كتاب العتق
وَهُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنْ الرِّقِّ ومِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ وَأَفْضَلُهَا أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا وذَكَرٍ وَتَعَدُّدٌ أَفْضَلُ وَسُنَّ عِتْقُ وكِتَابَةُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ وَكُرِهَا إنْ كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبَ أَوْ يَخَافُ مِنْهُ زِنًا أَوْ فَسَادَ وَإِنْ عُلِمَ أَوْ ظُنَّ ذَلِكَ مِنْهُ حَرُمَ وَصَحَّ الْعِتْقُ وَيَحْصُلُ بِقَوْلٍ وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ.
وحُرِّيَّةٍ كَيْفَ صُرِفَا غَيْرَ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَاسْمِ فَاعِلٍ وَيَقَعُ مِنْ هَازِلٍ لَا مِنْ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ وَلَا إنْ نَوَى بِالْحُرِّيَّةِ عِفَّتَهُ وَكَرَمَ خُلُقِهِ وَنَحْوَهُ وأَنْتَ حُرٌّ فِي هَذَا الزَّمَنِ أَوْ الْبَلَدِ يُعْتَقُ مُطْلَقًا وَكِنَايَتُهُ مَعَ نِيَّتِهِ خَلَّيْتُك أَوْ أَطْلَقْتُك وَالْحَقْ بِأَهْلِك وَاذْهَبْ قوله: (وتخليصها) عطف تفسير.
قوله: (أنفسها) أي: أعزها.
قوله: (وأغلاها) ظاهره: ولو كافرة.
قوله: (وتعدد) أي: ولو من إناث.
قوله: (مع نيته) قلت: أو قرينة، كسؤال عتق، كالطلاق.
منصورالبهوتي
الجزء: 4 - الصفحة: 5
حَيْثُ شِئْتَ وَلَا سَبِيلَ لِي أَوْ لَا سُلْطَانَ لِي أَوْ لَا مِلْكَ لِي أَوْ لَا رِقَّ لِي أَوْ خِدْمَةَ لِي عَلَيْك، وَفَكَكْت رَقَبَتَك وَوَهَبْتُك لِلَّهِ، وَرَفَعْتُ يَدِي عَنْك إلَى اللَّهِ وَأَنْتَ لِلَّهِ أَوْ مَوْلَايَ أَوْ سَائِبَةً وَمَلَّكْتُك نَفْسَك.
ولِأَمَةٍ أَنْتِ طَالِقٌ.
أَوْ حَرَامٌ ولِمَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ أَبَاهُ أَنْتَ أَبِي أَوْ أَنْتَ ابْنِي وَلَوْ كَانَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوف لَا لِكِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ عِتْقَهُ كَأَعْتَقْتُك أَوْ وأَنْتِ بِنْتِي لِعَبْدِهِ و: أَنْتَ ابْنِي لِأَمَتِهِ وبِمِلْكٍ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ وَلَوْ حَمْلًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَأَبٌ وَابْنٌ مِنْ زِنًا كَأَجْنَبِيَّيْنِ وَيُعْتَقُ حَمْلٌ لَمْ يُسْتَثْنَ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ إنْ كَانَ قوله: (ولمن يمكن ... إلخ) هذا صريح لا يحتاج إلى نية، فهومستأنف، أو معطوف على الصريح.
فتدبر.
قوله: (ونحوه) ككونه ممسوحاً.
قوله: (ولم ينو به) أي: فإن نواه عتق؛ لأنه كناية.
كما في "الإقناع"، وكذا ما بعهده.
قوله: (ولو حملاً) أي: ولو كان المملوك حملا، كما لو اشترى زوجة ابنه.
قوله: (لم يستثن) وإلا بقي على رقه.
قوله: (بعتق أمه) كما لو
الجزء: 4 - الصفحة: 6
مُوسِرًا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ وَيَصِحُّ عِتْقُهُ دُونَهَا وَمَنْ مَلَكَ بِغَيْرِ إرْثٍ جُزْءًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَاضِلَةٍ كَفِطْرَةٍ يَوْمَ مِلْكِهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ جُزْءَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَتِهِ كُلِّهِ وَإِلَّا عَتَقَ مَا يُقَابِلُ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ وبِإِرْثٍ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا مَا مَلَكَهُ وَلَوْ مُوسِرًا وَمَنْ مَثَّلَ وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ بِرَقِيقِهِ فَجَدَعَ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ خَرَقَ أَوْ حَرَّقَ عُضْوًا مِنْهُ عَتَقَ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَكَذَا لَوْ اسْتَكْرَهَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ أَوْ وَطِئَ مُبَاحَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ فَأَفْضَاهَا وَلَا عِتْقَ بِخَدْشٍ وَضَرْبٍ وَلَعْنٍ وَمَالُ مُعْتِقٍ بِغَيْرِ أَدَاءٍ عِنْدَ عِتْقٍ لِسَيِّدٍ اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره، فأعتقها، فسرى العتق إلى الحمل.
قوله: (بقيمة باقيه) أي: بما يوازيها من قيمة الكل، لاقيمة الباقي فقط.
قوله: (ومن مثل) أي: قطع أطرافه.
قوله: (ونحوهما) كما لو خصاه.
قوله: (أو خرق ... إلخ) لعله غير أذن أنثى لزينة، فإن شرمها؛ عتقت؛ لأنه لا يعتبر القصد.
الجزء: 4 - الصفحة: 7
فَصْلٌ
وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُشَاعًا كَنِصْفٍ أَوْ مُعَيَّنًا غَيْرَ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِه مِنْ رَقِيقٍ عَتَقَ كُلُّهُ وَمَنْ أَعْتَقَ كُلَّ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ الْمُعْتِقُ لَهُ كَافِرًا أَوْ نَصِيبَهُ وَهُوَ يَوْمَ عِتْقِهِ مُوسِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَى مُعْتِقِ وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ الشَّرِيكِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَكَانُهُ وَيَضْمَنُ شِقْصَ مِنْ مُكَاتَبٍ مِنْ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا وَإِلَّا فمَا قَابَلَ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ قوله: (أو معيناً) كيد ورجل.
قوله: (ونحوه) كدمع وسمع.
قوله: (ولو أم ولد) أي: بأن وطئ اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد، وأتت بولد فألحقته القافة بهما، فتصير أم ولدهما.
قوله: (أو نصيبه) أي: أو أقل.
قوله: (يوم عتقه) أي: كله، أو بعضه.
قوله: (كما تقدم) أي: كيسار في فطرة.
قوله: (عتق كله) أي: بمجرد تلفظه بالعتق، ولو قبل دفعه القيمة؛ فلا عبرة بعتق الآخر حصته بعد ذلك.
قوله: (ولو مع رهن شقص الشريك) وكونه بيد مرتهنه.
قوله: (مكانه) أي: رهناً.
قوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن موسراً بقيمة باقيه كله؛ لا يعتق زيادة على نصيبه.
الجزء: 4 - الصفحة: 8
وَالْمُعْسِرُ يُعْتَقُ حَقُّهُ فَقَطْ وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ وَمَنْ لَهُ نِصْفُ قِنٍّ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِثَالِثٍ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ مِنْهُمْ حَقَّهُمَا مِنْهُ مَعًا تَسَاوَيَا فِي ضَمَانِ الْبَاقِي ووَلَائِهِ وأَعْتَقْتُ نَصِيبَ شَرِيكِي لَغْوٌ كَقَوْلِهِ لِقِنِّ غَيْرِهِ: أَنْتَ حُرٌّ مِنْ مَالِي أَوْ فِيهِ وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُهُ وأَعْتَقْت النَّصِيبَ يَنْصَرِفُ إلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَسْرِي وَلَوْ وَكَّلَ شَرِيكٌ شَرِيكَهُ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ وَلَا نِيَّةَ انْصَرَفَ إلَى نَصِيبِهِ وَأَيُّهُمَا سَرَى عَلَيْهِ الْعِتْقُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مُوسِرَيْنِ إنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ الْمُشْتَرَكُ لِاعْتِرَافِ كُلٍّ بِحُرِّيَّتِهِ فَصَارَ كُلٌّ مُدَّعِيًا عَلَى شَرِيكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهِ ويَحْلِفُ كُلٌّ لِلسِّرَايَةِ قوله: (معاً) أي: بأن وكلا شخصا، أو وكل أحدمها الآخر؛ فأعتقه بكلامٍ واحد.
قوله: (لغو) أي: لا يعول عليه في الشرع.
قوله: (ثم يسري) أي: بشرطه.
قوله: (فأعتق) أي: الوكيل.
قوله: (انصرف إلى نصيبه)، كالبيع.
قوله: (سرى عليه) أي: بعتق النصف عن نفسه، أو شريكه.
والظاهر أن الولاء لمن حصل العتق له.
قوله: (من موسرين) ولو كافرين.
قوله: (ويحلف كل للسِّراية) أي: لنفيها، إن يكن بينة، فإن نكلا جميعا؛ تساقطا، وإن نكل أحدهما؛ قضي عليه.
الجزء: 4 - الصفحة: 9
وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدٌ بِعِتْقِ فَيَثْبُتُ لَهُ وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ وَيَعْتِقُ حَقَّ مُعْسِرٍ فَقَطْ مَعَ يَسْرَةِ الْآخَرِ وَمَعَ عُسْرَتِهِمَا لَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ فَشَهِدَا فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُشْتَرَكِ عَتَقَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَأَيُّهُمَا مَلَكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمُعْسِرِ شَيْئًا عَتَقَ وَلَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِهِ وَمَنْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ: إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ فَأَعْتَقَهُ عَتَقَ الْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ عَلَيْهِ مَضْمُونًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَى كُلٍّ نَصِيبُهُ قوله: (لبيت المال) أي: أشبه المال الضائع.
قوله: (فيثبت له) أي: الولاء.
قوله: (ويضمن حق شريكه) أي: حصة شريكه؛ لاعترافه.
قوله: (ويعتق ... إلخ) أي: عند دعوى كل أن شريكه أعتق ... إلخ.
قوله: (نصيب صاحبه) وإلا يحلف؛ لم يعتق منه شيء.
قوله: (وأيهما) أي: المعسرين المتداعيين.
الجزء: 4 - الصفحة: 10
وَ: إنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ مَعَ نَصِيبِك فَفَعَلَ عَتَقَ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: إنْ صَلَّيْت مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَهُ فَصَلَّتْ كَذَلِكَ عَتَقَتْ و: إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ فَأَقَرَّ بِهِ لَهُ صَحَّ إقْرَارُهُ فَقَطْ و: إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّا وَيَصِحُّ شِرَاءُ شَاهِدَيْنِ مِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِعِتْقِهِ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِمَا كَانْتِقَالِهِ لَهُمَا بِغَيْرِ شِرَاءٍ وَمَتَى رَجَعَ بَائِعٌ رَدَّ مَا أَخَذَهُ وَاخْتَصَّ بِإِرْثِهِ وَيُوقَفُ إنْ رَجَعَ الْكُلُّ حَتَّى يَصْطَلِحَا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ فلِبَيْتِ الْمَالِ قوله: (مطلقاً) أي: موسرين، أو معسرين، أو مختلفين.
قوله: (كذلك) أي: مكشوفة الرأس.
قوله: (عتقت) أي: ولغا قبله.
قوله: (فقط) أي: دون عتقه.
قوله: (لم يصحا) لتنافيهما.
قوله: (واختص بإرثه) أي: بالولاء.
الجزء: 4 - الصفحة: 11
فصل
ويصح تعليق عتق بصفة كَإنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ مَا دَامَ مِلْكُهُ وَلَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءِ وأَلْفًا عَتَقَ وَمَا فَضُلَ عَنْهُ فَلِسَيِّدِهِ وَلَهُ أَنْ يَطَأَ ويَقِفْ ويَنْقُلَ مِلْكَ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ قَبْلَهَا وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا حَالَ زَوَالِهِ عَادَتْ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِهِ فَقَوْلُهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ لَغْوٌ وَيَصِحُّ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَلَا يَمْلِكُ وَارِثٌ بَيْعَهُ قَبْلَهُ كَمُوصًى بِعِتْقِهِ قَبْلَهُ أَوْ لِمُعَيَّنٍ قَبْلَ قَبُولِهِ وَكَسْبِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ لِلْوَرَثَةِ وَكَذَا اخْدِمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ فَلَوْ أَبْرَأَهُ زَيْدٌ مِنْ الْخِدْمَةِ عَتَقَ فِي الْحَالِ قوله: (ولا يملك إبطاله) أي: ولو وافقه العبد.
قوله: (عادت) يعني: فمتى وجدت في ملكه؛ عتق.
قوله: (ويبطل بموته) أي: المعلق.
قوله: (قبله) أي العتق.
قوله: (ثم أنت حر) أي: إن خرج فيها من الثلث.
الجزء: 4 - الصفحة: 12
وَإِنْ جَعَلَهَا لِكَنِيسَةٍ وَهُمَا كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَهَا عَتَقَ مَجَّانًا و: إنْ خَدَمْت ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَدَمَهُ حَتَّى كَبِرَ وَاسْتَغْنَى عَنْ رَضَاعٍ عَتَقَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُكَ وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْك أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْت: إنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتِقِينِي وَاشْتَرِطِي عَلَيَّ و: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَفَعَلَهُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَيَصِحُّ لَا مِنْ رَقِيقٍ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ نَحْوِ إنْ مَلَكْت فُلَانًا أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ لَا بِغَيْرِهِ نَحْوَ إنْ كَلَّمْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ إنْ مَلَكَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ وأَوَّلُ أَوْ: آخِرُ قِنٍّ أَوْ يَطْلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ فَلَمْ يَمْلِكْ أَوْ يَطْلُعْ إلَّا وَاحِدٌ عَتَقَ وَلَوْ مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا.
أَوَّلًا وَآخِرًا أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيَّيْنِ مَعًا عَتَقَ وَاحِدٌ بِقُرْعَةٍ وآخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا لَمْ يُعْتَقْ الْأَوَّلُ وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ حَيًّا عَتَقَ الثَّانِي وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَشْكَلَ قوله: (وهما) أي: السيد والعبد.
قوله: (قبلها) أي: الخدمة.
قوله: (مجاناً) أي: من غير شيء.
قوله: (ويصح) أي: من حر رشيدٍ.
قوله: (لا بغيره) أي: بغير ملكه له
الجزء: 4 - الصفحة: 13
الْآخَرُ أُخْرِجَ بِقُرْعَةٍ و: أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ أَوْ إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ حَيًّا لَمْ يُعْتَقْ الْحَيُّ وأَوَّلُ أَمَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ لِي تَطْلُعُ حُرَّةٌ أَوْ طَالِقٌ فَطَلَعَ الْكُلُّ أَوْثِنْتَانِ مَعًا عَتَقَ وَطَلُقَ وَاحِدَةٌ بِقُرْعَةٍ وآخِرُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبِيدًا ثُمَّ مَاتَ فَآخِرُهُمْ حُرٌّ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ وَكَسْبُهُ لَهُ وَيَحْرُمُ وَطْءُ أَمَةٍ حَتَّى يَمْلِكَ غَيْرَهَا وَيَتْبَعُ مُعْتَقَةٍ بِصِفَةٍ وَلَدُهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حَالَ عِتْقِهَا أَوْ حَالَ تَعْلِيقِهِ لَا مَاءٌ حَمَلَتْهُ وَوَضَعَتْهُ بَيْنَهُمَا وأَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفٌ.
يُعْتَقُ بِلَا شَيْءٍ وعَلَى أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا أَوْ: بِعْتُك نَفْسَك بِأَلْفٍ لَا يُعْتَقُ حَتَّى يَقْبَلَ قوله: (شرائه) اعلم أن الشراء يكون ممدودًا ومقصورا.
هكذا قال اليزيدي، وقال الكسائي: مقصور لا غير.
قوله: (حتى يملك غيرها) لاحتمال أن تكون آخرًا.
قوله: (وعلى ألف، أو بألف، أوعلى أن تعطيني ألفاً) أو بعتك نفسك بألف، لا يعتق حتى يقبل؛ لأنه أعتقه على عوض، فلا يعتق بدون قبوله.
الجزء: 4 - الصفحة: 14
و: عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً يُعْتَقُ بِلَا قَبُولِ وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ مُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا مِنْ الْعَبْدِ وغَيْرٍ وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَائِهَا رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ وَلَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ صَحَّ وَعَتَقَ وَلَهُ وَلَاؤُهُ و: جَعَلْتُ عِتْقَك إلَيْكَ أَوْ خَيَّرْتُك وَنَوَى تَفْوِيضَهُ إلَيْهِ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ و: اشْتَرِنِي مِنْ سَيِّدِي بِهَذَا الْمَالِ وَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصِحَّا وَإِلَّا عَتَقَ وَلَزِمَ مُشْتَرِيه الْمُسَمَّى قوله: (وللسيد بيعها) أي: المدة المعلومة، والمراد: إجارتهما، كما في "الإقناع" قوله: (وإن مات) أي: السيد.
قوله: (صح، وعتق) لأنه تعليق.
قوله: (عتق) وإلا فلا.
قوله: (وإلا) أي: وإن لم يشتر بعين ما في يد العبد صح ... إلخ.
سواء اشتراه بثمن في ذمته، أو بمعيَّن غير ما في يد العبد فما يوهمه، ما في "شرح" منصور البهوتي، ليس مرادًا.
الجزء: 4 - الصفحة: 15
فصل
وَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ، أَوْعَبْدٍ لِي أَوْ مَمَالِيكِي أَوْ رَقِيقِي حُرٌّ يُعْتَقُ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ وعَبْدِي حُرٌّ أَوْأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا عِتْقَ وَطَلَّقَ الْكُلَّ ; لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ وأَحَدُ عَبْدَيَّ أَوْ عَبِيدِي حُرٌّ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَنْوِهِ أَوْ عَيَّنَهُ وَنَسِيَهُ أَوْ أَدَّى أَحَدُ مُكَاتِبِيهِ وَجَهِلَ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ أَوْ أَقْرَعَ أَوْ وَارِثُهُ فَمَنْ خَرَجَ بِالْقُرْعَةِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ وَمَتَى بَانَ لِنَاسٍ أَوْ لِجَاهِلٍ أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُخْرِجِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِالْقُرْعَةِ وأَعْتَقْتُ هَذَا لَا بَلْ هَذَا عَتَقَا وَكَذَا إقْرَارُ وَارِثٍ قوله: (فيعم) أي: وكذا إن قال: كل عبد أملكه في المستقبل.
قوله: (وطلق الكل) هذه من مفردات المذهب.
قوله: (إذا لم يحكم بالقرعة) فإن حكم بها، أو كانت بأمر حاكم؛ عتقا.
قوله: (وكذا إقرار وارث) بأن مورثه أعتق هذا، لا بل هذا، فيعتقان.
الجزء: 4 - الصفحة: 16
وَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَهُ قَبْلَهُ عَتَقَ الْبَاقِي كَقَوْلِهِ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَيُعْتَقُ وَحْدَهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ
فصل
وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ أَوْ دَبَّرَهُ وَمَاتَ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُ كُلَّهُ عَتَقَ وَلِشَرِيكٍ فِي مُشْتَرَكٍ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ عَتَقَ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ بِيعُوا فِيهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ بَعْضَهُمْ بِيعَ بِقَدْرِهِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ وَارِثُهُ بِقَضَائِهِ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ عَتَقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ وَإِلَّا جَزَّأْنَاهُمْ ثَلَاثَةَ كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءٌ، وَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمْ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ قوله: (قبله) أي: قبل الشرط.
قوله: (عتق الباقي) يعني: عند الشرط.
قوله: (في مرضه) أي: مرض الموت المخوف، وما ألحق به.
قوله: (وإلاجزأناهم) نسخة: جزأناهم، وكلاهما لغة.
الجزء: 4 - الصفحة: 17
وَسَهْمَيْ رِقٍّ.
فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ وَرَقَّ الْبَاقُونَ وَإِنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً فَإِنْ شَاءَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ بِسَهْمَيْ حُرِّيَّةٍ وَخَمْسَةٍ رِقٍّ وَسَهْمٍ لِمَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ وَإِنْ شَاءَ جَزَّأَهُمْ أَرْبَعَةَ وَأَقْرَعَ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ وَثَلَاثَةِ رِقٍّ ثُمَّ أَعَادَهَا لِإِخْرَاجِ مَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ وَكَيْفَ أَقْرَعَ جَازَ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَتَانِ والْآخَرِ ثَلَثُمِائَةٍ جَمَعْتَ الْخَمْسَمِائَةِ فَجَعَلْتهَا الثُّلُثَ ثُمَّ أَقْرَعْتَ فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الَّذِي قِيمَتُهُ مِائَتَانِ ضَرَبْتهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ سِتَّمِائَةٍ ثُمَّ نَسَبْتَ مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ عَتَقَ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ وَكُلُّ مَا يَأْتِي مِنْ هَذَا الْبَابِ فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ
الجزء: 4 - الصفحة: 18
وَإِنْ أَعْتَقَ مُبْهَمًا مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ رُقَّا وعَلَى أَحَدِهِمَا عَتَقَ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ أَعْتَقَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ أَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ عِتْقِهِمْ.
أَوْ دَبَّرَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ وَوَصَّى بِعِتْقِ الْبَاقِي فَمَاتَ أَحَدُهُمْ.
أَقْرَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ قوله: (فإن وقعت عليه رقاً) أي: فإن كانت قيمته وفق الثلث؛ فلا إشكال، وإن كانت أكثر، فالزائد على الثلث؛ هلك على مالكه، وإن كانت أقل؛ فلا يعتق من الآخرين شيء، لأنه لم يعتق إلا واحداً.
قال منصور البهوتي: قلت: إن كسب شيئاً بعد العتق ثم مات، اعتبر من الثلث لأجل أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحر، أو بكله إن خرج من الثلث.
قوله أيضاً على قوله: (فإن وقعت عليه) أي: وإن لم يخرج من الثلث.
قوله: (وبين الحيين) ومتى وقعت القرعة على الميت، وكانت قيمته أقل من الثلث؛ عتق من أحد الحيين تتمة الثلث بالقرعة.
الجزء: 4 - الصفحة: 19
باب
التدبير:
تعليق العتق بالموت فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَبَاقِيهِ بِمَوْتِ الْآخَرِ وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ وحُرِّيَّةٍ مُعَلَّقَيْنِ بِمَوْتِهِ وَلَفْظُ تَدْبِيرٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا غَيْرُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَاسْمُ فَاعِلٍ وَتَكُونُ كِنَايَاتُ عِتْقٍ مُنَجَّزٍ لِتَدْبِيرٍ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُقَيَّدًا كَإنْ مِتُّ فِي عَامِي قوله: (بالموت) أي: موت المعلق.
قوله: (ويعتبر كونه) أي: ويقدم على التدبير عتق في المرض، ويساويه وصية بعتق.
قوله (ممن تصح وصيته) أي ولو محجورًا عليه لفلس، أو سفهٍ، أومميزًا يعقله.
قوله: (من ثلثه) سواء وقع في الصحة، أو المرض.
قوله: (بموت الآخر) إن لم يحتمله ثلث الأول، وإلا سرى عليه، كما تقدم.
قوله: (لتدبير) هو خبر تكون، أي: كناية العتق المنجز كناية للعتق المعلق، كقوله: إن مت فأنت لله، أو نحوه.
قوله: (مطلقا) أي: غير مقيد، ولا معلق.
الجزء: 4 - الصفحة: 20
أَوْ مَرْضِي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُعَلَّقًا كَإذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُؤَقَّتًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ الْيَوْمَ أَوْ سَنَةً وإنْ أَوْ مَتَى أَوْ إذَا شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ فَشَاءَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ بِوَصِيَّةٍ فَلَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالٍ ورُجُوعٍ وَيَصِحُّ وَقْفُ مُدَبَّرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ أَمَةً أَوْ فِي غَيْرِ دَيْنٍ وَمَتَى عَادَ عَادَ التَّدْبِيرُ وَإِنْ جَنَى بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ وَإِنْ فَدَى بَقِيَ تَدْبِيرُهُ وَإِنْ بِيعَ بَعْضُهُ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ بِهَا وَمَا وَلَدَتْهُ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا وَيَكُونُ مُدَبَّرًا بِنَفْسِهِ فَلَوْ قَالَتْ: وَلَدْتُ بَعْدَهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا فَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَفِ قوله: (في حياة سيده) ظاهره ولو بعد المجلس، خلافاً لأبي الخطاب.
قوله: (ويصح وقف مدبر) أي: ويبطل به، بخلاف الكتابة؛ فإنه إذا وقف المكاتب، لا تبطل كتابته، بل إن أدى؛ بطل الوقف وإلا صح.
فتدبر.
قوله: (بيع) أي: جاز بيعه في الجباية.
قوله: (بمنزلتها) أي: سواء كانت حاملا به حين التدبير، أو بعده، قوله: (بنفسه) أي: فلا يبطل تدبيره ببطلان تدبير الأم.
قوله: (فقوله) أي: وكذا ورثته.
الجزء: 4 - الصفحة: 21
الثُّلُثُ بِمُدَبَّرَةٍ وَوَلَدِهَا أَقْرَعَ وَلَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَنَّهُ دَبَّرَ أَمَتَيْنِ لَهُ وَكَانَ يَطَؤُهُمَا ووَطْءُ بِنْتِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا وَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَةِ نَفْسِهِ كَهُوَ ومِنْ غَيْرِهَا كَأُمِّهِ وَمَنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ وَعَتَقَ بِأَدَاءِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَهُ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَإِلَّا فَبِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ أَوْ كَسْبُهُ إنْ عَتَقَ أَوْ بِقَدْرِ عِتْقِهِ لَا لِبْسُهُ لِسَيِّدِهِ وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا لَمْ يَسِرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ سَرَى عِتْقُهُ إلَى الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا قوله: (ووطء بنتها) أي: التابعة لها.
قوله: (من أمة نفسه) أي: المدبر.
قوله: (كهو) إن جاز له التسري، بناء على ثبوت الملك له.
قوله: (كأمه) أي: حرية، ورقاً.
قوله: (قبله) أي: الأداء.
قوله: (وثلثه يحتمل ما عليه) أي: وأما أم الولد المكاتبه؛ فتعتق بالموت مطلقاً، وسقط ما عليها من مال الكتابة.
قوله: (عتق كله) يعني: وبطلت الكتابة.
قوله: (لا لبسه) أي: بكسر اللام ما يلبس كاللباس، وأما بالضم؛ فمصدر.
قوله: (ومن دبر شقصا) أي ولو موسرا.
الجزء: 4 - الصفحة: 22
وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ أَوْ قِنٌّ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَبَّرُ حُكِمَ بِهِ وَيَبْطُلُ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ قوله: (بيع) أي: باعه الحاكم.
قوله: (أو عدل وأمراتان) لأن التدبير يتضمن إتلاف المال.
الجزء: 4 - الصفحة: 23
باب
الكتابة:
بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ اسم مصدر بمعنى: المكاتبة من الكتب، وهو: الجمع؛ لأنها تجمع نجوماً.
ومنه سمي الخراز كاتباً، قال الحريري:
وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الكتب
قوله: (بيع سيد) هو مصدر مضاف لفاعله.
وقوله: (رقيقه) مفعوله الأول، و (نفسه) مفعوله الثاني.
فإن المصدر يعمل عمل فعله.
وباع يتعدى إلى مفعولين، كما صرح به صاحب "المصباح"، قال: وأكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بإلاسناد، ولهذا تتم به الفائدة، نحو: بعتُ الدارَ، ويجوز الاقتصار على الأول عند عدم اللبس، نحو بعت الأمير؛ لأن الأمير لا يكون مملوكا يباع، وقد تدخل "من" على المفعول الأول على وجه التأكيد، فيقال: بعت من زيدٍ الدار، كما يقال: كتمت زيدًا الحديث، وكتمت منه الحديث، وسرقت زيدا المال، وسرقت منه المال وربما دخلت اللام مكان "من"، يقال: بعتك الشيء، وبعته لك، واللام زائدة انتهي.
قوله (رقيقه) ذكراً، أو أنثى.
قوله: (بمال) أي: لا خمر، ونحوه.
الجزء: 4 - الصفحة: 24
فِي ذِمَّتِهِ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا بِعِلْمِ قِسْطٍ كُلِّ نَجْمٍ وَمُدَّتِهِ بِمَنْفَعَةٍ عَلَى أَجَلَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَجَلٌ لَهُ وَقَعَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ وَتَصِحُّ عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ مَعَهَا مَالٌ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ أَثْنَائِهَا وَتُسَنُّ لِمَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ قوله: (في ذمته) أي: لا معين.
قوله: (مباح) أي: لا آنية ذهب، وفضة.
قوله: (معلوم) أي: لا مجهول.
قوله: (يصح السلم فيه) أي: لا نحو جوهر.
قوله: (منجم) النجم هنا، الوقت؛ لأن العرب كانت لا تعرف الحساب، وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجم، كما قال بعضهم:
إذا سهيل أول الليل طلع .... فابن اللبون الحق والحق جذع
قوله: (على أجلين) فأكثر، كأن يكاتبه في المحرم على خدمته فيه، وفي رجب، لا على خدمة شهر أو سنةٍ، ولو معيناً؛ لأنه نجم واحد، ولا يشترط في الخدمة تأجيل نجمها، بخلاف المال.
قوله: (على الكسب) خلافاً "للإقناع"، فيصحُّ لساعتين.
الجزء: 4 - الصفحة: 25
وَتُكْرَهُ لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ وَتَصِحُّ لِمُبَعَّضٍ ومُمَيِّزٍ لَا مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَلَا مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَلَا بِغَيْرِ قَوْلٍ وَتَنْعَقِدُ بكَاتَبْتُك عَلَى كَذَا مَعَ قَبُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَإِذَا أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَمَتَى أَدَّى مَا عَلَيْهِ فَقَبَضَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ أَبْرَأَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثٌ مُوسِرٌ مِنْ حَقِّهِ عَتَقَ وَمَا فَضُلَ بِيَدِهِ فَلَهُ قوله: (وتكره لمن لا كسب له) وكذا تكره لمن خيف منه زناً، أو فساد، أو ردة ولحوق بدار حرب، وتحرم لمن علم، أو ظن منه ذلك.
كما تقدم في أول العتق في "المتن" و "شرحه".
قوله: (لمبعض) أي: بعضه حر.
قوله: (ومميز) أي: رقيق مميز، لا طفل، ومجنون، لكن يعتقان بالتعليق إن علق عتقهما على الأداء صريحاً.
منصور البهوتي.
قوله: (ولا من غير جائز التصرف) كسفيه ومحجور عليه لفلس، وراهن لعبد رهناً مقبوضاً.
قوله: (أو بغير قولٍ) لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحاً.
قوله: (أو أبرأه سيده) أي: جائز التصرف.
قوله: (موسر) فإن كان معسراً؛ عتق حقه بلا سراية.
قوله: (وما فضل بيده) أي: بعد الأداء لجميع مال الكتابة، فللمكاتب
الجزء: 4 - الصفحة: 26
وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ وَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَهَا وَيَلْزَمُ سَيِّدًا أَخْذُ مُعَجَّلِهِ بِلَا ضَرَرٍ فَإِنْ أَبَى جَعَلَهَا إمَامٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ كما صرح بذلك في "الإقناع" و "شرحه" بخلاف ما إذا أبرأه، فإن ما في يده يكون للسيد.
وهذا مقتضى ما قدمه المصنف في قوله: (ومال معتق بغير أداء عند عتق لسيد).
فقول الشارح هنا: أو إبرائه من، فيه نظر.
فتدبر.
قوله: (وتنفسخ بموته) يعني: وقتله، كموته، فإن كان القاتل سيده، فماله له، ولاشيء عليه، وإن كان أجنبياً؛ فللسيد قيمته.
قوله: (قبل أدائه) أي: أداء الجميع، ولو خلَّف وفاء.
قوله: (ويضع عنه بعضها) كما لو كان النجم مئةً؛ فعجَّل منه ستين، أو صالحه عليها، وأبراه من الباقي، فيصح؛ لأنه غير مستقر، وليس بدين صحيح؛ إذ لا يجبر على أدائه، ولا تصح الكفالة به، وإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين، كأن حل عليه نجم، فقال: أخره إلى كذا، وأزيدك كذا؛ لم يجز.
قوله: (بلا ضرر) كطريق مخوف، أو احتاجت إلى مخزنٍ كطعام، وقطن، ونحوهما.
قوله: (في بيت المال) وظاهره أنه: إن تلف بيت المال ضاع على السيد؛ ليقام قبض الإمام مقام قبضه.
الجزء: 4 - الصفحة: 27
وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ عَيْبٌ فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ عَوَّضَهُ بِرَدِّهِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِتْقُهُ وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ حَقَّهُ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يُعْتَقْ وَإِنْ ادَّعَى تَحْرِيمَهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا حَلَفَ الْعَبْدُ ثُمَّ يَجِبُ أَخْذُهُ وَيُعْتَقُ بِهِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ رَدُّ إلَى مَنْ أَضَافَهُ إلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ سَيِّدُهُ وَلَهُ قَبَضَ مَا لَا يَفِي بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ الْكِتَابَةِ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ وتَعْجِيزُهُ لَا قَبْلَ أَخْذِهِ ذَلِكَ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ سَيِّدِهِ وَفَائِدَتُهُ يَمِينَهُ عِنْدَ النِّزَاعِ قوله: (ظاهرا) يعني: عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه.
قوله: (ثم قال: هو حر) أي: بمقتضى أدائه مال الكتابة.
قوله: (ثم بان) أي: ما دفعه.
قوله: (مستحقاً) أي: مغصوباً.
قوله: (وله قبض ... إلخ) أي: سيد المكاتب إذا كان له عليه دينان: دين الكتابة، ودين نحو قرض.
قوله: (من دين له على مكاتبه) أي: له أن ينوي أنَّ ما قبضه من مكاتبه من دين غير الكتابة، حيث كان المقبوض لا يفي بالدينين.
قوله: (لا قبل أخذ ذلك) أي: الذي بيد المكاتب.
الجزء: 4 - الصفحة: 28
فصل
ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار وَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ وَسَفَرُهُ كَغَرِيمٍ وَلَهُ أَخْذُ صَدَقَةٍ وَيَلْزَمُ شَرَطَ تَرْكَهُمَا كَالْعَقْدَ فَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ شَرْطُهُ نَوْعَ تِجَارَةٍ وأَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ كَمِنْ أَمَتِهِ فَإِنْ وَلَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَيَتْبَعُهُ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ قوله: (وتتعلق) أي: الاستدانة.
قوله: (يتبع بها بعد عتق) فإن مات؛ سقط ما عليه، ولم يلزم السيد.
وكذا إن عجز.
وكلام "الإقناع" مؤول.
قوله: (وسفره كغريم) أي: حكمه حكم سفر غريم يملكه مع توثقه برهن يحرز، أو كفيل مليء، على القول به، وإلا؛ فللسيد منعه منه.
قوله: (وله أخذ صدقة) أي: ولو واجبة.
قوله: (تركهما) أي: السفر والصَّدقة.
قوله: (لا شرط نوع تجارةٍ) كأن لا يتجر إلا في نوع كذا.
قوله: (وينفق) أي: من كسبه.
قوله: (على نفسه) أي: وزجته.
قوله: (لعجزه) علة للمنفي، لا للنفي.
قوله: (لزمته) أي: السيد.
قوله: (لغير سيِّده) لأنه تابع لأمه.
الجزء: 4 - الصفحة: 29
بِشَرْطِهِ وَنَفَقَتُهُ مِنْ مُكَاتِبِهِ وَلَوْ لِسَيِّدِهِ عَلَى أُمِّهِ وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ لَا مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِهِ وَلَا أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ أَوْ يُسَافِرَ لِجِهَادٍ أَوْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى أَوْ يَتَبَرَّعَ أَوْ يُقْرِضَ أَوْ يُحَابِيَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ أَوْ يَحُدُّهُ أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ وَلَهُ تَمَلُّكُ رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وشِرَاؤُهُمْ وَفِدَاؤُهُمْ وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِمَالِهِ وَلَهُ كَسْبُهُمْ وَلَا يَبِيعُهُمْ فَإِنْ عَجَزَ رَقُّوا مَعَهُ وَإِنْ أَدَّى عَتَقُوا مَعَهُ وَكَذَا وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ وَإِنْ أَعْتَقَ صَارُوا أَرِقَّاءَ لِلسَّيِّدِ وَلَهُ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ عَجَزَ عَتَقَ قوله: (بشرطه) أي: اشتراطه.
قوله: (ونفقته) أي: ولد المكاتب.
قوله: (على أمه) لأنه تابع لها.
قوله: (ولو بعوض) أي: مجهولٍ، أو معلوم فيه محاباة.
كما استظهره الشيخ منصور البهوتي أما إذا كانت بمعلوم لا محاباة فيه؛ فهي بيع حقيقي، فتصح.
الجزء: 4 - الصفحة: 30
وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا يَتْبَعُهَا فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ أَوْ إبْرَاءٍ وَلَا بِإِعْتَاقِهَا وَلَا إنْ مَاتَتْ وَوَلَدُ بِنْتِهَا كَوَلَدِهَا لَا وَلَدُ ابْنِهَا وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَإِنْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَى سَيِّدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَرْشُهَا وبِحَبْسِهِ مُدَّةً أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِهِ مِنْ إنْظَارِ مِثْلِهَا أَوْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَا بِنْتٍ لَهَا قوله: (بعدها) أي لا قبلها.
قوله: (كولدها) تبعاً لأمه.
قوله: (لا ولد ابنها) من غير أمته؛ لأنه تابع لأمِّه دون أبيه.
قوله: (وإن استولد أمته) ثم عتق بأداءٍ، أو إبراء.
قوله: (أرشها) إن لم يكن فيها تمثيل، وإلا عَتَق كما سبق.
قوله: (أرفق الأمرين) أي: على السَّيِّد.
قوله: (به) أي: المكاتب.
قوله: (من إنظاره) بيان للأرقف؛ فإنه أحدهما.
لا بيان للأمرين؛ فإنهما مجموع الإنظار، وأجرة المثل، كما توهمه بعض المحققين.
فتنبه.
قوله: (مكاتبته) لبقاء أصل الملك.
قوله: (لا بنت لها) أي: لا شرط
الجزء: 4 - الصفحة: 31
فَإِنْ وَطِئَهَا بِلَا شَرْطٍ أَوْ بِنْتَهَا الَّتِي فِي مِلْكِهِ أَوْ أَمَتَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَلَوْ مُطَاوِعَةً وَمَتَى تَكَرَّرَ وَكَانَ قَدْ أَدَّى لِمَا قَبْلَهُ لَزِمَهُ آخَرُ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَمَتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا لَا بِنْتِهَا وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ وطء بنت لها، ثبتت كتابتها بطريق التبعية؛ لأن وطأها إذ ذاك غير مباح؛ لعدمها، والمعدوم لا يتصف بالإباحة، وما لا يباح، لا يصح شرطه.
قوله: (فلها) أي: المكاتبة فيهن.
قوله: (ولو مطاوعة) أي: ولو كانت الموطوءة فيهن مطاوعة.
هذا ظاهر في أمتها، وأمَّا فيها وفي بنتها؛ ففيه أنها مالكة لمنافعها، وكذا ابنتها بطريق التبعية لها.
وسياتي أن الزانية المطاوعة لا مهر لها.
ويمكن الجواب: بأن المكاتبة وإن ملكت منافعها، غير أنها يغلب فيها جانب المالية، وهي رقيقة ما بقي عليها درهم.
فلهذا كانت مطاوعتها كمطاوعة الأمة، لا كمطاوعة الحرة.
ويدلك علي تغليب جانب المالية فيها قول المصنف في "شرحه" في الاستدلال على ذلك: ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه، فلم يمنعه؛ لم يسقط عنه الضمان فتدبر.
قوله: (وإلا، فلا) يلزم إلا مهر واحد؛ لاتحاد الشبهة، وهي كونها مملوكته، أو مملوكة مملوكته.
قوله: (لا بنتها) لأنها كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفوت عليها شيء باستيلادها.
قوله: (أو مكاتبته) لأن ولد السيد، كجزء منه، فيؤخذ منه: أنه لا تلزمه قيمة ولده من مكاتبته، ولا بنتها.
منصور البهوتي.
الجزء: 4 - الصفحة: 32
وَيُؤَدَّبُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَتَصِيرُ إنْ وَلَدَتْ أُمَّ وَلَدٍ ثُمَّ إنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ وَإِنْ مَاتَ وعَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهَا سَقَطَ وَعَتَقَتْ وَمَا بِيَدِهَا لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ سَيِّدٌ مُكَاتَبَهُ وَعِتْقُهُ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ كَفَّارَةٍ وَمَنْ كَاتَبَهَا شَرِيكَانِ ثُمَّ وَطِئَهَا فَلَهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَهْرٌ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْهَا ونَظِيرَهَا مِنْ وَلَدِهَا وَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِمَا يَعْتِقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وبَاقِيهَا بِمَوْتِ الْآخَرِ قوله: (إن ولدت) أي: الموطوءة بشرط، أو غيره.
قوله: (وإن مات) أي: السيد.
قوله: (وعتقه) أي: السيد، أي: إعتاقه.
قوله: (ولو في غير كفارة) وصح -إن لم يكن أدى شيئاً- عتق فيها.
قوله: (ولو لم تعجز) فتبقى على كتابتها.
قوله: (قيمة حصته) أي: مكاتبه، والكتابة بحالها.
قوله: (أم ولدهما) فإن أدَّت إليهما؛ عتقت، أو أدت إلى أحدهما؛ عتق نصيبه، وإلا؛ فإنه يعتق نصفها .. إلخ.
الجزء: 4 - الصفحة: 33
فصل
ويصح نقل الملك في المكاتب وَلِمُشْتَرٍ جَهِلَهَا الرَّدُّ أَوْ الْأَرْشُ وَهُوَ كَبَائِعٍ فِي عِتْقٍ بِأَدَاءٍ وَلَهُ الْوَلَاءُ وعَوْدِهِ قِنًّا بِعَجْزِهِ فَلَوْ اشْتَرَى كُلُّ مِنْ مُكَاتِبِي شَخْصٍ أَوْ اثْنَيْنِ الْآخَرَ صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ فَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا بَطَلَا وَإِنْ أُسِرَ فَاشْتُرِيَ فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ أَخْذَهُ بِمَا اشْتَرَى بِهِ وَإِلَّا فَإِذَا أَدَّى لِمُشْتَرِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِمُدَّةِ الْأَسْرِ فَلَا يَعْجِزُ حَتَّى يَمْضِيَ بَعْدَ الْأَجَلِ مِثْلُهَا قوله: (وحده) أي: دون الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام.
قوله: (وإن أسر) أي: أسره الكفار.
قوله: (بما اشتري به) فله ذلك، وهو على كتابته.
قوله: (لمشتريه) أي: أو من وقع في قسمته.
قوله: (له) أي: لمشتريه؛ لعتقه في ملكه.
وهذا الحكم مبني على ثلاث قواعد:
الأولى: أن الكفار يملكون أرقاء المسلمين بالقهر.
الثانية: أن من وجد ماله، من مسلم، أو معاهد، بيد من اشتراه منهم، فهو أحق به بثمنه.
الجزء: 4 - الصفحة: 34
وَعَلَى مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فِدَاءُ نَفْسِهِ بِقِيمَتِهِ فَقَطْ مُقَدِّمًا عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ أَدَّى مُبَادِرًا وَلَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَتَقَ وَاسْتِقْرَارُ الْفِدَاءِ وَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ وَيَسْقُطُ إنْ كَانَتْ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ وَهِيَ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ وَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا قِنًّا وَيَجِبُ فِدَاءُ جِنَايَتِهِ مُطْلَقًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ دُيُونِ مُعَامَلَةٍ لَزِمَتْهُ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ فَيُقَدِّمُهَا الثالثة: أن المكاتب يصح نقل الملك فيه.
وهذا المذهب في الثلاث، قاله في "الإنصاف".
قوله: (عليه) أي: المكاتب.
قوله: (لزمه) أي: أقل الأمرين من أرشها، وقيمته.
قوله: (فله تعجيزه) أي: بعودِه إلى الرِّق.
قوله: (قنا) أي: وتبطل الكتابة.
قوله: (مطلقاً) أي: سواء كانت سيِّده، أو أجنبي.
قوله: (عن ديون معاملة) وأما أرشُ الجناية؛ فتقدم أنه يتعلق برقبته.
قوله: (فيقدِّمها) أي: المكاتب على دين كتابة.
الجزء: 4 - الصفحة: 35
مَحْجُورًا عَلَيْهِ لعدَم تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ فَلِهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ تَعْجِيزُهُ بِخِلَافِ أَرْشِ ودَيْنِ كِتَابَةٍ وَيَشْتَرِطُ رَبُّ دَيْنٍ وأَرْشٍ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ أَيِّ دَيْنٍ شَاءَ
فصل
والكتابة عقد لازم لَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَلَا جُنُونِهِ وَلَا حَجْرٍ عَلَيْهِ وَيَعْتِقُ بِأَدَاءٍ إلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ وَارِثِهِ وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ بِلَا حُكْمِ وَيَلْزَمُ إنْظَارُهُ قوله: (محجورًا عليه) أي: بأن ضاق ماله عن ديونه، فسأل غرماؤه الحاكم الحجْر عليه، فحجر عليه.
قوله: (ربُّ دينٍ) أي: دين معاملة.
قوله: (بعد موته) أي: في تركه مكاتب.
قوله: (والكتابة) أي: الصحيحة.
قوله: (عقد لازم) أي: من الطرفين، لأنها بيع.
قوله: (ولا حجر عليه) أي: لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة.
قوله: (مقامه) أي: السيد من ولي وغيره.
قوله: (فلسيده الفسخ) كما لو أعسر مشتر بالثمن قبل دفعه.
قوله: (ويلزم إنظاره) أي:
الجزء: 4 - الصفحة: 36
ثَلَاثًا لِبَيْعِ عَرْضٍ وَلِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ وَلِدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ مُودَعٍ وَلِمُكَاتَبٍ قَادِرٍ عَلَى كَسْبٍ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَمْلِكْ وَفَاءً لَا فَسْخَهَا فَإِنْ مَلَكَهُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ ثُمَّ عَتَقَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ انْفَسَخَتْ وَيَصِحُّ فَسْخُهَا بِاتِّفَاقِهِمَا وَلَوْ زَوَّجَ امْرَأَةً تَرِثُهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ وَصَحَّ ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَكَذَا لَوْ وَرِثَ زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ غَيْرَهَا يلزم السيد إنظاره قبل فسخ كتابته.
قوله: (ثلاثاً) إن استنظره المكاتب.
قوله: (على كسب) أي: أن يكتسب.
قوله: (تعجيز نفسه) يعني: بترك الكسب.
قوله: (فإن ملكه) أي: الوفاء.
قوله: (فإن مات) يعني: المكاتب.
قوله: (انفسخت) يعني: ولو ملك وفاء، ويكون لسيده.
قوله: (باتفاقهما) فتصحُّ الإقالة.
قوله: (ترثه) أي: السيد كبنته.
قوله: (وصح) أي بأن قلنا: إن الكفاءة شرط للزوم، لا للصحة، أو حكم به من يراه.
قوله: (ثم مات) أي: السيد.
قوله: (انفسخ النِّكاح) لملكِها زوجها، أو بعضه.
الجزء: 4 - الصفحة: 37
وَيَلْزَمُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ رُبْعَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَوْ وَضَعَ بِقَدْرِهِ أَوْ عَجَّلَهُ جَازَ الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ وَالْإِيتَاءُ مِنْ الثَّانِي وَلِسَيِّدٍ الْفَسْخُ بِعَجْزِ مُكَاتَبٍ عَنْ رُبْعِهَا وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُصَالِحَ سَيِّدَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا مُؤَجَّلًاوَمَنْ أُبْرِئَ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ وَإِنْ أُبْرِئَ مِنْ بَعْضِهَا فَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ عَلَى الْقِيَمِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَكُونُ كُلٌّ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا وَيَعْجِزُ بِعَجْزِهِ عَنْهَا وَحْدَهُ وَإِنْ أَدَّوْا وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ فقَوْلُ مُدَّعِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ قوله: (ولا يلزمه) أي: المكاتب.
قوله: (من غير جنسه) ولزم من الجنس، والأولى من عينه.
قوله: (بغير جنسه) أي: حالاً.
قوله: (لا مؤجلا) أي: أو بحال لم يقبض، لأنه بيع دين بدين.
قوله: (بعوض) كثلاثة بألف.
قوله: (على القيم) أي: لا على عدد الرؤوس.
قوله: (يعتق بأدائها ... إلخ) وإن شرط عليهم ضمان بعضهم بعضاً؛ لم يصحَّ الشرط، وتصح الكتابة.
الجزء: 4 - الصفحة: 38
وَيَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ كُلُّهُ وشِقْصًا مِنْ مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيَمْلِكُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ ولِلْآخَرِ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ عَتَقَ إنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ مُوسِرًا مُوسِرًا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا قوله: (عتق كله) أي: بالسراية إلى باقيه.
قوله: (بقدره) أي: الجزء المكاتب، ولا يستحق الشريك شيئاً.
فما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئاً بجزئه الحر.
قوله: (ما يقابل حصته) فليس له أن يؤدي إلى من كاتبه شيئا حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصَّته منه، سواء أذن في كتابته أم لا، فلو أدى الكتابة من جميع كسبه؛ لم يعتق؛ لأنه دفع ما ليس له.
قوله: (موسرًا) أي: فيعتق المكاتب كله، أما جزؤه المكاتب؛ فبالأداء.
وأما الآخر؛ فبالسِّراية.
قوله: (وعليه) أي: الموسر.
قوله: (قيمة حصَّةِ شريكِه) أي: إن كان موسرا بكلها، وإلا سرى العتق إلى قدر ما هو موسر به من القيمة.
قوله: (وإن أعتقه) أي: أعتق نصيبه.
قوله: (الشريك) أي: الذي لم يكاتب.
الجزء: 4 - الصفحة: 39
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا لِلشَّرِيكِ مُكَاتَبًا وَلَهُمَا كِتَابَةُ عَبْدِهِمَا عَلَى تَسَاوٍ وتَفَاضُلٍ وَلَا يُؤَدِّي إلَيْهِمَا إلَّا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا
فَإِنْ كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا أَوْ أَبْرَأَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَإِلَّا كُلُّهُ
وَإِنْ كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً فَوَفَّى أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ
وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسَرَى إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا قوله: (على تساوٍ ... إلخ) أي: ولو بلا إذن الآخر، ولعله حيث دفع للآخر من المال بقدر ملكه، فلو دفع المكاتب جميع ما في يده لأحدهما؛ لم يعتق منه شيء؛ لأنه ليس له أن يخص أحدهما بشيء، والقبض فاسد.
قوله: (ملكيهما) أي: فلا يزيد أحدهما ولا يُقدِّمه على الآخر.
قوله: (منفردين) يعني: في صفقتين.
قوله: (فوفى أحدهما) أي: ولو بلا إذن الآخر، ولعله حيث دفع للآخر من المال بقدر ملكه.
فلو دفع المكاتب جميع ما في يده لأحدهما؛ لم يعتق منه شيء؛ لأنه ليس له أن يخص أحدهما بشيء، والقبض فاسد.
قوله: (كتابة واحدة) أي: في صفقة.
الجزء: 4 - الصفحة: 40
وإذا كاتب ثلاثة عبداً، فادعى الأداء إليهم، فأنكره أحدهم؛ شاركهما فيما أقرا بقبضه.
ونصه: تقبل شهاتهما عليه.
ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب؛ صح، كتدبير.
فإن أجاز الغائب، وإلا، لزمه الكل.
فصل
وإن اختلفا في كتابة؛ فقول منكر.
وفي قدر عوضها، أو جنسه، أو أجلها، أو وفاء مالها؛ فقول سيدٍ.
وإن قال: قبضتها إن شاء الله، أو زيد، عتق، ولم يؤثر، ولو في مرضه.
قوله: (وغائب) كما لو قال لبعض عبيده: كاتبتك وفلاناً الغائب على مئتين تؤديانهما علي قسطين سلخ كل شهر النصف، فقال العبد: قبلت ذلك لنفسي ولفلان الغائب.
قوله: (كتدبير) أي: بجامع السببية في العتق.
قوله: (الكل) أي: الذي كوتبا عليه.
قوله: (في كتابة) أي: بأن ادعى أحدهما صدور الكتابة وأنكر الآخر.
قوله: (وفي قدر عوضها) يعني: قبل العتق.
أو بعدَه.
قوله: (فقول سيِّد) أي: بيمينه.
قوله: (ولم يؤثر) أي: الاستثناء.
الجزء: 4 - الصفحة: 41
وَيَثْبُتُ الْأَدَاءُ وَيَعْتِقُ بِشَاهِدٍ مَعَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ يَمِينِ فصل
والْفَاسِدَةُ كَعَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مجْهُولٍ يَغْلِبُ فِيهِ حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إذَا أَدَّى عَتَقَ لَا إنْ أُبْرِئَ وَيُتْبَعُ وَلَدٌ لَا كَسْبٌ فِيهَا قوله: (أو يمين) أي: كسائر الديون.
قوله: (يغلب فيها حكم الصفة ... إلخ) الصفة، هي: الأداء، وحكمها: العتق، فلذلك متي أدى؛ عتق، نظرًا إلى الصفة، ولا يبقى رقيقا، نظرا إلى فساد الكتابة، سواء صرح بالصفة؛ بأن قال: إذا أديت إلي؛ فأنت حرٌّ، أم لا، ولكن لما كانت هذه الصفة مبنية على المعاوضة، وتابعةً لها، والمعاوضة هي المقصودة؛ كان للسيد إبطالها بالفسخ، كما سيأتي؛ لانبنائها على فاسد، فتفسد بإلافساد، بخلاف الصفة المجردة.
فإنه لا يملك إبطالها، كما تقدَّم.
فتأمل.
قوله: (ويتبع ولد) أي: بشرطه.
قوله: (لا كسب) فما بيده حين العتق، فإنه لسيده، ولم يلزم فيها أداءُ الربع.
والحاصل: أن الفاسدة كالصحيحة في أربع أحكام:
عتقه بالأداء مطلقاً، صرح له بذلك أم لا.
وأنه إذا عتق بالأداء؛ لم تلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه.
وأن المكاتب يملك التصرف في كسبه، ويملك أخذ الصدقات.
الجزء: 4 - الصفحة: 42
وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَجُنُونِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَه وأنه إذا كاتب جماعة فاسدة، فأدى إليه أحدهما حصته؛ عتق المؤدي.
وتفارق الصحيحة في ثلاثة:
أنه إذا أبريء من العوض؛ لم يصح، ولم يعتق.
وأن لكل منهما فسخها، سواء كان هناك صفة صريحة، أم لا.
وأنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة.
قوله: (وتنفسخ) فاسدة؛ لعدم لزومها.
الجزء: 4 - الصفحة: 43
باب أحكام أم الولد
وَهِيَ شَرْعًا مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيفَةً مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ بَعْضَهَا أَوْ مُكَاتَبًا وَلَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَوْ وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ كَالْمُضْغَةِ وَنَحْوِهَا لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَا بِزِنًا ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْحَمْلُ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ وَمَنْ مَلَكَ حَامِلًا فَوَطِئَهَا حَرُمَ بَيْعُ الْوَلَدِ وَيُعْتِقُهُ التسري جائز إجماعاً، وفعله عليه الصلاة والسلام.
قوله: (ولو خفية) أي: ولو بشهادة امرأة ثقة.
قوله: (ولو بعضها) صادق باليسير.
قوله: (وطئها) فإن وطئها الابن؛ لم تصر أم ولدٍ للأب؛ لتحريمها عليه أبدًا، ويلحق الأب نسبُ ولدهِ للشبهة، ويعتقُ على أخيه.
قوله: (وإن وضعت) يعني: من مالك، أو أبيه.
قوله: (ونحوها) أي: كالعلقة.
قوله: (حرم بيع الولد) أي: ولم يصحَّ.
منصور البهوتي.
قوله: (ويعتقه) لأن الماء يزيد في
الجزء: 4 - الصفحة: 44
وَيَصِحُّ قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ: يَدُك أُمُّ وَلَدِي أَوْ لِابْنِهَا يَدُك ابْنِي وَأَحْكَامُ أُمِّ وَلَدٍ كَأَمَةٍ فِي إجَارَةٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَوَطْءٍ وَسَائِرِ أُمُورِهَا إلَّا فِي تَدْبِيرٍ أَوْ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَبَيْعٍ غَيْرِ كِتَابَةٍ وَكَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا أَوْ يُرَادُ لَهُ كَرَهْنٍ وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ إيلَادِهَا كَهِيَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ الولد.
ويعايا بها، فيقال: سيد وجب عليه عتق عبده في غير كفارة، ولا نذر، ولا اشتراط بائعٍ عليه، ولا قرابة بينه وبينه؟ .
قوله: (ويصح قوله لأمته ... إلخ) يعني: أنَّ هذه الصيغة صحيحة، معتدٌّ بها في كون المقول لها ذلك أمَّ ولد، مؤاخذة له بإقراره، فهو بمنزلة: أنت أم ولدي، والصيغتان أعني: قولهُ: أنتِ أمُّ ولدي، وقوله: يدك مثلا أمُّ ولدي، من قبيل الإخبار والاعتراف، فلزمه مقتضى إقراره، لا أن ذلك إنشاءٌ، لكونها أم ولده؛ إذ كينونتها أم ولد منحصرة في الاستيلاد الذي هو فعل، لا قول.
فتدبر.
قوله: (أو لابنها: يدك ابني) أي: وزاد بأن قال: ولدت في ملكي، وإلالم يصر إقرارا، كما سيجيء في بابه.
قوله: (وسائر أمورها) كإعارة وإيداع.
قوله: (كهي) أي: فيجوز فيه من التصرف ما يجوز في أمِّه، ويمتنع ما يمتنع، ويعتق بموت السيد، سواءً بقيت أمة، أم لا، ما لم يكن الولد من وطءٍ اشتبهت عليه بمن ولده منها حر.
الجزء: 4 - الصفحة: 45
بِإِعْتَاقِهَا أَوْ مَوْتِهَا قَبْلَ سَيِّدِهَا وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا وَإِلَّا فعَلَى وَارِثِهِ وَكُلَّمَا جَنَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْفِدَاءِ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ أُرُوشٌ قَبْلَ إعْطَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ بِرَقَبَتِهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السَّيِّدِ إلَّا الْأَقَلَّ مِنْ أَرْشِ الْجَمِيعِ أَوْ قِيمَتِهَا وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا فَلِوَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا شَيْئًا مِنْ دَمِهِ الْقِصَاصُ فَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأٍ لَزِمَهَا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ دِيَتِهِ وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ قوله: (بإعتاقها) أي: منجزًا، وكذا لا تعتق بإعتاقه.
قوله: (قبل سيدها) بل يعتق بموت السيد، ولا تبطل تبعيته، كالتدبير، بخلاف الكتابة.
قوله: (يوم الفداء) أي: على الصفة التي هي عليها إذ ذاك؛ من مرض، وصحة.
قوله: (إن لم يرث ولدها شيئاً) أي: بأن وُلد ميتا.
قوله: (في الموضعين) أي: العمد والخطإ.
الجزء: 4 - الصفحة: 46
وَلَا حَدَّ بِقَذْفِ أُمِّ وَلَدٍ وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ كَافِرٍ مُنِعَ مِنْ غَشَيَانِهَا وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا إنْ عَدِمَ كَسْبُهَا فَإِنْ أَسْلَمَ حَلَّتْ لَهُ فَإِنْ مَاتَ كَافِرًا عَتَقَتْ وَإِنْ وَطِئَ أَحَدُ اثْنَيْنِ أَمَتَهُمَا أُدِّبَ وَيَلْزَمُهُ لِشَرِيكِهِ مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَلَوْ وَلَدَتْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ مُعْسِرًا قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَا مِنْ مَهْرٍ ووَلَدٍ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا قوله: (ولا حد بقذف أم ولد) أي: لأنها رقيقة.
قوله: (من غشيانها) اسم مصدرٍ، أي: إتيانها.
قوله: (وحيل بينه وبينها) لئلا يغشاها، ولا تعتق بإسلامها.
قوله: (حلت له) لزوال المانع، وهو الكفر.
قوله: (أدب) أي: بمئة إلا سوطاً.
قوله: (بقدر حصته) أي: إن لم تحبل من هذا الوطء، وتصير أم ولد، وإلا لم يلزمه، بدليل ما بعده.
قوله: (لا من مهر وولد ... إلخ) هذا يفيد أن قوله قبيل هذا: (ويلزمه لشريكه من مهرها ... إلخ) ليس على سبيل الاستقرار؛ بل اللزوم مراعى، فإن صارت أم ولد؛ سقط عنه ما لشريكه من المهر، وإلا لزم من المهر لشريكه بقدر نصيبه، وأما الولد؛ فقد تقدم في المكاتبة: أنه إذا استولدها أحد الشريكين؛ لزمه لشريكه من قيمةِ الولد بقدر نصيبه؛ وظاهر ما هنا شاملٌ للمكاتبة؛ لأنها أمةٌ ما بقي عليها درهم.
فليحرر.
الجزء: 4 - الصفحة: 47
فَإِنْ أَوْلَدَهَا الثَّانِي بَعْدَ فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَإِنْ جَهِلَ إيلَادَ شَرِيكِهِ أَوْ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ قوله: (وولده رقيق) أي: تابع لها.
الجزء: 4 - الصفحة: 48