بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطوسي، علي بن نصر
- الكتاب
- مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
- المؤلف
- أَبو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، المُلَقَّبُ: بِكَرْدُوشٍ (المتوفى: 312هـ)
- المحقق
- أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
- الناشر
- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1415هـ
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
85 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن يزِيد المقريء قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الأَعْمَشِ 86 - وَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا الأَعْمَشُ وَاللَّفْظُ لِوَكِيعٍ عَنْ سَالِمِ ابْن أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ بِشِمَالِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ فَدَلَكَهَا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَذِرَاعَيْهِ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِثَوْبٍ فَقَالَ بِيَدِهِ
هَكَذَا قَالَ الأَعْمَشُ فَذَكَرْتُ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَهُ مَخَافَةَ الْعَادَةِ يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ 87 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُشْرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ ثُمَّ يُحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنِ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ أَجْزَأَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
70 -