الاقتراح في أصول النحو ط البيروتيالمسألة العاشرة

المسألة العاشرة

عن هذه الطبعة
عَلَم
السيوطي
الكتاب
الاقتراح في أصول النحو
المؤلف
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطيةراجعه وقدم له: علاء الدين عطية
الناشر
دار البيروتي، دمشق
الطبعة
الثانية، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]

أقسام الألفاظ

قسم ابن الطراوة الألفاظ إلى: واجب ,وممتنع , وجائز.
قال: " فالواجب: رجل , وقائم , ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود , ولا ينفك الوجود عنه.
والممتنع: لا قائم , ولا رجل , إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل ولا قائم.
واجاز: زيد وعمرو , لأنه جائز أن يكون , وأن لا يكون ". قال فكلام مركب من واجبين لا يجوز , نحو: رجل قائم , لأنه لا فائدة فيه.
وكلام مركب من ممتنعين أيضا لا يجوز , لا رجل لا قائم , لأنه كذب , ولا فائدة فيه.

وكلام مركب من واجب وجائز صحيح , نحو: زيد قائم.

وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز ولا من واجب وممتنع نحو: زيد لا قائم , ورجل لا قائم , لأنه كذب , إذ معناه: لاقائم في الوجود.
وكلام مركب من جائزين لا يجوز , نحو: زيد أخوك , لأنه معلوم , لكن بتأخيره صار واجبا , فصح الإخبار به , لأنه مجهول في حق المخاطب.
فالجائز يصير بتأخيره واجبا.
ولو قلت: زيد قائم , صح , لأنه مركب من جائز وواجب , فلو قدمت وقلت: قائم زيد , لم يجز , لأن زيدا صار بتأخيره , واجبا , فصار الكلام مركبا من واجبين فصار بمنزلة: قائم رجل ". قال أبو حيان: " وهذا مذهب غريب ". قال: " وما قاله أن الجائز يصير بتأخيره واجبا ممنوع , لأن معناه مقدما ومؤخرا واحد ".

جارٍ التحميل