أهل الأثرالأرشيف العلمي

كِتَابُ مَخَارِجِ الْفَيْءِ وَمَوَاضِعَهُ الَّتِي يُصْرَفُ إِلَيْهَا، وَيُجْعَلُ فِيهَا

صفحات 302-314

بَابُ الْفَرْضِ لِلذُّرِّيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ وَإِجْرَاءِ الْأَرْزَاقِ عَلَيْهِمْ

# 580 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

# 581 - وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَى اللَّهِ» - وَرُبَّمَا قَالَ: قَالَ «فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْكَلُّ عِنْدَنَا: كُلُّ عَيِّلٍ، وَالذُّرِّيَّةُ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلذُّرِّيَّةِ فِي الْمَالِ حَقًّا ضَمِنَهُ لَهُمْ

# 582 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ: مَتَى يَجِبُ سَهْمُ الْمَوْلُودِ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ، قِيلَ: فَعَلَى مَنْ فِدَاءُ الْأَسِيرِ؟ قَالَ: عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُقَاتِلُ عَنْهَا

# 583 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ لَا يَفْرِضُ لِلْمَوْلُودِ حَتَّى يُفْطَمَ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ

مُنَادِيًا فَنَادَى: لَا تَعْجَلُوا أَوْلَادَكُمْ عَنِ الْفِطَامِ؛ فَإِنَّا نَفْرِضُ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ فِي الْآفَاقِ بِالْفَرْضِ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَامِ

# 584 - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدَّتِي أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَفَقَدَهَا يَوْمًا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: «مَا لِي لَا أَرَى فُلَانَةَ؟» فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَدَتِ اللَّيْلَةَ غُلَامًا، فَقَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَشَقِيقَةٍ سَنْبَلَانِيَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا عَطَاءُ ابْنِكِ، وَهَذِهِ كِسْوَتُهُ، فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ رَفَعْنَاهُ إِلَى مِائَةٍ»

# 585 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ جَدَّهُ الْخَيَّارَ، مَرَّ عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ: كَمْ مَعَكَ مِنْ عِيَالِكَ يَا شَيْخُ؟ فَقَالَ: إِنَّ مَعِي.
. . . .، فَقَالَ: قَدْ فَرَضْنَا لَكَ كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ وَلِعِيَالِكَ مِائَةً مِائَةً

# 586 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْحَجَّافِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمٍ

، قَالَ: وُلِدَ لِي وَلَدٌ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَأَثْبَتُّهُ فِي مِائَةٍ

# 587 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ ثَابِتٍ أَوِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَسِيحٍ، قَالَ: «أَتَيْتُ عَلِيًّا بِمَنْبُوذٍ فَأَثْبَتُّهُ فِي مِائَةٍ»

# 588 - وَحَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: أَثْبَتَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ وَأَنَا فَطِيمٌ فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ

# 589 - وَحَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ بَيْنَ الْفَطِيمِ، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: مَا أَرَى هَذَا إِلَّا مِنَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجْهُ هَذَا عِنْدِي أَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْضِيلِ أَوْ فِي التَّقْدِيمِ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ، وَأَحْسِبُ رَأْيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْرِضُ لِلرَّضِيعِ حَتَّى يُفْطَمَ، فَإِذَا فُطِمَ فَرَضَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ هَذَا رَأْيَهُ فَلَا أَعْلَمُهُ ذَهَبَ إِلَّا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] فَيَقُولُ: رَضَاعُهُ عَلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ فَعَلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ، وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ

# 590 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: «رَضَاعُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ»

# 591 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الرَّضِيعُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ، قَلِيلًا كَانَ الْمَالُ أَوْ كَثِيرًا

# 592 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ: - أَوْ قَالَ لِوَارِثِهِ، شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ - لَوْلَا أَنَّ لَهُ مَالًا لَجَعَلْتُ رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]

# 593 - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] ، قَالَ: «عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ مِثْلَ مَا عَلَى أَبِيهِ»

# 594 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] قَالَ: هُوَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

# 595 - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ حَبَسَ - أَوْ قَالَ كَلِمَةً تُشْبِهُ الْحَبْسَ - عَصَبَةَ صَبِيٍّ يُنْفِقُونَ: الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَنَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا ذَهَبَ فِي الْفَطْمِ هَذَا

الْمَذْهَبَ، وَيُثْبِتُهُ حَدِيثٌ لَهُ آخَرُ

# 596 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ يَفْرِضَ لِابْنٍ لِي، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَفْرِضُ لِابْنٍ لِي مِثْلَهُ فَرَضْتُ لِهَذَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَعْرِفُ لِهَذَا وَجْهًا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُطِمَ، لِأَنَّ هَذَا الْمَعْرُوفُ مِنْ رَأْيِهِ.

# 597 - وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَفْرِضَ لِلرَّضِيعِ حَتَّى يُفْطَمَ، ثُمَّ تَرَكَهُ وَفَرَضَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ.

# 598 - وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَأَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مَا دَامَ رَضِيعًا، فَإِذَا صَارَ إِلَى الْفِطَامِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَلَيْسَ يَكُونُ هَذَا إِلَّا لِذَرَارِيِّ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ الَّذِينَ وَصَفْنَا حَالَهُمْ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، إِنَّمَا هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ، فُرِضَ لَهُ فِي عَشَرَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ أَنْ يُفْتَرَضَ أُلْحِقَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ أَفْرَدَ الْمَوْلُودَ، وَجَعَلَ ذَلِكَ لِلْفَطِيمِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَطَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ، إِلَّا لِمَنْ شَاءَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: أُلْحِقَ بِهِ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ، وَقَوْلُهُ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فُرِضَ لَهُ، هُوَ رَأْيُ عُمَرَ الْآخِرُ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ

# 600 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، أَوْ كُلْثُومِ بْنِ زِيَادٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ - الشَّكُّ مِنْ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِعِيَالِ الْمُقَاتِلَةِ وَلِذُرِّيَّتِهِمُ الْعَشَرَاتِ، قَالَ: فَأَمْضَى عُثْمَانُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْولَاةِ ذَلِكَ، وَجَعَلُوهَا مَوْرُوثَةً، يَرِثُهَا الْمَيِّتُ مِنْهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ فِي الْعَطَاءِ وَالْعَشَرَةِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلَنِي عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْكَرَ الْوِرَاثَةَ، وَتَرَكَهُمْ عُمُومًا: مِنْ عِيَالِ مَنْ لَيْسَ فِي الدِّيوَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: أَقْطَعُ الْوِرَاثَةَ وَأَعُمُّ الْفَرِيضَةَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ مَهْلًا، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسْتَنَّ بِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي قَطْعِ الْوِرَاثَةِ، وَلَا يُسْتَنُّ بِكَ فِي عُمُومِ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: صَدَقْتَ، اتْرُكْهُمْ

بَابُ الْفَرْضِ لِلنِّسَاءِ وَالْمَمَالِيكِ مِنَ الْفَيْءِ

# 601 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ «فَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، غَيْرَ جُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ، فَرَضَ لَهُمَا فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ»

# 602 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَلْفًا أَلْفًا

# 603 - حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ عَنْ يَوْمٍ: فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنٍ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا وَاحِدًا

# 604 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ «قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَصَابَ كُلَّ رَجُلٍ نِصْفُ دِينَارٍ، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، فَإِنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَعْطَاهُ دِينَارًا»

# 605 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مِرْطًا بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ - يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ - فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سُلَيْطٍ

أَحَقُّ بِهِ - قَالَ: وَأُمُّ سُلَيْطٍ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفُرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: تَزْفِرُ

# 606 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِأَبِي: إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُرْسِلُ إِلَيْنَا بِأَحْظَائِنَا مِنَ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

# 607 - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَأَعْطَى الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ»

# 608 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فُلَانٍ، قَدْ سَمَّاهُ، أَوْ كَنَّاهُ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَظُنُّهُ أَبَا قُرَّةَ - قَالَ: قَسَمَ لِي أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْفَيْءِ مِثْلَ مَا قَسَمَ لِسَيِّدِي

# 609 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ لِبَنِي غِفَارٍ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا بَلَغَنِي يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ: أَنَّهُ فَرَضَهُ لَهُمْ بَعْدَمَا عَتَقُوا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَأَلْحَقَهُمْ بِمَوَالِيهِمْ، فِيمَا نَرَى، لِأَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّتُهُ فِيهِمْ: أَنْ تُجْعَلَ الْمَوَالِي وَالصَّلِيبَةُ سَوَاءً، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَحْسِبُ حَدِيثَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ حِينَ ذُكِرَ الْفَيْءُ، وَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ - أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْمَمَالِيكِ الْبَدْرِيِّينَ، لِمَشْهَدِهِمْ بَدْرًا فَرَأَى لَهُمْ فِيهِ حَقًّا، أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ، فَخَصَّ وَلَمْ يَعُمَّ، وَذَلِكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْإِسْلَامِ.

# 610 - وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَعْطَى عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ مِنْ خُرْثِيِّ الْغَنِيمَةِ، وَكَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ

مَعَ مَوْلَاهُ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ يَوْمَئِذٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَضْخٌ يُرْضَخُ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ إِذَا أَغْنَى، فَأَمَّا الْعَطَاءُ الْجَارِي، فَلَا حَظَّ لِلْمَمَالِيكِ فِيهِ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ: أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَمَالِيكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُ فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ جُعِلَ لِلْمَمْلُوكِ نَصِيبٌ آخَرُ صَارَ ذَلِكَ مِلْكًا لِمَوْلَاهُ أَيْضًا فَيَصِيرُ لَهُ فَرِيضَتَانِ، إِلَّا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَجْرَاهُ عَلَيْهِمْ، وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
فَأَمَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَرَزِ الَّذِي أَعْطَاهُ الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ: فَإِنَّمَا يُوَجَّهَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَاصَّةً، مِلْكَ يَمِينِهِ، بِهَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ فِي غَنِيمَةٍ فَصَارَ لَهُ فِي سَهْمِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَهُوَ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَرَزُ أَمْوَالَ الْفَيْءِ وَلَا الصَّدَقَةِ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ جِزْيَةُ هَجَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَعِدَّةِ بِلَادٍ، فَمَا بَلَغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْمَمَالِيكَ فِيمَا قَسَمَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَسَمَ لَهُ مِنَ الْفَيْءِ مِثْلَ مَا قَسَمَ لِسَيِّدِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّرًا قَدْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ، وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ: أَنَّهُ فَرَضَ لِمَوْلَى قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ مِثْلَ مَا فَرَضَ لِلصَّلِيبَةِ مِنْهُمْ، سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ هَذَا عِنْدَنَا وَجْهُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإِنَّمَا نَرَاهُمَا ذَهَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.
وَفِي كُلِّ هَذَا أَحَادِيثُ:

بَابُ إِجْرَاءِ الطَّعَامِ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَيْءِ

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْأَمِينُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ خَلَفٍ التِّلْمِسَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَتْنَا الشيَّخْةُ الصَّالِحَةُ الْكَاتِبَةُ الْمَدْعُوَّةُ فَخْرَ النِّسَاءِ شُهْدَةُ بْنُتُ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدِ بْنِ الْفَرَجِ بْنِ عُمَرَ الْأَبَّرِيُّ الدِّينَوَرِيُّ - قِرَاءَةً عَلَيْهَا وَأَنَا أَسْمَعُ , فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ , مِنْ سنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ قِيلَ لَهَا: أَخْبَرَكُمُ النَّقِيبُ الْكَامِلُ أَبُو الْفَوَارِسِ طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ , فِي سَنَةِ تِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ , فَأَقَرَّتْ بِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَادِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَي أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ:

# 611 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ وَعِنْدَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ فَقَالَ: يَا عُمَرُ، يَا عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: «هَذَا عُمَرُ» فَقَالَ: «إِنَّكَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ، فَانْظُرْ مَنْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَمَنْ عَنْ يَمِينِكَ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَاءُوكَ، وَاللَّهِ إِنْ يَأْكُلُونَ إِلَّا لُحُومَ الطَّيْرِ» ، فَقَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتَ، لَا أَقُومُ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا حَتَّى تَكَلَّفُوا لِي لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمُدَّيْ بُرٍّ وَحَظِّهِمَا مِنَ الْخَلِّ وَالزَّيْتِ» ، فَقَالُوا: نَكْفُلُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ عَلَيْنَا، قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَأَوْسَعَ: قَالَ: «فَنَعَمَ إِذًا»

# 612 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ الْمُضَرِّبِ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِجَرِيبٍ مِنْ طَعَامٍ فَعُجِنَ، ثُمَّ خُبِزَ، ثُمَّ ثُرِدَ بِزَيْتٍ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا، فَأَكَلُوا مِنْهُ غَدَاءَهُمْ حَتَّى أَصْدَرَهُمْ، ثُمَّ فَعَلَ بِالْعَشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ يَكْفِي الرَّجُلُ جَرِيبَانِ كُلَّ شَهْرٍ، فَكَانَ يَزْرُقُ النَّاسَ: الْمَرْأَةَ، وَالرَّجُلَ، وَالْمَمْلُوكَ: جَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ

فصول الكتاب · 8 فصل · 729 صفحة
فصول الأموال · 729 صفحة
المقدمة
كِتَابُ الْفَيْءِ، وَوُجُوهِهِ، وَسُبُلِهِ
كِتَابُ سُنَنِ الْفَيْءِ، وَالْخُمُسِ، وَالصَّدَقَةِ، وَهِيَ الْأَمْوَالُ الَّتِي تَلِيهَا الْأَئِمَّةُ لِلرَّعِيَّةِ
كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا
كِتَابُ افْتِتَاحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَأَحْكَامِهَا، وَسُنَنِهَا، وَهِيَ مِنَ الْفَيْءِ وَلَا تَكُونُ غَنِيمَةً
كِتَابُ مَخَارِجِ الْفَيْءِ وَمَوَاضِعَهُ الَّتِي يُصْرَفُ إِلَيْهَا، وَيُجْعَلُ فِيهَا
كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ
كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا
عن المتن
الأموال
تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام
تقدّمك في الكتاب: صفحات 302-314 — 22 من 53
جارٍ التحميل