مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذيبَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
الطوسي، علي بن نصر
الكتاب
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
المؤلف
أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
المحقق
أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
الناشر
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
الطبعة
الأولى، 1415هـ
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

44 - / 616 نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أرنا الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَة الْفِطْرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدًّا تَعْدِلُ مُدَّيْنِ

يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْء صَاع إِلَّا من الْبر فَإِنَّهُ يجزيء نِصْفُ صَاعٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ 45 - / 616 نَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ نَا

عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ بَكْرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بن ثَعْلَبَة ابْن صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَأَمَّا عَنِ اثْنَيْنِ شَكَّ هَمَّامٌ وَصَاعًا مِنْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ

يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 46 - / 618 نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بن علبة قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعَ تَمْرٍ وَصَاعَ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ قَالَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي سعيد وَابْن عَبَّاس وجد الْحَارِث ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو 46 - / 619 نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْو حَدِيث

أَيُّوبَ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرَ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

32 - / 454

جارٍ التحميل