مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذيبَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاةِ

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاةِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
الطوسي، علي بن نصر
الكتاب
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
المؤلف
أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
المحقق
أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
الناشر
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
الطبعة
الأولى، 1415هـ
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

258 - / 391 نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا زيد ابْن الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثُ سَبْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

وَقَالا مَا تَرَكَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ 186 - / 288

مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ فِي التَّشَهُّدِ

259 - / 392 نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا أَبُو بدر شُجَاع ابْن الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بن سوَادَة عَن عبد الله ابْن

عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّ الصَّلاةَ وَمَنْ خَلْفَهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ 260 - / 393 وَنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ المهلبي قَالَ نَا عبد الله ابْن يَزِيدَ الْقَصِيرُ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ قَعَدَ فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ أَحْدٌ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ لَا يُعِيدُ

هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِيهِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعلم إِذا أحدث قبل أَن يسمل يَتَشَهَّدُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

187 - / 289

جارٍ التحميل