حاشية ابن قائد على منتهى الإراداتكتاب الحدود
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وَهِيَ: جَمْعُ حَدٍّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا فِي مَعْصِيَةٍ لِتَمْنَعَ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهَا وَلَا يَجِبُ مُلْتَزِمِ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ وَإِقَامَتُهُ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ مُطْلَقًا وَتَحْرُمُ شَفَاعَةٌ وقَبُولُهَا فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ وَلِسَيِّدٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ عَالِمٍ بِهِ وَبِشُرُوطِهِ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ امْرَأَةً إقَامَتُهُ بِجَلْدٍ، وَإِقَامَةُ تَعْزِيرٍ عَلَى رَقِيقٍ كُلِّهِ لَهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَرْهُونًا قوله: (مقدرة شرعًا ... إلخ) يشمل القصاص، وقتل البُغاةِ، والمرتدِّ، والأول ليس مرادًا، فتدبر.
قوله: (مكلَّفٍ) أي: لا صغيرٍ، ومجنونٍ.
قوله: (ملتزم) أي: لا حربي، ولا مستأمن، ومهادنٍ في حق الله فقط، وأما حدُّ الآدمي، فيستوفى منه.
قوله: (عالم بالتحريم) أي: لا جاهلِه.
قوله: (مطلقًا) أي: لله تعالى كحد زنا، أو لآدمي كحد قذف.
قوله: (بعد أن يَبْلغ الإمام) أي: ثبت عنده.
قوله: (ولسيدٍ حر) بخلاف مكاتبٍ.
قوله: (كله) أي لا مبعضٍ.
قوله: (ولومكاتبًا) ما ذكره في المكاتب، تبع فيه "التقيح " و "الفروع " ونقل في "تصحيح الفروع "عن أكثر الأصحاب: خلافه، لاستقلاله بمنافعه وكسبه.
"شرح" منصور.

الجزء: 5 - الصفحة: 113

أَوْ مُسْتَأْجَرًا لَا مُزَوَّجَةٍ وَمَا ثَبَتَ يَعْلَمُهُ أَوْ إقْرَارِ كَبِبَيِّنَةٍ وَلَيْسَ لَهُ قَتْلٌ فِي رِدَّةٍ.
وقَطْعٌ فِي سَرِقَةٍ وَتَجِبُ إقَامَةُ الْحَدِّ وَلَوْ َانَ مَنْ يُقِيمُهُ شَرِيكًا أَوْ عَوْنًا لِمَنْ يُقِيمُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَعْصِيَةِ وَتَحْرُمُ إقَامَتُهُ بِمَسْجِدٍ أَوْ أَنْ يُقِيمَهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ بِعِلْمِهِ أَوْ وَصِيٌّ عَلَى رَقِيقِ مُوَلِّيهِ كَأَجْنَبِيٍّ وَلَا يَضْمَنُ مَنْ لَيْسَ لَهُ إقَامَتُهُ فِيمَا حَدُّهُ الْإِتْلَافُ وَيَضْرِبُ الرَّجُلَ قَائِمًا بِسَوْطٍ لَا خَلَقٌ وَلَا جَدِيدٌ بِلَا مَدٍّ وَلَا رَبْطٍ، وَلَا تَجْرِيدٍ وَلَا يُبَالَغْ فِي ضَرْبٍ وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إبْطَهُ فِي رَفْعِ يَدٍ وَسُنَّ تَفْرِيقُهُ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَيَضْرِبُ مِنْ جَالِسٍ ظَهْرَهُ قوله: (لا مزوجَّةٍ) لأن منفعتها مملوكةٌ لغيره، ملكًا غير مقيد بوقتٍ، أشبهت المشتركة.
قوله: (بعلمِه) أي: السيد برؤيةٍ، أو سماع لقذف مثلا.
قوله: (بعلمه) أي: بلا بيِّنةٍ.
قوله: (الإتلاف) كقتل زانٍ محصنٍ، وقطع في سرقة، لكن يؤدب فاعل للافتيات.
قوله: (لا خلق) أي: بال ومكسورٍ من غير جلد.
قوله: (ولا تجريدٍ) أي: ويُنزع عنه نحوُ فروةٍ تمنع الإيلام.

الجزء: 5 - الصفحة: 114

وَمَا قَارَبَهُ وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ وفَرْجٍ ومَقْتَلٍ وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ.
إلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا وَيُجْزِئُ بِسَوْطٍ مَغْصُوبٍ وَتُعْتَبَرُ نِيَّةٌ لَا مُوَالَاةُ وَأَشَدُّهُ جَلْدُ زِنًا فقَذْفٍ فشُرْبِ فتَعْزِيرٍ وَإِنْ رَأَى إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ الضَّرْبَ فِي حَدِّ شُرْبِ بِجَرِيدٍ أَوْ نِعَالٍ وَقَالَ جَمْعٌ وَبِأَيْدٍ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ أَظْهَرُ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يُؤَخَّرُ اسْتِيفَاءُ حَدٍّ لِمَرَضٍ وَلَوْ رَجَى زَوَالُهُ وَلَا الْحَرُّ أَوْ بَرْدٌ أَوْ ضَعْفٌ فَإِنْ كَانَ جَلْدًا وَخِيفَ مِنْ السَّوْطِ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَيُقَامُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَعُثْكُولِ نَخْلٍ قوله: (ومقتل) كفؤاد، وخصية.
قوله: (وتعتبر نية) أي: لله تعالى، فلو حده للتشفي، أتم وبعيده.
قوله: (فقذفٍ ... إلخ) المعطوفُ مجردٌ عن معنى الأشدِّية، والمعنى: فيليه في الشدة قذف ... إلخ، وهذا التأويل لا بدَّ منهُ، وإلا فلو تساويا في الأشدية، لم يتأت الترتيبُ.
فتأمل.
محمد الخلوتي.

الجزء: 5 - الصفحة: 115

وَيُؤَخَّرُ لِسُكْرٍ حَتَّى يَصْحُوَ فَلَوْ خَالَفَ سَقَطَ إنْ أَحَسَّ وَإِلَّا فَلَا وَيُؤَخَّرُ قَطْعٌ خَوْفَ تَلَفِ وَيَحْرُمُ بَعْدَ حَدٍّ حَبْسُ وَإِيذَاؤُهُ بِكَلَامٍ وَمَنْ مَاتَ فِي تَعْزِيرٍ أَوْ حَدٍّ بِقَطْعٍ أَوْ جَلْدٍ وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَأْخِيرُهُ فهَدَرٌ وَمَنْ زَادَ وَلَوْ جَلْدَةً أَوْ فِي السَّوْطِ أَوْ اعْتَمَدَ فِي ضَرْبِهِ أَوْ بِسَوْطٍ لَا يَحْتَمِلُهُ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ قوله: (فلو خالف) أي: فجلده في سُكْرهِ.
قوله: (إن أحسَّ) أي: أحس بألم الضربِ، وإلا يحس فلا يسقط.
قوله: (ويؤخَّر قطعٌ) أي: في نحو سرقةٍ.
قوله: (ولم يلزم ... إلخ) جملةٌ حاليةٌ، خرج بها ما لو كانت حاملاً، أو كان مريضًا، وجب عليه القطعُ، فاستوفاه فتلفَ، فإنه يضمن لعدوانه.
وهل منه السكرانُ إذا حدَّ في سكرِه فمات؟ قوله: (ومن زاد) أي: عمدًا أو خطأً.
"إقناع".
قوله: (أو في السوط) أي: بأن ضرب بأكبر مما تقدَّم أنه يضرب به.
"شرح إقناع ". قوله: (لا يحتمله) لمرض، أو نحوه.
"شرح إقناع".

الجزء: 5 - الصفحة: 116

وَمَنْ أُمِرَ بِزِيَادَةٍ فَزَادَ جَهْلًا ضَمِنَهُ آمِرٌ وَإِلَّا فَضَارِبٌ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ الْعَادُّ فَقَطْ أَوْ أَخْطَأَ وَادَّعَى ضَارِبٌ الْجَهْلَ ضَمِنَهُ الْعَادُّ وَتَعَمُّدُ إمَامٍ لِزِيَادَةِ شِبْهِ عَمْدٍ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ وَلَا يُحْفَرُ لِرَجْمٍ وَلَوْ لِأُنْثَى وثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَيَجِبُ فِي حَدِّ زِنًا حُضُورُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ وطَائِفَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ وَاحِدًا وَسُنَّ حُضُورُ مَنْ شَهِدَ أَوْ بُدَاءَتُهُمْ بِرَجْمٍ فَلَوْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ سُنَّ بُدَاءَةُ إمَامِ مَنْ يُقِيمُهُ وَمَتَى رَجَعَ مُقِرٌّ أَوْ بِسَرِقَةٍ أَوْ قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ يَقُمْ وَإِنْ رَجَعَ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ هَرَبَ تُرِكَ فَإِنْ تُمِّمَ فَلَا قَوَدَ وَضَمِنَ رَاجِعٌ لَا هَارِبَ بِالدِّيَةِ وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْفِعْلِ فَهَرَبَ لَمْ يُتْرَكْ قوله: (جهلا) أي: جهلا بالتحريم، أو العدد.
قوله: (فقط) أي: دون الآمر، والضارب.
قوله (الجهل) أي: بالزيادة، ويقبل قوله بيمينه في ذلك.
قوله: (وثبت) هو من مدخول "لو".
قوله: (أو نائبه) أي: أو من يقوم مقامه.
قوله: (ولو واحدًا) أي: مع من يقيم الحدَّ.
قوله: (به) أي: بزنا عن إقراره لم يقم.
قوله: (قبله) أي: قبل أن يقام عليه الحدُّ.

الجزء: 5 - الصفحة: 117

وَمَنْ أَتَى حَدًّا سَتَرَ نَفْسَهُ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُسَنَّ أَنْ يُقِرَّ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَمَنْ قَالَ الْحَاكِمُ أَصَبْت حَدًّا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَالْحَدُّ كَفَّارَةٌ لِذَلِكَ الذَّنْبِ فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس بِأَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا تَدَاخَلَتْ فَلَا يُحَدُّ سِوَى مَرَّةٍ ومِنْ أَجْنَاسٍ وَفِيهَا قَتْلٌ اسْتَوْفَى وَحْدَهُ وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يُبْدَأَ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ وَتُسْتَوْفَى حُقُوقُ آدَمِيٍّ كُلُّهَا وَيُبْدَأُ بِغَيْرِ قَتْلٍ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ وُجُوبًا وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَتْ مَعَ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُبْدَأُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَوْ زَنَى قوله: (ستر نفسه) أي: ندبًا.
قوله: (أصبت حدًا) أي: فقط؛ بأن لم يبيِّن.
قوله: (فالأخف) أي: فيجلد أولاً لشربٍ، ثم لزنًا، ثم يقطع لنحو سرقةٍ.
قوله: (وجوبًا) فمن قذف وقطع عضوًا، وقتل مكافئا، حد أولا لقذف، ثم قطع، ثم قتلٍ.
قوله: (مع حدودِ اللهِ) ثم إن كان فيها قتلٌ لآدمي، دخل فيه ما دونه من حدود الله تعالى، وأما لو كان القتل لله تعالى، فقد تقدم.

الجزء: 5 - الصفحة: 118

وَشَرِبَ وَقَذَفَ وَقَطَعَ يَدًا قُطِعَ ثُمَّ حُدَّ الْقَذْفَ ثُمَّ لِشُرْبٍ ثُمَّ لِزِنًا لَكِنْ لَوْ قَتَلَ وَارْتَدَّ أَوْ سَرَقَ وَقَطَعَ يَدًا قُتِلَ أَوْ قُطِعَ لَهُمَا وَلَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ مَا قَبْلَهُ فصل ومن قتل أو أتى حدا خارج مكة ثُمَّ لَجَأَ أَوْ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ إلَيْهِ حَرُمَ أَنْ يُؤْخَذَ حَتَّى بِدُونِ قَتْلٍ فِيهِ لَكِنْ لَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى وَلَا يُكَلَّمُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ وَمَنْ فَعَلَهُ فِيهِ أُخِذَ بِهِ فِيهِ وَمَنْ قُوتِلَ فِيهِ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَطْ وَلَا تَعْصِمُ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ شَيْئًا مِنْ الْحُدُودِ وَالْجِنَايَاتِ وَإِذَا أَتَى غَازٍ حَدًّا أَوْ قَوَدًا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قوله: (قطع) أي: مع كون الحد للقذف أخفَّ منه؛ لأن القطع محض حق آدميٍّ، بخلاف القذف، فإنه مختلف فيه، وهذا أيضًا إنما هو حالةُ اجتماع حدود الله تعالى، وحدود الآ دمي، كما ذكره المصنف، وغيره.

الجزء: 5 - الصفحة: 119

باب حد الزنا

وَهُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ إذَا زَنَى مُحْصَنٌ وَجَبَ رَجْمُهُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يُجْلَدُ قَبْلَهُ وَلَا يُنْفَى وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً فِي قُبُلِهَا وَلَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ وَنَحْوِهِ وَهُمَا مُكَلَّفَانِ حُرَّانِ وَلَوْ ذِمِّيَّيْنِ أو مُسْتَأْمَنَيْنِ قوله: (من وطيء زوجته) أي: لا سريته.
قوله: (بنكاح) أي: لا بملك أو شبهة.
قوله: (صحيح) أي: لا باطل أو فاسدٍ.
قوله: (في قبلها) أي: لا في دبرها، أو دون الفرج.
قوله: (ولو في حيضٍ) أي: أو نفاسٍ، أو ضيق وقت صلاةٍ.
قوله: (ونحوه) كمسجد.
قوله: (وهما) أي: الزوجان.
قوله: (حران) فلا إحصان مع صغر أحدهما، أو جنونه، أو رقه.
قوله: (أو مستأمنين) ولا يرجم المستأمن إذا زنى؛ لأنه غير ملتزم لحكمنا، خلافا لما في "شرحه" هنا، بل يكون محصنًا، فإذا زنى مسلمًا أو ذميًا اكتفي في إحصانه بالنكاح في أمانه السابق.
منصور البهوتي.

الجزء: 5 - الصفحة: 120

وَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامٍ وَتَصِيرُ هِيَ أَيْضًا مُحْصَنَةً وَلَا إحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ فَقْدِ شَيْء مِمَّا ذُكِرَ وَيَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَطِئْتهَا أَوْ جَامَعْتُهَا أَوْ دَخَلْت بِهَا وَلَا بِوَلَدِهِ مِنْهَا مَعَ إنْكَارِ وَطْئِهَا وَإِنْ زَنَى حُرٌّ غَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ مِائَةً وَغُرِّبَ عَامًا وَلَوْ أُنْثَى بِمَحْرَمٍ بَاذِلٍ وُجُوبًا وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مِنْهَا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ أَبَى أَوْ تَعَذَّرَ فَوَحْدَهَا إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ قوله: (ولا يَسقط) أي: إحصان من أحصن كافرًا.
"شرح".
قوله: (محصنة) أي: حيث كانا بالصفات المتقدمةِ حالة الوطءِ.
قوله: (مما ذكر) أي: من القيود السابقة.
قوله: (ويثبت) أي: إحصان بقول الحر المكلف، وكذا قولها لما ذكر.
قوله: (جامعتها) أي: أو باضعتها، أو باشرتها.
قوله: (وإن زنى) عطف على (إذا).
قوله: (باذل) أي: باذل نفسه معها.
قوله: (وجوبًا) أي: يجب عليها أن لا تسافر إلا بمحرمها حيث أمكن ذلك.
قوله: (فإن تعذَّرت منها) لعدمٍ، أو امتناعٍ.
قوله: (أو تعذر) أي: بأن لم يكن لها محرم، أو كان غائبًا.
قوله: (إلى مسافة قصرٍ) أي: يغرب الحر غير المحصن إلى مسافة قصرٍ، سواء كان رجلا أو امراة، وإن رأى الإمام الزيادة على المسافة، فله ذلك.

الجزء: 5 - الصفحة: 121

وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ ومُغَرَّبٌ إلَى غَيْرٍ وَطَنِهِمَا وَإِنْ زَنَى قِنٌّ جُلِدَ خَمْسِينَ وَلَا يُغَرَّبُ وَلَا يُعَيَّرُ وَيُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ وَإِنْ زَنَى مُحْصَنٌ بِبِكْرٍ فَلِكُلٍّ حَدُّهُ وَزَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ كَبِغَيْرِهَا وَلَوْ وَطِئَ فَاعِلٌ مَفْعُولًا بِهِ كَزَانٍ وَمَمْلُوكِهِ كَأَجْنَبِيٍّ وَدُبُرُ قوله: (ومغرب) أي: ويغرب مغرب زنى، وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني.
قوله: (ولا يُعيَّر) أي: لا يعير زانٍ.
قوله: (ويجلد) أي: يجلد مبعض، ويغرب، ويحسب زمن تغريبه من نصيبه الحر.
قوله: (وإن زنى محصنٌ ببكرٍ) أي: أو عسكه.
قوله: (ولوطي ... إلخ) في "شرح المنار" في أصول فقه الحنفية للشيخ زين مانصه: قوله: كالكفر، مثال لما قبح لعينه وضعا؛ لأن واضع اللغة وضعه لفعلٍ قبيح من غير توقف على ورود الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوزٌ في العقول، كما أنَّ شكر المنعم واجب عقلا، ومن هذا النوع: الظلم، والعبث، والكذب واللِّواط، كما ذكره القاآني، وهو صريح في أن اللواط قبيح عقلاً، كما هو قبيحٌ شرعًا

الجزء: 5 - الصفحة: 122

أَجْنَبِيَّةٍ كَلِوَاطٍ.
وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ وَقُتِلَتْ لَكِنْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلِهِ بِهَا وَيَكْفِي إقْرَارُهُ إنْ مَلَكَهَا وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا فَيَضْمَنُهَا فصل وشروطه ثَلَاثَةٌ: تَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَلَوْ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ وطبعًا، فلذا كان أقبح من الزنا؛ لعدم قبحه طبعًا.
وحكم هذا النوع عدم الشرعية أصلاً.
انتهى.
كذا بخط شيخنا الغنيمي، كذا بخط شيخنا محمد الخلوتي.
قوله: (كلواط) ويعزر من أتى زوجته، أو سريته في دبرها "شرح "، وسيذكره المصنف صريحا، أنه لا يوجب الحد.
فتأمل.
قوله: (ومن أتى بهيمة) أي: ولو سمكة.
قوله: (وقتلت) أي: مأكولة، أو لا.
قوله: (على فعله) أي: إن لم يملكها، فلا يكفي إقراره.
قوله: (فيضمنها) ولو غير مأكولة؛ لإتلافها بسببه.
قوله: (أصلية) أي: تغييبًا يوجب الغُسل، فلا حد على من غيَّبه بحائل، كما في "شرح الإقناع".

الجزء: 5 - الصفحة: 123

فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ وَلَوْ دُبُرًا الثَّانِي انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ دُبُرِ أَوْ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ الْمُعْتَدَّةَ أَوْ الْمُرْتَدَّةَ أَوْ الْمَجُوسِيَّةَ أَوْ أَمَةً لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَمُتْعَةٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ بِعَقْدِ فُضُولِيٍّ وَلَوْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ أَوْ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَوْ لِوَلَدِهِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ قوله: (من آدمي) أي: فاعلا، أو مفعولا به، كما قال في "الإقناع": ولو مكنت امرأة قردًا من نفسها حتى وطئها، فعليها ما على واطيء البهيمة.
انتهى.
أي: فتعزر، كما تقدم فيمن أتى بهيمة.
قوله: (أو غيره) أي: كمصاهرة، كموطوءة أبيه، فلا يحدُّ، أما لو حرمت بنسبٍ.
كأخته، فإنه يحد بوطئها، كما سيأتي.
قوله: (بعد قبضه) أي: لا قبله، فيحد.
قوله: (أو ظن أن له، أو لوالده فيها شرك) اسم (أن) ضمير الشأن، و (شرك): مبتدأ، و (له) وما عطف عليه هو الخبر.
و (فيها) متعلق بـ (شرك) أو حال منه.
والتقدير: أو ظن الوطيء للأمة أنه له، أو لولده فيها شرك.

الجزء: 5 - الصفحة: 124

أَوْ نُشوئه بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ أَوْ تَحْرِيمَ نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنْكَرَتْ فَلَا حَدَّ ثُمَّ إنْ أَقَرَّتْ أَرْبَعًا بِأَنَّهُ زَنَى حُدَّتْ وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا مَعَ عِلْمِهِ كَنِكَاحِ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ أَوْ بِمَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ أَوْ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ مَلَكَهَا أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا فَسَكَتَتْ أَوْ جَحَدَتْ أَوْ بِمَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا أَوْ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ بِنَسَبٍ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا بِوُجُوبِ الْعُقُوبَةِ حُدَّ قوله: (ومثله يجهله) أي: ويقبل قوله فيه.
قوله: (أو ادعى أنها ... إلخ) ويقال له: الزاني الظريف.
قوله: (بأنه زاني) أي: وهي مطاوعة عالمة.
قوله: (مع علمه) أي: مع علمه للبطلان والتحريم.
قوله: (أو معتدةٍ) أي: من غير زنا.
"شرح".
قوله: (أو رضاع) أي: أو مصاهرة.
قوله: (يوطأ مثلها) كبنت تسع، فأكثر، حد.
قوله: (بنسبٍ) أي: كأخته، حد.
قوله: (بوجوب العقوبة) على الزنا مع علم تحريمه.

الجزء: 5 - الصفحة: 125

وَإِنْ مَكَّنَتْ مُكَلَّفَةٌ مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُونًا أَوْ مُمَيِّزًا أَوْ مَنْ يَجْهَلُهُ أَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ حُدَّتْ لَا إنْ أُكْرِهَتْ أَوْ مَلُوطٌ بِهِ بِإِلْجَاءٍ أَوْ تَهْدِيدِ أَوْ مَنْعِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مَعَ اضْطِرَارٍ وَنَحْوِهِ فِيهِمَا الثَّالِثُ ثُبُوتُهُ وَلَهُ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يُقِرَّ بِهِ مُكَلَّفٌ وَلَوْ قِنًّا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ حَتَّى وَلَوْ فِي مَجَالِسَ وَيُعْتَبَرُ أَنْ يُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ وَلَا بِمَزْنِيٍّ بِهَا وأَنْ لَا يَرْجِعَ حَتَّى يَتِمَّ الْحَدُّ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ أَرْبَعًا فَأَنْكَرَ أَوْ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ شَهِدَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ قوله: (بإلجاء) أي: بأن غلبهما الواطيء على أنفسهما.
قوله: (أو تهديدٍ) أي: بنحو قتل، أو ضرب.
قوله: (ونحوه) كالدفء في حر، أو برد.
قوله: (فيهما) أي: في الزنا، واللواط.
قوله: (حتي يتم الحد) فلو رجع أو هرب ترك، كما تقدم.
قوله: (ولا على من شهد) لكمال النصاب.
قوله: (الثانية: أن يشهد عليه ... إلخ) اعلم: أنه يشترط في ثبوته بالشهادة، خمسة شروط تضمنها كلام المصنف: أولها: أن يكونوا أربعة.
الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم.
الثالث: أن يكونوا عدولا.
الرابع أن يشهدوا في مجلس واحد، ولو جاؤوا واحداً بعد واحد، حيث لم يؤدُّوها إلا

الجزء: 5 - الصفحة: 126

فِي مَجْلِسٍ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ وَلَوْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ صَدَّقَهُمْ بِزِنًا وَاحِدٍ وَيَصِفُونَهُ فَإِنْ شَهِدُوا فِي مَجْلِسَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ أَوْ لَمْ يُكْمِلْهَا أَوْ كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ لِعَمًى أَوْ فِسْقٍ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمْ زَوْجًا حُدُّوا لِلْقَذْفِ كَمَا لَوْ بَانَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ مَجْبُوبًا أَوْ رَتْقَاءَ لَا زَوْجٌ لَاعَنَ أَوْ كَانُوا مَسْتُورِي الْحَالِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ وَصْفِهِ أَوْ بَانَتْ عَذْرَاءَ وَإِنْ عَيَّنَ اثْنَانِ زَاوِيَةً مِنْ بَيْتٍ صَغِيرٍ عُرْفًا واثْنَانِ أُخْرَى مِنْهُ أَوْ قَالَ اثْنَانِ فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ أَوْ قَائِمَةً واثْنَانِ فِي أَحْمَرَ أَوْ نَائِمَةً كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ بعد كمالهم واجتماعهم.
الخامس: أن يصفوا صورة الزنا.
فيقولون: رأينا ذكره في فرجها.
ولا تُشترط حريَّتهم، ولا إنكار المشهود عليه.
قوله: (في مجلس) أي: واحدٍ من مجالس الحكم.
قوله: (متفرقين) أي: والمجلس واحد.
قوله: (في مجلسين) بأن قام الحاكم من ذلك المجلس، ثم شهد الباقون في مجلس آخر.
قوله: (أو امتنع بعضهم) أي: امتنع من الشهادة، حد من شهد.
قوله: (لا زوج لاعن) أي: لا يحد زوج شهد بزنا، لاعن، والإ حد.
قوله: (قبل وصفه) أي: فلا تحدُّ الشهود، ولا هي والرجل.
قوله: (أو بانت عذراء) فلا يحدون؛ لجواز عود البكارة، ولا هي؛ لجواز كونها أصليةً.

الجزء: 5 - الصفحة: 127

وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ كَبِيرًا أَوْ عَيَّنَ اثْنَانِ بَيْتًا أَوْ بَلَدًا أَوْ يَوْمًا واثْنَانِ آخَرُ فقَذَفَةٌ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزِّنَا وَاحِدٌ وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَقَالَ اثْنَانِ مُكْرَهَةً لَمْ تُكْمَلْ وَعَلَى شَاهِدَيْ الْمُطَاوَعَةِ حَدَّانِ وشَاهِدَيْ الْإِكْرَاهِ وَاحِدٌ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ وَهِيَ بَيْضَاءُ وَقَالَ اثْنَانِ غَيْرَهُ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ حَدٍّ وَلَوْ بَعْدَ حُكْمٍ حُدَّ الْجَمِيعُ وبَعْدَ حَدٍّ بِحَدِّ رَاجِعٍ فَقَطْ إنْ وَرِثَ حَدَّ قَذْفٍ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهُ بِفُلَانَةَ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ أَنَّ الشُّهُودَ هُمْ الزُّنَاةُ بِهَا حُدَّ الْأَوَّلُونَ فَقَطْ لِلْقَذْفِ وَلِلزِّنَا وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ لَا لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ لَمْ تُحَدَّ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ قوله: (حد الجميع) أي: مَن رجع، ومن لم يرجع.
قوله: (إن ورث حد) أي: بأن طالب به مقذوفٌ قبل موته، وإلا فلا.
قوله: (الأولون) لقدح المتأخر في شهادتهم.

الجزء: 5 - الصفحة: 128

باب القذف

وَهُوَ: الرَّمْيِ بِزِنًا أَوْ لِوَاطٍ أَوْ شَهَادَةٍ بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ مَنْ قَذَفَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ وَلَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُحْصَنًا وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ أَوْ رَتْقَاءَ حُدَّ حُرٍّ ثَمَانِينَ وقِنٍّ وَلَوْ عَتَقَ عَقِبَ قَذْفٍ أَرْبَعِينَ ومُبَعَّضٍ بِحِسَابِهِ وَيَجِبُ بِقَذْفِ عَلَى وَجْهِ الْغَيْرَةِ لَا عَلَى أَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا لِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ كَقَوَدٍ عَلَيْهِمَا وَإِنْ وَرِثَهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ وَحُدَّ لَهُ لِتَبَعُّضِهِ وَالْحَقُّ فِي حَدِّهِ لِلْآدَمِيِّ فَلَا يُقَامُ بِلَا طَلَبِهِ لَكِنْ لَا يَسْتَوْفِيهِ قوله: (حد حر ... إلخ) هو جواب الشرط، أو خبر الموصول.
قوله: (وحد له) أي: كاملا، كما لو طلبه بعض الورثة.
قوله: (لتبعضه) بملك بعض الورثة الطلب به كاملا.
قوله: (بلا طلبِه) وكذا لا يقام إن صدقه مقذوف، أو قامت بينةٌ بما قذفه به، أو لاعن زوج قذف.

الجزء: 5 - الصفحة: 129

بِنَفْسِهِ وَيَسْقُطُ بِعَفْوِهِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَبِهِ بِهِ لَا عَنْ بَعْضِهِ وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَلَوْ قِنَّهُ عُزِّرَ وَالْمُحْصَنُ هُنَا الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْعَفِيفُ عَنْ الزِّنَا ظَاهِرًا وَلَوْ تَائِبًا مِنْهُ وَمُلَاعَنَةٌ وَوَلَدُهَا وَوَلَدُ زِنًا كَغَيْرِهِمْ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ مِثْلِهِ يَطَأُ أَوْ يُوطَأُ لَا بُلُوغُهُ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفٌ غَيْرُ بَالِغٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طَلَبِهِ وبَعْدَهُ يُقَامُ وَمَنْ قَذَفَ غَائِبًا لَمْ يُحَدَّ حَتَّى يَثْبُتَ طَلَبُهُ فِي غَيْبَتِهِ بِشَرْطِهِ أَوْ يَحْضُرَ وَيَطْلُبَ وَمَنْ قَالَ لِمُحْصَنَةٍ زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدُونِ تِسْعِ أَوْ قَالَهُ ل ذَكَرٍ وَفَسَّرَهُ بِدُونِ عَشْرِ عُزِّرَ وَإِلَّا حُدَّ وَإِنْ قَالَ وَأَنْتِ كَافِرَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا كَذَلِكَ حُدَّ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهَا فَأَنْكَرَتْهُ قوله: (بنفسه) فإن فعل، لم يعتد به.
قوله: (مثله) أي: مثل المقذوف.
قوله: (وبعده يقام) أي: يقيمه الإمام.
قوله: (بشرطه) أي: بأن يكون محصناً.

الجزء: 5 - الصفحة: 130

وَإِنْ ثَبَتَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ وَلَوْ قَالَتْ أَرَدْت قَذْفِي فِي الْحَالِ وَأَنْكَرَهَا وَيُصَدَّقُ قَاذِفٌ أَنَّ قَذْفَهُ حَالَ صِغَرِ مَقْذُوفٍ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَكَانَتَا مُطْلَقَتَيْنِ أَوْ مُؤَرَّخَتَيْنِ تَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَهُمَا قَذْفَانِ مُوجَبُ أَحَدِهِمَا الْحَدُّ والْآخَرِ التَّعْزِيرُ وَإِنْ أُرِّخَتَا تَأْرِيخًا وَاحِدًا وَقَالَتْ إحْدَاهُمَا وَهُوَ صَغِيرٌ ووَالْأُخْرَى وَهُوَ كَبِيرٌ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا وَكَذَا لَوْ كَانَ تَارِيخُ بَيِّنَةِ الْمَقْذُوفِ قَبْلَ تَارِيخِ بَيِّنَةِ الْقَاذِفِ وَمَنْ قَالَ لِابْنِ عِشْرِينَ زَنَيْت مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَمْ يُحَدَّ وَلَا يَسْقُطُ بِرِدَّةِ مَقْذُوفٍ بَعْدَ طَلَبٍ أَوْ زَوَالِ إحْصَانٍ لَمْ يُحْكَمْ بِوُجُوبِهِ.
فصل ويحرم إلا في موضعين: أحدهما: أن يرى زوجته تزني في طهر لم يطأ فيه، فيعتزلها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني، فيلزمه قذفها ونفيه قوله: (أو زوال إحصانه) بزوال عقله أو عنة.
قوله: (من الزاني) أي: بأن تأتي به لستةِ أشهرٍ، وقبل أربع سنين.

الجزء: 5 - الصفحة: 131

وَكَذَا إنْ وَطِئَهَا فِي طُهْرٍ زَنَتْ فِيهِ وَقَوِيَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي لَشَبَهِهِ بِهِ وَنَحْوِهِ الثَّانِي أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ أَوْ يَسْتَفِيضُ زِنَاهَا أَوْ يُخْبِرَ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ يَرَى مَعْرُوفًا بِهِ عِنْدَهَا فَيُبَاحُ قَذْفُهَا بِهِ وَفِرَاقُهَا أَوْلَى وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهُمَا لَمْ يُبَحْ نَفْيُهُ بِذَلِكَ بِلَا قَرِينَةٍ صَرِيحُهُ: يَا مَنْيُوكَةُ، بِأَنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِفِعْلِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ يَا مَنْيُوكُ، يَا زَانِي، يَا عَاهِرُ.
أَوْ قَدْ زَنَيْت، أَوْ زَنَى فَرْجُك وَنَحْوُهُ أَوْ يَا مَعْفُوجَ أَوْ يَا لُوطِيُّ قوله: (ونحوه) أي: ككون الزوج عقيما.
قوله: (ثقة) أي: لا عداوة بينه وبينها.
قوله: (وفراقها أولى) أي: لأنه أستر.
قوله: (لونهما) أي: الزوجين.
قوله: (بلا قرينة) كما لو رأى عندها معروفًا به.
قوله: (أو يا معفوج) من عفج، بمعنى: نكح، أي: منكوح، أي: موطوءٌ

الجزء: 5 - الصفحة: 132

فَإِنْ قَالَ أَرَدْت زَانِيَ الْعَيْنِ أَوْ عَاهِرَ الْيَدِ.
وأَنَّك مِنْ قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ تَعْمَلُ عَمَلَهُمْ غَيْرَ إتْيَانِ الذُّكُورِ، لَمْ يُقْبَلْ ولَسْت لِأَبِيك.
وبِوَلَدِ فُلَانٍ قَذْفٌ لِأُمِّهِ إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلَاعِنٌ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ وَكَذَا لَوْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ ومَا أَنْتَ ابْنَ فُلَانَةَ لَيْسَ بِقَذْفٍ مُطْلَقًا ولَسْت بِوَلَدِي كِنَايَةٌ فِي قَذْفِ أُمِّهِ وأَنْتِ أَزْنَى النَّاسِ أَوْ مِنْ فُلَانَةَ أَوْ قَالَ لَهُ يَا زَانِيَةُ أَوْ لَهَا يَا زَانٍ صَرِيحٌ فِي الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ كَفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا فِي زَنَيْت وَلَيْسَ بِقَاذِفٍ لِفُلَانَةَ وَمَنْ قَالَ عَنْ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا زَانٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا؟ فَقَالَ في الدُّبر، وأصله الضرب.
قوله: (قذف لأمه) وكأنهم لم ينظروا لاحتمال الشبهة؛ لبعده.
قوله: (إلا منفيا بلعانٍ) أي: إلا إن كان المقول له ذلك منفيا ... إلخ.
قوله: (عن قبيلته) أي: فهو قذف لأمِّه، إلا منفيًا بلعان، ولم يفسره بزنا أمه.
قوله: (مطلقا) أي: سواء أراد قذفه به، أو لا.
قوله: (كنايةٌ) أي: له حكم الكنايةِ الآتي.
قوله: (لهما) أي: للذكر والأنثى.
قوله: (وليس بقاذف لفلانة) لأن أفعل التفضيل في المنفرد بالفعل، كقولهم: العسلُ أحلى من الخل.
"حاشية".
قال شيخنا محمد الخلوتي في "حواشي" الفنري على "المطول ": إن هذا

الجزء: 5 - الصفحة: 133

لَا فقَذْفٌ لِلْآخَرِ وزَنَأْت مَهْمُوزًا صَرِيحٌ وَلَوْ زَادَ فِي الْجَبَلِ أَوْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ الاستعمال في غير المقرون بـ"من" ويرد عليه هذا المثال، وما ارتكبه شيخ الإسلام زكريا في "شرح البخاري " من أنه مستعمل في مثله للنفي، والمعنى: الخل لا حلاوةَ فيه، قريب مما هنا.
فتدبر.
انتهى.
وعبارة شيخ الإسلام عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم".
قال صاحب "المثل السائر": إن أفعل يأتي في اللغة لنفي الشيئين، نحو: الشيطانُ خير من زيد، أي: لا خير فيهما.
وكقوله تعالى: (أهم خيرا أم قوم تبع).
[الدخان: 37].
انتهى.
قال الزركشي: وهو أحسن ما يتخرج عليه هذا الحديث.
انتهى.
أي: قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم" وذلك على ما قيل: إنه مر به أعرابي، فقال له: يا خير البرية.
فقال صلى الله عليه وسلم: "ذاك إبراهيم" فقال له الأعرابي: إبراهيم قد حصل منه شك؟ ! فقال صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم".
انتهى.
من خط شيخنا محمد الخلوتي.
قوله: (ولو زاد: في الجبل) لكن لو قال: أردت الصعود في الجبل، قبل، كما لو قال: يا منيوكة، وفسره بفعل زوج، أو سيد.

الجزء: 5 - الصفحة: 134

فصل وكنايته والتعريض: زَنَتْ يَدَاك أَوْ يَدُك أَوْ رِجْلُك أَوْ بَدَنُك وَيَا خَنِيثُ بِالنُّونِ وَيَا نَظِيفُ يَا عَفِيفُ ويَا قَحْبَةُ يَا فَاجِرَةُ يَا خَبِيثَةُ، وَلِزَوْجَةِ شَخْصٍ قَدْ فَضَحْته وَغَطَّيْت أَوْ نَكَّسْت رَأْسَهُ وَجَعَلْت لَهُ قُرُونًا وَعَلَّقْت عَلَيْهِ أَوْلَادًا مِنْ غَيْرِهِ وَأَفْسَدْت فِرَاشَهُ ولِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ يَا فَارِسِيُّ يَا رُومِيُّ ولِأَحَدِهِمْ يَا عَرَبِيُّ ولِمَنْ يُخَاصِمُهُ يَا حَلَالُ يَا ابْنَ الْحَلَالِ مَا يَعْرِفُك النَّاسُ بِالزِّنَا، أَوْ مَا أَنَا بِزَانٍ مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، أَوْ يَسْمَعُ مَنْ يَقْذِفُ شَخْصًا فَيَقُولُ صَدَقْت أَوْ صَدَقْت فِيمَا قُلْت، أَوْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَوْ أَشْهَدَنِي أَنَّك زَنَيْت وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ قوله: (ويا قحبة) المرأة البغي، جمعها: قحاب، ككلبةٍ وكلاب.
قوله: (يانبطي) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق، ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم، والجمع: أنباط، كسببٍ وأسبابٍ.

الجزء: 5 - الصفحة: 135

فَإِنْ فَسَّرَهُ بِمُحْتَمَلٍ غَيْرِ قَذْفٍ قُبِلَ وَعُزِّرَ قَوْلِهِ: يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا فَاجِرُ يَا حِمَارُ يَا تَيْسُ يَا رَافِضِيُّ يَا خَبِيثَ الْبَطْنِ أَوْ الْفَرْجِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا ظَالِمُ يَا كَذَّابُ يَا خَائِنُ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ يَا مُخَنَّثُ يَا قَرْنَانُ يَا قَوَّادُ وَنَحْوُهُمَا يَا دَيُّوثُ يَا كَشْخَانُ يَا قْرْطُبَانُ يَا عِلْقُ ومَأْبُونٍ كَمُخَنَّثٍ عُرْفًا وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمْ عَادَةً أَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: الْكَاذِبُ ابْنُ الزَّانِيَةِ عُزِّرَ وَلَا حَدَّ كَقَوْلِهِ: قوله: (قبل) ظاهره: بلا يمينٍ.
وفي "الإقناع ": بيمينٍ.
قوله: (يا مخنث) بالكسر: اسمُ فاعلٍ، وبالفتح: اسم مفعول.
يقال: خنِث خَنَثًا، من باب: تعب: إذا كان فيه لينٌ وتكسر، لا يشتهي النساء، وقال بعض الأئمة: خنث الرجل كلامه، بالتثقيل، إذا شبهه بكلام النساء لينًا ورخامة، فالرجل مخنث بالكسر.
"مصباح ". قوله " (يا قرنان) القرنان والكشخان، كالديوث: من تدخل الرجال على امرأته.
والقرطبان: من يرضى بدخولهم على امرأته.
والقواد: السمسار في الزنا.

الجزء: 5 - الصفحة: 136

مَنْ رَمَانِي فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ وَمَنْ قَالَ لِمُكَلَّفٍ: اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ وَعُزِّرَ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ قَالَتْ: بِكِ زَنَيْت سَقَطَ حَقُّهَا بِتَصْدِيقِهَا وَلَمْ تَقْذِفْهُ وَيُحَدَّانِ فِي زَنَى بِك فُلَانٌ، قَالَتْ: بَلْ أَنْتَ زَنَى بِك أَوْ يَا زَانِيَةُ قَالَتْ بَلْ أَنْتَ زَانٍ وَلَيْسَ لِوَلَدٍ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطَالَبَةُ مَا دَامَ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُطَالِبْ بِهِ سَقَطَ وَإِلَّا فَلَا قوله: (من رماني) أي: بزنا، أو غيره.
وظاهره: سواء عرف الرامي، أم لا.
وفي "الإقناع": وإن كان يعرف الرامي، فقاذف.
قوله: (ويحدان) أي: يحد كل واحد من المتخاطبين لصاحبه، وأمَّا: فلان، فينبغي أن يندرج حد كل واحدٍ منهما لقذفه في حد كل منهما لصاحبه.
قال في "الإقناع": وإن قال لرجل: زنيت بفلانة.
أو قال لها: زنى بك فلان، أو: يابن الزانيين، كان قاذفا لهما بكلمةٍ واحدةٍ، وإن قال: يا ناكح أمه، وهي حبة، فعليه حدان.
نصًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 137

وَهُوَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ حُدَّ لِلْبَاقِي كَامِلًا وَمَنْ قَذَفَ مَيِّتًا وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ حُدَّ بِطَلَبِ وَارِثٍ مُحْصَنٍ خَاصَّةً وَمَنْ قَذَفَ نَبِيًّا أَوْ أُمَّهُ كَفَرَ وَقُتِلَ حَتَّى وَلَوْ تَابَ أَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَلَا يَكْفُرُ مَنْ قَذَفَ أَبَاهُ إلَى آدَمَ وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ زِنَاهُمْ عَادَةً بِكَلِمَةٍ فَطَالَبُوهُ أَوْ أَحَدُهُمْ فحَدٌّ وبِكَلِمَاتٍ فلِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَمَنْ حُدَّ لِقَذْفٍ ثُمَّ أَعَادَهُ أَوْ بَعْدَ لِعَانِهِ عُزِّرَ وَلَا لِعَانٌ وبِزِنًا آخَرَ حُدَّ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ قَذَفَ مُقِرًّا بِزِنًا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعِ عُزِّرَ قوله: (وهو لجميع الورثةِ) بشرط إحصانهم، كما يفهم من "الإقناع".
قوله: (ومن قذف ميتًا ... إلخ) ويعايَا بها، فيقال: شخصٌ قذف غير محصن وحدَّ؟ ! ، أو يقال: مقذوفٌ اشترط في قذفه إحصان غيره؟ ! قوله: (لا إن سبَّه) أي: بغير قذفٍ.

الجزء: 5 - الصفحة: 138

باب حد المسكر

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ لِعَطَشٍ بِخِلَافِ مَا نَجَسَ إلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَخَافَ تَلَفًا وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ وعَلَيْهِمَا مَاءٌ نَجِسٌ فَإِذَا شَرِبَهُ أَوْ مَا خُلِطَ بِهِ وَلَمْ يُسْتَهْلَكْ فِيهِ أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ احْتَقَنَ بِهِ أَوْ أَكَلَ عَجِينًا لُتَّ بِهِ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ، وَيَصْدُقُ إنْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ مُخْتَارًا لِحِلِّهِ لِمُكْرَهٍ وَصَبْرُهُ عَلَى الْأَذَى أَفْضَلُ أَوْ وُجِدَ سَكْرَانَ أَوْ تَقَايَأَهُ حُدَّ حُرٌّ ثَمَانِينَ ورَقِيقٍ باب حد المسكر من السكر أي: اختلاط العقل.
قوله: (مطلقاً) أي: من أي شيءٍ كان، من عنب، أو شعير، أو غيرهما.
قوله: (ولو لعطشٍ) أي: لأنَّه لا يحصل به ري، بل ما فيه من الحرارة يزيد العطش.
قوله: (غيره) أي: غير المسكر، فيجوز.
قوله: (وصبره على الأذى أفضل) أي: بغير القتلِ، وإلا تعيَّن.
قوله: (أو وجد) أي: المسلم المكلف.
قوله: (حد حر) أي: فعل ذلك، فهو من باب حذف الصفة، على حد: (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا).
[الكهف: 105] أي: نافعا.

الجزء: 5 - الصفحة: 139

نِصْفُهَا وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ وَيُعَزَّرُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَتُهَا أَوْ حَضَرَ شُرْبَهَا لَا شَارِبُ جَهِلَ التَّحْرِيمَ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْجَهْلِ مِمَّنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا حَدَّ عَلَى كَافِرٍ لِشُرْبِ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً كَقَذْفٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا مُخْتَارًا عَالِمًا تَحْرِيمِهِ وَيَحْرُمُ عَصِيرُ غَلَى أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ وَإِنْ طُبِخَ قَبْلَ تَحْرِيمٍ حَلَّ إنْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَوَضْعُ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ كَعَصِيرٍ وَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ خَلٌّ أُكِلَ وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ كَنَبِيذِ تَمْرٍ مَعَ زَبِيبٍ قوله: (ولو ادعى جهل وجوب الحد) أي: خيث علم التحريم.
قوله: (على كافر) أي: ولو ذميًا.
قوله: (عدلين) على الفعل، أو الإقرار.
قوله: (عصير) أي: عصير عنبٍ، أو غيره.
قوله: (غلى) أي: ولو لم يسكر.
قوله: (قبل تحريم) أي: وإن طبخ عصير قبل تحريم، أي: قبل الأمرين المذكورين.
قوله: (وإن صب عليه) أي: على زبيب في خردل.
قوله: (أكل) أي: ولو بعد ثلاثٍ.

الجزء: 5 - الصفحة: 140

وَكَذَا مُذَنِّبٌ وَحْدَهُ.
لَا وَضْعُ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ نَحْوَهُمَا فِي مَاءٍ لِتَحْلِيَتِهِ مَا لَمْ يَشْتَدَّ أَوْ تَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ وَلَا فُقَاعٌ وَلَا انْتِبَاذٌ فِي دُبَّاءَ وحَنْتَمٍ ومُقَيَّرٍ ومُزَفَّتٍ وَإِنْ غَلَى عِنَبٌ وَهُوَ عِنَبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالشُّرَّابِ فِي مَجْلِسِهِ وَآنِيَتِهِ، وَحَاضَرَ مَنْ حَاضَرَهُ بِمَجَالِسِ الشُّرَّابِ، حَرُمَ وَعُزِّرَ قَالَهُ فِي "الرِّعَايَةِ" قوله: (ولا فقاع) شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك، لمايعلوه من الزبد.
قوله: (في دُبَّاء) أي: قرعةٍ.
قوله: (وحنتمٍ) أي: جرر خضرٍ.
قوله: (ونقير) أي: ما حُفِرَ من خشب.
قوله: (وإن غلى عنبٌ) أي: أو بطيخ، ولم يستحل خمرًا.
قوله: (ومن تشبه ... إلخ) هذا معنى ما أوضحه الغزالي في "الإحياء " في كتاب السماع، ونصه: لو اجتمع جماعة، ورتبوا مجلسًا، وأحضروا آلاتِ الشراب وأقداحه، وصبوا فيها السكنحبين، ونصبوا ساقياً يدور عليهم، ويسقيهم، فيأخذون من الساقي، ويشربون، ويجييء بعضهم بعضاً بكلماتهم المعتادة بينهم، حرم ذلك، وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبها بأهل الفساد.
انتهى.
نقله في "شرح الإقناع".

الجزء: 5 - الصفحة: 141

باب التعزير

وَهُوَ: التَّأْدِيبُ وَيَجِبُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ كَمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ وامْرَأَةٍ امْرَأَةً وَسَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا وَجِنَايَةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا وَكَقَذْفِ غَيْرِ وَلَدٍ بِغَيْرِ زِنًا وَكَلَعْنِهِ وَلَيْسَ لِمَنْ لُعِنَ رَدُّهَا وَكَدُعَاءٍ عَلَيْهِ وَشَتْمِهِ بِغَيْرِ فِرْيَةٍ وَكَذَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَيْك وَنَحْوُ ذَلِكَ خَصْمُك اللَّهُ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَوْ سَبَّهَا وَلَا يُحْتَاجُ إلَى مُطَالَبَةٍ فَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا وَلَوْ كَانَ لَهُ قوله: (في كل معصية) من فعل محرم، أو ترك واجبٍ.
قوله: (ولا كفارة) وإلا فلا تعزير، كزنا وسرقةٍ وظهارٍ.
قوله ك (بغير فرية) أي: صريح قذف بزنا، أو لواطٍ.
قوله: (وكذا: الله أكبر) أي: وكذا قوله لغير ولده.
قوله: (ونحو ذلك) أي: كقوله: خصمك الله.
هذه أمثله فعل المحرم.
ومثال ترك الواجب.
ترك صلاة، أو صوم، أو أمر بمعروف، أو نهيٍ عن منكر.
قوله: (بعض أصحابنا) أي: القاضي، وغيره.
قوله: (أو سبها) أي: فلا تعزير.
قوله: (إلى مطالبة) ظاهره: حتى في تعزير ولدٍ لسبِّ والدِه، خلافا لما نقله في "الإقناع "من اعتبار الطلب في هذه فقط.

الجزء: 5 - الصفحة: 142

وَارِثٌ وَلَمْ يُطَالِبْ وَيُعَزَّرُ بِعِشْرِينَ سَوْطًا بِشُرْبِ مُسْكِرٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَعَ الْحَدِّ وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ حُدَّ مَا لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَيُجْلَدُ مِائَةً إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ فِيهِمَا وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ وَلَا يَسْقُطُ حَدٌّ بِإِبَاحَةٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ عُزِّرَ بِمِائَةٍ إلَّا سَوْطًا وَلَهُ نَقْصُهُ وَلَا يُزَادُ فِي تَعْزِيرٍ عَلَى عَشْرِ فِي غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ وَيُحَرَّمُ تَعْزِيرٌ بِحَلْقِ لِحْيَةٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَجَرْحٍ وبِأَخْذِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ لَا بِتَسْوِيدِ وَجْهٍ وَلَا بِأَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ وَيُطَافَ بِهِ مَعَ ضَرْبِهِ وَمَنْ قَالَ لِذِمِّيٍّ يَا حَاجُّ أَوْ لَعَنَهُ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ أُدِّبَ وَمَنْ عُرِفَ بِأَذَى النَّاسِ حَتَّى بِعَيْنِهِ حُبِسَ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ الْمُنَقِّحُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَائِنَ إذَا كَانَ يَقْتُلُ بِعَيْنِهِ غَالِبًا، وَأَمَّا مَا يُتْلِفُهُ فَيَغْرَمُهُ انْتَهَى وَمَنْ اسْتَمْنَى مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ حَرُمَ وَعُزِّرَ قوله: (بعشرين سوطا) زائدةٍ على حدِّ المسكر.
قوله: (فيهما) أي: في مسألتي الشرب والوطءِ.
قوله: (وله) أي: الإمام نقصه عما سبق، لا زيادته.
قوله: (على عشر) أي: عشر جلداتٍ.

الجزء: 5 - الصفحة: 143

وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنْ الزِّنَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَلَا يُبَاحُ إلَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحٍ وَلَوْ لِأَمَةٍ وَلَوْ اُضْطُرَّ إلَى جِمَاعٍ وَلَيْسَ مَنْ يُبَاحُ وَطْؤُهَا حُرِّمَ الْوَطْءُ قوله: (وإن فعله خوفاً) أي: حالا أو مآلا.
قوله: (من الزنا) أي: أو اللواط، أو إتيان البهيمة.
قوله: (ولو لأمةٍ) ولو قيل: بوجوبه إذن، لكان متجهًا.
ابن نصر الله.

الجزء: 5 - الصفحة: 144

باب القطع في السرقة

وَشُرُوطُهُ ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا: السَّرِقَةُ وَهِيَ أَخَذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ نَائِبِهِ فَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَهُوَ مَنْ بَطَّ جَيْبًا أَوْ كُمًّا أَوْ غَيْرَهُمَا وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ سُقُوطِهِ نِصَابًا وَكَذَا جَاحِدُ عَارِيَّةٍ قِيمَتُهَا نِصَابٌ لَا وَدِيعَةٍ وَلَا مُنْتَهِبٌ ومُخْتَلِسٌ وغَاصِبٌ وخَائِنٌ الثَّانِي كَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِمَسْرُوقٍ وَبِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ وَلَا بِسَرِقَةِ مِنْدِيلٍ بِطَرَفِهِ نِصَابٌ مَشْدُودٌ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَا بجَوْهَرٍ يَظُنُّ قِيمَتَهُ دُونَ نِصَابٍ وَلَا عَلَى جَاهِلِ تَحْرِيمِ قوله: (أحدها: السرقة) أي: الشرعيَّة، والمشروط: السرقة اللغويةُ.
قوله: (ولا منتهب) أي: آخذ على وجه الغنيمةِ.
قوله: (ومختلسٌ) أي: نوع من النهب، لكن يختفي في ابتدائِه قوله: (ولا على جاهل) أي: مثله يجهله.

الجزء: 5 - الصفحة: 145

الثَّالِثُ: كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا مُحْتَرَمًا وَلَوْ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَلَيْسَ مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ لَا مِنْ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مَا سَرَقَهُ أَوْ غَصَبَهُ وَثَمِينٌ كَجَوْهَرٍ وَمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَفَاكِهَةٍ وَمَا أَصْلُهُ الْإِبَاحَةُ كَمِلْحٍ وَتُرَابٍ وَحَجَرٍ وَلَبِنٍ وَكَلَإٍ وَشَوْكٍ وَثَلْجٍ وَصَيْدٍ كَغَيْرِهِ سِوَى مَاءٍ وسِرْجِينٍ نَجِسٍ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ إنَاءِ نَقْدٍ أَوْ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ فِيهَا تَمَاثِيلُ وكُتُبِ عِلْمٍ وقِنٍّ نَائِمٍ أَوْ أَعْجَمِيٍّ وَلَوْ كَبِيرَيْنِ وصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ لَا مُكَاتَبٍ وأُمِّ وَلَدٍ وَلَا حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا وَلَا مُصْحَفٍ قوله: (مالا) أي: لا نحو خمر.
قوله: (محترمًا) أي: لا نحو مال حربي.
قوله: (وثمين) مبتدأ خبرُه مع ما عطف عليه، (كغيره).
قوله: (إناء نقدٍ) أي: قيمتُه نصابٌ.
قوله: (فيها تماثيل) أي: في الدراهم والدنانير، كما يعلم من "الإقناع "، ويكون جمع الضمير [فيها] باعتبار الأفراد.
قوله: (ولا مكاتبٍ) لنقصِ ملك سيِّده عليه.
قوله: (ولا مصحفٍ) لأن المقصود مما فيه كلام الله تعالى، ولا يؤخذ العوض عنه.

الجزء: 5 - الصفحة: 146

وَلَا بمَا عَلَيْهِمَا مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوِهِ وَلَا بكُتُبِ بِدَعٍ وتَصَاوِيرَ وَلَا بآلَةِ لَهْوٍ وَلَا بصَلِيبِ أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ وَلَا بِآنِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ مَاءٌ الرَّابِعُ كَوْنُهُ نِصَابًا وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ تَخْلُصُ مِنْ مَغْشُوشَةٍ أَوْ رُبْعِ دِينَارٍ وَلَوْ لَمْ يُضْرَبَا وَيُكَمَّلُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِهِمَا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ حَالَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَلَوْ نَقَصَتْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ قُطِعَ لَا إنْ أَتْلَفَهُ فِيهِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ نَقْصِهِ بِذَبْحٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَإِنْ مَلَكَهُ سَارِقٌ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لَمْ يَسْقُطْ الْقَطْعُ وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَةُ كُلِّ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ ومَعًا عَشَرَةُ لَمْ يُقْطَعْ وَعَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ وَكَذَا جُزْءٌ مِنْ كِتَابٍ قوله: (ولا بما عليهما) أي: الحر والمصحفِ.
قوله: (ونحوِه) كثوبٍ وكيسٍ.
قوله: (ويُكمَّل) أي: بالأجزاء، كما في "الإقناع".
قوله: (أو غيره) كإحراقٍ.
قوله: (أو غيره) كشقِّ الثوب.
قوله: (وإن ملكه) أي: النصاب.
قوله: (لم يسقط القطع) أي: بعد رفعه للحاكم.
"شرح".
وليس للمسروق منه العفو عنه.

الجزء: 5 - الصفحة: 147

وَيَضْمَنُ مَا فِي وَثِيقَةٍ أَتْلَفَهَا إنْ تَعَذَّرَ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ قُطِعُوا حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ نِصَابًا وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُطِعَ الْبَاقِي وَيُقْطَعُ سَارِقُ نِصَابٍ لِجَمَاعَةٍ وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ الْمَسْرُوقَ مِنْ النَّقْبِ وَأَدْخَلَ الْآخَرَ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ أَوْ وَضَعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا وَإِنْ رَمَاهُ إلَى الْخَارِجِ أَوْ نَاوَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْ لَا أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ قوله: (ويضمن) أي: يضمن متعد ما في وثيقةٍ، من نحود دين.
قوله: (لشبهةٍ) أي: ككون البعض والدًا أو زوجًا، فلا يمنع من قطع شريكٍ ليس كذلك، إن أخذ من يُقطع نصابًا.
قوله: (أو غيرها) كصغرٍ وجنونٍ.
قوله: (فأخرج أخذهما المال) أي: دون الآخر، قطعاً.
قوله: (فأخرجه) قطعًا.
قوله: (أو وضعه) أي: النصاب.
قوله: (إلى الخارج) قطع الدخل.
قوله: (أو ناوله) أي: الداخل؛ بأن مد به إلى الخارج، فأخذه الخارج بعد إخراج الداخل له من الحرز، أو لم يأخذه، قطع الداخل.

الجزء: 5 - الصفحة: 148

أَحَدُهُمَا قُطِعَ الدَّاخِلُ وَحْدَهُ وَإِنْ هَتَكَهُ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَ الْمَالَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ تَوَاطَآ وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ فَابْتَلَعَ جَوَاهِرَ أَوْ ذَهَبًا وَخَرَجَ بِهِ أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَخَرَجَتْ بِهِ أَوْ فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ أَمَرَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ فَأَخْرَجَهُ أَوْ عَلَى جِدَارٍ فَأَخْرَجَهُ رِيحٌ أَوْ رَمَى بِهِ خَارِجًا أَوْ جَذَبَهُ بِشَيْءٍ أَوْ اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاةٍ أَوْ تَطَيَّبَ فِيهِ ولَوْ اجْتَمَعَ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقْتًا آخَرَ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَخَذَ بَقِيَّتَهُ وَقَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ فَتَحَ أَسْفَلَ قوله: (أحدهما) أي: أحد الرجلين اللذين دخل أحدهما الحرز دون صاحبه، فإذا أعاده أحدهما في هذه الصورة، فلا عبرة بالمعيد، بل من دخل الحرز، وأخرج النصاب، يجبُ قطعُه.
قوله: (أو جَذَبَه) أي: أو هتك الحرز ثم جذب النصاب بشيء، وهو خارج الحرز، قطع.
قوله: (سخلٌ شاة) أي: بأن قرَّب إليه أمه، وهو في حرز مثله، فتبعها، وقيمتُه نصاب.
قوله: (وقرب ما بينهما) أي: الهتك والأخذ، أو الأخذين، فإن

الجزء: 5 - الصفحة: 149

كِوَارَةٍ فَخَرَجَ الْعَسَلُ شَيْئًا فَشَيْئًا أَوْ أَخْرَجَهُ إلَى سَاحَةِ دَارٍ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ مِنْهَا وَلَوْ أَنَّ بَابَهَا مُغْلَقٌ قُطِعَ وَلَوْ عَلَّمَ إنْسَانٌ قِرْدًا السَّرِقَةَ فالْغُرْمُ فَقَطْ الْخَامِسُ إخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزٍ فَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَلَا قَطْعَ وَمَنْ أَخْرَجَ بَعْضَ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ قُطِعَ بِهِ إنْ قَطَعَهُ وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ مَا حُفِظَ فِيهِ عَادَةً وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ جِنْسِ وبَلَدٍ وعَدْلِ السُّلْطَانِ وَقُوَّتِهِ وَضِدِّهِمَا بعد ما بينهما، مثل: إن كان في ليلتين، أو ليلةٍ واحدةٍ، وبينهما مدةٌ طويلةٌ، لم يقطع؛ لأن كل سرقةٍ منهما لا تبلغ نصابا.
قاله في "الإقناع" و "شرحه".
قوله: (منها) أي: الدار.
قوله: (قردًا) مثلا.
قوله: (قيمته) أي: بعض الثوب.
"شرح ".

الجزء: 5 - الصفحة: 150

فَحِرْزُ جَوْهَرٍ وَنَقْدٍ وَقُمَاشٍ فِي الْعُمْرَانِ بِدَارٍ وَدُكَّانٍ وَرَاءَ غَلْقٍ وَثِيقٍ وَصُنْدُوقٌ بِسُوقٍ وَثَمَّ حَارِسٌ حِرْزٌ وَحِرْزُ بَقْلٍ وَقُدُورِ بَاقِلَّا وطَبِيخٍ وخَزَفٍ وَثَمَّ حَارِسٌ وَرَاءَ الشَّرَائِجِ وَحِرْزُ خَشَبٍ وَحَطَبٍ الْحَظَائِرُ ومَاشِيَةٍ الصَّيْرِ وفِي مَرْعًى بِرَاعٍ يَرَاهَا غَالِبًا وسُفُنٍ فِي شَطِّ بِرَبْطِهَا وإبِلٍ بَارِكَةٍ مَعْقُولَةٍ بِحَافِظٍ حَتَّى نَائِمٍ وحَمُولَتِهَا بِتَقْطِيرِهَا مَعَ قَائِدٍ يَرَاهَا وَمَعَ عَدَمِ تَقْطِيرِ سَائِقٌ يَرَاهَا وبُيُوتٍ فِي صَحْرَاءَ وفِي بَسَاتِينَ بِمُلَاحِظٍ فَإِنْ كَانَتْ مُغْلَقَةً فَبِنَائِمٍ وَكَذَا خَيْمَةٌ وَخَرْكَاةٌ وَنَحْوُهُمَا قوله: (وراء غلق) أي: قفل خشب أو حديدٍ.
قوله: (وراء الشرائج) جمع شريجة: شيء يعمل من قصبٍ، يضم بعضه إلى بعضٍ بنحو حبل.
قوله: (وحمولتها) بفتح الحاء المهملة: الإبل المحمَّلة.
قوله: (يراها غالبا) بحيث يكثر الالتفات إليها ويراعيها، وزمام الأوَّل منها بيده.
"إقناع ". قوله: (بملاحظٍ) أي: يراها إن كانت مفتوحةً.

الجزء: 5 - الصفحة: 151

وَحِرْزُ ثِيَابٍ فِي حَمَّامٍ وأَعْدَالٍ وغَزْلٍ بِسُوقٍ أَوْ خَانٍ وَمَا كَانَ مُشْتَرَكًا فِي دُخُولٍ بِحَافِظٍ كَقُعُودِهِ عَلَى مَتَاعٍ وَإِنْ فَرَّطَ حَافِظٌ فَنَامَ أَوْ اشْتَغَلَ فَلَا قَطْعَ وَضَمِنَ الْمَسْرُوقَ حَافِظٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ وَحِرْزُ كَفَنٍ مَشْرُوعٍ يُقْبَرُ عَلَى مَيِّتٍ وَهُوَ مِلْكٌ لَهُ وَالْخَصْمُ فِيهِ الْوَرَثَةُ فَإِنْ عُدِمُوا فنَائِبُ الْإِمَامِ وَحِرْزُ بَابٍ تَرْكِيبُهُ بِمَوْضِعِهِ وحَلْقَتِهِ بِتَرْكِيبِهَا فِيهِ وَتَأْزِيرٌ وَجِدَارٌ وَسَقْفٌ كَبَابٍ وَنَوْمٌ عَلَى رِدَاءٍ أَوْ مَجْرِ فَرَسِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ وَنَعْلٌ بِرِجْلٍ حِرْزٌ فَمَنْ نَبَشَ قَبْرًا أَوْ أَخَذَ الْكَفَنَ أَوْ سَرَقَ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ أَوْ سَقْفِهِ أَوْ تَأْزِيرِهِ أَوْ سَحَبَ رِدَاءَهُ أَوْ مَجْرَ فَرَسِهِ مِنْ قوله: (بحافظٍ) أي: يراها.
قوله: (وضمن حافظٌ) أي: معد للحفظ.
قوله: (فنائب الإمام) فإن تبرَّع به أجنبي، فكذلك.
قوله: (وتأزيرٌ) أي: ما يجعل في أسفل الحائطِ من نحو خشبٍ.
قوله: (كبابٍ) أي: فحرزه وضعه بمحلِّه.
قوله: (ورتاج الكعبة) بكسر الراء، أي: بابها العظيم.
"شرح".

الجزء: 5 - الصفحة: 152

تَحْتِهِ أَوْ نَعْلًا مِنْ رِجْلِ وَبَلَغَ نِصَابًا قُطِعَ لَا سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ وَلَوْ مُخَيَّطَةً عَلَيْهَا وَلَا بقَنَادِيلِ الْمَسْجِدِ وَحُصُرِهِ وَنَحْوِهِمَا إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَمَنْ سَرَقَ تَمْرًا أَوْ طَلْعًا أَوْ جُمَّارًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ كَمِنْ شَجَرَةٍ وَلَوْ بِبُسْتَانٍ مُحَوَّطٍ فِيهِ حَافِظٌ فَلَا قَطْعَ وَضُعِّفَتْ قِيمَتُهُ وَلَا تُضَعَّفُ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ قوله: (ثمرا) هو كما في "المصباح ": الحمل الذي تخرجه الشجرة، سواء أكل، أم لا، فيقال: ثمر الآراك والعوسج.
انتهى.
قوله: (أو طلعا) الطلع بالفتح: ما يطلع من النخلة ثم يصير تمرًا إن كانت أنثى، وإن كانت ذكرًا، لم يصر تمرا، بل يؤكل طريا، ويترك على النخلة أيَّامًا معلومة، حتى يصير فيه شيء أبيض، مثل الدقيق، وله رائحة ذكيَّة، فيلقح به الأنثى.
"مصباح ". قوله: (أو جمارًا) هو قلب النخلة، ومنه يخرج الثمر والسعف، وتموت بقطعه، ويرادفه الكثر، بفتحتين، كما في "المصباح ".

الجزء: 5 - الصفحة: 153

وَلَا قَطْعَ عَامِ مَجَاعَةٍ غِلَال لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ السَّادِسُ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَلَا مِنْ مَالٍ لَهُ شِرْكٌ فِيهِ أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ ومِنْ غَنِيمَةٍ لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ فِيهَا حَقٌّ وَلَا مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا الْقِنَّ الْمُنَقِّحُ: وَالصَّحِيحُ لَا قَطْعَ انْتَهَى لِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُقْطَعُ بِهِ سَيِّدُهُ وَلَا بِسَرِقَةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مِنْ مَالِ الْآخَرِ وَلَوْ أُحْرِزَ عَنْهُ وَلَا بِسَرِقَةِ مَسْرُوقٍ مِنْهُ أَوْ مَغْصُوبٍ مِنْهُ مَالُ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ الْمَغْصُوبَةُ وَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ حِرْزِ آخَرَ أَوْ مَالَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا بِقَدْرِهِ قوله: (والصحيح) وجزم به في "الإقناع ". قوله: (من له عليه دين) أي: غير عاجز عن استيفائه.

الجزء: 5 - الصفحة: 154

لِعَجْزِهِ أَوْ عَيْنًا قُطِعَ بِهِ فِي سَرِقَةٍ أُخْرَى أَوْ أَجَّرَ أَوْ أَعَارَ دَارِهِ ثُمَّ سَرَقَ مِنْهَا مَالُ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مِنْ قَرَابَةٍ غَيْرَ عَمُودَيْ نَسَبِهِ كَأَخِيهِ وَنَحْوِهِ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْهُ قُطِعَ وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا وَادَّعَى مِلْكَهَا أَوْ بَعْضِهَا أَوْ الْإِذْنَ فِي دُخُولِ الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ وَيَأْخُذُهَا مَسْرُوقٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ السَّابِعُ ثُبُوتُهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِصِفَاتِهَا وَلَا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بِإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ وَيَصِفَهَا وَلَا يَنْزِعُ حَتَّى يُقْطَعَ وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ الْإِنْكَارَ الثَّامِنُ مُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ قوله: (لعجزِه) لإباحة بعض العلماءِ ذلك، فله شُبهة.
قوله: (أو عينًا) أي: يقطع بسرقته.
قوله: (أو أحدُهما) أي: الذمي، والمستأمِنُ.
قوله: (منه) أي: المسلم.
قوله: (بيمينه) محلُّه إذا ثبت السرقةُ، أو كان المدعى عليه ممن هو معروف بذلك، كما تقدم في اللقطة في قوله: (ومن ادعى ما بيد غاصبٍ أو ناهبٍ ... إلخ).
قوله: (ولا ينزع) أي: يرجع.
قوله: (أو وليه) أي: بالمال؛ ليزول احتمال الإباحة.

الجزء: 5 - الصفحة: 155

فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ مِنْ غَائِبٍ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ اُنْتُظِرَ حُضُورُهُ وَدَعْوَاهُ فَيُحْبَسُ وَتُعَادُ وَإِنْ كَذَّبَ مُدَّعٍ نَفْسَهُ سقط القطع فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى مِنْ مِفْصَلِ كَفِّهِ وَحُسِمَتْ وُجُوبًا بِغَمْسِهَا فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ وَسُنَّ تَعْلِيقُهَا فِي عُنُقِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ كَعْبِهِ بِتَرْكِ عَقِبِهِ وَحُسِمَتْ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ وَيَحْرُمُ أَنْ يُقْطَعَ فَلَوْ سَرَقَ وَيَمِينُهُ أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ذَاهِبَةٌ قُطِعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعْ لِتَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ وَذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ وَلَوْ كَانَ يَدَيْهِ قوله: (وحسمت) أي: يده أي: حسم دمها، أي: قطع دمها، ومنع من السيلان، فهو على حذف مضافٍ.
قوله: (ولو كان) أي: الذاهب (يديه) ... إلخ.

الجزء: 5 - الصفحة: 156

أَوْ يُسْرَاهُمَا لَمْ تُقْطَعْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَلَوْ كَانَ رِجْلَيْهِ أَوْ يُمْنَاهُمَا قُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ ; لِأَنَّهَا الْآلَةُ وَمَحَلُّ النَّصِّ وَلَوْ ذَهَبَتْ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ أَوْ أَوْ إحْدَاهُمَا سَقَطَ الْقَطْعُ لَا إنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُمْنَى رِجْلَيْهِ أَوْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ أَوْ هُمَا وَالشَّلَا وَلَوْ أُمِنَ التَّلَفُ بِقَطْعِهَا وَمَا ذَهَبَ مُعْظَمُ نَفْعِهَا كَمَعْدُومَةٍ لَا مَا ذَهَبَ مِنْهَا خِنْصِرٌ وَبِنْصِرٌ أُصْبُعٌ سِوَاهُمَا وَلَوْ الْإِبْهَامَ وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يُمْنَاهُ فَقَطَعَ قَاطِعٌ يُسْرَاهُ بِلَا إذْنِهِ عَمْدًا فالْقَوَدُ وَإِلَّا فالدِّيَةُ وَلَا تُقْطَعُ يُمْنَى السَّارِقِ وَفِي التَّنْقِيحِ بَلَى قوله: (أو يسراهما) أي: أو كانت يسرى يديه ذاهبةً.
قوله: (لم تقطع) أما الأولى، فلما فيه إذهاب عضوينِ من شق واحد، وأما في الثانية، فلبقاء آلة السرقة ومحل النص، فلا تقطع رجله اليسرى لذلك، ولا يده اليمنى؛ لذهاب منفعة الجنس.
قوله: (لأنها الآلة) أي: آلة السرقة.
قوله: (يمنى السارق) أي: بعد قطع يُسراه.
قوله: (وفي "التنقيح") أي:

الجزء: 5 - الصفحة: 157

وَيَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ فَيَرُدُّ مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ وَإِنْ تَلِفَ فمِثْلُ مِثْلَيْ قِيمَةِ غَيْرِهِ وَيُعِيدُ مَا خَرَّبَ مِنْ حِرْزٍ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ قَاطِعِ وثَمَنُ زَيْتِ حَسْمٍ وهو ضعيفٌ.
قوله: (ويعيد ما خرب) والقياس: يضمن أرش نقصه.

الجزء: 5 - الصفحة: 158

باب حد قطاع الطريق

وَهُمْ: الْمُكَلَّفُونَ الْمُلْتَزِمُونَ وَلَوْ أُنْثَى الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِسِلَاحٍ وَلَوْ عَصًا أَوْ حَجَرًا فِي صَحْرَاءَ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ بَحْرٍ فَيَغْصِبُونَ مَالًا مُحْتَرَمًا مُجَاهَرَةً وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ والْحِرْزُ والنِّصَابُ فَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَتَلَ وَلَوْ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَوَلَدِهِ وَقِنٍّ وَذِمِّيٍّ لِقَصْدِ مَالِهِ وَأَخَذَ مَالًا قُتِلَ حَتْمًا ثُمَّ صُلِبَ قَاتِلُ مَنْ يُقَادُ بِهِ حَتَّى يُشْتَهَرَ وَلَا يُقْطَعُ مَعَ ذَلِكَ قوله: (وهم المكلفون) أي: لا صغير ومجنون.
قوله: (الملتزمون) أي: من المسلمين وأهل الذمة، وينتقض به عهدُهم.
قوله: (للنَّاس) أي: لا للصيدِ.
قوله: (أو بُنيانٍ) لعمومِ الآية.
قوله: (مالاً) أي: لا نحو كلبٍ.
قوله: (محترمًا) أي: لا مال حربي.
قوله: (مجاهرةً) أي: لا خفية.
قوله: (من يقادبه) لا قاتل نحو قنٍّ، فيقتل للمحاربةِ، ولا يُصلبُ.
قوله: (حتى يشتهر) ثم ينزل، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، كما في "الإقناع".

الجزء: 5 - الصفحة: 159

وَلَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ لَمْ يُصَلَّبْ وَلَا يَتَحَتَّمُ قَوَدٌ فِيمَا دُونَ نَفْسٍ وَرِدْءُ وَطَلِيعٍ كَمُبَاشِرٍ فَرِدْءٌ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَهُوَ وَلَوْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ ثَبَتَ حُكْمُ الْقَتْلِ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ وَإِنْ قَتَلَ بَعْضٌ وَأَخَذَ الْمَالَ بَعْضٌ تَحَتَّمَ قَتْلُ الْجَمِيعِ وَصَلْبُهُمْ قوله: (ولا يتحتم قود ... إلخ) ظاهره.
سواءٌ كان قد قتل، أو لا، خلافًا لما توهمه عبارة "الإقناع" و "الإنصاف" من أنه إذا تحتم قتله، تحتَّم قوده فيما دون النفس أيضًا، أي: تبعًا.
قوله: (فيما دون نفس) من مكافيء، بل له العفو إلى الدية.
قوله: (وردءٌ) لمحاربٍ، أي: مساعده ومغيثه عند الحاجة، ومنه قوله تعالى (فأرسله معي ردءًا).
[القصص: 34].
أي: معينًا.
قوله: (وطليعٌ) أي: من يكشف للقطَّاع حال القافلة.
قوله: (ولو قتل بعضهم) أي: ولم يأخذ مالاً.
قوله: (ثبت حكمُ القتلِ) أي: ثبت للناس في حق جميع القُطاع، من قتل منهم ولم يقتلْ، وحكم قتلهم للناس: أنه يجب قتلهم مطلقًا، وصلبُهم إن كان المقتولُ مكافئاً، وأخذوا المال أيضًا.
كما تقدم.

الجزء: 5 - الصفحة: 160

وَإِنْ قَتَلَ فَقَطْ لِقَصْدِ الْمَالِ قُتِلَ حَتْمًا وَلَمْ يُصَلَّبْ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ وَأَخَذَ نِصَابًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ لَا مِنْ مُنْفَرِدٍ عَنْ قَافِلَةٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ حَتْمًا وَحُسِمَتَا وَيُخْلَى فَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى مَفْقُودَةً أَوْ أَوْ مَقْطُوعَةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً فِي قَوَدٍ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَقَطْ وَإِنْ عَدِمَ يُمْنَى يَدَيْهِ لَمْ تُقْطَعْ يُمْنَى رِجْلَيْهِ وَإِنْ حَارَبَ ثَانِيَةً لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ وَتَتَعَيَّنُ دِيَةٌ لِقَوَدٍ لَزِمَ بَعْدَ مُحَارَبَتِهِ لِتَقْدِيمِهَا بِسَبْقِهَا، وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ وَلَا أَخَذَ مَالًا نُفِيَ وَشُرِّدَ وَلَوْ قِنًّا فَلَا يُتْرَكُ يَأْوِي إلَى بَلَدٍ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَتُنْفَى الْجَمَاعَةُ مُتَفَرِّقَةً وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ مِنْ صَلْبٍ وَقَطْعِ وَنَفْيٍ وَتَحَتَّمَ قَتْلٌ وَكَذَا خَارِجِيٌّ وَبَاغٍ وَمُرْتَدٌّ وَمُحَارِبٌ قوله: (فقط) أي: بلا أخذ مالٍ.
قوله: (لا شبهة له فيه) أي: من حرزٍ، وهو ما بين جمع القافلةِ.
قوله: (يمنى رجليه) أي: بل يسراهما فقط.
قوله: (وشرد) أي: طرد.
قوله: (وكذا خارجيٌّ) الخارجي: منسوب إلى الخوارج، وهم من كفر أهل الحق والصحابة، واستحل دماء المسلمين، وأموالهم بتأويلٍ، كما سيأتي، والصحيح: كفرهم.
قوله: (محارب) قيد في الثلاثة، كما يؤخذ من "شرح الإقناع".

الجزء: 5 - الصفحة: 161

وَيُؤْخَذُ غَيْرُ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ آدَمِيٍّ طَلَبَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُرْبٍ فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سَقَطَ بِمُجَرَّدِ تَوْبَتِهِ قَبْلَ إصْلَاحِ عَمَلٍ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعًا فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَسْقُطْ بِالتَّوْبَةِ " لِحَدِيثِ «تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ كَبِمَوْتٍ فصل ومن أريدت نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ أَوْ مَالِهِ وَلَوْ قَلَّ أَوْ لَمْ يُكَافِئْ الْمُرِيدَ فَلَهُ دَفْعُهُ بِأَسْهَلَ مَا يَظُنُّ انْدِفَاعَهُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِقَتْلٍ أُبِيحَ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا وَمَعَ مَزْحٍ يُحَرَّمُ قَتْلٌ وَيُقَادُ بِهِ وَلَا يَضْمَنُ بَهِيمَةً صَالَتْ عَلَيْهِ وَلَا وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ مُتَلَصِّصًا وَيَجِبُ عَنْ حُرْمَتِهِ وَكَذَا فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ عَنْ نَفْسِهِ ونَفْسِ غَيْرِهِ لَا عَنْ مَالِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حِفْظُهُ عَنْ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ وَلَهُ بَذْلُهُ وَيَجِبُ عَنْ حُرْمَةِ غَيْرِهِ وَكَذَا مَالِهِ مَعَ ظَنِّ سَلَامَتِهِمَا وَإِلَّا حَرُمَ وَيَسْقُطُ بِإِيَاسِهِ لَا بِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ وَمَنْ عَضَّ يَدَ شَخْصٍ وَحَرُمَ فَانْتَزَعَهَا وَلَوْ بِعُنْفٍ فَسَقَطَتْ قوله: (مع ظن سلامتهما) أي: الدافع والمدفوع، في مسألتي حرمة الغير، وماله.
قوله: (وحرم) الجملة: حالٌ احترز به عمَّا لو كان العضُّ دفعاً عن العاض نفسه.

الجزء: 5 - الصفحة: 162

ثَنَايَاهُ فهَدَرٌ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَى الْعَضِّ فَإِنْ عَجَزَ دَفَعَهُ كَصَائِلٍ وَمَنْ نَظَرَ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ مِنْ خَصَاصِ بَابٍ مُغْلَقٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَكِنْ ظَنَّهُ مُتَعَمِّدًا فَخَذَفَ عَيْنَهُ أَوْ نَحْوَهَا فهَدَرٌ وَلَا يَتْبَعُهُ بِخِلَافِ مُسْتَمِعٍ وَضَعَ أُذُنَهُ فِي خَصَاصِهِ قَبْلَ إنْذَارِهِ وناظر مِنْ مُنْفَتِحٍ قوله: (فخذف عينه) أي: سواءٌ أصاب العين، أو غيرها، حتى ولو سرى إلى النفس، وعلم منه: أنه لو قصد غير العين، فأصاب العين، فإنه يضمن، كما نقله في "الحاشية " عن الظهيري.

الجزء: 5 - الصفحة: 163

باب قتال أهل البغي

وَهُمْ: الْخَارِجُونَ عَلَى الْإِمَامِ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ وَلَهُمْ شَوْكَةٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُطَاعٌ وَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فقُطَّاعُ طَرِيقٍ وَنَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَثْبُتُ بِإِجْمَاعِ وبِ واجْتِهَادٍ وقَهْرِ لِقُرَشِيٍّ حُرٍّ ذَكَرٍ عَدْلٍ عَالِمٍ كَافٍ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وَيُجْبَرُ مُتَعَيَّنٌ لَهَا وَهُوَ وَكِيلُ فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ وَلَهُمْ عَزْلُهُ إنْ سَأَلَهَا وَإِلَّا فَلَا وَيَحْرُمُ قِتَالُهُ وَإِنْ تَنَازَعَهَا مُتَكَافِئَانِ أَقُرِعَ باب قتال أهل البغي الجور والظلم والعدول عن الحق قوله: (بإجماع ... إلخ) مثال الأول: خلافة الصديق، ومثال الثاني: خلافة الفاروق، ومثال الثالث: خلافة السيد عثمان بن عفان رضي الله عنهم، ومثال الرابع: ولاية عبد الملك بن مروان.
قوله: (عالم) أي: بالأحكام الشرعية؛ لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيهِ.
وقوله: (كافٍ) أي: قائم بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك، والذب عن الأمة.
قوله (إن سألها) أي: سأل العزلة، بمعنى: العزل، لا الإمامة.
قوله: (فلا) أي: ولو سأل الإمامةَ.
قوله: (ويحرم قتاله) أي: الإمام.

الجزء: 5 - الصفحة: 164

وَإِنْ بُويِعَا فَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ ومَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَتَلْزَمُهُ مُرَاسَلَةُ بُغَاةٍ وإزَالَةُ شُبَهِهِمْ ومَا يَدْعُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٌ فَإِنْ فَاءُوا وَإِلَّا لَزِمَ قَادِرًا قِتَالُهُمْ وعَلَى رَعِيَّتِهِ مَعُونَتُهُ فَإِنْ اسْتَنْظَرُوهُ مُدَّةً وَرَجَا فَيْئَتَهُمْ أَنْظَرَهُمْ وَإِنْ خَافَ مَكِيدَةً فَلَا وَلَوْ أَعْطَوْهُ مَالًا أَوْ رَهْنًا وَيُحَرَّمُ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ إتْلَافُهُ كَمَنْجَنِيقِ وَنَارٍ واسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَكَفِعْلِهِمْ إنْ لَمْ نَفْعَلْهُ وأَخْذُ مَالِهِمْ وذُرِّيَّتِهِمْ وَقَتْلُ مُدْبِر هِمْ وجَرِيحِهِمْ ومَنْ تَرَكَ الْقِتَالَ وَلَا قَوَدَ فِيهِ وَيُضْمَنُ بِالدِّيَةِ وَيُكْرَهُ قَصْدُ رَحْمَةِ الْبَاغِي بِقَتْلٍ وَتُبَاحُ اسْتِعَانَةٌ عَلَيْهِمْ بِسِلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ لِضَرُورَةٍ فَقَطْ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى حُبِسَ حَتَّى مَنْ لَا شَوْكَةَ لَهُ وَلَا حَرْبَ وَإِذَا انْقَضَتْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَالَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ أَخَذَهُ قوله: (وإن بويعا) أي: مرتين.
قوله: (بطل العقد) وصفةُ العقد.
أن يقول له كلٌّ من أهل الحل والعقد: قد بايعناك على إقامةِ العدل والإنصاف، والقيام بفروض الأمة.
ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليدِ.
قوله: (أنظرهم) أي: وجوبًا.
قوله: (فمن وجد منهم) أي: البغاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 165

وَلَا يَضْمَنُ بُغَاةٌ مَا أَتْلَفُوهُ حال حرب كَأَهْلُ عَدْلٍ وَيَضْمَنَانِ مَا أَتْلَفَا فِي غَيْرِ حَرْبٍ وَمَا أَخَذُوا حَالَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ زَكَاةٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ اُعْتُدَّ بِهِ وَيُقْبَلُ بِلَا يَمِينٍ دَعْوَى دَفْعِ زَكَاةٍ إلَيْهِمْ لَا خَرَاجٍ وَلَا جِزْيَةٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهُمْ فِي شَهَادَتِهِمْ وإمْضَاءِ حُكْمِ حَاكِمِهِمْ كَأَهْلِ الْعَدْلِ وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ أَهْلِ عَهْدٍ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ وَصَارُوا كُلُّهُمْ أَهْلَ حَرْبٍ إلَّا إنْ ادَّعَوْا شُبْهَةً كَوُجُوبِ إجَابَتِهِمْ وَيَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ حَرْبٍ وَأَمَّنُوهُمْ فكَعَدَمِهِ إلَّا أَنَّهُمْ فِي أَمَانٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى بُغَاةٍ وَلَمْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ قوله: (لا إن ادَّعوا) أي: أهل الذمة والعهد.
"شرح" قوله: (ويضمنون) أي: أهل الذمة والعهد.

الجزء: 5 - الصفحة: 166

لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُمْ وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَيْهِمْ كَأَهْلِ الْعَدْلِ وَإِنْ صَرَّحُوا بِسَبِّ إمَامٍ أَوْ عَدْلٍ أَوْ عَرَّضُوا بِهِ عُزِّرُوا وَمَنْ كَفَّرَ أَهْلَ الْحَقِّ وَالصَّحَابَةِ وَاسْتَحَلَّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِتَأْوِيلٍ فخَوَارِجُ بُغَاةٌ فَسَقَةٌ وَعَنْهُ كُفَّارٌ الْمُنَقَّحُ وَهُوَ أَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ رِئَاسَةٍ فظَالِمَتَانِ تَضْمَنُ كُلٌّ مَا أَتْلَفَتْ عَلَى الْأُخْرَى وَضَمِنَتَا سَوَاءٌ مَا جُهِلَ مُتْلِفُهُ كَمَا لَوْ قُتِلَ دَاخِلٌ بَيْنَهُمَا لِصُلْحٍ وَجُهِلَ قَاتِلُهُ قوله (بسبب إمام) لعله بغير القذف.
قوله: (ما جهل متلفه) أي: من نفس ومالٍ.

الجزء: 5 - الصفحة: 167

باب حكم المرتد

وَهُوَ: مَنْ كَفَرَ وَلَوْ مُمَيِّزًا طَوْعًا وَلَوْ هَازِلًا بَعْدَ إسْلَامِهِ وَلَوْ كُرْهًا بِحَقٍّ فَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَوْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبَّهُ أَوْ رَسُولًا لَهُ أَوْ مَلَكًا أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ صِفَةً أَوْ رَسُولًا أَوْ كِتَابًا أَوْ مِلْكًا لَهُ أَوْ وُجُوبَ عِبَادَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَمِنْهَا الطَّهَارَةُ باب حكم المرتد لغة: الراجع قوله: (ولو مميزًا) أي: لا طفلا.
قوله: (طوعًا) أي: لا مكرهًا.
قوله: (ولو كرها بحق) أي: كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام، فأسلم، ثم ارتدَّ.
قوله: (أو أشرك) أي: زعمَ أن الله تعالى شريكًا، فيكفر.
قوله: (أو رسولا) أي: أو نبيًا.
قوله: (من الخمس) المذكورة في حديث: "بني الإسلام على خمس".
قوله: (ومنها الطهارة) أي: الطهارة ملحقة بالعبادات الخمس، المشار إليها في حديث: "بني الإسلام"؛ لكونها شرطاً مجمعًا عليه، لآكد الأركان بعد الشهادتين، وهو الصلاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 168

أَوْ حُكْمًا ظَاهِرًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا كَتَحْرِيمِ زِنًا أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ حِلِّ خُبْزٍ وَنَحْوِهِ أَوْ شَكٍّ فِيهِ وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ أَوْ يَجْهَلُهُ وَعَرَفَ وَأَصَرَّ أَوْ سَجَدَ لِكَوْكَبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ أَتَى بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ صَرِيحٍ فِي الِاسْتِهْزَاءِ بِالدِّينِ أَوْ امْتَهَنَ الْقُرْآنَ أَوْ ادَّعَى اخْتِلَافَهُ أَوْ الْقُدْرَةَ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ أَسْقَطَ حُرْمَتَهُ كَفَرَ وَلَا مَنْ حَكَى كُفْرًا سَمِعَهُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ وَإِنْ تَرَكَ عِبَادَةً مِنْ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا لَمْ يَكْفُرْ إلَّا بِالصَّلَاةِ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ لَهَا مُجْمَعٍ عَلَيْهِ إذَا اُدُّعِيَ إلَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ وَامْتَنَعَ وَيُسْتَتَابُ كَمُرْتَدٍّ فَإِنْ وَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ بِشَرْطِهِ وَيُقْتَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ حَدًّا قوله: (ظاهرًا) أي: بين المسلمين، بخلاف سدس بنت الابن مع البنت.
قوله: (قطعيا) أي: لا سكوتيًا.
قوله: (ونحوه) كلحم مذكاة بهيمة الأنعام والدجاج.

الجزء: 5 - الصفحة: 169

فَمَنْ ارْتَدَّ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَلَوْ أُنْثَى دُعِيَ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَضِيقَ عَلَيْهِ وَيُحْبَسَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُعَزَّرْ وَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ إلَّا رَسُولَ كُفَّارٍ بِدَلِيلِ رَسُولِ مُسَيْلِمَةَ وَلَا يَقْتُلُهُ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُمَا بِلَا إذْنٍ أَسَاءَ وَعُزِّرَ وَلَا ضَمَانَ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِ إلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فلِكُلِّ أَحَدٍ قَتْلُهُ وَأَخْذُ مَا مَعَهُ وَمَنْ أَطْلَقَ الشَّارِعُ كُفْرَهُ كَدَعْوَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَمَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَهُوَ تَشْدِيدٌ لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَيَصِحُّ إسْلَامُ مُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ ورِدَّتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ لَمْ أُرِدْ مَا قُلْته فَكَمَا لَوْ ارْتَدَّ وَلَا يُقْتَلُ هُوَ وسَكْرَانُ ارْتَدَّا حَتَّى يُسْتَتَابَا بَعْدَ بُلُوغِهِ وصَحْوِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ مَاتَ فِي سُكْرٍ أَوْ قَبْلَ بُلُوغٍ مَاتَ كَافِرًا وَلَا تُقْبَلُ فِي تَوْبَةُ زِنْدِيقٍ وَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ وَلَا مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ أَوْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ رَسُولًا أَوْ مَلَكًا لَهُ صَرِيحًا أَوْ انْتَقَصَهُ وَلَا سَاحِرٍ مُكَفَّرٍ بِسِحْرِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ وَأَبْطَنَ الْفِسْقَ فكَزِنْدِيقٍ فِي تَوْبَتِهِ

الجزء: 5 - الصفحة: 170

فصل وتوبة مرتد وكُلِّ كَافِرٍ إتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ إقْرَارِ جَاحِدٍ لِفَرْضٍ أَوْ تَحْلِيلِ أَوْ لِتَحْرِيمِ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ أَوْ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى غَيْرِ الْعَرَبِ بِمَا جَحَدَهُ أَوْ قَوْلِهِ أَنَا مُسْلِمٌ فَهُوَ تَوْبَةٌ أَيْضًا لِلْمُرْتَدِّ وَلِكُلِّ كَافِرٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا تَضَمَّنَ الشَّهَادَتَيْنِ كَانَ مُخْبِرًا بِهِمَا وَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَلَوْ مِنْ مُقِرٍّ بِهِ قوله: (إتيانه بالشهادتين) ظاهره: سواء كانا مرتبين متواليتين، أو لا.
منصور البهوتي.
ومقتضى قوله الآتي: (ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، ولو من مقر به) أنه لا بد من التوالي.
فليحرَّر.
قوله: (إلي غير العرب) في سيرة شيخ مشايخنا، النور الحلبي ما نصه: العيسوية: طائفة من اليهود، أتباع عيسى الأصفهاني، يقولون: إنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث للعرب خاصة دون بني إسرائيل، وإنه صادقٌ.
وهو فاسدٌ؛ لأنهم إذا سلموا أنه رسول الله، وأنه لا يكذب، لزمهم التناقض؛ لأنه ثبت بالتواتر عنه أنه رسول الله لكل الناس.
انتهى.
نقله عنه شيخنا محمد الخلوتي، حفظه الله تعالى، ونفعنا به.
قوله: (أو قوله: أنا مسلم) أي: مع إقرار جاحدٍ لفرضٍ ... إلخ، ولو أخَّره ليشمل الصورتين، لكان أولى.

الجزء: 5 - الصفحة: 171

وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِرِدَّةٍ وَلَوْ بِجَحْدِ فَأَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ لَمْ يُكْشَفْ عَنْ شَيْء فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ بِمَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ لِصِحَّتِهِمَا مِنْ مُسْلِمٍ وَمِنْهُ بِخِلَافِ تَوْبَتِهِ مِنْ بِدْعَةٍ وَيَكْفِي جَحْدُهُ الرِّدَّةَ أَقَرَّ بِهَا لَا إنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهَا وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ كَفَرَ فَادَّعَى الْإِكْرَاهَ قُبِلَ مَعَ قَرِينَةٍ فَقَطْ وَلَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِكَلِمَةِ كُفْرٍ فَادَّعَاهُ قُبِلَ مُطْلَقًا وَإِنْ أُكْرِهَ ذِمِّيٌّ عَلَى إقْرَارٍ بِإِسْلَامٍ لَمْ يَصِحَّ وَقَوْلُ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ تَوْبَةٌ وَإِنْ كَتَبَ كَافِرٌ الشَّهَادَتَيْنِ صَارَ مُسْلِمًا وَلَوْ قَالَ الْكَافِرُ أَسْلَمْت أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ أَوْ أَنَا مُؤْمِنٌ صَارَ مُسْلِمًا فَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ الْإِسْلَامَ أَوْ لَمْ أَعْتَقِدْهُ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَدْ عُلِمَ مَا يُرَادُ مِنْهُ قوله: (قد علم) أي: لأنه قد علم ... إلخ.

الجزء: 5 - الصفحة: 172

وَإِنْ قَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ وَلَا أَنْطِقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وأَسْلِمْ وَخُذْ أَلْفًا وَنَحْوَهُ فَأَسْلَمَ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَبَى الْإِسْلَامَ قُتِلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِ قُبِلَ مِنْهُ وَأُمِرَ بِالْخَمْسِ وَإِذَا مَاتَ مُرْتَدٌّ فَأَقَامَ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَهَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَلَا يَبْطُلُ إحْصَانُ مُرْتَدٍّ وَلَا عِبَادَةٌ فَعَلَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ إذَا تَابَ وَيَمْلِكُ بِتَمَلُّكٍ وَيُمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ وَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ، وَلَوْ جَنَاهَا بِدَارِ حَرْبٍ أَوْ فِي فِئَةٍ مُرْتَدَّةٍ مُمْتَنِعَةٍ وَيُنْفَقُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا صَارَ فَيْئًا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ وَمَا مَعَهُ كَحَرْبِيٍّ ومَا بِدَارِنَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ وَلَوْ ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ وَجَرَى فِيهِ حُكْمُهُمْ فدَارِ حَرْبٍ يُغْنَمُ قوله: (ويمنع التصرف في ماله) فإن إسلم، نفذ.
قوله: (وجرى فيه حكمهم) أي: بأن نُفِّذت في البلدِ أحكامُه.

الجزء: 5 - الصفحة: 173

مَالُهُمْ ووَلَدٌ حَدَثَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَيُؤْخَذُ مُرْتَدٌّ بِحَدٍّ أَتَاهُ فِي رِدَّتِهِ لَا بِقَضَاءِ مَا تَرَكَ فِيهَا مِنْ عِبَادَةٍ وَإِنْ لَحِقَ زَوْجَانِ مُرْتَدَّانِ بِدَارِ حَرْبٍ لَمْ يُسْتَرَقَّا وَلَا مِنْ وَلَدِهِمَا أَوْ حَمْلٌ قَبْلَ رِدَّةٍ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ قُتِلَ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ الْحَادِثِ فِيهَا ويُقَرَّ عَلَى كُفْرٍ بِجِزْيَةٍ وَسَاحِرٌ يَرْكَبُ الْمَكْنَسَةَ فَتَسِيرُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ كَافِرٌ كَمُعْتَقِدٍ حِلَّهُ لَا مَنْ سَحَرَ بِأَدْوِيَةٍ وَتَدْخِينٍ وَسَقْيٍ شَيْئًا يَضُرُّ وَيُعَزَّرُ بَلِيغًا وَلَا مَنْ يُعَزِّمُ عَلَى الْجِنِّ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَجْمَعُهَا وَتُطِيعُهُ وَلَا كَاهِنٌ وَلَا عَرَّافٌ وَلَا مُنَجِّمٌ وَلَا يُقْتَلُ سَاحِرٌ كِتَابِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ قوله: (وولد حدث) أي: حدث الحملُ به، وإلا فمسلمٌ.
قوله: (ولا كاهن) الكاهن: هو من له مخبر من الجن.
والعرَّاف: من يتخرص.
والمنجم: المستدل بالنجوم على الحوادث.

الجزء: 5 - الصفحة: 174

وَمُشَعْبِذٌ وَقَائِلٍ بِزَجْرِ طَيْرٍ وَضَارِبٌ بِحَصًى أَوْ شَعِيرٍ وقِدَاحٍ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ إبَاحَتَهُ وأَنَّهُ يَعْلَمُ بِهِ الْأُمُورَ الْمُغَيَّبَةَ عُزِّرَ وَيُكَفُّ عَنْهُ وَإِلَّا كَفَرَ وَيَحْرُمُ طَلْسَمٌ ورُقْيَةٌ بِغَيْرِ الْعَرَبِيِّ وَيَجُوزُ الْحَلُّ بِسِحْرٍ ضَرُورَةً وَالْكُفَّارُ وَأَطْفَالُهُمْ وَمَنْ بَلَغَ مِنْهُمْ مَجْنُونًا مَعَهُمْ عَلَى النَّارِ وَمَنْ وُلِدَ أَعْمَى أَبْكَمَ أَصَمَّ فمَعَ أَبَوَيْهِ كَافِرَيْنِ أَوْ مُسْلِمَيْنِ وَلَوْ أَسْلَمَا بَعْدَ مَا بَلَغَ قوله: (وقداح) جمع: قدح، بالكسر: السهم.

الجزء: 5 - الصفحة: 175

صفحة فارغة

الجزء: 5 - الصفحة: 176

فصول الكتاب · 37 فصل
جارٍ التحميل