بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
8 - / 580 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزِيد المقريء قَالَ نَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ 9 - / 581 ونا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
فَأَمَّا الْحُمَيْدِيُّ فَإِنَّهُ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ عَمْرو بن دِينَار وَيحيى ابْن سَعِيدٍ يَرْوِيَانِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْن عَمْرٍو وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعا وَخَمْسَة أوسق ثَلَاثمِائَة صَاعٍ وَصَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَة أرصال وَثُلُثٌ وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ
أَرْطَالٍ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ يَعْنِي لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ
7 - / 429 بَاب مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ 10 - / 582 نَا مُحَمَّدُ بن بشار قَالَ نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسَار عَن عرَاك ابْن مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ وَلا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ 8 - / 430 بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ 11 - / 583 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمخرمِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ
الْمُتَعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي نَحْلًا قَالَ أَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي قَالَ فَحَمَاهَا لِي
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ يُقَالُ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ 9 - / 431