بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
387 - / 520 أخبرن الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْحُمَيْدِيُّ بِقِرَاءَتِهِ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو الْقَاسِمِ يُوسُفُ بن الْحسن مُحَمَّدٍ الزَّنْجَانِيّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ونا بِالإِسْنَادِ غَيْرَ مرّة لفظا قَالَ أَنا أَبُو سَعِيدٍ الْقَاسِمُ بْنُ عَلْقَمَةَ الأَبْهَرِيُّ بِأَبْهَرَ قَالَ رنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا
388 - / 521 نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَليّ ابْن طَرْخَانَ قَالا نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذا ارتحل بعد زيع الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ هَذَا فَقَالَ نَا بِهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِنْ عَمِلَ بِهَذَا أَجْزَأَهُ
وَفِي الْبَاب عَن بن عُمَرَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ رَوَى هَذَا الحَدِيث عَن أَحْمد ابْن حَنْبَلٍ عَنْ قُتَيْبَةَ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فَيَقُولُونَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا
389 - / 522 وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ وَأَحْمَدُ ابْن عَبْدِ اللَّهِ الْمَنْجُوفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
283 - / 385