بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
40 - / 663 أرنا أَبُو عَلِيٍّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عزْرَة عَن سعيد ابْن جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ إِنْ شَاءَا أُطْعِمَا وَلَمْ يَصُومَا ثُمَّ نُسِخَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزَةِ الْكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يَطْعَمَا
وَرَوَى أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فيطعم عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ وَجْهِ عَبْثَرَ عَنِ الأَشْعَثِ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَامُ عَنِ الْمَيِّتِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ نَذْرٌ صِيَامٌ يُصَامُ عَنْهُ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ
وَمُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى 23 - / 478