بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحْمِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
36 - / 778 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالا نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالْعَرَجِ فَإِذَا هُوَ بِحِمَارٍ عَقِيرٍ قَالَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ بِظَبْيٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ رَمْيَتِي شَأْنُكَ بِهَا قَالَ
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ بِقَسْمِهِ بَيْنَ الرِّفَاقِ قَالَ يَعْنِي ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى عَقَبَةَ أُثَايَةَ فَإِذَا هُوَ بِظَبْيٍ فِيهِ سَهْمٌ وَهُوَ حَاقِفٌ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم رجلا من أَصْحَابه فَقَالَ قف هَا هُنَا حَتَّى تَمُرَّ الرِّفَاقُ وَلا يَرْمِيَهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 37 - / 779 أرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن يزِيد المقريء قَالَ نَا
أَبِي قَالَ نَا اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شهَاب عَن عبيد الله ابْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأُهْدِيَ لَهُ حِمَارُ وَحْشٍ قَالَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَكَرِهُوا أَكْلَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لِمَا ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ وَتَرَكَهُ عَلَى التَّنَزُّهِ وَقَالَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 28 - / 560