بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
50 - / 622 نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ سِنِينَ فَمَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ أَعْقَلَ مِنْهُنَّ وَلا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَعِيَ مَا يَقُولُ مِنْهُنَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِأُصْبُعِهِ يَعْطِفُهَا قَلِيلًا هَكَذَا قَرِيبٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا حُمُرَ الْوُجُوهِ صِغَارَ الأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ مَجَانُّ الْمُطْرَقَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَل فيحتطب مِنْهُ فَيَجِيء بِهِ بِحمْلِهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ / رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ فَيَمْنَعَهُ ذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَأَبِي سعيد الْخُدْرِيّ وَالزُّبَيْر ابْن الْعَوَّامِ وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَثَوْبَانَ وَزِيَادِ بن الْحَارِث الصدائي وَأنس وَحبشِي ابْن جُنَادَةَ وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَسَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَيُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ 51 - / 623 نَا أَبُو بَكْرٍ بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عبد الرَّحْمَن ابْن مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْر عَن زيد ابْن عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلا أَن يسْأَل
الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي شَيْءٍ أَوْ أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا آخِرُ كِتَابِ الزَّكَاة