بَابٌ مِنْهُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
240 - / 373 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ
قَالَ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ 241 - / 374 وَنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام الْعجلِيّ قَالَ نَا يزِيد ابْن زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ 242 - / 375 وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقرشِي قَالَ نَا مُحَمَّد ابْن جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ 243 - / 376 وَنا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ ابْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ 244 - / 377 وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قَالَ نَا مُعْتَمِرُ ابْن سُلَيْمَانَ عَنْ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ قَالَ كَانَ يُقَالُ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ أَوْ قَالَ ثَوْبَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي تَرَكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيب
حَسَنٌ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ وَهُوَ عَمُّ أَبِي قِلابَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنِ الْمُهَلَّبِ وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ بِطُولِهِ وَهُوَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الشهد فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَإِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالا إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لم يتَشَهَّد
175 - / 277