـ - 1997 م)، دار العاصمة - السعودية.
58 - أبو يعلى، الحسين بن محمد، "التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإِمام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام"، تحقيق عبد اللَّه الطيار، عبد العزيز المد اللَّه، طبع دار العاصمة (1414 هـ - 1994 م).
59 - أبو يعلى، الحسين بن محمد، "المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين"، تحقيق.
عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف (1405 هـ - 1985 م).
60 - أبو يعلى، محمد بن الحسين، "طبقات الحنابلة"، طبع دار المعرفة - بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 487

61 - أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء، "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، تحقيق عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف - الرياض.
62 - آل تيمية، مجد الدين أبو البركات، شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم، تقي الدين أبو العباس، "المسودة في الأصول"، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني - القاهرة.
63 - ابن أبي شيبة، الحافظ عبد اللَّه بن محمد، "الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار"، وهو مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق عامر الأعظمي، طبع جامعة مدارس - الهند.
64 - ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي، "شذرات الذهب في أخبار من ذهب"، دار الآفاق العربي - بيروت.
65 - ابن القوطي، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق، "مجمع الآداب في معجم في الألقاب"، تحقيق محمد الكاظم، مؤسسة الطباعة والنشر - طهران.
66 - ابن اللحام البعلي، علاء الدين علي بن محمد، "الإِختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية"، منشورات كردستان العلمية - مصر.
67 - ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر، "تاريخ ابن الوردي" (1969 م)، المطبعة الحيدرية - النجف.
68 - ابن بدران، عبد القادر أحمد، "المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد بن حنبل" (1981 م)، تحقيق الدكتور عبد اللَّه التركي.
69 - ابن بدران، عبد القادر بن أحمد، "منادمة الأطلال ومسامرة الخيال"، منشورات المكتب الإِسلامي - دمشق.
70 - ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن، "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"، المؤسسة المصرية للكتاب - القاهرة.
71 - ابن تيمية، مجد الدين أبو البركات عبد السلام، "المحرر في الفقه على مذهب الإِمام أحمد بن حنبل"، ومعه: "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر"، لشمس الدين بن مفلح، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي - بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

73 - ابن حميد، محمد بن عبد اللَّه، "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"، تحقيق بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين (1416 هـ - 1996 م)، طبع مؤسسة الرسالة- بيروت.
74 - ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن، "ذيل طبقات الحنابلة"، دار المعرفة بيروت.
75 - ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن، "الذيل على طبقات الحنابلة"، طبع دار المعرفة - بيروت.
76 - ابن شطي، "مختصر طبقات الحنابلة"، محمد جميل بن عمر، دراسة فواز زمرلي (1406 هـ - 1986 م)، دار الكتب - بيروت.
77 - ابن شيبه، عبد اللَّه بن محمد، "الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار"، تحقيق عامر الأعظمي جامعة مدارس الهند.
78 - ابن ضويان، محمد، "منار السبيل في شرح الدليل"، زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت.
79 - ابن عبد الهادي، يوسف، "مُغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام" (1416 هـ - 1992 م)، تحقيق محمد أشرف عبد المقصود، مكتبة دار طبرية، مكتبة أصول السلف - الرياض.
80 - ابن عبيدان، عبد الرحمن، "زوائد الكافي والمحرر على المقنع"، إشراف العلامة محمد بن مانع، منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض (1981 م).
81 - ابن قاسم، عبد الرحمن، "حاشية الرحبية في علم الفرائض"، (لا يوجد دار نشر) (1415 هـ - 1989 م)، الرياض.
82 - ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، "تاريخ ابن قاضي شهبة"، تحقيق عدنان درويش، مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق (1994 م).
83 - ابن قدامة.
الموفق عبد اللَّه بن أحمد ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد المرداوي، علاء الدين على، "المقنع، والشرح الكبير والإِنصاف"، تحقيق د. عبد اللَّه التركي (1416 هـ - 1996 م)، هجر - القاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 489

84 - ابن كثير، أبو الفداء، "البداية والنهاية"، مكتبة المعارف - بيروت.
85 - ابن كثير، أبو الفداء، "الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث"، دار الفكر - بيروت.
86 - ابن ماجه، الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد، "سنن ابن ماجه"، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي - القاهرة 87 - ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم، "المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإِمام أحمد"، تحقيق عبد الرحمن العثيمين (1410 هـ)، مكتبة الرشد - الرياض.
88 - ابن مفلح، شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد، "كتاب الفروع"، ويليه: "تصحيح الفروع"، لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، مراجعه عبد الستار فراج.
89 - ابن النجار، تقي الدين الفتوحي، "شرح الكوكب المنير" المسمَّى: "مختصر التحرير"، تحقيق أ. د. محمد الزحيلي، وأ.
د. نزيه حماد، طبع (1413 هـ - 1993 م)، مكتبة العبيكان - الرياض.
90 - ابن هبيرة، يحيى بن محمد، "الفقه على المذاهب الأربعة"، إشراف إسماعيل القاضي السيد عزت المرسي، إشراف محمد عوض المنقوش (1420 هـ - 2000 م)، منشورات دار الحرمين - القاهرة.


الجزء: 1 - الصفحة: 490

فصول الكتاب · 23 فصل
جارٍ التحميل