كتاب الوصية
لغة: الأمر، كقوله تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب).
[البقرة: 132] وقوله تعالى: «ذلكم وصاكم به».
[الأنعام 151] ومنه قول الخطيب: أوصيكم بتقوى الله، أي: آمركم.
وشرعًا: ما ذكره المصنف - رحمه الله - وهي نوعان، أي: مطلقة غير مقيدة بالمال، كما فهم من صنيعه، ومقيدةٌ بالمال.
وأركان الوصية أربعة: موص، وصيغة، موصى به، وموصى له.
وقد أشار إلى الأول بقوله: (من مكلف)، وإلى الثاني بقوله: (بلفظ ... إلخ)، وإلى الثالث والرابع أشار بالبايين الآتيين.
قوله: (بعد الموت) بخلاف الهبة.
قوله: (ولا تعتبر فيها القربة) لصحتها لمرتد وحربي بدار حرب، كالهبة.
قوله: (ومقيدة) كإن ميت في يومي هذا، أو مرضي هذا، أو عامي هذا، فلزيد كذا؛ لأنه تبرع يملك تنجيزه، فملك تعليقه كالعتق.
قوله: (لم يعاين الموت) أي: لم يعاين ملكَ الموتِ؛ فإن عاينه، لم تصح.
قال في «الآداب الكبرى»: وتقبل التوبة مالم يعاين الملك.
وقيل: ما دام.
الجزء: 3 - الصفحة: 435
وَلَوْ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ أَخْرَسَ لَا مُعْتَقَلًا لِسَانُهُ بِإِشَارَةٍ أَوْ سَفِيهًا بِمَالٍ لَا عَلَى وَلَدِهِ وَلَا سَكْرَانَ أَوْ مُبَرْسَمًا ومِنْ مُمَيِّزٍ لَا طِفْلٍ بِلَفْظٍ وَبِخَطٍّ ثَابِتٍ بِإِقْرَارِ وَرَثَةٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لَا إنْ خَتَمَهَا مكلفا.
وكذا في «الرعاية».
وقيل: ما لم يغرغر، أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه، كما في «النهاية»؛ لأنَّ الروح تفارق القلب قبل الغرغرةِ، ولا يبقى له نيَّة ولا قصد صحيح، فإن جرح جرحًا موحيًا، صحت توبته، والمراد: مع ثبات عقله؛ لصحة وصية عمر وعلي - رضي الله عنهما- واعتبار كلامهما.
انتهى.
نقله في «حاشية الإقناع».
قوله: (أو أخرس) أي: بإشارةٍ مفهومةٍ وكتابةٍ، أو عبدًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو أم ولد في غير مال، كتغسيله والصلاة عليه، وأما في المال، فإن ماتوا في الرق، فلا وصية لهم، وإن عتقوا وماتوا من غير تغيير لوصية، صحَّت، كفقير أوصى ولا شيء له، ثم استغنى ولم يرجع.
قوله: (أو سفيهًا بمال) يعني: أن السفيه تصح وصيته بمال، ومثله ضعيف عقل ضعفا يمنع رشده.
قوله: (لا على ولدِه) أي: لا إن وصى على ولده، فلا تصح وصية؛ إذ لا ولاية له عليه.
قوله: (أو مبرسمًا) أي: أو مغمى عليه ومجنونًا.
قوله: (ومن مميِّز) يعني: يعقلها، أي: يعرف خروجها عن ورثته إلى موصى له.
قوله: (ثابت) يعني: أنَّه خطه.
قوله: (لا إن ختمها ... إلخ) لكن لو تحقق أنه خطه من خارج، عمل بالخط لا بالإشهاد عليها.
قاله في «الإقناع».
الجزء: 3 - الصفحة: 436
وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهَا بِخَطِّهِ وَتُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ عُرْفًا بِخُمْسِهِ لِقَرِيبٍ فَقِيرٍ وَإِلَّا فلِمِسْكِينٍ وَعَالِمٍ وَدَيِّنٍ وَنَحْوِهِمْ وَتُكْرَهُ لِفَقِيرٍ لَهُ وَرَثَةٌ الْمُنَقِّحُ: إلَّا مَعَ غِنَى الْوَرَثَةِ وَتَصِحُّ مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَلَوْ وَرِثَهُ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَرَدَّهَا بِالْكُلِّ بَطَلَتْ فِي قَدْرِ فَرْضِهِ قوله: (وأشهد) أي: ولم يعلم الشاهد ما فيها.
قوله: (لقريبٍ فقير) أي: غير وارث.
قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن قريب فقير وترك خيرًا، فلمسكين ... إلخ.
قوله: (وعالم) أي: فقير.
قوله: (ودين) أي: فقير.
قوله: (ونحوهم) أي: كابن السبيل.
قوله: (وتكره لفقير ... إلخ) أي: تكره الوصية لمن لم يترك مالا كثيرا إن كان له وارث محتاج، والله أعلم.
قوله أيضًا على قوله: (وتكره لفقيرٍ) أي: منه.
قوله: (إلا مع غنى الورثة) هو بالقصر: ضد الفقر.
وبالمد: الصوت.
قوله: (وتصح ممن لا وارث له) أي: جائزًا.
قال في «شرحه»: مطلقاً، أي: لا بفرض، ولا عصبةٍ، ولا رحم، ولا ولاءٍ، ولا نكاح، فتجوز وصيته إذن بكل ماله، كما روي عن ابن مسعود.
قوله: (فلو ورثه زوج) مفرع على المفهوم، أي: لا ممن له وارث فلو ... إلخ.
الجزء: 3 - الصفحة: 437
مِنْ ثُلُثَيْهِ فَيَأْخُذُ وَصِيٌّ الثُّلُثَ ثُمَّ ذُو الْفَرْضِ فَرْضَهُ مِنْ ثُلُثَيْهِ ثُمَّ تُتَمَّمُ مِنْهُمَا وَلَوْ وَصَّى أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَلَهُ كُلُّهُ إرْثًا وَوَصِيَّةً وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ بِلَا بَيِّنَةٍ ذِكْرُهُ وَتَحْرُمُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ وَتَصِحُّ وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ وَصَّى لِكُلِّ وَارِثٍ بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ وَارِثِهِ أَوْ بِوَقْفِ ثُلُثِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ صَحَّ مُطْلَقًا وَكَذَا وَقْفٌ زَائِدٌ أُجِيزَ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا قوله: (ثم تتمَّم منهما) فيعطى الموصى له ما بقي.
قوله: (للآخر) بكل ماله.
قوله: (ويجب على من عليه حقٌ) لله، أو لآدمي، أو عنده وديعة بلا بينة.
قوله: (وتحرم ... إلخ) علم من كلامه: أن الوصية بالمال تعتريها الأحكام الخمسة ما عدا الوجوب.
قوله: (ولوارث بشيء) ومنه ما لو أسقط مريض عن وارثه ديناً، أو أوصى بقضائه، أو أسقطت المرأة في مرضها صداقها عن زوجها، أو عفا عن جنايةٍ موجبها المال، فذلك كله كوصية، وإن وصى لولد وارثه، صح، فإن قصد بذلك نفع الوارث، لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى، وتنفذ حكماً؛ لأنه أجنبي.
قوله: (وتصح) أي: مع تحريمها.
قوله: (صح) أي: وجاز.
قوله: (مطلقاً) أي: أجاز باقي الورثة، أو لا.
الجزء: 3 - الصفحة: 438
وَمَنْ لَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِوَصَايَاهُ أُدْخِلَ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ وَإِنْ عِتْقًا وَإِنْ أَجَازَهَا وَرِثَهُ بِلَفْظِ إجَازَةٍ أَوْ إمْضَاءٍ أَوْ تَنْفِيذٍ لَزِمَتْ وَهِيَ تَنْفِيذٌ لَا يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ هِبَةٍ فَلَا يَرْجِعُ أَبٌ أَجَازَ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَهَبُ وَوَلَاءُ عِتْقٍ مُجَازٌ لِمُوصٍ تَخْتَصُّ بِهِ عَصَبَتُهُ وَتَلْزَمُ بِغَيْرِ قَبُولٍ وقَبْضٍ وَلَوْ مِنْ سَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ ومَعَ كَوْنِهِ وَقْفًا عَلَى مُجِيزِهِ ومَعَ جَهَالَةِ الْمُجَازِ قوله: (وإن عتقا) لتساويهم في الأصل، أعني: التبرع بعد الموت وتفاوتهم في المقدار، كمسائل العول، فلو وصى لواحدٍ بثلثِ ماله، ولآخر بمئة، ولثالث بعبد قيمته خمسون، وبثلاثين لفداءِ أسيرٍ، وبعشرين لعمارة مسجد، وكان ثلث ماله مئة، وبلغ مجموع الوصايا ثلاث مئة، نسبت منها الثلث، فيعطى كل واحد ثلث وصيته.
قوله: (بلفظ: إجازة، أو إمضاء) كإجزتها أو أجزت، وهكذا ما بعده.
قوله: (أو تنفيذٍ) أي: أو نحو ذلك: كرضيت بما فعله.
قوله: (وهي تنفيذ) أي: لا هبة.
قوله: (وتلزم) أي: الإجازة.
قوله: (بغير قبول) من مجازٍ له.
قوله: (وقبضٍ) أي: ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرُّف، بخلاف الصبي والمجنون؛ لأنها تبرع بالمال، أشبهت الهبة إلا السفيه المفلس، كما أشار إليهما بقوله: (ولو ... إلخ).
قوله: (على مجيزه) كما لو وقف أكثر من الثلث على وراثه، فإن الزائد لا يلزم فيه الوقف إلا بإجازة الوارث، وليست إجازته ابتداء وقفٍ
الجزء: 3 - الصفحة: 439
وَيُزَاحَمُ بمُجَاوِزٍ لِثُلُثِهِ الَّذِي لَمْ يُجَاوِزُهُ لِقَصْدِهِ تَفْضِيلَهُ كَجَعْلِهِ الزَّائِدَ لِثَالِثٍ لَكِنْ لَوْ أَجَازَ مَرِيضٌ فمِنْ ثُلُثِهِ كَمُحَابَاةِ صَحِيحٍ فِي بَيْعِ خِيَارٍ لَهُ حتى لا تصح إجازة وقفٍ على المجيز.
قوله: (الذي لم يجاوزه) نائب الفاعل، أي: سواء أجيز للمجاوز وحده، أو لا، فلو وصى لزيدٍ بالثلث، ولعمرو بالنصف، فأجاز الورثة لعمروٍ مثلا، زاحم زيدا بنصف كاملٍ، فيقسم الثلث بينهما على خمسة، بسط النصف والثلث من مخرجِهما ستة، لصاحب النصف ثلاثةُ أخماسه، وللآخر خمساه، ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة، وهذا من تتمة المفرع على أن الإجازة تنفيذ، فلو قلنا: هي عطيةٌ، فإنما يزاحمه بثلث خاصة؛ إذا الزيادة عليه عطية محضة من الورثة، لم تتلقَّ من الميت، فلا يزاحم بها الوصايا، فيقسم الثلث بينهما نصفين، ثم يكمل لصاحب النِّصف بالإجازة، وهذه المسألة مما تشكل على كثيرٍ.
فتدبر.
قوله: (لكن ... إلخ) هذا استدراك مما أوهمه قوله: (وهي تنفيذ ... إلخ) فإنه لو سكت عن هذا الاستدراك، لتوهم أنَّ إجازة المريض من رأس ماله لا من ثلثه؛ لأنها تنفيذ لا هبة، ٌ فلذلك رفع هذا التوهم بقوله: (لكن ... إلخ).
قوله: (لو أجاز مريض) يعني: مرض الموت المخوف.
قوله: (فمن ثلثه) أي: لا من رأس ماله، خلافاً لـ «الإقناع».
الجزء: 3 - الصفحة: 440
ثُمَّ مَرِضَ زَمَنَهُ وإذْنِ فِي قَبْضِ هِبَةٍ لَا خِدْمَتِهِ وَالِاعْتِبَارُ بِكَوْنِ مَنْ وَصَّى أَوْ وَهَبَ لَهُ وَارِثًا أَوْ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ وبِإِجَازَةِ أَوْ رَدٍّ بَعْدَهُ وَمَنْ أَجَازَ مُشَاعًا ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا أَجَزْتُ لِأَنِّي ظَنَنْتُهُ قَلِيلًا قُبِلَ بِيَمِينِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا زَادَ عَلَى ظَنِّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى أَوْ تَقُومُ بَيِّنَةٌ بِعِلْمِهِ بِقَدْرِهِ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَبْلَغًا مَعْلُومًا قوله: (ثم مرض زمنه) يعني: ولم يفسخ.
قوله: (بعده) أي: فلا عبرة بما صدر منهم قبله.
قوله: (ومن أجاز مشاعًا) يعني: من التركة كنصف ماله وثلثيه.
قوله: (لأنني ظننته) أي: المال المخلف.
قوله: (فيرجع بما زاد على ظنه) أي: يرجع بما زاد على القدر الذي ظنه مما يتوقف على إجازته، وهو القدر الزائد على الثلث في ظنه.
والحاصل: أن الموصى له يأخذ ثلث المال الذي ظهر، ويضاف إليه القدر الزائد على الثلث المظنون فقط، فإذا كان المال ألفًا، وظنه ثلاث مئة، والوصية بالنصف، فقد إجاز السدس وهو خمسون، فهي جائزة عليه مع ثلث الألف، فلموصى له ثلاث مئةٍ وثلاثة ثمانون وثلث، والباقي للوارث، وهي ستُّ مئةٍ وستة عشر وثلثان.
قوله: (لا يخفى) أي: على المجيز.
قوله: (وإن كان) أي: المجاز.
قوله: (معلومًا) يعني: كألفٍ.
الجزء: 3 - الصفحة: 441
وقَالَ ظَنَنْتُ الْبَاقِي كَثِيرًا لَمْ يُقْبَلْ
فَصْلٌ
وَمَا وَصَّى بِهِ لِغَيْرِ مَحْصُورٍ كَفُقَرَاءَ أَوْ غُزَاةٍ وَبَنِي هَاشِمٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ وَمَحَلُّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيَثْبُتُ مِلْكُ مُوصًى لَهُ مِنْ حِينِهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهُ وَمَا حَدَثَ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ فلِوَرَثَةِ وَيَتْبَعُ مُتَّصِلٌ وَإِنْ كَانَتْ بِأَمَةٍ فَأَحْبَلَهَا وَارِثٌ قَبْلَهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتُهَا لِلْوَصِيِّ لَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا قوله: (وقال: ظننت الباقي كثيرًا) يعني: أو ظهر عليه دين لم أعلمه.
قوله: (لغير محصور) كفقراء.
قوله: (ونحوه) كمدرسةٍ، ورباطٍ.
قوله: (ولم يُشترط قبوله) لتعذُّره، فتلزم الوصية بمجرَّد الموت.
قوله: (وإلا اشترط) أي: وإن لا تكن كذلك؛ بأن كانت لآدمي معين ولو عددًا يمكن حصره، اشترط القبول بقول، أو فعل دلَّ على الرضى، كأخذ واستعمال، كما تقدَّم في الهبة.
قوله: (من حينه) أي: القبول المعتبر.
قوله: (فلا يصح تصرفه) أي: الموصى له في الموصى به قبله، أي: القبول.
قوله: (من نماءٍ منفصل) يعني: قبل قبولٍ.
قوله: (ويتبع متصل) أي: يتبع العين الموصى بها نماءٌ.
الجزء: 3 - الصفحة: 442
وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِزَوْجَتِهِ قوله: (وإن وصى له بزوجته ... إلخ) اعلم: أن في هذه المسألة صورًا؛ لأن الزوجة الأمة الموصى بها، إما أن تكون حاملا حين الوصية، أو بعد الوصية قبل موت الموصي، أو بعد موت الموصي قبل قبول الوصية، فهذه ثلاث صور:
ففي الصورة الأولى: وهي: ما إذا كانت حاملاً وقت الوصيَّة، يكون الحمل موصى به بلا نماءٌ، كما أن الحمل وقت عقد مبيع لا نماء على ما تقدم، سواء ولدته قبل موت الموصي أو بعده، قبل القبول أو بعده.
قال في «الإقناع»: ولو وصى له بزوجته، فقبلها، انفسخ النكاح، فإن أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية، فهو موصى به معها.
انتهى.
وهو صادق بما ذكرنا.
وأما الصورة الثانية، وهي: ما إذا حملت به بعد الوصية قبل موت الموصي، فإما أن تضعه قبل موت الموصي، أو بعده قبل القبول، أو بعدهما، أي: الموت والقبول، فهذه ثلاثةُ أحوالٍ يختلف الحكم فيها، فيكون الولد للموصي فيما إذا ولدته قبل موته، وللورثة فيما إذا ولدته بعد موت الموصي قبل القبول، وللموصى له فيما إذا ولدته بعد الموت والقبول، وإلى هذا أشار في «الإقناع» بقوله: وإن حملت به بعد الوصية وولدته في حياة الموصي، فهو له، وبعد موته قبل القبول؛ للورثة ولأبيه، إن ولدته بعده.
انتهى.
الجزء: 3 - الصفحة: 443
فَأَحْبَلَهَا وَوَلَدَتْ قَبْلَهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وبِأَبِيهِ فَمَاتَ قَبْلَ قَبُولِهِ فَقَبِلَ ابْنُهُ عَتَقَ الْمُوصَى بِهِ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَرِثْ وَعَلَى وَارِثٍ ضَمَانُ عَيْنٍ حَاضِرَةٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهَا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ وأما الصورة الثالثة، وهي: ما إذا حملت به بعد موت الموصي قبل القبول، فإما أن تلده قبل القبول أيضا، فيكون للورثة؛ لأنه نماء منفصل قبل القبول، وإما أن تلده بعد القبول، فيكون للموصى له؛ لأنه نماء متصل قبل الوضع، فيعتق عليه، كما يعتق في كلِّ موضع قلنا: إن الولد للموصى له، وإلى هذا أشار في «الإقناع» بقوله: وإن حملت بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول، فللورثة، وبعده لأبيه.
انتهى.
فقوله: وإن حملت بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول، فللورثة.
هو معنى قول المصنف: (وإن وصى له بزوجته ... إلخ).
فتدبر ذلك، ففي كلام الشيخ منصور -رحمه الله- هنا نظر ظاهر تبعه عليه الشيخ الخلوتي رحمه الله تعالى.
قوله: (وولدت قبله) أي: القبول.
قوله: (فمات قبل قبوله) أي: مات موصى له بعد موت موصٍ.
قوله: (حينئذ) أي: حين القبُول.
قوله: (ضمان عين) أي: لا ضمان دين.
قوله: (بمجرد موت مورِّثه) بمعنى: أنها تحتسب على الورثة، ولا ينقص بتلفها ثلثٌ أوصى به.
الجزء: 3 - الصفحة: 444
مُورِثِهِ لَا سَقْيُ ثَمَرَةٍ مُوصًى بِهَا وَإِنْ مَاتَ مُوصًى لَهُ قَبْلَ مُوصٍ بَطَلَتْ لَا إنْ كَانَتْ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَإِنْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبُولِهِ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ مُطْلَقًا وَإِلَّا بَطَلَتْ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولٍ وَرَدٍّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَسَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ رَدٍّ وَقَبُولٍ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ قوله: (لا إن كانت بقضاءِ دينه) صورة هذه المسألة: أن يوصي زيد بقضاء دين عمرو الكائن لبكر، فيموت بكر قبل موت زيد، فإنها لا تبطل في هذه الصورة، وعلله في «شرح المنتهى» للمؤلف، وكذا في «شرح الإقناع» واللفظ له: بأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله؛ لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيًا.
انتهى.
وبخط الشيخ منصور على قوله: (بعد موته) أي: رب الدين، وهو موافق لما مثلنا؛ لأن الذي مات في المثال أولا هو بكر الذي هو صاحب الدين، وهذه المسألة كالمستثناة من قاعدة كليَّة تقريرها: كل وصية مات الموصى له فيها قبل الموصي، فإنها تبطل إلا إذا أوصى بقضاء دينه ... إلخ.
فتدبر ذلك فإنه مهم، والله أعلم.
قوله: (مطلقا) أي: قبضها أو لا، مكيلا ونحوه، أو لا.
الجزء: 3 - الصفحة: 445
فصل
وإن قال موص رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بَطَلَتْ وَإِنْ قَالَ فِي مُوصًى بِهِ: هَذَا لِوَرَثَتِي أَوْ مَا وَصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو فرُجُوعٌ وَإِنْ وَصَّى بِهِ لِآخَرَ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فبَيْنَهُمَا وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ مُوصٍ أَوْ رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ وَإِنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَوْجَبَهُ فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِمَا أَوْ عَرَضَهُ لَهُمَا أَوْ وَصَّى بِبَيْعِهِ أَوْ عِتْقِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ وَلَوْ صُبْرَةً بِغَيْرِهَا أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ فَطَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ خَبَزَ الدَّقِيقَ أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ عَمِلَ الثَّوْبَ قَمِيصًا، أَوْ ضَرَبَ النَّقْرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ أَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ أَوْ نَجَّرَ الْخَشَبَةَ بَابًا قوله: (ونحوه) كرددتها.
قوله: (ولم يقل ذلك) أي: ما وصيت به لزيدٍ فلعمرو.
قوله: (وإن باعه) أي: باع الموصي ما أوصى به.
قوله: (أو أوجبه) بأن قال لإنسان: بعتكه أو وهبتكه.
قوله: (أو حرمه عليه) أي: بأن وصى لزيد بشيء، ثم قال: هو حرام عليه.
قوله: (أو خلطه) أي: الموصى به من نحو زيت ودقيق.
قوله: (أو بنى) حجرًا أو في أرض.
قوله: (أو غرس) شجرًا أو في أرض.
الجزء: 3 - الصفحة: 446
أَوْ أَعَادَ دَارًا انْهَدَمَتْ أَوْ جَعَلَهَا حَمَّامًا أَوْ نَحْوَهُ فَرُجُوعٌ لَا إنْ جَحَدَهَا أَوْ آجَرَ أَوْ زَوَّجَ أَوْ زَرَعَ أَوْ وَطِئَ وَلَمْ تَحْمِلْ أَوْ لَبِسَ أَوْ سَكَنَ مُوصًى بِهِ أَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ فَتَلِفَ أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَ مَالًا أَوْ بِقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَخَلَطَهَا وَلَوْ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَزِيَادَةُ مُوصٍ فِي دَارٍ لِلْوَرَثَةِ لَا الْمُنْهَدِمِ وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ ثُمَّ قوله: (أو أعاد دارًا ... إلخ) اعلم: أنه إذا انهدمت الدار الموصى بها، أو انهدم بعضها وزال اسمها، كان ذلك رجوعًا، وإذا أعادها ولو بآلتها القديمة، فرجوع أيضًا.
وهذه مسألة المتن.
فتدبر.
قوله أيضاً على قوله: (أو أعاد دارا) أي: أو لم يعدها حيث زال الاسم بالانهدام.
قوله: (فرجوع) لأن ذلك دليل اختياره الرجوع.
قوله: (لا إن جحدها) أي: الوصية.
قوله: (أو زرع) يعني: أرضاً لا حباً.
قوله: (فتلف) أي: ماله الذي كان يملكه حين الوصية.
قوله: (ثم ملك مالا) يعني: غيره، فليس رجوعًا.
قوله: (فخلطها) يعني: بجنسها لا بغيره ولم تتميَّز.
الجزء: 3 - الصفحة: 447
قَالَ: إنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَلَهُ فَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ فلزيد قوله: (فله): ما وصيت به لزيدٍ.
قوله: (فقدم ... إلخ) أي: قدم عمرو.
قوله: (لزيد ... إلخ) عبارة المصنف في «شرحه»: فالموصى به لزيد دون عمرو؛ لأن الموصي لما مات قبل قدوم عمرٍو، انقطع حقه من الموصى به، وانتقل إلى زيدٍ؛ لأنه لم يوجد إذا ذاك ما يمنعه، فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كما لو علق إنسانٌ طلاقاً أو عتقًا على شيء، فلم يوجد إلا بعد موته، وقيل: بل يكونُ لعمرو، وعلم ما تقدم: أن عمرًا لو قدم في حياة الموصي كان له.
قال في «الإنصاف»: بلا نزاع.
انتهى.
وفهم منه: أن المتن على ظاهره، كـ «الإقناع»، أي: من جهة أنه لا فرق بين أن يقدم عمرو بعد موت الموصي قبل قبول زيد، أو بعده، وأما قول المصنف في «شرحه»: وانتقل إلى زيد، أي: بموت الموصي، فلا يعني به: وجود القبول، بل يعني به: أن زيدا بموت الموصي صار متمكنا من القبول؛ لانقطاع حق الميت بموته، ولذلك لم يقيد بالقبول، بل شبه المسألة بطلاقٍ أو عتق علق على شيء، فلم يوجد إلا بعد الموت، فعلم: أن حق عمرو قد انقطع بمجرد موت الموصي قبل قدومه من غير توقف على شيء آخر.
ففي تقييد منصور البهوتي في «شرح الإقناع» بالقبول، نظر.
فتدبر.
قوله أيضاً على قوله: (فلزيد) أي: لانقطاع حق عمرو بموت الموصي قبل قدومِه، وظاهره: كـ «الإقناع»، سواء وجد القبول قبل قدومه، أو لا.
الجزء: 3 - الصفحة: 448
وَيُخْرِجُ وَصِيٌّ فَوَارِثٌ فَحَاكِمٌ الْوَاجِبَ وَمِنْهُ وَصِيَّةٌ بِعِتْقٍ فِي كَفَّارَةِ تَخْيِيرٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ فَإِنْ وَصَّى مَعَهُ بِتَبَرُّعٍ اُعْتُبِرَ الثُّلُثُ مِنْ الْبَاقِي وَإِنْ قَالَ أَخْرِجُوا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي بُدِئَ بِهِ فَمَا فَضَلَ مِنْهُ فلِصَاحِبِ التَّبَرُّعِ وَإِلَّا بَطَلَتْ قوله: (ويخرج وصي) أي: موصى إليه بإخراج الواجب.
قوله: (فوارث) أي: جائز التصرُّف.
قوله: (في كفارة تخيير) وهي كفارة اليمين.
قوله: (من رأس المال) متعلق بـ (يخرج).
قوله: (فإن وصى معه) أي: مع الواجب.
قوله: (يتبرع) أي: من معين أو مشاعٍ.
قوله: (اعتبر الثلث) أي: الذي تعتبر منه التبرعات.
قوله: (من الباقي) أي: بعد أداء الواجب.
قوله: (وإن قال ... إلخ) أي: من عليه واجب ووصى بتبرع.
قوله: (بديء) أي: بالبناء للمفعول، كما هو بضبطه.
قوله: (وإلا بطلت) كما لو رجع عنها.
الجزء: 3 - الصفحة: 449
بَابُ الْمُوصَى لَهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا ولِمُكَاتَبِهِ وَمُكَاتَبِ وَارِثِهِ كالْأَجْنَبِيِّ ولِأُمِّ وَلَدِهِ كَوَصِيَّتِهِ أَنَّ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ وَقْفٌ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا
باب الموصى له
هو الثالث من أركان الوصيَّة.
فائدة: لو وصف الموصى له أو الموقوف عليه بغير صفته، كأن يقول: على أولادي السود، وهم بيض، أو العشرة، وهم اثنا عشر، فههنا يعتبر الموصوف دون الصفة، كما في «الاختيارات» قال: والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لا يمنع صحة العقد.
انتهى.
قوله: (من مسلم) أي: معيَّن كزيد، أو لا كالفقراء.
قوله: (ولو حربيا) كالهبة، فلا تصح لعامة النصارى أو نحوهم، ومحله كما في «المبدع»: إذا أوصى لحربي بغير سلاح وخيل.
قال: فإن وصى له بشيء منهما، فيتوجه أنه كبيعه منه.
قوله: (عليها) أي: أم ولده، أو زوجته.
قوله: (على ولدها) منه أي: خاضنةً له.
الجزء: 3 - الصفحة: 450
وَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ تَزْوِيجِهَا فَفَعَلَتْ وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ ولِمُدَبَّرِهِ فَإِنْ ضَاقَ ثُلُثُهُ عَنْهُ وَعَنْ وَصِيَّتِهِ بُدِئَ بِعِتْقِهِ ولِقِنِّهِ بِمُشَاعٍ كَثُلُثٍ وبِنَفْسِهِ وَرَقَبَتِهِ يَعْتِقُ بِقَبُولِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِلَّا فبِقَدْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَفَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَهُ لَا بِمُعَيَّنٍ وَلَا لِقِنِّ غَيْرِهِ وَلَا لِحَمْلٍ إلَّا إذَا عَلِمَ وُجُودَهُ حِينَهَا بِأَنْ تَضَعَهُ حَيًّا قوله: (وإن شرط عدم تزويجها) أي: أم ولده، أو زوجته.
قوله: (ففعلت) أي: وافقت.
قوله: (بديء) أي: من الثلث.
قوله: (بمشاع) أي: من ماله.
قوله: (كثلثه) أي: ثلث ماله.
قوله: (وبنفسه) أي: القنِّ.
قوله: (وإن كانت به) أي: الثلث.
قوله: (وفضل شيء) أي: بعد عتقه.
قوله: (لا بمعين) أي: لا تصح الوصية لقنه بمعين لا يدخل فيه.
قوله: (ولا لقن غيره) أي: لا تصح الوصية لقن غيره، خلافًا لـ «الإقناع»، وعليه فتكون لسيده بقبول القن، ولا يفتقر إلى إذن سيده.
قوله: (إلا إذا علم وجوده) علم منه: أنه لا تصح الوصية لمن تحمل به هذه المرأة.
قوله: (حينها) أي: الوصية.
قوله: (بأن تضعه) أي: الأم حيًا، أي: لا ميتا، فتبطل.
الجزء: 3 - الصفحة: 451
لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ إنْ لَمْ تَكُنْ الْأُمُّ فِرَاشًا أَوْ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِهَا وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِهِ وإنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ ذَكَرٌ فَلَهُ كَذَا وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فكَذَا فَكَانَا فَلَهُمَا مَا شَرَطَ وَلَوْ كَانَ قَالَ إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ فَلَا وَطِفْلٌ: مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَصَبِيٌّ وَغُلَامٌ وَيَافِعٌ وَيَتِيمٌ: مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَلَا يَشْمَلُ الْيَتِيمُ وَلَدَ زِنًا وَمُرَاهِقٌ مَنْ قَارَبَهُ وَشَابٌّ وَفَتًى مِنْهُ إلَى ثَلَاثِينَ وَكَهْلٌ مِنْهَا إلَى خَمْسِينَ سَنَةً.
قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَشَيْخٌ مِنْهَا إلَى سَبْعِينَ ثُمَّ هَرِمَ وَإِنْ قَتَلَ وَصِيٌّ مُوصِيًا بَطَلَتْ لَا إنْ جَرَحَهُ قوله: (لأقل من أربع سنين) أي: من الوصيةِ.
قوله: (إن لم تكن) أي: الأم.
قوله: (فراشًا) أي: لزوج أو سيدٍ.
قوله: (أو من ستة أشهر) يعني: فراشا كانت، أو لا.
قوله: (وكذا لو وصَّى به) يعني: فلا تصح إلا إذا علم وجودُه حين الوصيةِ.
قوله: (إن كان ما في بطنِك فلا) أي: فلا شيء لهما، لأن أحدهما بعض ما في بطنها أو حملها، لا كله.
وإن وصى لحمل امراة، فولدت ذكرا وأنثى، فالوصيَّة لهما بالسوية.
قوله: (من لم يميز) وظاهره: من ذكر وأنثى.
قوله: (من قاربه) أي: البلوغ.
قوله: (ثم هرم) أي: إلى آخر عمره.
قوله: (وإن قتل وصي موصيا) يعني: قتلا مضمونا بقصاص أو ديةٍ أو كفارةٍ، كما قال ابن نصر الله: ولو خطأ.
الجزء: 3 - الصفحة: 452
ثُمَّ أَوْصَى لَهُ فَمَاتَ مِنْ الْجُرْحِ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْجُرْحِ صَدَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا فِي مَحَلِّهَا فَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا وَكَذَا فَعَلَ مُدَبَّرٌ بِسَيِّدِهِ وَتَصِحُّ لِصِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ولِجَمِيعِهَا وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ ولِكُتُبِ قُرْآنٍ وَعِلْمٍ ومَسْجِدٍ وَتُصْرَفُ فِي مَصْلَحَتِهِ ولِفَرَسٍ حَبِيسٍ يُنْفَقُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ رُدَّ مُوصًى بِهِ أَوْ بَاقِيهِ لِلْوَرَثَةِ قوله: (ثم أوصى) يعني: المجروح.
قوله: (له) أي: لجارحه.
قوله: (وكذا فعل مدبَّر بسيِّده) فإن قتل سيده بعد أن دبره، بطل، لا إن جرحه قبل.
قوله: (ولجميعها) يعني: ولا يجب التعميم ولا التسوية، وتعطى الأصناف بأجمعهم، كما في «الإقناع».
قال في «شرحه»: بخلاف الزكاة، والفرق بينها -حيث يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد- أن آية الزكاة أريد بها بيان من يجوز الدفع إليه، والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه.
انتهى.
قال في «الإقناع» تبعا لـ «المغني»: وينبغي أن يعطى كل صنف ثمن الوصية، كما لو وصى لثمانِ قبائل، ويكفي من كل صنفٍ واحد.
انتهى.
قوله: (ولفرسٍ حبيس ... إلخ) فإن أراد موصٍ تمليك المسجد، أو الفرس، لم تصحَّ الوصية.
قوله: (رد ... إلخ) أي: ولا يصرف في حبيس آخر، نص عليه.
قوله: (موصى به) يعني: إن لم يكن أنفق منه شيء.
الجزء: 3 - الصفحة: 453
كَوَصِيَّةٍ بِعِتْقِ عَبْدِ زَيْدٍ فَتَعَذَّرَ أَوْ شِرَاءِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ لِيُعْتَقَ عَنْهُ أَوْ عَبْدِ زَيْدٍ بِهَا فَاشْتَرَوْهُ أَوْ عَبْدًا يُسَاوِيهَا بِدُونِهَا وَإِنْ وَصَّى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ صُرِفَ فِي الْقُرَبِ وَيَبْدَأُ بِالْغَزْوِ وَلَوْ قَالَ ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ أَرَاك اللَّهُ تَعَالَى فَلَهُ صَرْفُهُ فِي أَيْ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْقُرَبِ وَالْأَفْضَلُ صَرْفُهُ إلَى فُقَرَاءِ أَقَارِبِهِ فمَحَارِمِهِ مِنْ الرَّضَاعِ فجِيرَانِهِ وَإِنْ وَصَّى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صُرِفَ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ تَطَوُّعًا فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا يَدْفَعُ إلَى كُلٍّ قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ حَتَّى يَنْفُد قوله: (فتعذر) لموته، أو نحوه، فثمنه للورثة.
قوله: (بدونها) فالفاضل للورثة.
قوله: (حيث أراكَ الله) أي: أو يريك.
قوله: (إلى فقراء أقاربه) أي: الموصي، غير الوارثين.
قوله: (من الرضاع) كأمه وأخته.
قوله: (وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف ... إلخ) اعلم: أنه إذا قال الموصي: أوصيت أن يحج عني بألف.
وجب صرف الألف من الثلث إن كان تطوعا في حجة بعد أخرى حتى ينفد.
وإن قال: يحج عني حجة بألف.
وجب صرف الألف من الثلث إن كان تطوعاً في حجة بعد أخرى حتى ينفد.
وإن قال: يحج عني حجة بألف.
دفع الكل إلى من يحج عني حجة واحدة، صرح بهاتين الصورتين المصنف، وصاحب «الإقناع».
الجزء: 3 - الصفحة: 454
فأما إن قال الموصي: حجوا عني بألف.
ولم يقل: واحدة، لم يحج عنه إلا حجة واحدة، وما فضل للورثة.
صرح بهذه الصورة أيضاً صاحب «الإقناع» واستشكلها بعضهم وادَّعى تخريجها على ضعيفٍ.
وأقول: يمكن توجيه ذلك كلِّه؛ بأن قوله في الصورة الأولى: أوصيت أن يحج عني بألف.
في قوة قوله: أوصيت بألفٍ في الحج؛ لأن «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر معرف، كما تقرر في محله، فحيث جعل الألف في جهة الحج، وجب صرفه كله فيه، ولو مرة بعد أخرى، لا سيما و «الـ» في الحج المؤول صالحة لاستغراق الأفراد الممكنة، فهو من قبيل الاستغراق العرفي، وهذا بخلاف ما إذا قال: يحجُّ عني حجة بألف.
فإنه قوله: حجة، مفيد للوحدة، وأن الألف يصرف إلى من يفعلها، فوجب امتثال ذلك، كما صرح به الكتابان أيضًا.
وأما الصورة الثالثة التي انفرد بها صاحب «الإقناع» عن «المنتهى»، وهي قوله: حجوا عني بألف ... إلخ، فإنه أتى بالفعل الغير المؤول بالمصدر، فليست كالصورة الأولى، ولم يقل: حجة واحدة، فليست كالثانية، بل أتى بالفعل فقط.
ومن المقرر المشهور أن الأفعال نكرات، والنكرة عند الإطلاق إنما تقتضي وجود الماهية، وهو
الجزء: 3 - الصفحة: 455
فَلَوْ لَمْ يَكْفِ الْأَلْفُ أَوْ الْبَقِيَّة حَجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا وَلَا وَارِثٍ وَإِنْ قَالَ حَجَّةً بِأَلْفٍ دَفَعَ الْكُلَّ إلَى مَنْ يَحُجُّ فَإِنْ عَيَّنَهُ فَأَبَى الْحَجَّ بَطَلَتْ فِي حَقِّهِ وَيَحُجُّ عَنْهُ بِأَقَلَّ مَا يُمْكِنُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ وَالْبَقِيَّةُ لِلْوَرَثَةِ فِي فَرْضٍ وَنَفْلٍ، حاصل بالمرة، والأصل عدم إرادة الموصي لما زاد عليها، فحيث حج عنه مرة بأقل من الألف، فقد حصل مراده، فيكون الباقي للورثة، كما ذكره صاحب «الإقناع».
هذا ما ظهر للفقير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فائدة: لو وصى أن يصلى عنه بدراهم، لم تنفذ وصيته، وصرفت الدراهم في الصدقة، ويختص بها أهل الصلاة.
ولو وصى أن يشترى مكان معين فيوقف على جهة بر، فلم يُبَع ذلك المكان اشتري مكان آخر، ووقف عليها، وقد ذكر العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيدٍ وتصدَّقوا بثمنه، فامتنع زيد من شرائه، فإنَّه يباع من غيره ويتصدَّق بثمنه، ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه، صرف في القرب.
قاله في «الاختيارات»، نقله في «حاشية الإقناع».
قوله: (فلو لم يكف الألف ... إلخ) أن يحج به من بلد موص.
قوله: (بطلت في حقه) أي: بطل تعيينه.
قوله: (أو أجرةٍ) يعني: أن صحت الإجازة للحج.
الجزء: 3 - الصفحة: 456
وإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ أَعْطَى الْأَلْفَ وَحُسِبَ الْفَاضِلُ عَنْ نَفَقَةِ مِثْلٍ فِي فَرْضٍ والْأَلْفُ فِي نَفْلٍ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ بِأَلْفٍ فَأَعْتَقُوا نَسَمَةً بِخَمْسِمِائَةٍ لَزِمَهُمْ عِتْقُ أُخْرَى بِخَمْسِمِائَةٍ وَإِنْ قَالَ أَرْبَعَةً بِكَذَا جَازَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا مَعْلُومًا وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدِ زَيْدٍ وَصِيَّةً فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ أَخَذَ الْعَبْدُ الْوَصِيَّةَ وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِ مِثْلِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ اُشْتُرِيَ بِثُلُثِهِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ وَلَوْ وَصَّى بِشِرَاءِ فَرَسٍ لِلْغَزْوِ بِمُعَيَّنٍ وبِمِائَةٍ نَفَقَةً لَهُ فَاشْتُرِيَ بِأَقَلَّ مِنْهُ فَبَاقِيهِ نَفَقَةٌ لَا إرْثَ وَإِنْ وَصَّى لِأَهْلِ سِكَّتِهِ فلِأَهْلِ زُقَاقِهِ حَالَ الْوَصِيَّةِ ولِجِيرَانِهِ تَنَاوَلَ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ولِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ، أَوْ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ، قوله: (بخمس مئة) أي: قيمتها خمس مئة فقط، إذ لو كانت تساوي ألفا، لم يلزم غيرها، كما تقدم قريبا.
قوله: (وإن قال) أي: قال: اعتِقوا أربعة أرقاء.
قوله: (ولو وصى بعتق عبد زيدٍ ووصيةٍ) له، أي: بأن قال: يشترى عبد زيد، ويعتق ويعطى مئة.
قوله: (وإن وصى لأهل سكته ... إلخ) فلو وصى لأهل العلم، فلمن اتصف به، أو لأهل القرآن، فللحفظة، كما ذكره الحجاوي في «الحاشية».
قوله: (حال الوصية) أي: فلا يدخل فيهم من وجد بين الوصية والموت.
قوله: (من كلِّ جانب) أي: فيقسم المال على عدد الدور،
الجزء: 3 - الصفحة: 457
أَوْ ِأَقْرَبِهِمْ رَحِمًا وَلَهُ أَبٌ وَابْنٌ، أَوْ جَدٌّ ... أَخٌ فَهُمَا سَوَاءٌ وَأَخٌ مِنْ أَبٍ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ إنْ دَخَلَ فِي الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ مِنْهُمَا وَالْإِنَاثُ كَالذُّكُورِ فِيهَا
فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ أَوْ كُتُبِ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ أَوْ مَلَكٍ أَوْ مَيِّتٍ وَإِنْ وَصَّى لِمَنْ يَعْلَمُ مَوْتَهُ أَوْ لَا وحَيٍّ فَلِلْحَيِّ النِّصْفُ وَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُ بَهِيمَةٍ وكل حصة دار تقسم على سكانها.
وجيران المسجد من يسمع النداء، كما في «الإقناع».
قوله: (إن دخل في القرابة) والمذهب: لا يدخل.
قوله: (فيها) أي: القرابة.
قوله: (ولا تصح لكنيسة) أي: ولا لحصرها وقنادِيلها.
قوله: (أو بيت نار) أي: ولو من ذمي؛ لأن ذلك إعانةٌ على معصيةٍ.
ويصح أن يوصي ببناء ما يسكنه المجتاز من ذمي وحربي.
قوله: (أو كتب التوارة) لتحريم الاشتغال بها؛ للتبديل.
قوله: (وإن وصى لمن يعلم موته ... إلخ) اعلم: أنه إذا جمع في وصيَّته بين من يصح تمليكه حقيقةً أو حكمًا، ومن لا يصح
الجزء: 3 - الصفحة: 458
وَتَصِحُّ لِفَرَسِ زَيْدٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ وَيَصْرِفُهُ فِي عَلَفِهِ فَإِنْ مَاتَ الْفَرَسُ فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ فَلِأَجْنَبِيٍّ السُّدُسُ وبِثُلُثَيْهِ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا وَهُوَ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا تمليكه كذلك، فإنه تارة يكون من لا يصح تمليكه كان من شأنه أن يصح تمليكه، فتفريق صفقة، أو لا، فالجميع لمن يصح تمليكه ويلغو ما عداه.
فتدبر.
قوله: (ويصرفه) وصي فحاكم، لا وارث أو مالك.
قوله: (فللأجنبي السدس) فلو كان الموصي قال في وصيته: وإذا ردوا وصية وارث، فالثلث كله للأجنبي، كان على ما قال.
قوله: (وبثلثيه ... إلخ) حاصل هذه العبارة: أن الورثة إما أن يجيزوا لهم، أو عكسه، أو يجيزوا للأجنبي وحده، أو للوارث وحده، أو يردوا ما زاد على الثلث، فهذه خمس صور: للأجنبي الثلث فيها في صورتين، وهما: الأولى والثالثة، وله السدس في ثلاثٍ، وهي: الثانية والرابعة، والخامسة.
والوارث له الثلث في صورتين أيضاً، وهما: الأولى والرابعة، وله السدس في صورةٍ، وهي: الخامسة، ولا شيء له في الثانية والثالثة.
وهذه الصور نص عليها المصنف إلا مسألة الرد لهما، أو لأجنبي وحده.
وقد أشار في «الإقناع» إلي صورة الرد لهما بقوله: وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي، فله، أي: -الأجنبي- السدس.
انتهى.
الجزء: 3 - الصفحة: 459
وَلَوْ رَدُّوا نَصِيبَ وَارِثٍ أَوْ أَجَازُوا لِلْأَجْنَبِيِّ فَلَهُ الثُّلُثُ كَإِجَازَتِهِمْ لِلْوَارِثِ ولَهُ وَلِمَلَكٍ أَوْ وحَائِطٍ بِالثُّلُثِ فَلَهُ الْجَمِيعُ ولَهُ وَلِلَّهِ أَوْ لِلرَّسُولِ فنِصْفَانِ وَمَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وبِمَالِهِ لَابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّاهَا فَلَهُ التُّسْعُ وبِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ التُّسْعِ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُمْ بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ والحاصل: أن الورثة لهم حرمان الوارث من جميع وصيته، ولهم نقص الأجنبي نصف وصيته، لا أكثر من نصف وصيته.
فتأمل.
قوله: (كإجازتهم للوارث) أي: مع الأجنبي؛ إذ لو قالوا: أجزنا وصية الوارث كلها، ورددنا نصف وصية الأجنبيِّ، لم يكن للأجنبي إلا السدس.
قوله: (ولا يستحق معهم بالفقر ... إلخ) أي: لأنه ذكره بعنوان يختص به، وهو العلم الشخصيُّ، فمنعه من مشاركة من أخص بوصف عام، كالفقر أو المسكنة أو نحو ذلك.
هذا حاصل فرق ابن نصر الله، وهو حسن.
شيخنا محمد الخلوتي.
الجزء: 3 - الصفحة: 460
وَلَوْ وَصَّى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَبِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِجِيرَانِهِ وَزَيْدٌ مِنْهُمْ لَمْ يُشَارِكْهُمْ وَلَوْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ قَالَ لِجَارِي أَوْ قَرِيبِي فُلَانٍ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ قَالَ غَانِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَلَهُ عَبْدَانِ بِهَذَا الِاسْمِ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَيَصِحُّ أَعْطُوا ثُلُثِي أَحَدَهُمَا وَلِلْوَرَثَةِ الْخِيَرَةُ وَلَوْ وَصَّى بِبَيْعِ عَبْدِهِ لِزَيْدٍ أَوْ لِعَمْرٍو أَوْ لِأَحَدِهِمَا صَحَّ لَا مُطْلَقًا قوله: (باسم مشترك لم يصحَّ) وإن وصف موصى له أو موقوفا عليه بغير صفته، كأولادي السود، وهم بيضٌ، أو العشرة، وهم أكثر.
ففي «الاختيارات»: الأوجه: أن يعتبر الموصوف دون الصفةِ.
انتهى.
فائدة: قال أبوبكر: لو قال الموصي: اعتق عبدًا نصرانيًا، فأعتق مسلمًا، أو ادفع ثلثي إلى نصراني، فدفعه إلى مسلم، ضمن.
قال أبو العباس: وفيه نظر.
قوله: (ولا شيء له) أي: لإبهام الموصى له، كأنه قال: أوصيت بمئتين لمن يعتق من هذين.
وفي كلام محمد الخلوتي هنا نظر.
قوله: (ويصحُّ أعطوا ثلثي أحدهما) إنما صحَّت الوصيَّة هنا؛ لأنه أضاف تمليك الموصى له
الجزء: 3 - الصفحة: 461
وَلَوْ وَصَّى لَهُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً ثُمَّ هُوَ حُرٌّ، فَوَهَبَهُ الْخِدْمَةَ أَوْ رَدَّ عَتَقَ مُنَجَّزًا وَمَنْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ وَقْفِهِ لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُنَجِّزَ وَارِثٌ فَإِنْ أَبَى فَحَاكِمٌ وَكَسْبُهُ بَيْنَ مَوْتِ وَتَنْجِيزِ إرْثٌ إلى الورثة، وهم يعينون عند التمليك باختيارهم، بخلاف ما إذا نسب التمليك إلى نفسه، كما تقدَّم، أعني: نحو قوله: أوصيت بكذا لأحد هذين، فلا يصح.
وفي كلام محمد الخلوتي هنا أيضًا نظرٌ.
قوله: (فوهبه ... إلخ) أي: وهب الموصى له العبد الموصى به الخدمة.
وقوله: (عتق منجزا) خالف فيه صاحب «الإقناع» وغيره كـ «المغني» و «الشرح» حيث قالوا: لا يعتق في الصورتين إلا بعد السنة.
الجزء: 3 - الصفحة: 462
باب الموصى به
يُعْتَبَرُ إمْكَانُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمُدَبَّرٍ واخْتِصَاصُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ وَتَصِحُّ بِإِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وبِمَا يَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ وَشَارِدٍ وَطَيْرٍ بِهَوَاءٍ وَحَمْلٍ بِبَطْنٍ وَلَبَنٍ بِضَرْعٍ وبِ مَعْدُومٍ كبِمَا تَحْمِلُ بِهِ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً باب الموصى به
هذا الباب هو: الركن الرابع.
قوله: (يعتبر إمكانه) أي: الموصى به، أي: إمكان تمليكه للموصى له، فلا تصح بمدبر، أي: ولا بأم ولدٍ.
قوله: (واختصاصه) أي: وإن لم يكن مالا.
قوله: (فلا تصح بمال غيره) بأن قال: وصيت بمال زيدٍ، فلا تصح الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.
قوله: (وحمل) أي: حمل بهيمة أو أمةٍ إن كان موجودًا حين الوصية.
قال أبو العباس في تعاليقه القديمة: ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل؛ نظرا إلى علة التفريق؛ إذ ليس التفريق مختصًا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى.
قوله: (ولبن بضرع ... إلخ) ناقش الحارثي في التمثيل به: بأنه غير معجوز عن تسليمه، لكنه من نوع المجهول أو المعدوم، لتجدُّده شيئا فشيئا.
الجزء: 3 - الصفحة: 463
وبمئة لَا يَمْلِكُهَا.
فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِ فلَهُ إلَّا حَمْلَ الْأَمَةِ فقِيمَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ وبِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ وَهُوَ كَلْبُ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ وَجُرْوٍ لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لَهُ غَيْرَ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ لَمْ تَصِحَّ وزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ لِغَيْرِ مَسْجِدٍ وَلَهُ ثُلُثُهُمَا وَلَوْ كَثُرَ الْمَالُ قوله: (وبمئة) أي: مئة درهم أو غيرها، وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره؛ لأنه لم يضفها إلى ملك غيره.
قوله: (فقيمته) الظَّاهر: أن القيمة تعتبر يوم الولادة إن قيل قبلها، وإلا فوقت القبول.
منصور البهوتي.
قوله: (وإلا بطلت) أي: وإلا يحصل شيء من ذلك، وكذا لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة، فإن وطئت وهي في الرق بشهبةٍ وحملت، فعلى واطيء قيمة الولد لموصى له به.
قوله: (وجرو) بالكسر، والضم لغة: ولد الكلب.
قوله: (غير أسود) أي: غير كلبٍ وجرو.
قوله: (بهيم) أي: لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه.
قوله: (لغير مسجد) أي: فيحرم استصباح به فيه.
قوله: (وله ثلثهما ولو كثر المال ... إلخ) أي: لأن موضوع الوصيَّة على أن يسلم ثلثا التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به.
وتقسمُ الكلابُ بين الوارث والموصى له على عددها؛ لأنه لا قيمةَ لها، فإن تشاحُّوا في بعضها، فينبغي
الجزء: 3 - الصفحة: 464
إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لَا بِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَخَمْرٍ وَمَيْتَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَتَصِحُّ بِمُبْهَمٍ كَثَوْبٍ وَيُعْطَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَإِنْ اخْتَلَفَ بِالْعُرْفِ وَالْحَقِيقَةِ غُلِّبَتْ فَشَاةٌ وَبَعِيرٌ وَثَوْرٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى مُطْلَقًا وَحِصَانٌ وَجَمَلٌ وَحِمَارٌ وَبَغْلٌ وَعَبْدٌ لِذَكَرٍ وَحِجْرٌ وَأَتَانٌ وَنَاقَةٌ وَبَقَرَةٌ لِأُنْثَى وَفَرَسٌ وَرَقِيقٌ لَهُمَا وَالدَّابَّةُ اسْمٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ أن يقرع بينهم.
قاله في «الإقناع».
قوله: (وميتة) وظاهره: ولو انتفع بجلدها بعد دبغ.
قوله: (ونحوهما) كخنزير.
قوله: (ما يقع عليه الاسم) أي: لأنه مقتضى اللفظ.
قوله: (فإن اختلف ... إلخ) يعني: اسم موصىً به.
قوله: (فشاةٌ) هي لضأن ومعز.
قوله: (مطلقاً) أي: سواء قال: وصيت بثلاث أو ثلاثةٍ من غنمي، أو إبلي، أو بقري ونحوه؛ لأن اسم الجنس يذكَّر ويؤنث.
قوله: (وحجر) هو بكسر الحاء وسكون الجيم: الأنثى من الخيل.
وفي عبارة بعض: حجرة بالهاء، وهو لحن، كما في «القاموس».
قوله: (وحمير) أي: عملا بالعرف، ولم تغلب الحقيقة هنا؛ لهجرها فيما عدا الثلاثة، كما أشار إليه الحارثي، لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدها، كدابة يقاتل عليها أو يسهم لها، انصرف للخيل، أو دابةٍ ينتفع بظهرها ونسلها، خرج من البِغالُ والذكور.
الجزء: 3 - الصفحة: 465
وبِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَتُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا مِنْهُمْ فَإِنْ مَاتُوا إلَّا وَاحِدًا تَعَيَّنَتْ فِيهِ وَإِنْ قُتِلُوا فلَهُ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ عَلَى قَاتِلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبْدٌ وَلَمْ يَمْلِكْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ مَلَكَ وَاحِدًا أَوْ كَانَ لَهُ تَعَيَّنَ وَإِنْ قَالَ أَعْطُوهُ عَبْدًا مِنْ مَالِي أَوْ مِائَةً مِنْ أَحَدِ كِيسَيَّ وَلَا عَبْدَ لَهُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا شَيْءٌ اُشْتُرِيَ لَهُ ذَلِكَ وبِقَوْسٍ وَلَهُ أَقْوَاسٌ لِرَمْيٍ بِنُشَّابٍ أَوْ نَبْلٍ وَقَوْسٌ بِمَجْرَى وبُنْدُقٍ ونَدْفٍ فَلَهُ قَوْسٌ النُّشَّابِ لِأَنَّهَا أَظْهَرُهَا إلَّا مَعَ صَرْفِ قَرِينَةٍ إلَى غَيْرِهَا وَلَا يَدْخُلُ وَتَرُهَا وبِكَلْبٍ أَوْ طَبْلٍ وَثَمَّ مُبَاحٌ انْصَرَفَ إلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ قوله: (تعين) وكذا حكم شاةٍ من غنمه وثوبٍ من ثيابه ونحوه.
قوله: (لأنها أظهرها) أي: أسبق إلى الفهم.
قوله: (إلى غيرها) كأن يكون ندافا لا عادة له بالرمي، أو كانت عادته رمي الطيور بالبندق، فإن لم يكن له إلا واحدة، تعيَّنت فيها.
قوله: (ولا يدخل وترُها) أي: لا يدخل في وصيةٍ بقوس وترها؛ لأن الاسم يقع عليها دونه.
قوله: (وثم مباح) أي: من الكلاب، وهو ما يبُاح اقتناؤه، ومن الطبول، كطبل حرب.
قال الحارثي: وطبل صيد وحجيجٍ لنزولٍ وارتحالٍ.
قوله: (انصرف إليه) لأن وجود المحرم كعدمه شرعًا.
الجزء: 3 - الصفحة: 466
ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا إنْ وَصَّى بِهَا لِشَخْصٍ كُتُبُ الْكَلَامِ وَمَنْ وَصَّى بِإِحْرَاقِ ثُلُثِ مَالِهِ صَحَّ وَصُرِفَ فِي تَجْمِيرِ الْكَعْبَةِ وتَنْوِيرِ الْمَسَاجِدِ وبِدَفْنِهِ فِي التُّرَابِ يُصْرَفُ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى وفِي الْمَاءِ يُصْرَفُ فِي عَمَلِ سُفُنٍ لِلْجِهَادِ قوله: (لم تدفن) لطلبِ نشرِه.
قوله: (ولا يدخل فيها ... إلخ) أي: لأن الكلام ليس من العلم.
قال أحمد في رواية أبي الحارث: الكلام رديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، وعليك بالسنن، وما كان عليه أهل العلم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام.
وعنه: لا يفلح صاحب كلام أبدًا، ولا ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل.
وروى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي: لو كان الكلام علما، لتكلم فيه الصَّحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يُعدُّون في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الفقه والآثار.
انتهى.
قال في «الإقناع»: ولا تصح الوصية لكتبه، أي: الكلام، ولا لكتب البدع المضلَّة، والسحر، والتعزيم، والتنجيم، ونحوِ ذلك؛ لأنه إعانة على معصية: قوله: (في تجمير الكعبة) أي.
تبخيرها.
الجزء: 3 - الصفحة: 467
وَتَصِحُّ بِمُصْحَفٍ لِيُقْرَأَ فِيهِ وَيُوضَعُ بِمَسْجِدٍ أَوْ مَوْضِعٍ حَرِيزٍ وَتُنَفَّذُ وَصِيَّةٌ فِيمَا عُلِمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ فَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ فَاسْتَحْدَثَ مَالًا وَلَوْ بِنَصْبِ أُحْبُولَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَقَعُ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَهُ دَخَلَ تَحْتَ ثُلُثِهِ فِي الْوَصِيَّةِ وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ وَإِنْ قُتِلَ فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ فَمِيرَاثٌ تَدْخُلُ فِي وَصِيَّتِهِ وَيُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ وَتُحْسَبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا فَصْلٌ وَتَصِحُّ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ كَمَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَيُعْتَبَرُ خُرُوجُ جَمِيعِهَا مِنْ الثُّلُثِ قوله: (وتنفذ وصيته ... إلخ) يعني: بجزءٍ مشاعٍ من ماله كربعٍ وخمس.
قوله: (وتحسب على الورثة) أي: كعبدٍ قيمتُه خمس مئة دينار.
قوله: (مفردةٍ) أي: عن الرَّقبة.
قوله: (ويعتبر خروج جمعيها) أي: العين الموصى بنفعها مطلقاً، وقيل: إن وصى بالمنفعة على التأييد اعتبر ذلك، أو مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط، ومشى عليه في «الإقناع».
الجزء: 3 - الصفحة: 468
وَلِلْوَرَثَةِ وَلَوْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَبَدًا عِتْقُهَا لَا عَنْ كَفَّارَةٍ وبَيْعُهَا وكِتَابَتُهَا وَيَبْقَى انْتِفَاعُ وَصِيٍّ بِحَالِهِ ووِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ وَالْمَهْرُ لَهُ وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٌّ وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِئٍ وقِيمَتُهَا إنْ قُتِلَتْ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ في موضع، وصحح الأول في «الإنصاف»، وهو مقتضى ما في «تصحيح الفروع»، وجزم به الحارثي وغيره.
قوله: (ويبقى انتفاع وصي بحاله) يعني: ولو أعتقت أو بيعت، وهل يصح وقفها؟ قال ابن نصر الله: لم نر فيه نقلاً، ثم قال- والله أعلم-: الظاهر: عدم الصحة.
قال منصور البهوتي: قلت: بل الظاهر ومقتضى القواعد: صحته؛ لصحة بيعها.
انتهى.
أقول: ما ذكره ابن نصر الله أظهر؛ إذ لابد في العين الموقوفة من كونها ينتفع بها، وهذه لا منافع لها؛ لأنها مستحقة للموصى له، ولا يلزم من صحة البيع صحَّة الوقف؛ لأن الوقف أضيق.
وقد تقدَّم أن من شرط الوقف.
كونه عيناً يصحُّ بيعها وينتفع بها عرفا مع بقائها.
فتأمل.
قوله: (بإذن مالك النفع) يعني: في التزويج، وإلا لم يصح، ووجب تزويجها بطلبها.
قوله: (والمهر له) أي: حيث وجب بنكاح أو شبهةٍ أو زناً.
قوله: (وقيمتها إن قتلت) اعلم: أنه إذا قتلت الأمة الموصى
الجزء: 3 - الصفحة: 469
وَإِنْ جَنَتْ سَلَّمَهَا وَارِثٌ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةَ وَعَلَيْهِ إنْ قَتَلَهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَصِيِّ وَلِلْوَصِيِّ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وإجَارَتُهَا وإعَارَتُهَا وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَارِثٍ وَطْؤُهَا وَلَا حَدَّ بِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَا تَلِدُهُ حُرٌّ وَتَصِيرُ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَالِكَ الرَّقَبَةِ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا لَهُ وَنَفَقَتُهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا ينفعها، فإما أن يكون القاتل أجنبيا، أي: غير وارث، وإما أن يكون وارثا، فإن كان الأول، بطلت الوصيةُ ولزمَ القاتل قيمةُ الأمةِ غير مسلوبة المنافع، بل تقوم بمنفعتها وتدفع للورثة.
وعبارة «الإقناع» هنا موهمة.
وإن كان الثاني، لم تبطل الوصيةُ، بل يلزم القاتل قيمة المنفعة للموصى له، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (وعليه إن قتلها ... إلخ).
قوله: (سلمها وارث) يعني: مسلوبة المنفعة.
قوله: (أو فداها) يعني: بالأقل من أرشٍ، وقيمتها مسلوبة.
قوله: (وعليه) أي: الوارث.
قوله: (إن كان الواطيء مالك الرقبة ... إلخ) أي: وعليه المهر لمالك المنفعة دون قيمة الولد إن انفرد بالإرث، فإن كان له شريك في الرقبة، غرم من الولد حصة شريكه، ومتى كانت أم ولدٍ، فانتفاع وصي بحاله، وعلى الوصي إن كان الولد منه، قيمتُه.
قوله: (ونفقتها على مالك) أي: والفطرة تابعةٌ لها.
الجزء: 3 - الصفحة: 470
وَإِنْ وَصَّى لِإِنْسَانٍ بِرَقَبَتِهَا ولِآخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا صَحَّ وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتَبٍ صَحَّ وَكَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَتَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وبِنَجْمٍ مِنْهَا فَلَوْ وَصَّى بِأَوْسَطِهَا أَوْ قَالَ ضَعُوهُ وَالنُّجُومُ شَفْعٌ صَرَفَ لِلشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ قوله: (وكان كما لو اشتراه) ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا، وما عليه، فإن عجز في حياة موصٍ، لم تبطل، وإن أدى لموص، عتق وبطلت، وإن أدى لموصىً له، عَتَق وولاؤُه له.
قوله: (وتصح بمال الكتابة) يعني: الصحيحة.
ولموصى له قبضٌ، وإبراءٌ عند حلول، وعتق عبد بأحدهما، وولاؤه لسيده، فإن عجز، فلوارثٍ تعجيزه، فيكون قناً له.
وإن أراد موصى له إنظاره عند عجز ووارث تعجيزه، أو بالعكس، قدم وارث.
قوله: (وبنجم) أي: وتعطيه الورثة ما شاءوا منها عند إبهامٍ.
قوله: (منها) يعني: للمكاتب أو غيره.
قوله: (بأوسطها) أي: النُّجوم.
قوله: (أو قال: ضعوه) أي: الأوسط.
قوله: (والنجوم شفع) أي: كأربعة.
قوله: (صرف ... إلخ) هذا حيث كانت النجوم متساوية القدر، كما في «الإقناع».
وينبغي: والأجل أيضًا، كما يدلُّ عليه كلامه، فلو كانت مختلفة المقدار، فكان
الجزء: 3 - الصفحة: 471
وَإِنْ قَالَ ضَعُوا نَجْمًا، فَمَا شَاءَ وَارِثٌ وَإِنْ قَالَ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ وُضِعَ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبْعِهِ ومَا شَاءَ فَالْكُلُّ ومَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا فَمَا شَاءَ مِنْهُ لَا كُلُّهُ وَتَصِحُّ بِرَقَبَتِهِ لِشَخْصٍ ولِآخَرَ بِمَا عَلَيْهِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ فِيمَا عَلَيْهِ بعضها مئة، وبعضها مئتين، وبعضها ثلاث مئةٍ، تعينت المئتان.
ولو كانت متساوية القدرِ مختلفةَ الأجلِ، مثل أن يكون اثنان إلى شهر شهر، وواحدًا إلى شهرين، وواحدٌ إلى ثلاثة أشهر، تعينت الوصية في الذي إلى شهرين.
ومتى اتفقت معاني الأوسط في واحد؛ بأن اتفق في واحد منها أنه أوسط في العدد والقدر والأجل، تعيَّن وضعه بلا إشكالٍ.
وإن اختلف الأوسط؛ بأن كان لها أوسط في الأجل، وأوسط في القدر، وأوسط في العدد، يخالف بعضها بعضاً، رجع إلى قول الورثة مع أيمانهم أنهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها، وإن قال: ضعوا أكبر نجومه.
وضع أكثرها مالا، وإن قال: ضعوا أكثرها- بالمثلَّثة- وضعوا أكثر من نصف النجوم، كثلاثةٍ من خمسةٍ.
فتدبر.
قوله: (فالكل) أي: يجب وضعه إن شاء، وخرج من الثلث.
قوله: (لاكله) لأن «من» للتبعيض، وإن احتملت البيان؛ لأن الأول اليقين.
الجزء: 3 - الصفحة: 472
وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ
فَصْلٌ
وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالَ كُلَّهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ لَهُ لِمُوصًى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى غَلَا أَوْ نَمَا قُوِّمَ حِينَ مَوْتِ لَا أَخْذِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصًى سِوَاهُ إلَّا دَيْنٌ أَوْ غَائِبٌ فَلِمُوصًى لَهُ ثُلُثُ مُوصًى بِهِ وَكُلَّمَا اقْتَضَى أَوْ حَضَرَ شَيْءٌ مَلَكَ مِنْ مُوصًى بِهِ قَدْرَ ثُلُثِهِ حَتَّى يَتِمَّ وَكَذَا حُكْمُ مُدَبَّرٍ قوله: (فأقله ثلاثة) لأنها أقلُّ الجمع، وقد يكون الموجب مختلفًا.
قوله: (بتلفه) أي: قبل قبولٍ، لا بإتلافه.
قوله: (فلموصى له) أي: حيث خرج من الثلث عند الموت، وكان غيره عينًا حاضرة يتمكن وارث من قبضها، وظاهره: أنه لو تلف المال مع موت موصٍ، كان لموصى له ثلث موصى به إن لم تجز الورثة.
منصور البهوتي.
قوله: (وإن لم يأخذه) أي: وإن لم يقبل الموصى له الموصى به حتى زادت قيمته.
قوله: (وكذا حكم مدبر) قال في «الترغيب»: وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره، فهل يبرأ من نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين.
نقله في «الفروع».
أي: فعلى الصحيح: أنَّ هذا الدين الثابت على أحد الوارثين حيث لا مال للميت سواه، فإنَّ المدين
الجزء: 3 - الصفحة: 473
وَمَنْ وُصِّيَ لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ الْبَاقِي وبِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ وَاسْتُحِقَّ اثْنَانِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي وبِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، ولِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَالُهُ غَيْرُهُ مِائَتَانِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ ورُبْعُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَإِنْ رَدُّوا فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسٌ، وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ نِصْفُهُ وبِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ وَأَجَازُوا فَلَهُ مِائَةٌ وثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثُلُثَاهُ وَإِنْ رَدُّوا فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمْسُ الْمِائَتَيْنِ وَخُمْسُ الْعَبْدِ وَلِصَاحِبِهِ خُمُسَاهُ وإن كان قد انتقل إليه نصف الدين مثلا، لكنه لا يبرأ من نصف الدين، بل كلما دفع إلى شريكه شيئاً من الدين بريء الدافع من نظيره؛ لاستقرار ملكه عليه.
فتدبر.
قوله: (ثلث المئتين) أي: لعدم المزاحم.
قوله: (وربع العبد) لأنه قد أوصى له بثلث العبد، وللأول بكله، فيزاد بسط الثلث على مخرجه ويقسم على أربعة.
قوله: (فله مئة) أي: لعدم المزاحم.
قوله: (وثلث العبد) لأنه قد أوصى له بنصف العبد، وللأول بكلِّه، فيزاد بسط النصف على مخرجه، ويقسم على ثلاثة.
الجزء: 3 - الصفحة: 474
وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا أَنْ تُنْسَبَ الثُّلُثُ وَهُوَ مِائَةٌ إلَى وَصِيَّتِهِمَا وَهُمَا فِي الْأُولَى مِائَتَانِ وفِي الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ قوله: (والطريق فيهما) أي: مسألتي الثلث والنصف.
قوله: (بتمام الثلث ... إلخ) فلو أوصى لشخص بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لآخر بتكملة جزء معلوم من التركة، كما إذا ترك خمسة أعمام، وأوصى لزيد بنصيب أحدهم، ولعمرو بتكملة نصف المال وثلثه، أو ثلاثة أثمانه أو غير ذلك، وطريقه: أن تزيد على مسألة الورثة ما فوق الجزء الموصى بتمامه، والقدر المزيد هو مجموع الوصيتين، وإن حصل كسرٌ، فابسط الكل من نوعه، ثم أخرج من القدر المزيد مثل نصيب المشبَّه به للأول وباقيه للثاني، أو تخرج بسط ذلك الجزء من مخرجه، وتقسم الباقي على مسألة الورثة، فإن انقسم، صحت المسألة كلها من المخرج، وإلا فاضرب مسألة الورثة أو وقفها في المخرج، يحصل مصحح الإرث والوصية، أخرج منه ذلك الجزء للوصيتين، واقسم الباقي على مسألة الورثة يخرج جزء سهمها، اضربه في سهام كل وارث منها، يحصل نصيبه من المصحح، فانظر كم خص الوارث المشبه بنصيبه، فللموصى له بالنصيب من جزء الوصيتين،
الجزء: 3 - الصفحة: 475
فَلَمْ يَزِدْ عَنْهَا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ وَالثُّلُثُ مَعَ الرَّدِّ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا وَإِنْ زَادَ عَنْهَا فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ نَفَذَتْ عَلَى مَا قَالَوَإِنْ رَدُّوا فَلِكُلٍّ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَيْهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُوصِي قُوِّمَتْ التَّرِكَةُ بِدُونِهِ ثُمَّ أُلْقِيَتْ قِيمَتُهُ مِنْ ثُلُثِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَصِيَّةِ التَّمَامِ والفاضل للموصى له بالتكملة لذلك الجزء.
تنبيه: لو استغرق النصيب جميع الجزء الموصى بتمامه، فالوصية الثانية باطلة، وإليه أشار المصنف.
بقوله: (فلم يزد عنها بطلت).
فتدبر.
قوله: (فلم يزد) أي: الثلث.
وقوله: (عنها) أي: المئة.
قوله: (بدونه) أي: العبد، اعتبارًا بحال موت الموصي، فهو لوصية التمام، فإن لم يبق شيء، فلا شيء له، ولو وصى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مئة حتى يموت، صح، فإن مات وبقي شيء، فهو للأول.
نص عليه ذكره في «المبدع».
قاله في «شرح الإقناع».
الجزء: 3 - الصفحة: 476
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
مَنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًا إلَى الْمَسْأَلَةِ فَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فثُلُثُ وَثَلَاثَةُ فرُبْعٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ فَتُسْعَانِ باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
الأنصباء: جمع نصيبٍ، وهو: الحظ.
والأجزاء: جمع جزءٍ، وهو: الطائفة من الشيء، والجزء بالفتح لغة، وجزأت الشيء جزءًا، وجزءته تجزئة: جعلته أجزاء.
وقال ابن سيده: جزَّأ المال بينهم، مشددًا لا غير: قسَّمه.
والفرق بين الأنصباء والأجزاء: أن الأنصباء جمع نصيب، وهو مشاع قدر بما يخص بعض الورثة، والأجزاء جمع جزء وهو مشاع لم يقدر بذلك، بل قدر مستقلا، كجزء وحظ، أو نحو سدسٍ، والله أعلم.
قوله: (وارث معيَّن) أي: أو غيره، أي: بالتسمية أو الإشارة، كالنسب والكتابة ونحوهما حين الوصية.
قوله: (مضموما إلى المسألة) وفاقا للشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك: يعطى مثل ذلك النصيب من أصل المسألة غير مزيد عليه شيء، ثم يقسم باقيه بين الورثة إن كان.
الجزء: 3 - الصفحة: 477
وبِنَصِيبِ ابْنِهِ فلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ وبِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَلَهُ نَصِيبُ الْبِنْتِ وبِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ فلَهُ مِثْلَاهُ وبِضِعْفَيْهِ فثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ وبِثَلَاثَةِ أَضْعَافِهِ فأَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ وَهَلُمَّ جَرًّا وبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَلَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ فمَعَ ابْنٍ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ سَهْمٌ وَلِلْمُوصَى سَهْمٌ مزَادٌ فَتَصِيرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وبِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ قوله: (وبنصيب ابنه ... إلخ) يعني: أن المعنى في ذلك بمثل نصيب ابنه ونحوه، صوناً للفظ عن الإلغاء، فإنه قد أمكن الحمل على المجاز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ومثله في الاستعمال كثيرٌ، نحو: (واسئل القرية).
[يوسف: 82].
قوله: (فله مثل نصيبه) فلا تبطل، خلافًا لأبي حنيفة.
قوله: (فله مثل نصيب البنت) لأنه المتيقَّن.
قوله: (وبضعف) اعلم: أن القاعدة في ضعف الشيء: أن تأخذ نظير ذلك الشيء، ثم تزيد عليه للضعف مثله، وللضعفين مثلين وهكذا.
فالأصل مثلٌ يزاد عليه مثل آخر في الضِّعف، واثنان في الضعفين وهكذا.
قوله: (نصيب وارث) أي: حين الوصية، فلا عبرة هنا بالموت؛ لأن المقصود من التشبيه معرفة المقدار، كما يفهم من «الإقناع».
الجزء: 3 - الصفحة: 478
فَلَهُ مِثْلُ مَالِهِ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةَ بَنِينَ فَلِلْمُوصَى لَهُ سُدُسٌ وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فخُمْسٌ وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ.
فَقَدْ وَصَّى لَهُ بِالْخُمْسِ إلَّا السُّدُسَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ قوله: (فله مثل ما له لو كانت ... إلخ) أي: بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيكون له مع عدمه، وطريق ذلك: أن تصحح مسألة عدم الوارث، ثم تصحح مسألة وجوده، ثم تضرب إحدهما في الأخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث، فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب فيكون للموصى له، واقسم المرتفع بين الورثة.
ففي مسألة المتن: مسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة، وهما متباينان، فاضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين، اقسمها على مسألة وجوده يخرج أربعةً، أضفها إلى العشرين، تصير أربعة وعشرين.
الجزء: 3 - الصفحة: 479
فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِينَ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ لَهُ مِنْهَا سَهْمَانِ ولِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَوْ كَانُوا خَمْسَةً وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالسُّدُسِ إلَّا السُّبْعَ فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَتَصِحُّ مِنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ قوله: (بعد الوصية) لأنه من أفراد، فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة.
فتدبر.
مسألة: خلف ستة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، ولعمرو بثلث ما بقي من المال بعد النصيب، فلهذه المسألة ونحوها طرق، منها: طريق الجبر: وهو أن تأخذ شيئاً وتسقط منه نصيبًا لزيد، يبقى شيء سوى نصيب، تسقط ثلثه لعمرو، وهو ثلث شيء إلا ثلث نصيب، يبقى ثلثا شيء سوى ثلثي نصيب يعدل أنصباء الورثة، وهي ستة، فبعد الجبر والمقابلة يبقى شيء يعدل ستة أنصباء وثلثي نصيبٍ، فابسطها أثلاثا واقلب الاسم، فالشيء عشرون، والنصيبُ اثنان، يعطى زيد نصيبًا يبقى ثمانية عشر، يعطى
الجزء: 3 - الصفحة: 480
فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ
مَنْ وُصِّيَ لَهُ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ قِسْطٍ أَوْ شَيْءٍ مَا شَاءُوا مِنْ مُتَمَوِّلٍ وبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ سُدُسٌ بِمَنْزِلَةِ سُدُسٍ مَفْرُوضٍ إنْ لَمْ تَكْمُلْ فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ أَوْ كَانَ ثلثها لعمرو ستة، يبقى اثنا عشر لكل ابن اثنان، والأنصباء متوافقة بالنصف، فترد المسألة إلى نصفها، وتعطي كل واحد نصف ما كان بيده.
ومنها: أن تجعل المال كله دينارًا ولعمرو دراهم لأجل الوصية بثلث الباقي، فتجعل الدينار نصيب زيد ولعمرو درهم من الثلاثة، يبقى درهمان للبنين، لكل ابن ثلث درهم، فعلمنا: أن قيمة الدينار ثلث درهم، فتزيده على الثلاثة وتبسطها أثلاثا تبلغ عشرة والنصيب واحد؛ لأنه كان ثلثا وقد بسطنا ما معنا أثلاثا، وتسمى هذه طريقة الدينار والدرهم.
ومنها أن تقول: مسألة الورثة من ستة، فيكون لزيد سهم مثل أحدهم، ثم تزيد على أنصباء البنين مثل نصفها، وهو ثلاثة، لأنه أوصى بثلثٍ، وثلث كل شيء مثل نصف الباقي بعده، فيكون جميع المسألة عشرة.
قوله: (مفروض) أي: فيأخذه كاملا.
قوله: (فروضُ المسألة) كزوجٍ وأمٍّ.
الجزء: 3 - الصفحة: 481
الْوَرَثَةُ عَصَبَةً وَإِنْ كَمُلَتْ فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ أُعِيلَتْ بِهِ وَإِنْ عَالَتْ أُعِيلَ مَعَهَا وبِجُزْءٍ مَعْلُومٍ كَثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ تَأْخُذُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ فَتَدْفَعُهُ إلَيْهِ وَتُقَسِّمُ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ فَتُفْرَضُ لَهُ الثُّلُثُ وَتُقَسِّمُ الثُّلُثَيْنِ عَلَيْهَا قوله: (عصبة) كأربعة بنين.
قوله: (وإن كملت) كبنتين وأبوين.
قوله: (وإن عالت) كزوج وشقيقتين.
قوله: (تأخذه من مخرجه ... إلخ) يعني: أنَّ طريق ذلك أن تعرف مسألة الورثة وتعرف مخرج الوصيَّة سواء كانت بجزء واحد، أو بأجزاء، وتعتبره أصلاً للمسألة، فتخرج منه مقدار الوصيَّة، وتقسم الباقي على مسألة الورثة، فإن انقسم، صحتا من المخرج، وإن باين الباقي مسألة الورثة أو وافقها، فاضرب المسألة أو وفقها في المخرج، يحصل التصحيح، وإن شئت فاعرف ما فوق كسر الوصية أو كسورها، وخذ من مسألة الورثة مثله، وزده عليها يحصل التصحيح، والقدر المزيد هو الوصية، فإن حصل في المأخوذ كسر، فابسط الجميع من جنسه، يحصل التصحيح قوله: (عليها) أي: على مسألة الورثة، كما لو وصى له بالثلث، فلو وصى له بالنصف وله ابنان، فردَّا، فللموصى له الثلث والباقي للابنين، وتصح من ثلاثة، فإن لم ينقسم الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة، ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية، فما بلغ، فمنه تصح.
مثال المباينة: ما لو وصى بنصفٍ وله ثلاثة بنين، فردُّوا.
مخرج الوصية من ثلاثةٍ،
الجزء: 3 - الصفحة: 482
وبِجُزْأَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَ تَأْخُذُهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَتُقَسِّمُ الْبَاقِي عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ وَرَدَّ الْوَرَثَةُ جَعَلْتَ السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُلُثُ الْمَالِ وَدَفَعْتَ الثُّلُثَيْنِ إلَى الْوَرَثَةِ فَلَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ولِلْآخَرِ بِرُبْعِهِ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ للموصى له سهم منها، يبقى اثنان يباينان عدد البنين، فاضرب ثلاثة في ثلاثة، تصح من تسعة.
ومثال الموافقة: لو كان البنون أربعة، فقد بقي لهم سهمان يوافقان عددهم بالنصف فردهم لاثنين واضربهما في ثلاثة تصح من ستة، للموصى له سهمان، ولكل ابنٍ سهم.
قوله: (فإن زادت على الثلث ورد الورثة ... إلخ) اعلم: أنه إذا كان الموصى به أكثر من الثلث، فللورثة أن يجيزوا الزائد على الثلث كله، وأن يردوه كله، أو بعضه، ولبعضهم أن يجيز كل الوصايا أو بعضها، ولباقيهم مخالفته.
وأصل مسألة الإجازة دائماً، هو مخرج جزء الوصية أو أجزائها، وعدد رؤوس كل من أوصي لهم بجزء فريق، وبسط كسر وصيته نصيبه، وسهام الورثة، وهي مسألتهم فريق، والباقي من مخرج الوصية إن كان هو نصيبه، فصصِّح يحصل المطلوب.
وأصل مسألة الرد دائما ثلاثة: مقام الثلث، وسهام الوصايا أو أوفاقها فريق، ونصيبه واحد، وهو بسط الثلث، ومسألة الورثة فريق ونصيبه اثنان، ولا يخفى التصحيح.
الجزء: 3 - الصفحة: 483
أَخَذْتَ الثُّلُثَ وَالرُّبْعَ مِنْ مَخْرَجَيْهِمَا سَبْعَةً مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنَيْنِ إنْ أَجَازَا وَإِنْ رَدَّا جَعَلْتَ السَّبْعَةَ ثُلُثَ الْمَالِ فَتَكُونُ مِنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَإِنْ أَجَازَا لِأَحَدِهِمَا أَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُمَا أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ يَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ لِلَّذِي أُجِيزَ لَهُ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَلِلَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ والَّذِي أَجَازَ لَهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَلِ الْآخَرِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى سَبْعَةٌ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمَالِ عَمِلْتَ فِيهَا عَمَلَكَ فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ فبِنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَرُبْعٍ وَسُدُسٍ أَخَذْتَهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَعَالَتْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَيُقَسَّمُ الْمَالُ كَذَلِكَ إنْ أُجِيزَ لَهُمْ أَوْ الثُّلُثُ إنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ ولِزَيْدٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ ولِآخَرَ بِنِصْفِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ إنْ أُجِيزَ لَهُمَا وَالثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَ الرَّدِّ قوله: (على ثلاثةٍ) بسط المال ونصفُه، فيكون لصاحب المال أربعة أتساع، اثنان من الثلث، واثنان من نصيب الابن المجيز، ولصاحب النصف تسعان، واحد من الثلث وواحد من نصيب الابن المجيز، وللابن الراد ثلاثة.
الجزء: 3 - الصفحة: 484
وَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ التُّسْعُ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الْمَالِ وَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ فَلَهُ النِّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تُسْعَانِ وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُمَا فَسَهْمُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ دَفَعَ إلَيْهِ كُلَّ مَا بِيَدِهِ وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ دَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَنِصْفَ سُدُسِهِ قوله: (ونصف سدسه) وذلك واحد وثلاثة أرباعٍ من نصف المجيز الذي هو ثلاثة، ونسبة ذلك من المال تسع وثلاثة أرباع تسع، فيضاف له ذلك إلى التسع الذي حصل له من الثلث، فيكمل له تسعان وثلاثة أرباع تسع، تأخذها من مخرج ربع التسع أحد عشر من ستة وثلاثين.
ووجه ذلك: أنه لو أجاز له الوارثان، كان له تمام النصف ثلاثة ونصف من تسعة، فإذا أجاز له أحدهما، لزمه دفع نصف ذلك، وهو واحد وثلاثة أرباع من نصيب المجيز من التسعة، وقدره من التصحيح سبعة من نصيب المجيز، وهو اثنا عشر حالة الرد، فإن الابنين لو أجازا له معًا، دفعا إليه تمام النصف أربعة عشر على أربعة، يجتمع له ثمانية عشر نصف الستة والثلاثين، فإذا أجاز له أحدهما، دفع له سبعة، وهي نصف نصيبه ونصف سدسه.
الجزء: 3 - الصفحة: 485
فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ
إذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ولِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ فَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ولِآخَرَ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ فَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ بَلْ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي تُسْعَانِ مَعَ الْإِجَازَةِ وَمَعَ الرَّدِّ الثُّلُثُ عَلَى خَمْسَةٍ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِي بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ النِّصْفِ فَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ النِّصْفِ.
وَهُوَ ثُلُثُ السُّدُسِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.
وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، لِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ إنْ أَجَازَا لَهُمَا وَمَعَ الرَّدِّ الثُّلُثُ عَلَى سَبْعَةٍ فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
الأجزاء: جمع جزء، والمراد هنا: مطلق الكسر مفردًا كان أو غيره، لا الجزء المصطلح عليه، هو الذي إذا سلِّط على كله أفناه.
قوله: (يقسم الثلث بينهما ... إلخ) أي: لكل منهما السدس، وتصح من ستة، والابنان بالعكس، فلكل منهما السدس مع الإجازة، والثلثُ مع الرد.
الجزء: 3 - الصفحة: 486
وَإِنْ خَلَّفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَأَعْطِ زَيْدًا وَابْنًا الثُّلُثَ والثَّلَاثَةَ الثُّلُثَيْنِ لِكُلِّ ابْنٍ تُسْعَانِ وَلِزَيْدٍ تُسْعٌ وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا سُدُسَ جَمِيعَ الْمَالِ ولِعَمْرٍو بِثُلُثِ بَاقِي الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ وَلِزَيْدٍ خَمْسَةٌ وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةٌ وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبْعِ مَا بَقِيَ ولِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبْعِ مَا بَقِيَ ولِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ السِّتَّةِ سَهْمٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَانِ وَرُبْعُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ.
وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمٌ وَسُبْعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ.
فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْمُوصَى بِهِ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ يُضَافُ إلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ يَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ يُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ لِيَخْرُجَ الْكَسْرُ صَحِيحًا يَكُونُ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ.
الجزء: 3 - الصفحة: 487
فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةِ أَسْبَاعِ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي سَبْعَةٍ فَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبْعُ مَا بَقِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبْعُ مَا بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ وَهَكَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا رُبْعَ الْمَالِ فَخُذْ الْمَخْرَجَ أَرْبَعَةً وَزِدْ رُبْعَهُ يَكُونُ خَمْسَةً فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا وَاضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ يَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ أَعْطِ نَصِيبًا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبْعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً يَبْقَى لَهُ سَهْمٌ ولِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ قوله: (وإن خلَّف ثلاثة بنين، ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال ... إلخ) اعلم: أن الطريق في هذه المسألة ونحوها أن تقول: مسألة الورثة في الصورة المذكورة من ثلاثة، ونصيب كل ابن واحد، فتزيد للوصية واحدًا
الجزء: 3 - الصفحة: 488
تصير أربعة تضربها في مخرج الكسر المستثنى تبلغ ستة عشر، ومنها تصح، فإذا أردت معرفة النصيب، فزد على المخرج كسره، كما قال المصنف، تبلغ خمسة، فأعط كل ابن خمسة يبقى واحد وهو الموصى به، وقد صدق على الموصى له أنه أخذ مثل نصيب أحد البنين، وهو خمسة إلا ربع جميع المال، وهو أربعةٌ.
وله طريق آخر وهو: أن كل ابنٍ يزيد نصيبه على نصيب الموصى له ربع جميع المال، فالثلاثة بنين يزيدون عليه بثلاثة أرباع المال، فخذ مخرج الربع وأعط البنين ثلاثة أرباعه يبقى واحد بين البنين الثلاثة أرباعهما للبنين لا مشاركة للوصي فيها، وهي اثنا عشر لكل ابن منها أربعة، يبقى أربعة بينهم وبين الموصي أرباعًا، لكل واحدٍ واحد، فيجتمع لكل ابن خمسة، كما تقدم.
وطريقه بالجبر: أن تجعل المسألة شيئا وتلقي منه نصيبًا، يبقى شيء سوى نصيب، تزيد عليه الربع المستثنى يبلغ شيئاً وربع شيء سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فبعد الجبر والمقابلة: شيء وربع شيء يعدل أربعةَ أنصباء، فإذا أردت أن تعرف مقدار الشيء، ففيه عملان للجبريين والفرضيين:
فأما الجبريون، فإنهم يقسمون أربعة على شيء وربع يخرج الشيء ثلاثة وخمسا، تبسطه أخماسًا يبلغ ستة عشر، ومنه تصح، والنصيب خمسة، وهي بسط الشيء، والربع أرباعا.
الجزء: 3 - الصفحة: 489
وأما الفرضيون، فإنهم لما عادل معهم شيء وربع أربعة أنصباء، بسطوا كلا من الجانبين أرباعًا، يبلغ بسط الأنصباء ستة عشر وبسط الشيء وربع خمسة، وقلبوا الاسم، فجعلوا بسط الأنصباء هو الشيء، وبسط الشيء وربعا هو النصيب.
قوله أيضا على قوله: (وإن خلف ثلاثة بنين ... إلخ) طريق هذه المسألة وشبهها، كما أشار إليه المصنف: أن تزيد على مسألة الورثة مثل سهام المشبه بنصيبه واحدًا أو أكثر، وتضرب المجتمع في مخرج الكسر المستثنى، فما حصل، فمنه تصح المسألة، ثم زد على مخرج الكسر بسطه، واضرب المجتمع في المزيد على مسألة الورثة، يحصل مقدار النصيب المشبه به، فأسقط من النصيب مقدار الكسر المستثنى من جملة المسألة، يفضل مقدار الوصية، ادفعه للموصى له واقسم باقي السهام كلها على الورثة، وإن شئت فزد على الفريضة مثل سهام المشبه به، وأسقط من الحاصل ما تحت الكسر المستثنى، يبقى التصحيح، والزائد على الفريضة هو الوصية، وإن حصل كسر، فابسط الكل من جنسه، ومتى كان الاستثناء مستغرقا، بطلت الوصية، لا من حيث صحة الاستثناء المستغرِق، بل من حيث أنه يصير كأنه لم يوصِ أصلاً، أو أوصى ورجع، وهو يملك الرجوع، بخلاف الطَّلاق ونحوه.
الجزء: 3 - الصفحة: 490
و ... إلَّا رُبْعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبْعًا وَاضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ يَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وإلَّا رُبْعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، قوله: (و ..... إلا ربع الباقي بعد النصيب ... إلخ) طريقهُ بالجبر: أن تأخذ شيئا وتلقي منه نصيبًا، يبقى سوى نصيبٍ، ثم تسترجع من النصيب ربع الباقي بعده، وهو ربع شيء إلا ربع نصيب، وتزيد ذلك على الشيء، يبلغ شيئًا وربع شيء إلا نصيبًا وربع نصيبٍ، يعدل ثلاثة أنصباء، فبعد الجبر والمقابلة، شيء وربع شيء يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب، فابسطها أرباعا، واقلب الاسم، فالشيء سبعة عشر، والنصيب خمسة، فتأخذ من سبعة عشر نصيبًا وهو خمسةٌ، وتسترجع منها ربع الباقي بعدها، وهو ثلاثة، يبقى اثنان، للموصى له وخمسة عشر للثلاثة البنين، لكن ابن خمسة.
فتأمَّله، فإنَّه نفيس، والله أعلم.
قوله: (و .... إلا ربع الباقي بعد الوصية ... إلخ) اعلم: أن الجزء من باقي المال بعد الوصية كالجزء الواقع فوقه من باقي المال بعد النصيب، فربع الباقي بعد الوصية كثلث الباقي بعد النصيب، وثلث الباقي بعد الوصية كنصف الباقي بعد النصيب، وهكذا ففي مسألتنا هذه استثني ربع الباقي بعد الوصية، فهو كما لو استثني ثلث الباقي بعد النصيب، فتأخذ شيئًا وتلقي منه نصيبًا، يبقى شيء سوى نصيبٍ تزيد عليه ثلث الباقي بعد النصيب، وهو ثلث شيء إلا ثلث نصيب يصير شيئا وثلث شيء إلا نصيبًا وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فبعد الجبر والمقابلة: شيء وثلث شيء يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيبٍ، فابسطها أثلاثا واقلب الاسم،
الجزء: 3 - الصفحة: 491
فَاجْعَلْ الْمَخْرَجَ ثَلَاثَةً وَزِدْ وَاحِدًا تَكُنْ أَرْبَعَةً فَهُوَ النَّصِيبُ، وَزِدْ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ سَهْمًا وثُلُثًا وَاضْرِبْهُ يَكُنْ الضَّرْبِ لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ فالشيء ثلاثة عشر، والنصيب أربعة، واسترجع منها ثلث الباقي، وهو ثلاثة يبقى واحد للموصى له ولكل ابنٍ أربعة، فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلا ثلث الباقي بعد النصيب، ومثل النصيب إلا ربع الباقي بعد الوصية.
واعلم: أنَّه إذا لم يقيد الجزء المستثنى من باقي المال بما بعد النصيب ولا بما بعد الوصيَّة، فإنا نحمله على ما بعد الوصيَّة؛ لأن الاستثناء مما بعد الوصيَّة أكثر، والحاصل للموصى له أقل، وذلك في نحو هذه المسألة لا مطلقًا.
فتدبر.
قوله: (بعد الوصيَّة) طريق هذه وشبهها: أن تأخذ مقام ما فوق الكسر وتزيد عليه بسطه، يحصل النصيب، وتأخذ سهما مثل نصيب ابنٍ لأجل المثل، وتزيد عليه ما فوق الكسر المستثنى، والحاصل على عدد البنين، وابسط الكل يحصل التصحيح.
ففي مثال المصنف: فوق الربع ثلث، زد بسطه على مقامه يحصل النصيب أربعة، وزد على سهم أحد البنين مثل ثلثه، والحاصل، وهو: سهم وثلث على ثلاثة البنين يحصل أربعة، وثلث، أبسطه أثلاثاً، يحصل المال ثلاثة عشر، كما قال المصنِّف.
الجزء: 3 - الصفحة: 492
باب الموصى إليه
تَصِحُّ إلَى مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ وَلَوْ مَسْتُورًا أَوْ عَاجِزًا وَيُضَمُّ أَمِينٌ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ قِنًّا وَلَوْ لِمُوصٍ وَيَقْبَلُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ لَيْسَتْ تَرِكَتُهُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا ونَحْوَهُمَا باب الموصى إليه
أي: المأذون بالتصرُّف بعد الموتِ أو غيره، مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة.
والدُّخول في الوصية للقوي قربة، وتركه أولى في هذه الأزمنة.
قوله: (ولو مستورًا) أي: ظاهر العدالة.
قوله: (ويضم أمين) أي: قوي معاون، ولا تزال يده عن المال ولا نظره.
قوله: (ويقبل ... إلخ) أي: من ذكر من قن، وأم ولدٍ لغير موصٍ.
قوله: (بإذن سيِّدٍ) لأن منافعه مملوكة لغيره.
قوله: (من مسلم ... إلخ) أي: بلفظ: فوضت، أو: أوصيت إليك، أو إلى زيدٍ بكذا، أو أنت، أو هو وصي، أو جعلتك، أو جعلته وصيي.
فمتى قبل، صار وصيَّاً، فلو تصرف موصى إليه قبل القبولِ، فاستظهر ابن رجبٍ قيامه مقام القبول.
ذكره في القاعدة الخامسة والخمسين.
قوله: (ونحوهما) كسرجين نجس.
الجزء: 3 - الصفحة: 493
ومِنْ كَافِرٍ إلَى عَدْلٍ فِي دِينِهِ وَتُعْتَبَرُ الصِّفَاتُ حِينَ مَوْتِ وَوَصِيَّةٍ وَإِنْ حَدَثَ عَجْزٌ بِضَعْفٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةِ عَمَلٍ وَنَحْوِهِ وَجَبَ ضَمُّ أَمِينٍ وَتَصِحُّ لِمُنْتَظَرٍ كإذَا بَلَغَ أَوْ حَضَرَ وَنَحْوَهُ أَوْ إنْ مَاتَ الْوَصِيُّ فَزَيْدٌ وَصِيٌّ أَوْ زَيْدٌ وَصِيٌّ سَنَةً ثُمَّ عَمْرٌو قوله: (إلى عدل) أي: كافر.
قوله: (وتعتبر الصفات ... إلخ) المراد بالصفات: الإسلام، والتكليف، والرشد، والعدالة.
قوله: (وإن حدث ... إلخ) أي: بعد موت موصٍ.
قوله: (أو علةٍ) كعمى.
قوله: (ونحوِه) أي: مما يشقُّ معه العمل.
قوله: (وجب ضم أمين) أي: معاون له، والأول هو الوصي دون الثاني، فالتصرف للأول وحده، والثاني إنما هو معين، فدلَّ أن الناظر الحسي حيث ساغت إقامته لا تصرف له، وإنما التصرف للأول.
قاله منصور البهوتي.
تتمة: ما أنفقه وصي متبرع بمعروف في ثبوتها، فمن مال يتيمٍ.
ذكره الشيخ تقي الدين في فتاويه.
إذا أخرج عن اليتيم إقطاعه، للوصي الصرف بالمعروف من ماله في إعادته، وعلى قياس ذلك الوظائف وهو متجه؛ لأنه مصلحة له.
قاله في «حاشية الإقناع».
قوله: (ونحوه) كإذا أفاق، كأوصيت إليك، فإذا تاب ابني عن فسقه، أو صح من مرضه، أو اشتغل بالعلم، أو صالح أمه، أو رشد، فهو وصي ونحوه.
الجزء: 3 - الصفحة: 494
وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ: الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ الْخَلِيفَةُ فُلَانٌ، صَحَّ وَكَذَا فِي ثَالِثٍ وَرَابِعٍ لِلثَّانِي إنْ قَالَ فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي.
فَإِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ فَفُلَانٌ بَعْدَهُ وَإِنْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ صَارَ الِاخْتِيَارُ لَهُ وَمَنْ وَصَّى زَيْدًا ثُمَّ عُمَرًا اشْتَرَكَا إلَّا أَنْ يُخْرِجَ زَيْدًا وَلَا يَنْفَرِدُ غَيْرُ مُفْرَدٍ قوله: (وإن قال الإمام) أي: الأعظم.
قوله: (شغورها) أي: تعطلها.
قوله: (أو غيره) كموت من هي بيده.
قوله: (حتى قام غيره) أي: ولي الأمر.
قوله: (إلا أن يخرج) أي: بأن يقول: أخرجته ونحوه.
قوله: (ولا ينفرد) الظاهر: أن المراد: صدور التصرف عن رأيهما، سواء باشره أحدهما أو الغير بإذنهما، ولا يشترط توكيل أحدهما الآخر، كما في "الإقناع" وغيره.
قوله: (غير مفرد) أي: بأن يقول: لكل منهما التصرف على انفراده.
أو: لفلان منهما الانفراد، فيعمل به، وشمل قوله: (ولا ينفرد ... إلخ) التصرف والحفظ، فلا يقسم المال بينهما، بل يجعل في مكان تحت أيديهما، وإن نصب وصياً ونصب عليه ناظراً، يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف إلا بإذنه، جاز، كما في "الإقناع".
الجزء: 3 - الصفحة: 495
وَلَا يُوصِي وَصِيٌّ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ اثْنَيْنِ أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ هُمَا أُقِيمَ مَقَامَهُ أَوْ مَقَامَهُمَا وَإِنْ جَعَلَ لِكُلٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ اكْتَفَى بِوَاحِدٍ وَمَنْ عَادَ إلَى حَالِهِ مِنْ عَدَالَةٍ قال في «شرح الإقناع»: قلت: فإن خالف، لم ينفذ تصرفه.
انتهى.
قوله: (ولا يوصي وصي) كالوكيل.
قوله: (أو هما) أي: أو مات الوصيان، أو تغيَّر حالهما.
قوله: (أقيم) أي: أقام الحاكم قوله: (أن ينفرد) فمات البعض، أو تغيَّر حاله.
قوله: (بواحد) أي: ولو لم يبق غيره.
قوله: (ومن عاد ... إلخ) تشمل هذه العبارة ثلاث صور، وذلك أنه إما أن يوجد التغيُّر والعود في حياة الموصي أو بعده، أو يوجد التغير في حياة الموصي، والعود بعده، ففي الأولى لا شك في عوده إلى عمله، كما تشمله عبارة المصنف، وصرح به في «الإقناع».
وفي الثانية والثالثة صرح في «الإقناع» أيضا بأنه لا يعود إلى عمله إلا بعقد جديدٍ.
بأن قال الموصي مثلا: إن انعزلت لفقد صفةٍ، ثم عدت إليها، فأنت وصي، ومقتضى كلام المصنف عودُه إلى عمله في الثانية، وإذا أُعيد إلى عمله وكان قد أتلف مالا، فقياس المذهب: براءتُه بالقبض من نفسه.
فتدبر.
الجزء: 3 - الصفحة: 496
أَوْ غَيْرِهَا عَادَ إلَى عَمَلِهِ وَصَحَّ قَبُولُ وَصِيٍّ وَعَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي حَيَاةِ مُوصٍ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَلِمُوصٍ عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ
فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ يَمْلِكُ الْمُوصِي فِعْلَهُ كَإِمَامٍ بِخِلَافَةٍ وقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وتَفْرِيقِ وَصِيَّةٍ وَرَدِّ أَمَانَةٍ.
وغَصْبٍ وَنَظَرٍ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَحَدِّ قَذْفِ يَسْتَوْفِيه لِنَفْسِهِ لَا الْمُوصَى لَهُ لَا بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ مَعَ رُشْدِ وَارِثِهِ وَمَنْ وَصَّى فِي فِعْلِ شَيْءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ وَمَنْ وَصَّى بِتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَوْ جَحَدُوا قوله: (أو غيرها) كقوة بعد تغيره.
قوله: (عاد إلى عمله) لزوال المانع.
قوله: (وصح قبول وصي) لأنه أذن في التصرُّف، فصحَّ قبوله بعد العقد، كالوكالة، بخلاف الوصية بالمال، فإنها تمليك في وقتٍ، فلم يصحَّ القبول قبله.
قوله: (وعزله نفسه) أي: من القدرة والعجز.
قوله: (في أمر غير مكلف) رشيدٍ من طفل ومجنون، وسفيه من أولاده، وتزويج مولياتِه، ويقوم وصيٌّ مقامه في الإجبار.
قوله: (لنفسه) أي: الموصي الميت.
قوله: (مع رشد) أي: وبلوغ.
الجزء: 3 - الصفحة: 497
وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ قُضِيَ الدَّيْنِ بَاطِنًا وَأَخْرَجَ بَقِيَّةَ الثُّلُثِ مِمَّا فِي يَدِهِ وَإِنْ فَرَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ أَوْ جَهِلَ مُوصًى لَهُ فَتَصَدَّقَ هُوَ أَوْ حَاكِمٌ بِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَمْ يَضْمَنْ وَيَبْرَأُ مَدِينٌ بَاطِنًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ يَعْلَمُهُ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِمَدِينٍ دَفْعُ دَيْنَ مُوصًى بِهِ لِمُعَيَّنٍ إلَيْهِ وإلَى الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُوصَ بِهِ قوله: (قضى الدين ... إلخ) يعني: وجوباً.
قوله: (بقية الثلث ... إلخ) يعني: بقية الثلث أي: ثلث ما في أيدي الورثةِ؛ لأن ما في يده يخرج ثلثه بلا شك.
فالحاصل: أنَّه يخرج الثلث جميعه، أو ما أمكن منه مما في يده.
وقولنا: ما أمكن منه، أي: لو لم يحصل في يده إلا أقل من الثلث، فإنه يخرجه، والله أعلم.
قوله: (مما في يده) يعني: إن لم يخف تبعةً.
قوله: (لم يضمن) موصى إليه ولا حاكمٌ، وإن أمكن الرجوع على آخذ، فعل ووفى الدين.
قاله ابن نصر الله -رحمه الله- بحثاً.
قوله: (ويبرأ مدين ... إلخ) للميت عليه دين، وجهه: أن المدينَ إذا دفع الدَّين إلى غريم الميت، فقد قضى عنه دينا واجبًا، ومن قضى عن غيره دينًا واجبًا بنيَّة الرجوع، رجع ولو بلا إذن المقضيِّ عنه، وحيئنذٍ فيستحق على الميت الرجوع بمثل ما أدى عنه، وعليه للميت مثل ذلك فيتقاصان.
ومنه تعلم.
أن محل ذلك إذا جرت المقاصة في الدينين، وإلا فلا يبرأ المدين بدفع الدَّينِ، بل
الجزء: 3 - الصفحة: 498
وَلَا بِقَبْضِهِ عينا فإلَى وَارِثٍ وَوَصِيٍّ وَإِنْ صَرَفَ أَجْنَبِيٌّ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ فِي جِهَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ وَصَّى بِإِعْطَاءِ مُدَّعٍ عَيْنَهُ دَيْنًا بِيَمِينِهِ نَقَدَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَمَنْ أُوصِيَ إلَيْهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ فِي السَّبِيلِ، فَقَالَ لَا أَقْدِرُ، فَقَالَ وَمَنْ وَصَّى بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فَلَمْ يَجِدْ عَرْصَةً لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ عَرْصَةٍ له الرجوع بشرطه، والله أعلم.
قوله: (ولا بقبضه) أي: بقبض الموصى له بتلك العين؛ بأن أوصى له بشيء غير معينٍ، وكان له دين أو عين من غصب ووديعةٍ وعاريةٍ بقدر الوصية، فليس لمن عنده ذلك أن يدفعه إلى الموصى إليه وحدَه، ولا إلى الوارث وحده، بل إليهما معًا، وفُهم منه: أنه لو دفع ذلك إلى الوارث أو الموصى له دون الوصي، لم يبرأ، وذلك لأنَّ أعيان التركة في الحالة المذكورة مشتركةٌ بين الوارث والموصى له، واستحقاق قبض الدَّين أو العين المذكورة مشتركٌ بين الوصيِّ والوارث، فالوارث يقبضُ لنفسه، والوصيُّ للموصى له.
فتدبر.
قوله: (لا بئر لهم) لما فيه من تخصيصهم.
الجزء: 3 - الصفحة: 499
يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ وضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت أَوْ أَعْطِهِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا دَفَعَهُ إلَى أَقَارِبِهِ الْوَارِثِينَ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَا إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ بَاعَ الْوَصِيُّ عَلَى وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا أَوْ غَابُوا قوله: (و: ضع ثلثي حيث شئت) فلو قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت، ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة، لا الأمر.
قال أبو العباس: أفتيتُ أنَّ هذا الوصي له أن يخرج ثلثه، وله أن لا يخرجه بحسب اختياره.
انتهى.
ولو قال: تصدَّق من مالي، احتمل ما تناوله الاسم، واحتمل ما قلَّ وكثُر.
قاله في «المبدع» «حاشية» منصور البهوتي على «الإقناع».
قوله: (بعض عقار) أي: من تركةٍ، أو غيره إلا الفروج.
نص عليه، قاله الحارثي، قاله في «الإقناع»، أي: احتياطًا للفروج، فلا بد من الاتفاق على ذلك.
الجزء: 3 - الصفحة: 500
وَلَوْ اُخْتُصُّوا بِمِيرَاثٍ وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا حَاكِمَ وَلَا وَصِيَّ فَلِمُسْلِمٍ أَخْذُ تَرِكَتِهِ وَبَيْعُ مَا يَرَاهُ وتَجْهِيزُهُ مِنْهَا إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فمِنْ عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا قوله: (ولو اختصوا بميراث) فإن كان شريكهم غير وارثٍ، لم يبع عليه.
قوله: (ببرية) أي: صحراء.
قوله: (ونحوها) كجزيرة لا عمران بها.
قوله: (أو على من تلزمه نفقته) أي: كفنه، ولو عبر به، لكان أولى؛ ليخرج الزوج.
الجزء: 3 - الصفحة: 501