بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرْصِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
19 - / 591 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يحيى بن سعيد وَمُحَمّد
ابْن جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ خَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا شُعْبَةُ شَكَّ فِي الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ أَرَادَ بِذَلِكَ دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُث
فالربع
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْد أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ وَالْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَ الثِّمَارُ مِنَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ يَبْعَثُ السُّلْطَانُ خَارِصًا يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ وَالْخَرْصُ أَنْ يَنْظُرَ مَنْ يَنْظُرُ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ وَيَنْظُرُ مَبْلَغَ الْعُشْرِ مِنْ ذَلِكَ فَيَثْبُتُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ فَيَصْنَعُونَ مَا أَحَبُّوا فَإِذَا أَدْرَكَ الثِّمَارُ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ
هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَقد رَوَى ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسُيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاة الكروم إِنَّهَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهَ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حسن غَرِيب
15 - / 437