المنور في راجح المحرركتاب الرجعة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1 إذا طلق من وطئ أو خلا في نكاح صحيح 2 دون ما يملك فله رجعتها في عدتها.
فيملك الحر ثلاثًا والعبد طلقتين.
وصريحها: راجعتها وأمسكتها.
وكنايتها: تزوجتها ونكحتها.
ولا تصح بشرط ولا في ردة 3. ويحصل بوطئها مطلقًا، والخلوة بها وغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 391

وإن ادَّعى رجعتها ولا بيّنة، وأخبرت بانقضاء عدتها وأمكن، حلفت.
وإن نكحت بعد رجعته ردت إليه بلا عقد، ولم يطأها حتى تعتد للثّاني.
وإن ادَّعى ولا بَيّنة لم يمبل لكن إن صدّقه الثّاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول.
وإن صدَّقته وحدها لم يقبل على الثّاني ولم يلزمها المهر للأول.
ومن استوفى عدد طلاقه لم تحل له زوجته حتى يطأها زوجٌ غيره في القُبل.
ويكفي تغيب حشفة أصلية أو قَدْرها.
ولا تحل بملك المطلّق لها.
وإن طلق طلقة ثم عتق ملك تمام الثلاث.
وإن علّق في رِقّه بشرط فوجد وقد عَتَق فقد لزمه الثلاث.
وإن ذكرت لمطلقها أنها قد حلّت له وأمكن ويعرف صدقها فله نكاحها، وإن أنكر الثّاني أنه أصابها، ولا يهدم الثّاني عدد الطلاق.


الجزء: 1 - الصفحة: 392

فصول الكتاب · 23 فصل
جارٍ التحميل