مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذيبَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
الطوسي، علي بن نصر
الكتاب
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
المؤلف
أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
المحقق
أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
الناشر
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
الطبعة
الأولى، 1415هـ
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

95 - / 837 نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَا مُحَمَّد ابْن عِيسَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ

الطَّيَالِسِيُّ قَالَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا

96 - / 838 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ قَالَ كتب إِلَيّ مُحَمَّد

ابْن غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ خِلاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقًا وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهَا التَّقْصِير

76 - / 608

بَابٌ

97 - / 839 نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمّد بن عبد الله ابْن يزِيد المقريء قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ قَدَّمَ رَمْيًا قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ وَأَشْبَاهَ هَذَا فَأَكْثَرُوا فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ وَمَا سَأَلُوهُ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ إِلا قَالَ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَيُقَالُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ 77 - / 609

جارٍ التحميل