كتاب الايلاء
وهو حلف الزوج -المكلف القادر حتى الرقيق على الوطء- باللَّه تعالى 1 أو بصفته أن لا يطأ قُبُلَ زوجته فوق ثلث سنة.
وصريحه: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا باعلتك.
وللبكر لا افتضضتك.
وكنايته: لا سودتك، لا دخلت عليك، لا جمع رأسي ورأسك، لا قربت فراشك، لا ضاجعتك.
ويلزم معلقًا.
وإن قال: أردت 2 غير القُبل، دُيِّن.
فلو قال لأربع: لا وطئتكن، فوطئ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة.
فإن ماتت واحدة أو طلقها أو قال: لا وطئتك إلَّا إن تشائي أو ثلث سنة فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر 3، أو لا فيها إلَّا مرة، ثم وطئ وقد بقي دون
الجزء: 1 - الصفحة: 393
المدة أو انقَضت حتى مع عذر منه أو منها فلا إيلاء.
وإن طلقها بائنًا ثم تزوجها وقد بقي من المدة مدة إيلاء، حكم بها.
وإن طالبته بعد المدة أُمر بالفيئة 4، فإن أبى أُمر بالطلاق، فإن أبى حُبس، وطلاقه رجعية.
ويخرج بتغييب الحشفة في قُبل مطلقًا، وعليه [. . .] 5 كفارة يمين، لا بتقديم الكفارة بعد المدة.
وقبل الوطء وطلبها شرط.
فإن عفته سقط حقها.
وإن ادَّعى بقاء المدة أو الوطء وهي ثيب حلف، ويمهل لعذر يسير، فإن طال فاء بلسانه ولا حنث به.
-
-
- = بالجملة التي قبلها، وتمام الجملة في المحرر: "وإذا قال: واللَّه لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فواللَّه لا وطئتك أربعة أخرى لم يكن موليًا" (2/ 87)، بهذا المعنى يظهر أن قوله: "فإذا مضى"، أي: إذا مضى ثلث آخر وهي الأربعة أشهر لم يطأها.
. . إلخ.
- = بالجملة التي قبلها، وتمام الجملة في المحرر: "وإذا قال: واللَّه لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فواللَّه لا وطئتك أربعة أخرى لم يكن موليًا" (2/ 87)، بهذا المعنى يظهر أن قوله: "فإذا مضى"، أي: إذا مضى ثلث آخر وهي الأربعة أشهر لم يطأها.
-
الجزء: 1 - الصفحة: 394