بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
57 - / 799 نَا مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد المقريء قَالَ نَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةِ أُسَامَةَ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دُعِيَ عُثْمَان ابْن طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ يَأْتِيهِ بِهِ فَأَبَتْ أُمُّهُ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَتَدْفَعُنَّ الْمِفْتَاحَ أَوْ لأُخْرِجَنَّ السَّيْفَ مِنْ صُلْبِي فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَهُ بِلالٌ وَعُثْمَانُ وَأُسَامَةُ وَأَجَافُوا الْبَابَ عَلَيْهِمْ مَلِيًّا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ رَجُلا شَابًّا قَوِيًّا فَلَمَّا فُتِحَ الْبَابُ بَادَرْتُ النَّاسَ فَبَدَرَهُمْ فَوَجَدْتُ بِلالا قَائِمًا عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ بَين العامودين الْمُقَدَّمَيْنِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى
قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَضْلِ بن عَبَّاس وَعُثْمَان ابْن طَلْحَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ يُقَالُ حَدِيثُ بِلالٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ فِي الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ بَأْسًا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلاةِ النَّافِلَةِ فِي الْكَعْبَةِ وَكَرِهَ أَنْ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ وَالتَّطَوُّعَ فِي الْكَعْبَةِ لأَنَّ حُكْمَ الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ سَوَاء
47 - / 579