بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ إِلا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
184 - / 316 نَا عَلِيُّ بْنُ مُسلم قَالَ نَا هشيم عَن يُونُس ابْن عُبَيْدٍ وَمَنْصُورٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلاتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ قَالَ فَقُلْتُ لأبي ذَر مَا بَال السود مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ قَالَ فَقَالَ أَبُو ذَر يَا ابْن أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ شَيْطَان
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَأبي هُرَيْرَة وَأنس ابْن مَالِكٍ وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ وَقَالَ أَحْمَدُ الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ وَفِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَقَالَ إِسْحَاقُ لَا يَقْطَعُهَا إِلا الْكَلْبُ الأَسْوَدُ 134 - / 236