مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذيبَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلاةُ

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلاةُ

عن هذه الطبعة
عَلَم
الطوسي، علي بن نصر
الكتاب
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
المؤلف
أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
المحقق
أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
الناشر
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
الطبعة
الأولى، 1415هـ
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

384 - / 517 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْنَا أَنَسًا عَنْ قِصَرِ الصَّلاةِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ نُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا فَقُلْتُ لَهُ وَهَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ أَقَامَ بِهَا عَشْرًا

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَيُقَالُ حَدِيثُ أَنَسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقَامَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ زِدْنَا عَلَى ذَلِكَ أَتْمَمْنَا الصَّلاةَ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلاةَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عشر أتم الصَّلَاة وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا

رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ قَتَادَةُ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ خِلافَ هَذَا وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ فَذَهَبُوا إِلَى تَوْقِيتِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالُوا إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَتَمَّ الصَّلاةَ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ إِذَا أَجْمَعَ على إِقَامَة ثِنْتَيْ عشر أَتَمَّ الصَّلاةَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلاةَ فَأَمَّا إِسْحَاقُ فَرَأَى أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ أَتَمَّ الصَّلاةَ ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعلم على أَن الْمُسَافِر يقصر الصَّلَاة مالم يَجْمَعْ إِقَامَةً وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سُنُونَ

281 - / 383

جارٍ التحميل