غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىكتَابُ الصَّلَاةُ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

أَقوَالٌ وَأفعَالٌ مَعلُومَةٌ، مُفْتَتَحَةٌ بِتَكْبِيرٍ، مُخْتَتَمَةٌ بِتَسْلِيمٍ، وَهِيَ آكَدُ فُرُوضِ 1 الإسلَامِ، بَعْدَ الشَّهادَتَينِ، وَفُرِضَت لَيلَةَ الإِسْرَاءِ وَسميَتْ صَلَاةً لاشْتِمَالِها عَلَى الدُّعَاءِ، وَتَجِبُ الْخَمسُ عَلَى كُل مُسْلِم مُكَلَّف غَيرِ حَائِضٍ وَنَفُسَاءَ، وَلَوْ لَمْ يَبلُغهُ شَرعٌ 2، أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغَطّى عَقلُهُ بِإِغَماءٍ أَوْ سُكرٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ، فَيَقْضِي حَتَّى زَمنَ جُنُونٍ.
وَيَتجِهُ اِحتِمَالٌ: لا نَحو 3 حَيضٍ.
طَرَأَ مُتصِلًا بِسُكْرٍ مُحَرَّمٍ.
وَيَتجِهُ: مَا لَمْ يَرتَدَّ ثُم يُجَنُّ.
إذْ لا تَجِبُ عَلَى مُرتَدٍّ رِدَّتَهُ، وَلَا عَلَى 4 كَافِرٍ أَصلِيٍّ، وُجُوبَ أَداءِ، بَلْ وُجُوبَ عِقْاب، لِمُخَاطَبَتِهِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا تَصحُّ مِنْ مَجْنُون وَسَكرَانَ وَأَبْلَه لَا يعقِلُ 5، وَيَلْزَمُ إعلَامُ نَائِمٍ 6 بِدُخُولِ وَقْتِها مَعَ ضِيِقِهِ.
وَيَتجِهُ: إنْ ظَن أنهُ يُصَلِّي.
وَإِذَا 7 صَلى رَكْعَةً بِسَجْدَتِها، أَوْ أَذنَ أَوْ أَقَامَ وَلَوْ فِي غَيرِ وَقْتٍ،

الجزء: 1 - الصفحة: 125

كَافِرٌ يَصِحُّ إسْلَامُهُ، حُكِمَ بِهِ، وَلَا تَصِحُّ صَلاتُهُ ظَاهِرًا وَلَا يُعتَدُّ بِأَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ، وَتَصحُّ مِنْ مُمَيِّزِ: وَهُوَ مِن بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَالثوَابُ لَهُ كَعَمَلِ بِر غَيرَها فَيُكْتَبُ لَهُ لَا عَلْيهِ، وَشُرِطَ لِصِحَةِ صَلَاتِهِ، مَا شُرِطَ لِصَلاةِ كَبِيرٍ، إلا فِي سُتْرَةٍ عَلَى مَا يَأتِي.
وَيَتجِهُ احتِمَال: وَتَرْكُ قِيَام مَعَ قُدرَة لأنَّها نَفْل.
وَيَلزَمُ وَلِيَّهُ أَمرُهُ بِها لِتَمَامِ سَبع وَتَعلِيِمُهُ إياها وَالطهارَةَ، كإصلَاحِ مَالِهِ وكَفُّهُ عَنْ مَفَاسِدٍ، وَضَربُهُ عَلَى تَركِها لِعَشْرٍ، وَإنْ بَلَغَ فِي مَفْرُوضَةٍ أَوْ بَعدَها فِي وَقتِها، لَزِمَهُ إتْمَامُها.
ويتجِهُ: مَعَ سِعَةِ وَقْتٍ، وَعَدَمِ تَيَمم 8. وَإعَادَتُها مَعَ مَجمُوعَةٍ إلَيها بِإعَادَةِ تَيمم لَا وُضُوءٍ، وَإسْلَامٍ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَزِمَتْهُ تَأخِيرُها أَوْ بَعَضَها، عَنْ وَقتِ جوَاز إلَى وَقْتِ ضَرُورَةٍ، ذِاكِرًا قَادِرا عَلَى فِعلِها، لَا إنْ طَرَأَ مَانِع كَحَيض، إلا لِمَنْ لَهُ الْجَمعُ وَيَنْويِهِ، أَوْ لمُشْتَغِل 9 بَشرطِها الذي يُحَصِّلُهُ قِريبًا، كَمُشتَغِلٍ بِوُضُوءِ وَغُسْل وَخَيَاطَةِ سُتْرَةٍ، لَا بَعِيدًا كَذَهاب لِبَلَدِ لِشِراءِ سُتْرَةٍ بَعدَ وَقت، أوَ نَوْبَةِ 10 مُسَافِرٍ وَعَاجِزٌ عن تَعَلُّم نَحو تَكبِيرٍ وَتَشَهد، وَلَهُ تأْخِيرُ فِعلِها في الْوَقْتِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَيها، مَا لَمْ يَظُن مَانِعًا كَمَوتٍ وَقَتْلٍ وَحَيضٍ، أَوْ يُعَر 11 سُتْرَة أَوَّلَهُ فَقَطْ، أَوْ لا يَبقَى 12 وُضُوءُ عَادِمِ مَاءٍ لآخِرِهِ وَلَا يَرجُو وُجُودَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

ويَتجِهُ: وَلَوْ حَضَرًا خِلَافًا لَهُمَا فِيمَا يُوهِمُ.
وَنَحوُ مُستَحَاضَةٍ اعتِيدَ انْقِطَاعُ أَوَّلِهِ، وَمَنْ لَهُ التَّأخِيرُ تَسقُطُ بِمَوْتِهِ قَبلَ فِعلٍ وَلَا إثمَ، بِخَلَافِ عَكْسِهِ.
فصل وَمَنْ جَحَدها 13 أَوْ جُمُعَةٍ كَفَرَ، وَلَوْ فَعَلها، أَوْ جَهْلًا وَعرفَ فَعَلِمَ وَأَصَرَّ، وَكَذا تَارِكُها، أَوْ شرطا أَوْ رُكْنا لَها 14 مُجْمَعٍ عَلَيهِ تَهاوُنا أَوْ كَسَلًا، إذَا دَعَاهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ لفعلِها وَأَبَى حَتَّى تَضَايَقَ وَقْتُ التِي بَعدَها، وَيُسْتَتَابَانِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ، فَإِنْ تَابَا بِفِعلِها وَرُجُوعِ جَاحِدٍ، وَإِلا قُتِلَا كُفْرًا، وَلَا قَتْلَ وَلَا تَكفِيرَ قَبلَ دُعَائِهِ.
وَمَنْ تَرَكَ زَكاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا تَهاوُنا، قُتِلَ حَدًّا، بَعدَ اسْتِتَابَةٍ وَامتِنَاعٍ، وَلَا قَتْلَ بِتركِ صَلَاةٍ فَائِتة أَوْ كَفارَةٍ أَوْ نَذْر تهاوُنًا، وَلَا كُفْرَ بِشَرطٍ أَوْ رُكْنٍ مُخْتَلَف فِيهِ يَعتَقِدُ وُجُوبَهُ خِلَافا لَهُمَا هُنَا 15، قَال الشَّيخُ: وَتَنْبَغِي الإِشَاعَةُ عَنْهُ بِتَركِها، حَتَّى يُصَلِّيَ، وَلَا يَنْبَغِي السلَامُ عَلَيهِ، وَلَا إجَابَةُ دَعوَتِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

بَابٌ الأذَانُ

إعلَامٌ بِدُخُولِ وَقتٍ لِصَلَاةٍ، أَوْ قُربِهِ لِفَجْرٍ، وَالإِقَامَةُ: إعلَامٌ بِالْقِيَامِ إلَيها، بِذِكرِ مَخْصُوصٍ فِيهِمَا، وَهُوَ أَفضَلُ مِنْها وَمِنْ إمَامَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَنَّها أفضَلُ مِنْ إقَامَةِ، وَالجَمعُ بَينَهُمَا أَفْضَلُ.
وَسُنَّ أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَي مَوْلُودٍ 16 حِينَ يُولَدُ، وَإِقَامَةٌ بِيُسْرَى 17. وَهُمَا فرضُ كِفَايَةٍ لخَمْسٍ مُؤَدَّاةٍ وَجُمُعَةٍ، عَلَى رِجَالٍ أحرَارٍ حَضَرا، وَسُنَّا 18 سَفَرا، وَلِمُنْفَرِدٍ وَمَقْضِيةٍ بِرَفْعِ صَوْتٍ إنْ لَمْ يَخَفْ نَحوَ لَبْسٍ 19، وَلَوْ تَرَكُوهُمَا 20 لَمْ يُكرَهْ، وَيُؤَذَّنُ فِي جَمعٍ وَقَضَاءِ فَوَائِتَ للأُولَى، وَيُقِيمُ لِلْكُل.
وَكُرِه لِخُنَاثَى وَنِسَاءٍ، وَلَوْ بِلَا رَفْعِ صَوتٍ، وَلَا يُشْرَعَانِ لِكُل مَنْ بِالمَسْجِدِ، وَتَحصُلُ فَضِيلَةٌ لَهُم بِمُتَابَعَةِ مُؤَذنٍ وَمُقِيمٍ، وَيَكْفِي مُؤَذنٌ بِلَا حَاجَةٍ، ويزَادُ بِقَدرها وَيُقِيمُ مَنْ يَكْفِي، وَلَا يَلْزَمُ رَقِيقًا فرضُ كِفَايَةٍ.
وَيَتَّجهُ: نَحو أَذَانٍ وَعِيدٍ، لَا نَحو غُسْلِ مَيتٍ وَدَفْنِهِ مَعَ عَدَمِ حُرِّ يَقُومُ بِهِ 21، خِلَافًا لِلْمُنْتهى فِيمَا يُوهمُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

وَلَا يُنَادِي لِجِنَازَةٍ وَتَرَاويحَ، بَلْ نَدبًا لِعِيدٍ وَكُسوُفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ: الصَلَاةُ جَامِعَةٌ أَوْ الصَلَاةَ، وَكُرِهِ بِحَي عَلَى الصلَاةِ، وَلَيسا بِشَرطٍ لِصَلَاةٍ فَتَصحُّ بِدُونِهِمَا مَعَ حُرمَةٍ حَيثُ فُرِضَا 22، وَيُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا.
وَيحرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ لَا جَعَالةٍ عَلَيهمَا، فَإِنْ عُدِمُ مُتَطَوِّعٌ جَازَ رِزْقٌ مِنْ بَيتِ المَالِ، لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا، وَلَا يَصِحَّانِ إلا بِوَقْتٍ، وَلِفَجْر مِنْ بَعدِ 23 نِصْفِ لَيلٍ، مُرَتَّبَتينِ مُتَوَالِيَينِ عُرفا، مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ لا أَكْثَرَ.
وَشُرِطَ كَوْنُهُ ذَكَرًا عَاقِلَا مُسْلِمَا مُمَيِّزًا نَاطِقًا نَاويًا عَدلًا وَلَوْ ظَاهِرًا، وَبَصِيرٌ أَوْلَى، وَرَفْعُ صَوْتٍ رُكْنٌ، لِيَحصُلَ سَمَاعٌ، مَا لَمْ يُؤَذِّنْ لِحَاضِر، وَتُكْرَهُ زِيَادَةٌ فَوْقَ طَاقِتِهِ، وَإنْ خَافَتَ بِبَعضِهِ وَجهرَ بِبَعضِهِ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ نكَّسَ أَوْ سَكَتَ فِي الأثنَاءِ طَويلَا عُرفًا أَوْ تَكَلُّمٍ بِمُحرَّمٍ: كَسَبٍّ وَقَذْفٍ بَطَلَا، وَكُرِهَ سُكُوتٌ يَسِيرٌ، وَكَلَامٌ بِلَا حَاجَةٍ، وَلَهُ ردُّ سَلَامٍ فِيهِمَا.
وَسُنَّ كَوْنُهُ صَيِّتا بَالِغًا أَمِينًا بَصِيرًا عَالِمًا بِوَقْتٍ وَلَوْ عَبْدًا بِإذْنِ سَيِّد، وَاقِفًا قَائِمًا فِيهِمَا، فَيُكْرَهانِ قَاعِدًا أوَ مَاشِيا، لِغَيرِ مُسَافِر وَمَعذُورٍ، مُتَطَهِّرًا فَيُكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ، وَإقَامَةُ مُحدِثٍ، عَلَى عُلُوٍّ رَافِعًا وَجْهَهُ جَاعِلًا سَبَّابَتَيهِ فِي أُذُنَيهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبلَةِ، يَلْتَفِتُ فِي أَذَانِ يَمِينًا، لِحَي عَلَى الصَّلَاةِ، وَشِمَالا لِحَي عَلَى الْفَلَاحِ، وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيهِ، قَال الْقَاضِي وَالمجدُ وَجمعٌ: إلا بِمَنَارَةٍ.
وَأَنْ يَتولاهُمَا وَاحِدٌ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَشُق، وَأَنْ يَجْلِسَ بَعدَ

الجزء: 1 - الصفحة: 129

أَذَانِ مَغْرِبٍ جِلسَةً خَفِيفَةً، ثُم يُقِيمَها بِمَوضِعِ أَذَانٍ، وَأَنْ تُؤَخَّر إقَامَةٌ بِقَدرِ فَرَاغِ حاجةٍ وَوُضُوءٍ وَصَلَاةِ رَكْعَتَينِ، وَفَرَاغِ أكلٍ وَنَحوهِ، وَأَن يُحرِمَ إمَامٌ عَقِبَ فَرَاغِ إقَامَةٍ، وَكُرِه أَذَانُ مُلَحِّنٍ وَمَلْحُونٍ وذي لُثْغَةٍ فَاحِشَةٍ، وَبَطُلُ إنْ أُحِيلَ مَعْنَى، نَحو اللهُ وَأَكْبَرُ، وَيُسْتَحَبُّ أَن لَا يَقُومَ إذَا أَخَذَ الْمُؤذنُ يُؤَذنُ بَلْ يَصبِرُ قِلِيلَا، لأنّ فِي التَّحَرُّكِ عِنْدِ سَمَاعِ الندَاءِ 24 تَشَبُّها بِالشَّيطَانِ.
فصل يُقَدَّمُ بِأَذَانٍ مَعَ تَشَاحٍّ أَفْضَلُ، فَأَدْيَنُ، فَأَعقَلُ، ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ أَكْثَرُ جِيرانٍ مُصَلِّينَ 25، ثُم يُقْرَعُ.
وَلَا بَأسَ مَعَ تَسَاوٍ بِتَقْدِيمِ مَنْ هُوَ أَعمَرُ لِمسجِدٍ، وَأَتَم مُرَاعَاةً لَهُ، أَوْ أَقْدَمُ تَأْذِينًا هُوَ أَوْ أَبُوهُ، أَوْ لِكَونِهِ مِنْ نَسْلِ مَنْ جَعَلَ النبي 26 - صلى الله عليه وسلم - الأَذَانَ فِيهِ، وَاخْتِيرَ أَذَانُ بِلَالٍ، فَلَا يُشْرَعُ بِغَيرِ عَرَبِيةً، وَهُوَ خَمسَ عَشْرَةَ كَلِمَةٍ، بِلَا تَرجِيعٍ لِلشهادَتَينِ سِرًّا قَبلَ جَهْر بِهِمَا.
وَالإقَامَةُ: إحدَى عَشْرَةَ بِلَا تِثْنِيَةٍ، وَيُبَاحُ تَرجِيعُهُ وَتَثْنِيَتُها كَأَذَانٍ، وَسُنَّ أَوَّلِ وقتٍ، وَتَرَسُّلٌ فِيهِ وَحَدْرُها، وَالْوَقْفُ عَلَى كلِّ جُملَةٍ، وَقَوْلُ الصلاةُ خَيرٌ مِنْ النوْمِ مَرتَينِ بَعْدَ حَيعَلَةِ أَذَانِ فَجرٍ، وَيُسَمَّى التَّثْويبُ، وَكُرِهَ فِي غَيرِها، وَبَينَ أَذَانٍ وَإِقَامةٍ، وَنِدَاءٌ بَعْدَ أَذَانٍ في نَحو أَسْوَاقٍ بِقَوْلِ: الصلَاةَ، أَوْ: الإِقَامَةَ أَوْ الصَلَاةَ رَحِمَكُمُ 27 اللهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

قَال الشَّيخُ: هَذَا إنْ كَانُوا قَدْ سَمِعُوا النِّدَاءَ الأَوَّلَ، وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي أن يُكرَهَ، وَقال: قَال ابْنُ عَقِيلِ: فَإِنْ تَأَخَّرَ إمَامُ الْحَيِّ أَوْ أمَاثلُ الْجِيرَانِ فَلَا بَأسَ أَنْ يمَضِيَ إلَيه مُنَبِّهٌ يَقُولُ لَهُ: قَدْ حَضَرَتْ الصَّلاةُ، وَكُرِهَ قَبْلَ أَذَانٍ قَوْلُ: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ الآيةَ 28، وكَذَا إنْ وَصَلَهُ بَعْدَهُ بِذِكرٍ وَقَبْلَ إقَامَةٍ قَوْلُ: "اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ" وَنَحْوُ ذِلَكَ، وَلَا بَأْسَ بِنَحْنَحَةٍ قَبْلَهُمَا وَأَذَانٍ واحدٍ بِمَسْجِدَينِ لِجَمَاعَتَينِ، وَشُرِعَا لِجَمَاعَةٍ ثَانِيَةٍ لِغَيرِ 29 جَوَامِعَ كِبَارٍ، قَالهُ أَبُو الْمَعَالي وَوَقْتُ إقَامَةٍ لإِمَامٍ فَبِإِذْنِهِ يُقِيمُ، وَأَذَانِ لِمُؤَذِّنٍ، فَيَحْرُمُ أَذَانُ غَيرِ رَاتِبٍ بِلَا إذْنِهِ، أَوْ خَوْفِ فَوْتٍ.
وَكُرِهَ أَذَانٌ بِرَمَضَانَ قَبْلَ فَجْرٍ ثَانٍ، إنْ لَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ، وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ وَسَامِعِهِمَا وَلَوْ ثَانِيًا وَثَالِثًا، أَوْ في طَوَافٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ دَاخِلَ مَسْجِدٍ قَبْلَ تَحِيّةٍ، مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا بِمِثْلِهِ، لَا مُصَلٍّ وَمُتَخَلٍّ، وَيَقْضِيَانِ، فَإنْ أَجَابَهُ مُصَلٍّ بَطَلَت، بِحَيعَلَةٍ فَفِيهَا يَقُولُ مُتَابعٌ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ، وَفِي تَثْويِبٍ صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ، وَفِي لَفظِ إقَامَةٍ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدامَهَا، ثُمّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا فَرَغَ 30، وَيَقُولُ: "اللهمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامةِ والصَّلاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذِي وَعَدْتَهُ" 31 ثُمَّ يَدْعُو هُنَا وَعِنْدَ إقَامَةِ، بِمَا أَحَبَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

وَيَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ مَغْرِبٍ: "اللهمَّ هَذَا إقْبَالُ لِيلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي" 32. وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ أَذَانٍ، وَقَبْلَ صَلَاةٍ بِلَا عُذْرٍ، أو نِيَّةِ رُجُوعٍ، قَال الشَّيخُ إنْ كَانَ التَّأذِينُ لِفَجْرٍ قَبْلَ وَقتٍ لَمْ يُكْرَه خُرُوجٌ نَصًّا 33. وَيَتَّجِهُ: مِثلُهُ لَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ، لَكِنْ لِيُصَلِّيَ جَمَاعَةَ بِمَسْجِدٍ آخَرَ لَا سِيَّمَا مَعَ فَضْلِ إمَامِهِ.
فرْعٌ 34: مَا يَفْعَلهُ المُؤَذِّنُونَ 35 قبْلَ فجْرٍ مِن تسْبِيحٍ وَتهْلِيلٍ وَنَشَيدٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ بِدُعَاءٍ أَوْ قِرَاءَةٍ، فَمِن الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ، ولَمْ يَقُلْ بِهِ أحد مِنْ الْعُلَمَاءِ، فَلَا يُعَلِّقَ اسْتِحقَاقَ رِزْقٍ بِهِ وَلَا يَفْعَلُ وَلَوْ شَرَطَهُ وَاقِفٌ، بَلْ قَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: كُلُّ ذَلِكَ من الْمُنْكَرَاتِ يَمْنَعُ النَّاسَ نَوْمَهُمْ وَيُخَلِّطُ عَلَى الْمُتَهَجِّدِينَ قِرَاءَتَهُمْ.


الجزء: 1 - الصفحة: 132

بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

مَا يَتَوقَّفُ عَلَيهَا صِحَّتُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، وَيَسْتَمِرٌّ حُكْمُهَا إلَى انْقِضَائِهَا، وَلَيسَت مِنْهَا، بَلْ تَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا إلَّا النِّيَّةَ، وَلَا تَسقُطُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أو جَهْلًا 36. وَهِيَ: إسْلَامٌ، وَعَقلٌ، وَتَمْيِيزٌ، وَطَهَارَةٌ مَعَ قُدْرَةٍ.
الْخَامِسُ: دُخُولُ الْوَقتِ، وَتِجِبُ مَكتُوبَةٌ بِدُخُولِ أَوَّلِهِ، وَهُوَ لِظُهْرٍ وَهِيَ أُولَى الصَّلَوَاتِ 37، وَتُسَمَّى الْهَجِيرُ: مِنْ الزَّوَالِ: وَهُوَ ابْتِدَاءُ طُولِ الظِّلِّ بَعْدَ تَنَاهِي قِصَرِهِ، لَكِنْ لَا يَقْصرُ في بَعْضِ 38 بِلَادِ خُرَاسَانَ لِسَيرِ الشَّمْسِ نَاحِيَتَهُ عَنْهَا، أَوْ حُدُوثِهِ إنْ فُقِدَ كَصَنْعَاءِ الْيَمَنِ في سَابِعَ عَشَرَ حُزَيرَانَ.
وَيَخْتَلِفُ ظِلٌّ بِاخْتِلَافِ شَهْرٍ وَبَلدٍ، فَأَقَلُّهُ بِإقْلِيمِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ: قَدَمٌ وَثُلُثٌ في نِصفِ حُزَيرَانَ، وَقَدمٌ وَنِصْفٌ وثُلُثٌ في نِصْفِ تَمُّوزَ وَأَيَارَ، وَثَلَاثَةٌ في نِصْفِ آبَ وَنِيسَانَ، وَأرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ في نِصْفِ آذَارَ وَأَيلُولَ، وَسِتَّةٌ في نِصْفِ شُبَاطَ وَتَشرِينَ الأَوَّلِ، وَتِسْعَةٌ في نِصْفِ كَانُونَ الثَّانِي وتِشْرِينَ الثَّانِي، وَعَشَرَةٌ وَسُدُسٌ في نِصفِ كَانُونَ الأَوْلِ، وَيَكُونُ أَقَلَّ وأَكثَرَ في غَيرِ ذَلِكَ، وَطُولُ كُلِّ إنْسَانٍ بِقَدَمِهِ: سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ تَقْرِيبًا، وَيَمْتَدُّ

الجزء: 1 - الصفحة: 133

وَقْتُهَا مِنْ الزَّوَالِ إلَى أَنْ يَصيرَ ظِلُّ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ، سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ.
وَالأَفْضَلُ تَعْجِيلَهَا إلَّا مَعَ شِدَّةِ حَرٍّ فَيُسَنُّ تَأخِيرٌ 39 حَتَّى يَنْكَسِرَ، وَلَوْ صلَّى وَحْدَهُ 40 وَمَعَ غيمٍ لِمُصَلٍّ جَمَاعَةَ، فَيُسَنُّ لِقُرْبِ وَقْتِ عَصْرٍ، غَيرَ جُمُعَةٍ فَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا بِزَوَالٍ مُطلَقًا، وَتَأخِيرُهَا لِمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيهِ، أَوْ يَرْمِي الْجَمَرَاتِ حَتَّى يُفْعَلَا أَفْضَلُ.
ثُمَّ يِلِيهِ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ، وَهِيَ: الْوُسْطَى، وَيَمْتَدُّ حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيءِ 41 مِثلَيهِ، سِوَى ظِلَّ الزَّوَالِ، ثُمّ هُوَ وَقْتُ ضَرُورَةٍ إلَى الْغُرُوبِ، وَعَنْهُ: وَقتُ اختِيَارٍ إلَى اصْفِرَارِ شَمْسٍ، اخْتَارَهُ الشَّيخَانِ وَجَمْعٌ.
وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ مَعَ حَرٍّ أَوْ غَيمٍ، وَسُنَّ جُلُوسٌ بَعْدَهَا في مُصَلَّاهُ لِغُرُوبِ، وَبَعْدَ فِجْرٍ لِطُلُوعِ شَمْسٍ، وَلا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ في بَقِيةِ الصَّلوَاتِ.
ثُمَّ يَلِيهِ وَقتُ مَغْرِبٍ، وَهِيَ الْوتْرُ، وَلَا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْعِشَاءِ وَبِمَغْرِبٍ أَوْلَى، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا لِمَغِيبِ 42 شَفَقٍ أَحْمَرَ، وَكُرِهَ تأْخِيرُهَا لِظُهُورِ نَجُومٍ، وَالأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا إلَّا لَيلَةَ جَمعٍ لِمُحْرِمٍ، قَصَدَ مُزْدَلِفَةَ إنْ لَمْ يُوَافِهَا وَقْتَ غُرُوبٍ، وفِي غَيمٍ لِمُصَلٍّ جَمَاعَةً، وَفِي الجَمْعِ إنْ كَانَ أَرْفَقَ.
ثُمَّ يَلِيهِ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلْعِشَاءِ، وَلَا يُكرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْعَتَمَةِ، وَكُرِهَ نَوْمٌ قَبْلَهَا، وَحَدِيثٌ بَعْدَهَا، غَيرَ يَسِيرٍ أَوْ لِشُغْلٍ 43 وَأَهْلٍ وَضَيفٍ إلَى

الجزء: 1 - الصفحة: 134

ثُلُثِ اللَّيلِ، وَعَنْهُ: نِصْفُهُ اخْتَارَهُ الشَّيخَانِ وَجَمْعٌ، وَصَلَاتُهَا آخِرَ الثُّلُثِ أَفْضَلُ مَا لَمْ يُؤَخِّرْ الْمَغْرِبَ، وَيُكْرَهُ إنْ شَقَّ وَلَوْ عَلَى بَعْضِ مَأْمُومِينَ 44، ثُمَّ هُوَ وَقتُ ضَرُورَةٍ لِطُلُوعِ 45 فَجْرٍ ثَانٍ، وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ بِالْمَشرِقِ، وَلَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ، وَالأَوَّلُ مُسْتَطِيلٌ أَزْرَقُ لَهُ شَعَاعٌ، ثُمَّ يُظْلِمُ.
ثُمَّ يَلِيهِ وَقتُ فَجْرٍ لِطُلُوعِ شَّمْسٍ، وَتُسَمَّى: الصُّبْحُ، وَلَا يُكرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْغَدَاةِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَلَوْ قَلَّ الْجَمْعُ، وَكُرِهَ حَدِيثٌ بَعْدَهَا بِأَمْرِ دُنْيَا حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَتَأْخِيرُ الْكُلِّ مَعَ أَمْنِ فَوْتٍ لِمُصَلِّي كُسُوفٍ وَمَعْذُورٍ، كَحَاقِنٍ وَتَائِقٍ أَفْضَلُ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِهِ وَالِدُهُ لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَ.
وَيَتَّجِهُ: لَا وُجُوبًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.
وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ أَبَاهُ، وَيَجِبُ تَأخِيرٌ لِتَعَلُّمِ فَاتِحَةٍ، وَذِكْرٍ وَاجِبٍ، وَلِذِي سَلَسٍ اعْتِيدَ انْقِطَاعُهُ 46 آخِرَهُ، وَيَجِبُ تَعْجِيلٌ لِمَنْ ظَنَّ مَانِعًا كَمَوْتٍ وَقَتْلٍ وَحَيضٍ كَما مَرَّ.
وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ تَعْجِيلٍ بِتَأَهُّبٍ أَوَّلِ وَقْتٍ، وَيُقَدَّرُ لِلصَّلَاةِ أَيَّامَ الدَّجَّالِ قَدْرَ الْمُعْتَادِ، مِنْ نَحْو لَيلٍ وَشِتَاءٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا حَجٌّ وَصَوْمٌ وَزَكَاةٌ 47 وَعِدَّةٌ.
وَأَيَّامُهُ أَرْبَعُونَ: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَالْبَاقِي كَأَيَّامِنَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

فَصْلٌ يُدْرَكُ وَقْتٌ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ فَتَقَعُ كُلُّهَا 48 أَدَاءً، وَلَوْ جُمُعَةً أَوْ آخِرَ وَقْتِ ثَانِيَةٍ في جَمْعٍ، وَلَا تَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ وَهُوَ فِيهَا، وَلَوْ أَخَّرَهَا عَمْدًا، وَمَعْنَى أَدَائِهَا بِنَاءَ مَا خَرَجَ عَنْ وَقْتِهَا عَلَى تَحْرِيمَةِ أَداءٍ، وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ وَلَا تُمْكِنُهُ مُشَاهَدَةٌ وَلَا مُخْبِرَ عَنْ يَقِينٍ، صَلَّى إذَا ظَن دُخُولَهُ، لَا إنْ شَكَّ، وَيُعِيدُ إنْ أَخْطَأَ ظَنُّهُ لَا إِنْ أَصَابَ الوَقْتَ أَوْ مَا بَعْدَهُ، وَلَوْ نَوى إنْ كَانَ دَخَلَ الْوَقْتُ فَفَرْضٌ، وَإِلا فَنَفْلٌ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَالأَوْلَى تَأخِيرٌ احْتِيَاطًا، إلَّا أنْ يَخْشَى خُرُوجَ وَقْتٍ، إلَّا فِيِ غِيمٍ لَعصْرٍ، فيُسَنُّ تَبْكِيرٌ، ويعِيدُ أَعْمَى عَاجِزٌ عَدِمَ مُقَلَّدٍ 49 وَلَوْ أَصَاب.
وَيَتَّجِهُ 50: إِلا في السَّفَر مَعَ تَحَرٍّ فَلَا، كَقَبْلِهُ، وَيُعْمَلُ بِأذَانٍ وَإخْبَارِ ثِقَةٍ عَارِفٍ لَا عَنْ ظَنٍّ كَفِي غِيمٍ، فَإِنْ كَانَ عَنْ اجْتِهَادٍ اجْتَهَدَ 51 هُوَ، وَإنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَعْرِفُ الْوَقتَ بِسَاعَاتٍ أَوْ تَقْلِيدِ عَارِفٍ عَمِلَ بِهِ، وَإذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ 52 بِقَدْرِ تَكُّبِيِرَةِ إحْرَامٍ ثُمّ طَرَأَ مَانِعٌ كَجُنُونٍ وَحَيضٍ وَنِفَاسٍ وَرِدَّةٍ، قُضِيَتْ فَقَط، وَإنْ طَرَأَ تَكْلِيفٌ كَبُلُوغ وَعَقْلٍ وَزَوَالِ حَيضٍ وَرِدَّةٍ وَقَدْ بَقِيَ بِقَدْرِهَا، قُضِيَت مَعَ مَجْمُوعَةٍ إلَيهَا، فَقَبْلَ غُرُوبٍ تُقْضَى ظُهْرٌ وَعَصْرٌ، وَقَبْلَ طُلُوع 53 يُقْضَى فَجْرٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

فَصْلٌ وَيَجِبُ قَضاءُ مَكْتُوبَةٍ فَائِتَةٍ مُرَتِّبًا وَلَوْ كَثُرَتْ، إلَّا إذَا خَشِيَ فَوَاتَ 54 حَاضِرَةٍ، وَلَوْ بَعْضَهَا، أَوْ خُرُوجَ وَقْتِ اخْتِيَارٍ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ حَاضِرَةٍ، وَتَصِحُّ فَائِتَةٌ إذْنٍ، لَا نَفْلٌ وَلَوْ رَاتِبَةً، أَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ بَينَ فَوَائِتَ حَال قَضَائِهَا، أَوْ حَاضِرَةٍ وَفَائِتَةٍ حَتَّى فَرَغَ، أَوْ اعْتَقَدَ أَنْ لَا صَلَاةَ عَلَيهِ سَقَطَ تَرْتِيِبَهَا 55، فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمّ الفَجْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ في وَقْتهَا صَحَّتْ عَصْرٌ 56، لاعْتِقَادِهِ أَنْ لَا صَلَاةَ عَلَيهِ، كَمَنْ صَلَّاهَا ثُمَّ تَبَينَ أنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِلَا وُضُوءٍ، لا إنْ جُهِلَ وُجُوبُهُ، أوْ خَشِي 57 فَواتَ جَمَاعَةٍ، وَعَنْهُ: يَسْقُطُ بِخَوْفِ فَوْتِهَا، اخْتَارَهُ جَمْعٌ، لَكِنْ عَلَيهِ فِعْلُ الْجُمُعَةِ.
وَيَتَّجِهُ: في الكُلِّ حَيثُ خَافَ إمَامٌ بِقَطْعِهَا ضَرَرٌ.
وَيَجِبُ فَوْرًا مَا لَمْ يَتضَرَرَّ في بَدَنِهِ أَوْ مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا أَوْ يَحْضُرْ لِصَلَاةِ عِيدٍ، وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطلَقٌ إذَنْ لِتَحْريِمِه، كَأَوْقَاتِ نَهْيِ، وَتَصِحُّ رَوَاتِبُ.
وَيَتَّجِهُ إِحتِمَالٌ: وَنَحُو ضُحَىً وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ 58. وَيَجُوزُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ صَحِيحِ، كَانْتِظَارِ رُفْقِةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ لَهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

فَرْعٌ: لَا تَسْقُطُ فَائِتَةٌ بِحَجٍّ، وَتَضْعِيفُ صَلَاةٍ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ ذَكَرَ فَائِتَةً إمَامٌ أَحْرَمَ بِحَاضِرَةٍ لَمْ يَضِقْ وَقتُهَا، قَطَعَها مَعَ سِعَتِهِ، وَاسْتَثْنَى جَمْعٌ الْجُمُعَةَ كَغَيرِهِ إذَا ضَاقَ عَنْهَا وَعَنْ الْمُسْتَأنَفَةِ، وَإلا أَتَمَّهَا نَفلًا، وَمَنْ شَكَّ في مَا عَلَيهِ وَتَيَقَّنَ قَدْرَ زَمَنِهِ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ يَقِينًا وإِلَّا 59 فَمَا تَيَقَّنَ وُجُوبُهُ، فَلَوْ تَرَكَ عَشرَ سَجَدَاتٍ مِنْ صَلَاةِ شَهْرٍ قَضَى عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ سَجْدَةً مِنْ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا، قَضَى خَمْسًا بِنِيَّةِ فَرْضٍ، وَظُهْرًا 60 وَعَصْرًا مِنْ يَوْمَينِ، وَجَهِلَ السَّابِقَ 61 تَحَرَّى بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَبِمَا شَاءَ، وَظُهْرًا 62 مِنْ يَوْمٍ وآخرَ لَا يَعْلَمُ أَمَغْرِبٌ أَمْ فَجْرٌ، لَزِمَهُ أَوَّلًا صَلَاةُ فَجْرٍ فَظُهْرٍ فَمَغْرِبٍ، وَظُهْرٍ ثُمّ أَحْدَثَ ثُمّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ ذَكَر تَرْكَ فَرْضٍ من أَحَدِ الْوُضُوءَينِ لا بِعَينِهِ، لَزِمَهُ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَصَلَاتَينِ.
وَلَوْ كَانَ تَوَضَّأَ لِثَانِيَةٍ 63 تَجْدِيدًا أَعَادَ الأُولَى فَقَطْ، بِلَا إعَادَةِ وُضُوءٍ، وَظُهْرًا فائِتَةً وَحَاضِرَةً تَرَكَ مِنْ أحَدِهِمَا لَا بِعَينِهِ شَرْطًا أَوْ فَرْضًا 64 صلَّى ظُهْرًا وَاحِدَة، يَنْوي بِهَا مَا عَلَيهِ، وَلَوْ كَانَتَا فائِتَتَينِ فَنَوَى ظُهْرًا مِنْهُمَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، حَتَّى يُعَيِّنَ سَابِقًا لِأَجْلِ تَرْتِيبٍ، بِخِلَافِ مَنْذُورَتَينِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

وَيتجهُ: إعَادَةُ عَصْرٍ فَقَطْ لِمَاسٍّ أَحَدِ فَرْجَي خُنْثَى ظُهْرًا وَالآخَرَ عَصْرًا، إِلا إنْ تَوَضَّأ بَينَ المَسَّتَينِ 65، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِحَدَثٍ كَصَلَاة مُجْتَهِدٍ لِجِهَتَينِ.
وَلَوْ شَكَّ مَأمُومٌ صَلى الظُّهْرَ هَلْ صَلَّى إمَامُهُ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصرَ، اعْتُبِرَ بِالْوَقتِ فَإِنْ أَشْكَلَ فَلَا إعَادَةَ.
وَسُنَّ لِمُسَافِرٍ نَامَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتٌ.
انْتِقَالٌ مِنْ مَكَانِ نَوْمِهِ لِيَقْضِيَ في غَيرِهِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 139

بابٌ سِترُ العورةِ

مَعَ قُدْرَةٍ مِنْ أَعْلَى وَجَوَانِبَ لَا مِنْ أَسْفَلَ، بِمَا لَا يَصِفُ لَوْنَ بَشَرَةٍ حَتَّى عَنْ نَفْسِهِ، مِنْ شُرُوطِ الصلاةِ وهي سَوْءَةُ الإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يُسْتَحْيَى، وَيَجِبُ سَتْرُهَا حَتَّى خَارِجَهَا، وَفِي ظُلْمَةٍ وَخَلْوَةٍ وَلَوْ بِنَحْو 66 نَبَاتٍ وَمُتَّصِلٌ بِهِ كَيَدِهِ وَلِحْيَتِهِ، لَا بِنَحْو بَارِيَةٍ وَحَصِيرٍ مِمَا يَضُرُّهُ، وَلَا بِحَفِيرَةٍ وَطِينٍ وَمَاءٍ كَدِرٍ لِعَدَمِ.
وَيُبَاحُ كَشْفُهَا لِنَحْو 67: تَدَاوٍ، وَتَخَلٍّ، وَخِتَانٍ، وَمَعْرِفَةِ بُلُوغ، وَبَكَارَةٍ، وَثُيُوبَةٍ، وَعَيبٍ، ولمُباحٍ ومباحةٍ 68، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيهِ نَظرُ عُوْرَتِهِ حَيثُ جَازَ كَشْفُهَا.
وَعَوْرَةُ ذَكَرٍ وَخُنْثَى بَلَغَا عَشْرًا، وَأَمَةٍ مُطلَقًا، وَأُمَّ وَلَدٍ، وَمُبَعَّضَةٍ وَحُرَّةٍ مُمَيِّزَةٍ، وَمُرَاهِقَةٍ: مَا بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَسُنَّ اسْتِتَارُهُنَّ كَحُرَّةٍ بَالِغَةٍ.
وَعَوْرَةُ ابْنِ سَبْعٍ إلَى عَشْرٍ: الْفَرْجَانِ فَقَطْ، وَالْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ: كُلُّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلاةِ إلَّا وَجْهَهَا حَتَّى ظُفْرٌ وَشَعْرٌ، قَال جُمُوعٌ: وَكَفَّيهَا، وَفِي النَّظَرِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي 69. وَسُنَّ صَلَاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ سِيَّمَا إمَامٍ في ثَوْبَينِ: قَمِيصٍ وَرِدَاءٍ أَوْ إزَارٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 140

وَسَرَاويلَ مَعَ سَتْرِ رَأْسِهِ وَلَا تُكْرَهُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُرُ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ، وَالْقَمِيصُ أَوْلَى مِنْ رِدَاءٍ مَعَ اقْتِصَارٍ عَلَىَ ثَوْبٍ، وَسُنَّ أَنْ يُزَرَّ جَيبُ قَمِيصٍ وَاسِعٍ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ فَإِنْ رُؤيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْهُ بَطَلَتْ، وَيُجْزِئُ 70 سَدُّهُ بِلِحْيَتِهِ.
وَشُرِطَ في فَرْضِ رَجُلٍ بَالِغٍ مَعَ سَتْرِ عَوْرَتِهِ سَتْرُ جَمِيعِ أَحَدِ عَاتِقَيهِ، بِلِبَاسٍ لَا حَبْلٍ وَلَوْ وَصَفَ الْبَشَرَةَ، وَسُنَّ صَلَاةُ حُرَّةِ فِي دِرْعٍ، وَهُوَ: الْقَمِيصُ، وَخِمَارٍ، وَهُوَ: غِطَاءُ رَأْسِهَا، ومِلْحَفَةٍ وَهِيَ: الْجِلْبَابُ، وَلَا تَضُمَّ ثِيَابَهَا حَال قِيَامِهَا، وَتُكْرَهُ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا، وَإِذَا انْكَشَفَ لَا عَمْدًا مِنْ عَوْرَةٍ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ عُرْفًا فِي النَّظَرِ 71 وَلَوْ طَويلًا أَوْ كَثيرًا فِي زَمَنٍ قَصيِرٍ، لَمْ تَبْطُلْ، فَمَنْ كَشَفَتْ رِيحٌ كُلَّ عَوْرَتِهِ، فَسَتَرَهَا سَرِيعًا بِلَا عَمَلٍ كَثِيرٍ، لَمْ تَبْطُلْ.
وَمَنْ صَلَّى فِي غَصْبٍ وَلَوْ بَعْضُهُ أَوْ ثَمَنُهُ الْمُعَيَّنُ حَرامٌ، أَوْ بَعَضُهُ ثَوْبًا وَلَوْ لِلْكَعْبَةِ أَوْ بُقْعَةٍ وَلَوْ كَانَ عَلَى مُصَلِّ مُبَاحٌ غَيرُهُ أَوْ فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ حَرِيرٍ أَوْ غَالِبُهُ حَيثُ حَرُمَ وَلَوْ صَبِيًّا، أَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ عَالِمًا بِهِ ذَاكِرًا لَهُ وَقْتَ عِبَادَةٍ لَمْ تَصِحَّ 72، وَإلَّا صَحَّتْ.
وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَابَ فِي حَجِّ قَبْلَ دَفْعٍ مِنْ عَرَفَةَ أوْ بَعْدَهُ 73 إنْ عَادَ فَوَقَفَ مَعَ تَجْدِيدِ إحْرَامٍ؛ الصِّحَّةُ، لِتَلَبُّسِهِ بِالْمُبَاحِ حَال فِعْلِ الأَرْكَانِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

وَلَوْ صَلَّى عَلَى أَرْضِ غَيرِهِ، وَلَوْ مَزْرُوعَةٍ أَوْ على مُصَلَّاهُ بِلَا غَصْبٍ أَوْ ضَرَرٍ جَازَ وَصَحَّتْ، وَإِنْ غَيَّرَ هَيئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَصْبٍ لَا إنْ مَنَعَهُ غَيرُهُ، وَلَا يُبْطِلُهَا لُبْسُ عِمَامَةٍ وَخَاتَمٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا أَوْ خُفٍّ حَرِيرٍ أَوْ وَضْعُ ثَوْبِ 74 غَصْبٍ بِنَحْو كُمِّهِ، وَتَصِحُّ بِلَا إعَادَةٍ مِمَّنْ حُبِسَ بِغَصْبٍ، وكَذَا بِنَجِسَةٍ وَيَسْجُدُ وُجُوبًا، وَيُومِئُ بِرَطْبَةٍ غَايَةَ مَا يُمْكِنُهُ، وَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيهِ فَلَا يَضَعُ عَلَى الأَرْضِ غَيرَهُمَا.
وَيَتَّجِهُ: كَغَصْبٍ إكْرَاهٌ دَامَ لآخِرِ وَقْتٍ، وَأَنَّهُ إنْ سَجِدَ بِرَطْبَةٍ تَبْطُلُ.
وَيُصَلِّي عُرْيَانًا مَعَ غَصْبٍ وَفِي حَرِيرٍ لِعَدَم وَلَا إعَادَةَ، وَفِي نَجسٍ لِعَدَمٍ وَيُعِيدُ، وَيصَلِّي فِي أَقَلِّ ثوْبَينِ نَجَاسةً، وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ.
وَيَتَّجِهُ: صِحَّةُ نَفْلِ نحْو صَوْمٍ وَحَجٍّ.
فصْلٌ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ أَوْ فَرْجِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا سَتَرَ 75 الدُّبُرَ أَوْلَى، إلَّا إذَا كَفَتْ مَنْكِبَهُ وَعَجْزُهُ فَقَطْ فَيَسْتُرُهُمَا، وَيُصَلِّي جَالِسًا نَدْبًا، وَيَلْزَمُ تَحْصِيلُ سُتْرَةٍ بِثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهَا، فَإنْ زَادَ فَكَمَاءِ وَضُوءٍ، وَقَبُولُهَا عَارِيَّةً لَا هِبَةً، وَلَا طَلَبُها عَارِيَّةً، كَذَا فِي الْمُبْدعِ، فَإِنْ عَدِمَ صَلَّى جَالِسًا نَدْبًا 76 وَلَا يَتَرَبَّعُ، بَلْ يَنْضَامُّ، فَيُقِيمُ إحْدَى فَخِذَيهِ عَلَى

الجزء: 1 - الصفحة: 142

الأُخْرَى، وَإِنْ 77 صَلَّى قَائِمًا لَزِمَهُ أَنْ يَسْجُدَ بِالأَرْضِ خِلَافًا لَهُ وَلا يُعِيدُ، وَإنْ وَجَدَها مُصَلٍّ قرِيبَةٌ عُرْفًا سَتَرَ وَبَنى، وَإلَّا ابتْدَأَ، وَكَذا مَنْ عَتَقَتْ فِيهَا وَاحْتَاجَتْ إلَيهَا فَلَوْ جَهِلَتْ عِتْقَهَا، أَوْ وُجُوبَ سِتْرٍ أو قُدْرَةً 78 عَلَيهِ أَعَادَتْ، وَتُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً 79 صَفًّا وَاحِدًا، وَإِمَامُهُمْ وَسَطًا وُجُوبًا فِيهِنَّ، فَإنْ تَقَدَّمَهُمْ بَطَلَتْ، إلَّا في ظُلْمَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ عُمْيًا.
وَمَعَ ضَيقِ مَكَانٍ يُصَلُّونَ جَمَاعَتَينِ، وَيَتَبَاعَدُ نِسَاءٌ عَنْ رِجَالٍ، وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ جَانِبًا فَإِنْ شَقَّ، صَلَّى الفَاضِلُ وَاسْتَدْبَرَ 80 مَفْضُولٌ، ثُمَّ عُكِسَ.
وَيَتَّجِهُ: إنْ لَمْ يَضِقْ وَقْتٌ.
وَمَنْ أَعَارَ سُتْرَتَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا، لَمْ تَصِحَّ.
وَيَتَّجِهُ: مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِرْدَادِهَا.
وَتُسَنُّ إعَارَتُهَا إذَا صَلَّى، وَإنْ صَلُحَ إمَامًا صَلَّى بِهِمْ نَدْبًا، وَإنْ كَانَ أُمِّيًّا صَلَّى فِيهَا ثُمَّ بَذَلَهَا لَهُمْ، فَصَلَّوْا بِهَا وَاحِدًا بَعْدَ واحدٍ، إلا مَعَ ضِيِقِ وَقْتٍ، فَيُصَلِّي بِهَا أَحَدُهُمْ إمَامًا وَالْبَاقُونَ عُرَاةً، ويُقْرَعُ إنْ تَشَاحُّوا، وَيَتَعَيَّنُ مَنْ عَيَّنهُ رَبُّهَا، فَإنْ أَعَارَها لِغَيرِ صَالِحٍ جَازَ، وَحُكْمُهُ كَصَاحِبِهَا

الجزء: 1 - الصفحة: 143

فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ فَهُنَّ أَوْلَى، فَإِذَا صَلَّينَ فِيهَا 81 دُفِعَتْ لَهُمْ، فَإنْ كَانَ ثَمَّ مَيِّتٌ صَلَّى فِيهَا حَيٌّ ثُمَّ كُفِّنَ، وَحَرُمَ انْتِظَارُ سُتْرَةٍ مَعَ ضَيقِ وَقْتٍ.
وَيَتَّجِهُ: لِمُسَافِرٍ.
فَصْلٌ كُرِهَ في صَلَاةٍ سَدْلٌ، وَهُوَ: طَرْحُ ثَوْبٍ عَلَى كَتِفَيهِ وَلَا يَرُدُّ 82 طَرَفَهُ عَلَى الْكَتِفِ الأُخْرَى، فَإِنْ رَدَّ أَوْ ضَمَّ 83 طَرَفَيهِ بِيَدَيهِ لَمْ يُكْرَهْ، فَإنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيهِ قَبَاءً 84 مِنْ غَيرِ إدْخَالِ كُمَّيهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاتَّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَلَيسَ مِنْ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ، قَالهُ الشَّيخُ.
وَكُرِهَ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: وَهُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ لَيسَ عَلَيهِ غَيرُهُ، وَتَغْطيَةُ وَجْهٍ، وَتَلَثُّمٌ عَلَى فِمٍ وَأَنْفٍ، وَلَفُّ كُمٍّ وَتَشْمِيرُهُ بِلَا سَبَبٍ، وَكُرِهَ وَلَوْ فِي غَيرِ صَلَاةٍ، تَشَبُّهٌ بِكُفَّارٍ، وَحَرَّمَهُ الشَّيخُ، وَصَلِيبٍ فِي نَحْو ثَوْبٍ، وَشَدُّ وَسَطٍ بِمُشْبِهٍ شَدَّ زُنَّارٍ، وَلَا بَأْسَ بِمَا لَا يُشْبِهُ لِرَجُلٍ بَلْ يُسْتَحَبُّ بِنَحْو مِنْدِيلٍ، وَكُرِهَ لأُنْثَى وَلَوْ فِي غَيرِ صَلَاةٍ خِلافًا لَهُ، ومَشْيٌ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُخْتَلِفَينِ، وَسُنَّ كَوْنُ نَعْلٍ أصَفَرَ، وَخفٍّ أَحْمَرَ أَوْ أَسْوَدَ، وَكُرِهَ لُبْسُ مُعَصْفَرٍ فِي غَيرِ إحْرَامٍ، وَمُزَعْفَرٍ وَأَحْمَرَ مُصْمَتًا لَا أَسْوَدَ، وَلَوْ لِجُنْدٍ، وَطَيلَسَانَ، وَهُوَ: الْمُقَوَّرُ، وَجِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي نَجَاسَةٍ 85،

الجزء: 1 - الصفحة: 144

وَافْتِرَاشِهِ لَا إلْبَاسُهُ دَابَّةً، وَكَوْنُ ثِيَابِهِ فَوْقَ نِصْفِ سَاقِهِ، أَوْ تَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ لَا مَا بَينَ ذَلِكَ، وَلامْرَأَةٍ زِيَادَةٌ إلَى ذِرَاعٍ.
وَحَرُمَ وَهُوَ كَبِيرَةٌ فِي غَيرِ حَرْبٍ: إسْبَالُ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ، وَلَوْ عِمَامَةٌ وَسَرَاويِلَ، فَإِنْ أَشْبَلَ لِحَاجَةٍ: كَسِتْرِ قَبِيحٍ، وَلَا خُيَلَاءَ وَلَا تَدْلِيسَ أُبِيحَ، كَقَصِيَرةٍ اتَّخَذَتْ رِجْلَينِ مِنْ خَشَبٍ، وَيَحْسُنُ تَطْويلُ كُمِّ لِرَأْسِ أَصَابعَ أَوْ أَكْثَرَ قَلِيلًا وَتَوْسِيِعُهُ، وَقِصَرُ كُمِّهَا وَتَوْسِيعُهُ بِلَا إفْرَاطٍ، وَكُرِهَ لَهُمَا لُبْسُ مَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَلَهَا مَا يَصِفُ الْحَجْمَ.
وَيَتَّجِهُ: تَحْرِيمُ مَا يَصفُ الْبَشَرَةَ مُفْرَدًا كَمَا مَرَّ.
وَحَرُمَ لُبْسُهُنَّ عَصَائِبَ كِبَارًا يَتَشَبَّهْنَ بِرِجَالِ، بَلْ حَرُمَ تَشَبُّهُ أُنْثَى بِرَجُلٍ، كَعَكْسِهِ فِي لِبَاسٍ وَغَيرِهِ، وَكُرِهَ لِرَجُلٍ لُبْسُ ثِيَابِ الْمَرْأَةِ، وَعَكْسُهُ نَصًّا 86 وَزِيقٌ عَرِيضٌ، وَلُبْسُ زِيِّ الأَعَاجِمِ كَعِمَامَةٍ صَمَّاءَ وَنَعْلٍ صَرَّارَةٍ لِزِينَةٍ، وَلُبْسُ مَا فِيهِ شُهْرَةٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ خِلَافُ مُعْتَادٍ، وَزِيِّ بَلَدٍ وَلُبْسُ ثَوْبٍ مَقْلُوبٍ كَفِعْلِ بَعْضِ أَهْلِ السَّخَافَةِ، فَإنْ قَصَدَ بِهِ إظْهَارَ تَوَاضُعٍ حَرُمَ؛ لأَنَّهُ رِيَاءٌ.
قَال ابْنُ عَقِيل: لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ إلَّا في الْحَرَامِ، وَسُنَّ تَوَاضُعٌ فِي لِبَاسٍ وَبَيَاضُهُ وَنَظَافَتُهُ نَحْو 87 ثَوْبٍ، وَبَدَنٍ وَمَجْلِسٍ وَإرخَاءُ ذُؤَابَتِهِ خَلْفَهُ وَتَحْنِيكِهَا، وَكُرِهَ تَرْكُ وَسَخٍ في بدنٍ وَثَوْبٍ، وَلُبْسُ سَرَاويلَ وَخُفٍّ وَإزَارٍ قَائِمًا، لَا انْتِعَالٌ، وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ

الجزء: 1 - الصفحة: 145

فِرَاءٍ طَاهِرَةٍ وَحَبُرَةٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَشَعْرٍ مِنْ طَاهِرٍ، وَصَلَاةٌ عَلَيهَا كَحَصيرٍ وَمَعْمُولٍ مِنْ نَحْو قُطْنٍ وَنَعْلِ خَشَبٍ، وَسُنَّ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا، قَوْلُ: "الْحَمْدُ لله الذي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ" وَتَصَدُّقٌ بِعَتِيقٍ نَافِعٍ.
فَصْلٌ وَحَرُمَ عَلَى ذَكَرٍ وَأُنْثَى لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ، وَتَعْلِيقُهُ وَسَتْرُ جُدُرٍ بِهِ وَتَصْويرُهُ، وَلَوْ بِسِتْرٍ 88، وَسَقْفٍ وَحَائِطٍ وَهُوَ كَبِيرَةٌ، لَا افْتِرَاشُهُ وَجَعْلُهُ مِخَدَّةً، وَكُرِهَ صَلَاةٌ عَلَى مُصَوَّرٍ، وَسُجُودٌ أشَدُّ، وَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةٌ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَصُورَةٌ وَجَرَسٌ وَجُنُبٌ بِلَا وُضُوءٍ، وَلَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ، وَإِنْ أُزِيلَ مِنْ صُورَةٍ مَا لَا تَبْقَى مَعَهُ حَيَاةٌ كَرَأسٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْسٌ: فَلَا بَأْسَ، وَجَازَ تَصْويِرُ غَيرِ حَيَوَانٍ كَشَجَرٍ وَحَرُمَ عَلَى ذَكَرٍ، وَلَوْ كَافِرًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ خُنْثَى لَا أُنْثَى لُبْسُ مَا كُلُّهُ أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٌ ظُهُورًا وَلَوْ بِطَانَةً وَتِكَّةً، وَشَرَّابَةٌ مُفْرَدَةٌ لَا تَبَعًا، وَافْتِرَاشُهُ لَا تَحْتَ صَفِيقٍ واسْتِنَادٌ إلَيهِ، وَتَوَسُّدُهُ، وَتَعْلِيقُهُ وَسِتْرُ جُدُرٍ بِهِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ غَيرَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وفَاقًا، وَكِتَابَةُ مَهْرٍ وَمَنْسُوجِ مُشَاقَةِ حَرِيرٍ كَهُوَ، وَلُبْسُ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بِهِمَا 89 لَا مُسْتَحِيلٌ لَوْنُهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيءٌ وَلَا حِرِيرٌ سَاوَى مَا نُسِجَ مَعَهُ ظُهُورًا، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ وَزْنًا، وَلَا خَزٌّ

الجزء: 1 - الصفحة: 146

وَهُوَ: مَا سُدِّيَ بِإبْرِيسَمٍ وَأُلْحِمَ بِنَحْوِ قُطْنٍ وَصُوفٍ، وَلَا خَالِصٌ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ وَلَوْ لَمْ 90 يُؤَثِّرْ فِي زَوَالِهَا أَوْ قُمَّلٍ أَوْ حَرْبٍ 91 مُبَاحٍ، وَلَوْ فِي غَيرِ حَالةِ قِتَالٍ وَلَا الْكُلُّ لِحَاجَةٍ كَدِرْع مُمَوَّهٍ احْتِيجَ لِلُبْسِهِ، وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ حَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ وَمُصَوَّرٍ، حَرُمَ بَيعُهُ وَنَسْجُهُ وَخِيَاطَتُهُ وَتَمْلِيكُهُ وَتَمَلُّكُهُ وَأُجْرَتُهُ وَالأَمْرُ بِهِ.
وَيَتَّجِهُ: بُطْلَانُ عَقْدٍ.
وكُرهَ نَظَرُ مَلابِسَ حَرِيرٍ وآنيةَ نَحْو ذَهَبٍ وَفَضَّةٍ إنْ رَغْبَةً فِي التَّزَيُّنِ بِهَا، وَالْمُفَاخَرةِ وَالتَّنَعُّمِ، وَيُبَاحُ مِنْ حَرِيرٍ كِيسُ مُصْحَفٍ وَأَزْرَارٍ وَخِيَاطَةٌ بِهِ 92 وَحَشْوُ جُبَابٍ وَفُرُشٍ، وَعَلَمُ ثَوْبٍ: وَهُوَ طِرَازُهُ، وَلَبِنَةُ جَيبٍ، وَهِيَ: الزَّيقُ، وَالْجَيبُ: مَا يَنْفَتِحُ عَلَى نَحْرٍ، أَوْ طَوْقٌ وَرِقَاعٌ، وَسَجَفُ نَحْوُ فِرَاءٍ لَا فَوْقَ أَرْبَعِ أَصَابعَ مَضْمُومَةٍ, وَلَوْ لَبِسَ ثِيَابًا بِكُلِّ ثَوْبٍ قَدْرٌ يَحِلُّ وَلَوْ جُمِعَ صَارَ ثَوْبًا؛ لَمْ يُكْرَهْ.
وَالإِسْرَافُ فِي الْمُبَاحِ مَكْرُوهٌ، وَقَال الشَّيخُ 93: وَالإسْرَافُ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَهُوَ مِنْ الْعُدوَانِ الْمُحَرَّمِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 147

بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

بَدَنَ مُصَلٍّ وَثَوْبَهُ وَبُقْعَتَهُمَا وَعَدَمَ حَمْلِهَا، شَرْطٌ للصَّلَاةِ مَعَ قُدْرَةٍ حَيثُ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا، وَهِيَ كُلُّ مُستَقْذَرٍ يَمْنَعُ صِحَّتَهَا حَيثُ لَا مُرَخِّصَ، فَتَصِحُّ مِنْ حَامِلِ مُسْتَجْمَرٍ وَحَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَمِمَّنْ مَسَّ 94 ثَوْبُهُ ثَوْبًا أَوْ حَائِطًا نَجِسًا 95 لَمْ يَسْتَنِدْ إلَيهِ، أَوْ قَابَلَهَا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا وَلَمْ يُلَاقِهَا، أَوْ سَقَطَتْ عَلَيهِ فَزَالتْ أَوْ أَزَالهَا سَرِيعًا، أَوْ صَلَّى عَلَى طَاهِرٍ طَرَفُهُ مُتَنَجِّسٌ وَلَوْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ، أَوْ حَبْلًا تَحْتَ قَدَمِهِ بِطَرَفِهِ نَجَاسَةٌ غَيرَ مُتَعَلِّقٍ يَنْجَزُّ بِهِ فَإِنْ انْجَرَّ كَحَبْلٍ بِيَدِهِ، أَوْ وَسَطِهِ مَشْدُودٍ بِنَجِسٍ أَوْ سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ أَوْ حَيَوانٍ نَجِسٍ, كَكَلْبٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ، وَينْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ لَا يَنْجَرُّ كَسَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ وَحَيَوَانٍ كَبِيرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى جَرَّهِ إذَا اسْتَعْصَى صَحَّتْ، وَتَبْطُلُ بِعَجْزٍ عَنْ إزَالةِ مَا سَقَطَتْ عَلَيهِ سَرِيعًا، أَوْ جَهِلَ عَينَهَا أَوْ حُكْمَهَا أوْ نَسِيَهَا أَوْ أنَّهَا كَانَتْ فِي الصَّلاةِ ثُمَّ عَلِمَ، خِلَافًا لَهُ، أَوْ حَمَلَ قَارُورَةً أَوْ آجُرَّةً بَاطِنُهَا نَجِسٌ، أَوْ بَيضَةً مَذِرَةً أَوْ عُنْقُودًا حَبَّاتُهُ مُسْتَحِيلَةٌ خَمْرًا، وَتَصِحُّ بِكَرَاهَةٍ أَوْ طِينٌ نَجِسَةٌ أَوْ بَسَطَ عَلَيهَا أَوْ عَلَى حَيَوَانٍ نَجِسٍ أَوْ حَرِيرٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ فِرَاشٍ غَصْبٍ.
طَاهِرًا صَفِيقًا مُبَاحًا، أَوْ غَسَلَ وَجْهَ آجُرَّ وَصَلَّى عَلَيهِ، أَوْ عَلَى

الجزء: 1 - الصفحة: 148

بِسَاطٍ بَاطِنُهُ فَقَطْ نَجِسٌ، أَوْ عُلُوِّ مُبَاحٍ لَهُ سُفْلُهُ غَصْبٌ لِغَيرِهِ، أَوْ سَرِيرٍ تَحْتَهُ نَجَسٌ وَإِنْ خِيطَ جُرْحٌ أَوْ جُبِرَ عَظْمٌ بِخَيطٍ أَوْ عَظْمٍ نَجِسٍ، فَصَحَّ لَمْ تَجِبْ إزَالتُهُ مَعَ ضَرَرٍ، وَلَا يَتَيَمَّمُ لَهُ إنْ غَطَّاهُ لَحْمٌ، وَإِلَّا تَيَمَّمَ، وَتَصِحُّ إمَامَتُهُ بِمِثْلِهِ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَبِغَيرِهِ حَيثُ صَحَّ تَيَمُّمٌ لِنَجَاسَةٍ 96. وَمَعَ عَدَمِ ضَرَرٍ تِجِبُ إزَالتُهُ فَلَوْ مَاتَ إذَنْ أُزِيلَ إلَّا مَعَ مُثْلَةٍ، وَلَا يَلْزَمُ شَارِبَ خَمْرٍ قَيءٌ وَسُؤْرُهُ نَجِسٌ، بِخِلَافِ نَحْو طِفْلٍ، وَإنْ أُعِيدَ نَحْوُ أُذُنٍ وَسِنٌّ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَثَبَتَ كَمَا كَانَ فَطَاهِرٌ كَمِنْ نَحْو آدَمِيٍّ، وَإنْ لَمْ يَثْبُتْ 97. فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ تَعَبُّدًا صَلَاةُ غَيرِ جِنَازَةٍ فِي مَقْبَرَةٍ قَدِيمَةٍ، أَوْ لَا 98 وَلَا يَضُرُّ قَبْرَانِ وَلَوْ كَثُرَ مَدْفُونٌ بِهِمَا، وَلَا مَا دُفِنَ بِدَارِهِ وَلَوْ قُبُورًا وَلَا فِي حَمَّامٍ، وَمَا يَتْبَعُهُ فِي بَيعٍ مِمَّا يُغْلَقُ عَلَيهِ بَابُهُ، وَلَا فِي حَشٍّ وَهُوَ: مَحَلُّ قَضَاءِ حَاجَتِهِ مِمَّا هُوَ دَاخِلُ بِابِهِ، وَلَا 99 أَعْطَانِ إبِلٍ، وَهِيَ: مَا تُقِيمُ فِيهَا وَتَأْوي إلَيهَا، فَلَا يَضُرُّ مَوْضِعَ وُرُودِهَا وَمُنَاخِ عَلَفِهَا وَمَوْضِعَ نُزُولِهَا فِي سَيرِهَا.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: زَوَالُ عَطَنٍ بَعْدَ رَحِيلِ عَرَبٍ 100.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

وَلَا فِي مَجْزَرَةٍ، وَهِيَ مَا أُعِدَّ لِذَبْحٍ فِيهِ وَلَا مَزْبَلَةٍ، وَهِيَ مَرْمَى الزُّبَالةِ، وَلَوْ طَاهِرَةً، وَلَا قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَهِيَ: مَا كَثُرَ سُلُوكُهُ كَجَادَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ سَالِكٌ أَوْ لَا، وَلَا بَأْسَ بِطَرِيقِ أَبْيَاتٍ قَلِيَلةٍ، وَبِمَا عَلَا عَنْ جَادَّةِ مُسَافِرٍ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، وَأَسْطِحَةِ مَا مَرَّ كَهِيَ، فَلَا تَصِحُّ بِسَابَاطٍ حَدَثَ عَلَى طَرِيقٍ.
وَيَتَّجِهُ: يَصِحُّ عَدُّ اجْتِنَابِ أَمَاكِنِ نَهْيٍ شَرْطًا مُسْتَقِلًا وَكَذَا مَكَانٍ وَثَوْبٍ غُصِبَ مَعَ الذِّكْرِ كَالتَّسْمِيَةِ لِوُضُوءٍ 101. وَتَصِحُّ عَلَى سَطْحِ نَهَرٍ لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى وَالتَّعْلِيلُ بِأنَّ الْهَوَاءَ تَابعٌ لِلْقَرَارِ؛ يَرُدُّهُ سَفِيَنةٌ، وَرَاحِلَةٌ، وَبَيتٌ عَلَى بِرْكَةٍ وَلَوْ جَمَدَ الْمَاءُ فَكَسَطْحِهِ 102، وَتَصِحُّ عَلَى ثَلْجٍ إذَا وَجَدَ حَجْمَهُ، لَا فِيما غُصبَ مِنْ أَرْضٍ وَحَيَوَانٍ وَغَيرِهِ، وَلَوْ جُزْءًا مَشَاعًا أَوْ بُسِطَ عَلَيهِ مُبَاحًا، سَوَاءٌ غَصَبَ ذِلَكَ وادَّعَى مِلْكَهُ أَوْ إجَارَتَهُ ظَالمًا، أَوْ أَخْرَجَ سَابَاطًا بِمَوْضِعٍ لَا يَحِلُّ، وَيَصِحُّ وُضُوءٌ وَصَوْمٌ وَأَذَانٌ وَإخْرَاجُ زكَاةٍ 103 وَعُقُودٌ بِمَكَانٍ غُصِبَ، وَصَلَاةٌ فِي بُقْعَيةٍ أَبْنِيَتُهَا غَصْبٌ، وَلَوْ اسْتَنَدَ أَوْ طُولِبَ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ أَوْ غَصْبِ وَلَمْ يَفْعَلْ، وقِنٍّ خَالفَ سَيّدَهُ بِإِقَامَةٍ 104 بِمَكَانٍ ومُتَقَوٍّ عَلَى أَدَاءِ عِبَادَةٍ بِأَكْلِ حَرَامٍ أَوْ نَحْو عِيدٍ وَجُمُعَةٍ وَجِنَازَةٍ وَكُسُوفٍ لِضَرُورَةٍ بِطَرِيقٍ وَغُصِبَ، بَلْ وَفِي الْكُلِّ مُطلَقًا لِعُذْرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

وَيَتَّجِهُ: الأَصَحُّ 105 مِنْهُ خَوْفُ خُرُوجِ وَقْتٍ.
وَتُكْرَهُ صَلَاةٌ إلَيهَا بِلَا حَائِلٍ وَلَوْ كَمُؤَخِّرَةِ رَحْلٍ وَلَا يَكْفِي حَائِطُ الْمَسْجِدِ نَصًّا، خِلَافًا لابْنِ عَقِيلٍ 106، وَلَوْ غُيِّرَتْ أَمَاكِنُ نَهْي غَيرَ غَصْبِ بِمَا يُزِيلُ اسْمَهَا، كَجَعْلِ حَمَّامٍ دَارًا، ومَقَبْرَةٍ مَسْجِدًا وصَلَّى فِيهَا صَحَّت، وكَمَقْبَرَةِ مَسْجِدٌ حَدَثَ بِهَا، لَا إنْ حَدَثَتْ هِيَ حَوْلَهُ، وفِي قِبْلَتِهِ فَكَصَلَاةٍ إلَيهَا، وَلَوْ وُضِعَ 107 قَبْرٌ ومَسْجِدٌ مَعًا، لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَصِحَّ وَقْفٌ، وَصَلَاةٌ، قَالهُ فِي الْهَدْيِ، وَتَصِحُّ بِطَرِيقٍ حَدَثَ بِمَسْجِدِ، وَتُكرَهُ بِأَرْضِ خَسْفٍ، وَمَا نَزَلَ بِهَا عَذَابٌ كَبَابِلَ وَدِيَارِ ثَمُودَ، وَبِمَسْجِدِ الضِّرَارِ 108، وَمَدْبَغَةٍ وَرَحىً وَعَلَيهَا، وَبِأرْضٍ سَبِخَةٍ وَمَقْصُورَةٍ تُحْمَى لأَكَابِرَ 109 وَسَلَاطِينَ وَلَا تُكْرَهُ بِبِيَعِ وَكَنَائِسَ وَلَوْ مَعَ صُوَرٍ 110، وَلَيسَتْ مِلْكًا لأَحَدٍ، فَلَيسَ لَهُمْ مَنْعُ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِيهَا؛ لأَنَّا صَالحْنَاهُمْ عَلَيهِ.
فَرْعٌ 111: يُثَابُ عَلَى مَا كُرِهَ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِعَارِضٍ، كَمَا مَرَّ (8)، وَكوُضُوءٍ بِمَاءِ كُرِهَ، بِخَلَافِ مَا كُرِهَ لِذَاتِهِ؛ كَسِوَاكِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ.
وَلَا يُعَدُّ عِبَادَةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ فَرْضٌ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا، إلَّا إذَا وَقَفَ عَلَى مُنْتَهَاهَا بِحَيثُ لَمْ يَبْقَ وَرَاءَهُ شَيءٌ 112 أَوْ خَارِجَهَا وَسَجَدْ 113 فِيهَا، وَتَصِحُّ نَافِلَةٌ وَمَنْذُورَةٌ فِيهَا وَعَلَيهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَينَ يَدَيهِ شَاخِصٌ مُتَّصِلٌ بِهَا خِلَافًا لَهُ، مَا لَمْ يَسْجِدْ عَلَى مُنْتَهَاهَا، وَيُسَنُّ نَفْلُهُ فِيهَا، وَالأَفْضَلُ وَجَاهَهُ 114 إذَا دَخَلَ وَيَجُوزُ لِغَيرِ وجَاهِةِ، وَنَفْلٌ سُنَّ جَمَاعَةَ خَارِجَهَا بِهَا أَفْضَلُ مِنْهُ دَاخِلَها بِدُونِهَا، إذْ الْمُحَافَظَةُ عَلَى فَضِيلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْلُى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضَيلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَكَانِهَا، فَنَفْلٌ بِبَيتِهِ أَفْضَلُ مِنْهُ بِمَسْجِدٍ وَلَوْ الحَرامُ.
وَسُنَّ تَنَفُّلٌ فِي الْحِجْرِ: وَهُوَ مِنْهَا، وَقَدْرُهُ سِتَّةُ أُذْرُعٍ وَشَيءٌ، وَيَصِحُّ التَّوَجَّهُ إلَيهِ وَلَوْ لِمَكِّيٍّ، وَالْفَرْضُ فِيهِ كَدَاخِلِهَا، وَلَوْ نُقِضَ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ وَجَبَ اسْتِقْبَالُ مَوْضِعِهَا، وَهَوَائِهَا دُونَ أَنْقَاضِهَا، وَلَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلٍ يَخْرُجُ عَنْ مُسَامَتَةِ بُنْيَانُهَا صَحَّتْ لِهَوائِهَا، وَلَا بَأْسَ بِتَغَيُّرِ حِجَارَتِهَا إنْ احْتَاجَتْ لِمِرَمَّةٍ لَا الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، فَيَحْرُمُ لِعَدَمِ قِيَامِ غَيرِهِ مَقَامَهُ.
وَلَا يَنْتَقِلُ النّسُكُ مَعَهُ، وَكُرِهَ نَقلُ حِجَارَتِهَا عِنْدَ عِمَارَتِهَا إلَى غَيرِهَا، وَفِي الْفُنُونِ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُعَلَّى بِنْيَتُهَا 115 زِيَادَةً عَلَى مَا وُجِدَ مِنْ

الجزء: 1 - الصفحة: 152

عُلُوِّهَا، وَفِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ جَوَازُ الْبِنَاءِ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَعْنِي إدْخَال الْحِجْرِ فِي الْبَيتِ.
انْتَهَى، وَقَدْ فَعَلَهُ عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ وَرَأَى الشَّافِعِي، وَمَالِكٌ تَرْكَهُ لِئَلَا يَصِيرَ الْبَيتُ مَلْعَبَةً لِلْمُلُوكِ.


الجزء: 1 - الصفحة: 153

بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ شَرْطٌ لَهَا مَعَ قُدْرَةٍ لَا مَعَ عُذرٍ وَلَوْ نَادِرًا، كَمَرِيضٍ وَمَرْبُوطٍ عَجَزَا عَنْ اسْتِقبَالٍ وَصَلَّى - صلى الله عليه وسلم - لبَيتِ الْمَقْدِسِ عَشْرَ سِنينَ بِمَكَّةَ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا بِالْمَدِينَةِ بِالسُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ قَوْلَانِ 116، ثُمَّ أُمِرَ بِالتَّوَجُّهِ لِلْكَعْبَةِ، فَلَا تَصِحُّ لِقَادِرٍ بِدُونِ اسْتِقَبَالِها إلَّا فِي نَفْلٍ، وَرَاتِبَةِ مُسَافِرٍ فَقِبْلَتُهُ جِهَةُ سَيرِهِ، وَلَوْ مَاشِيًا سَفَرًا مُبَاحًا وَلَوْ قَصِيرًا لَا مَكْرُوهًا أَوْ حَضَرًا، وَلَا رَاكِب تَعَاسِيفَ، وَهُوَ: رُكُوبُ فَلَاةٍ وَقَطْعُها عَلَى غَيرِ صَوْبٍ، وَلَا رَاكِبِ مِحَقَّةٍ وَاسِعَةٍ، وَنَحْو سَفِينةٍ، غَيرَ مَلَّاحٍ، وَإنْ لَمْ يُعْذَرْ مَنْ عَدَلَت بِهِ دَابَّتُهُ أَوْ عَدَلَ إلَى غَيرِهَا عَنْ جِهَةِ سَيرِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَوْ عُذِرَ وَطَال، بَطَلَتْ، وَيُعْذَرُ سَهْوٍ قَصِيرٍ يَسْجُدُ لَهُ، وَإنْ وَقَفَ لِتَعَبِ دَابَّتِهِ، أَوْ مُنْتظِرًا رُفْقَةً أَوْ لَمْ يَسِرْ لِسَيرِهِمْ، أَوْ نَوَى النُّزُولَ بِبَلَدٍ دَخَلَهُ، أَوْ نَزَلَ فِي أَثْنائِهَا، اسْتَقْبَلَ نَازِلًا ويتِمُّهَا.
وَيَتَّجِهُ: وُجُوبُ نَزُولِ رَاكِبٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ نَحْو سُجُودٍ سِيَّما مُفْتَرِضٌ.
وَإنْ نَذَرَ صَلَاة عَلَى دَابَّةٍ جَازَ وَصَحَّتْ عَلَيهَا، وَشَرْطُ طَهَارَةِ مَحَلِّ رَاكِبٍ وَعَدَمِ مُلَاقَاتِهِ بِنَجِسٍ 117، كَحِمَارٍ، وَلَا يَضُرُّ وَطْءُ دَابَّةِ نَجَاسَةً، بَلْ وَطْءُ مَاشٍ عَمْدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

وَيَتَّجِهُ: غَيرَ رَطِبَةٍ.
وَإِنْ رَكِبَ مَاشٍ فِي نَفْلٍ أَتَمَّهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَفِي فَرْضٍ حَيثُ جَازَ.
وتَبْطُلُ بِرُكُوبِ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ، وَعَلَى مَاشٍ إحْرَامٌ وَرُكُوعٌ وَسُجُودٌ إلَيهَا إنْ أَمْكَنَ، وَيَفْعَلُ مَا سِوَاهُ إلَى جِهَةِ سَيرِهِ، وَكَذَا رَاكِبٌ أَمْكَنَةُ بلَا مَشَقَّةٍ، وَإِلَّا فَإلَى جِهَةِ سَيرِهِ وَيُومِئُ، وَيَلْزَمُ قَادِرًا جَعْلُ سُجُودِه 118 أَخْفَضَ وَطُمَأْنِينَةٌ.
فَصْلٌ وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ أَوْ مَسْجِدِهِ - صلى الله عليه وسلم -، إصَابَةُ الْعَينِ بِكُلِّ بَدَنِهِ، وَلَا يَضُرُّ عُلُوٌّ وَلا نُزُولٌ أَوْ حَائِلٌ حَادِثٌ حَيثُ أَمْكَنَ تَيَقُّنٌ بِنَظَرٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ عَنْ يَقِينٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِحَائِلٍ أَصْلِيٍّ كَجَبَلٍ اجْتَهَدَ إلى عَينِهَا، وَفَرْضُ مَنْ بَعُدَ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُعَايَنَةِ وَلَا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينِ، إِصَابَةِ الْجِهَةِ بِالاجِتْهِادِ، وَيُعْفَى عَنْ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ 119، فَإنْ أَمَكَنَهُ ذَلِكَ بِخَبَرِ مُكَلَّفٍ وَلَوْ عَبْدًا 120 أَو أُنْثَى عَدْلا ظَاهِرًا وبَاطِنًا عَنْ يَقِينٍ: كَرَأَيتُ 121 الْقُطْبَ هُنَا أَوْ الْجَمَّ الْغَفِيرَ يُصَلِّي إلَى كَذَا لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ، وَيَصِحُّ تَوَجُّهٌ لِقِبْلَةِ فَاسِقٍ فِي بَيتِهِ 122، وَمَتَى اشْتُبِهَتْ سَفَرًا اجْتَهَدَ فِي

الجزء: 1 - الصفحة: 155

طَلَبِهَا بِدَلَائِلِهَا، وَسُنَّ تَعَلُّمُهَا مَعَ أَدِلَّةِ وَقْتِ، فَإِنْ دَخَلَ وَخَفِيَت عَلَيهِ لَزِمَهُ، وَيُقَلِّدُ غَيرَهُ لِضِيقِهِ وَأَصَحُّ الأَدِلَّةِ النُّجُومُ، وَأَثْبَتُهَا الْقُطْبُ ثُمَّ الْجَدْيُ وَالفَرْقَدَانُ.
فَالْقُطْبُ: نَجْمٌ خَفِيٌّ حَوْلُهُ أَنْجُمُ دَائِرَةٌ كَفَرَاشَةِ رَحىً، أَوْ كَسَمَكَةٍ فِي أَحَدِ 123 طَرَفَيهَا أَحَدُ الْفَرْقَدَينِ.
وَفِي الآخَرِ الْجَدْيُ وَالْقُطْبُ وَسَطَ الْفَرَاشَةِ لَا يَبْرَحُ مَكَانَهُ دَائِمًا، يَنْظُرُهُ حَدِيدُ بَصَرٍ فِي غَيرِ لَيَالِي قَمَرٍ، ويُسْتَدَلُّ عَلَيهِ بِجَدْي وَفَرْقَدَينِ، فَإِنَّهُ بَينَهُمَا، وَعَلَيهِ تَدُورُ بَنَاتُ نَعْشٍ، فَيَكُونُ وَرَاءَ ظَهْرِ 124 مُصَلٍّ بِشَامٍ، وَمَا حَاذَاهَا مِنْ عِرَاقٍ، وَحَرَّانَ 125 وَسَائِرُ الْجَزِيرَةِ، لَكِنْ يَنْحَرِفُ بِعِرَاقٍ قلِيلًا لِمَغْرِبِ، وَكُلّمَا قَرُبَ مِنْ مَشرِقٍ انْحَرَفَ أَكْثَرَ، وَفِي دِمَشْقَ وَمَا قَارَبَهَا يَنْحَرِفُ قَلِيلًا لِمَشْرِقٍ، وَكُلَّمَا قَرُبَ مِن مَغْرِبٍ انْحَرَفَ أَكْثَرَ 126 حَتَّى إنَّ قِبْلَةَ مِصْرَ مَطْلَعُ الشَّمْسِ شِتَاءً، وَبِيَمْنٍ قُبَالتِهِ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الأَيسَرَ.
وَبِمِصْرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيسَرِ، وَبِمَشْرِقٍ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَعَل الشَّامِيُّ الْقُطْبَ بَينَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى وَنَقْرَةِ الْقَفَا، فَقَدْ اسْتَقْبَلَ مَا بَينَ الرُّكْنِ الشَّامِيِّ وَالْمِيزَابِ قَالهُ الشَّيخُ، وَمَطْلَعُ سُهَيلٍ قِبْلَةٌ للشَّامِ، وَمِنْهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمَنَازِلُهُمَا وَمَا يَقْترِنُ بِهَا وَيُقَارِبُهَا كُلُّهَا تَطْلُعُ مِنْ مَشْرِقٍ عَلَى يَسْرَةِ مُصلٍّ بِشَامٍ، وَتَغِيبُ بِمَغْرِبٍ عَنْ يَمْنَتِهِ، وَالْهِلَالُ عَنْ يَمْنَتِهِ عِنْدَ غُرُوبِ شَمْسِ، وَفِي ثَامِنِ

الجزء: 1 - الصفحة: 156

لَيلَةٍ عِنْدَ غُرُوبِ شَمْسٍ عَلَى قِبْلَتِهِ، وَفِي عَاشِرَةٍ عَلَى سَمْتِ قِبْلَتِهِ بَعْدَ مَغِيبِ شَفَقٍ، وَفِي ثِنْتَينِ وَعِشَرِينَ عَلَى سَمْتِهَا وَقْتَ طُلُوعِ فَجْرٍ وَمِنْهَا الرِّيَاحُ.
وَيَعْسُرُ اسْتِدْلَالٌ بِهَا، بِصَحْرَاءَ، وَبَينَ جِبَالٍ، وبُنْيَانٍ، تَدُورُ فَتَختَلِفُ، وَتَبْطُلُ.
وَأُصُولُهَا أرْبَعٌ: الْجَنُوبُ، تَهُبُّ بِقِبْلَة شَامٍ مِنْ مَطلَعِ سُهْيلٍ لِمَطْلَعٍ شَمسِ شِتَاءٍ، وَبِعَرَاقٍ لِبَطْنِ كَتِفِ مُصَلٍّ يُسْرَى مَارَّةً لِيَمِينِهِ.
وَالشَّمَالُ مُقَابِلَتُها: تَهُبُّ مِنْ قُطْبٍ لِمَغرِبِ شَمْسٍ بِصيفٍ.
وَالصَّبَا: وَتُسَمَّى: الْقَبُولَ مِنْ يَسْرَةِ مُصَلٍّ بِشَامٍ؛ لأَنَّهُ مِنْ مَطْلَعِ شَمْسٍ صَيفًا لِمَطلَعِ عَيَّوقَ، وَبِعِرَاقٍ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى مَارَّةً لِيَمِينِهِ.
وَالدَّبُورُ: مُقَابَلَتُها؛ لأَنَّها تَهُبُّ بَينَ قِبْلَةٍ وَمَغْرِبٍ، وَبِالْعِرَاقِ مُسْتَقْبَلَةً شَطْرَ وَجْهِ الْمُصَلِّي الأَيمَنِ وَمِنْهَا الْجِبَالُ الْكِبَارُ، فَكُلُّهَا مُمْتَدَّةٌ عَنْ يُمْنَةِ مُصَلٍّ لِيُسْرَتِهِ.
وَدَلَالتُهَا قَويَّةٌ لَكِنَّهَا تَضْعُفُ مِنْ حَيثُ اشْتِبَاهٍ عَلَى مُصَلٍّ هَلْ يَجْعَلُ مُمْتَدَّهَا خَلْفَهُ أَوْ قُدَّامَهُ.
إذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ الْجَبَلِ فَإِنَّ وُجُوهَهَا لِلْقِبْلَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَمِنْهَا الأَنْهَارُ الْكِبَارُ كَدِجْلَةَ، وَالْفُرَاتِ وَالنَّهْرَوَانِ وَغَيرُهَا، فَتَجْرِي عَنْ يُمْنَةِ مُصَلٍّ لِيُسْرَتِهِ، إلَّا نَهَرًا بِخُرَاسَانَ وَهُوَ الْمَقْلُوبُ وَنَهَرَ الْعَاصِي بِالشَّامِ، فَيَجْرِيَانِ مِنْ يُسْرَتِهِ لِيُمْنَتِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

فَصْلٌ وَلَا يَتْبَعُ مُجْتَهِدٌ مُجْتَهِدًا خَالفَهُ ولا يَقْتَدِي بِهِ إلَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى جِهَةٍ، وَلَا يَضُرُّ انْحِرَافُ وَاحِدٍ يَميِنًا وَآخَرَ شِمَالًا فَإِنْ اتَّفَقَا فَبَانَ، لَا إِنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ لأَحَدِهِمَا الْخَطَأَ، انْحَرَفَ وَأَتَمَّ 127، وَيَتْبَعُهُ مُقَلَّدُهُ وَيَنْوي مُؤْتَمٌّ مِنْهَمَا الْمُفَارَقَةَ، وَكَذَا إمَامٌ بَقِيَ مُنفَرِدًا، وَيَتْبَعُ وُجُوبًا -جَاهِلٌ وَأَعْمَى لَا يُمْكِنُهُ اجْتِهَادٌ؛ الأَوْثَقَ عِنْدَهُ، وَيُخَيَّرُ مَعَ تَسَاوٍ عِندَهُ كَعَامِّيٌّ في الْفُتيا، وَمَنْ قَلَّدَ اثْنَينِ لَمْ يَرْجِعْ بِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا 128، وَإِنْ صَلَّى بَصِيرٌ حَضَرًا فَأَخْطَأ، أَوْ أَعْمَى مُطلَقًا بِلَا دَلِيلِ، أَعَادَا، وَبَدَلِيلٍ كَلَمْسِ مِحْرَابٍ، وَبَابِ مَسْجِدٍ فَلَا، إنْ أَصَابَ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرَ لِمُجْتَهِدٍ جِهَةٌ 129 أَوْ لَمْ يَجِدْ أَعْمَى أَوْ جَاهِلٌ أَوْ مَحْبُوسٌ مِنْ يُقَلِّدُهُ، فَتَحَرَّوْا، أَوْ أَخْطَأَ مُجْتَهِدٌ أَوْ قَلَّدَ فَأخْطَأَ مُقَلَّدُهُ سفَرًا، فَلَا إعَادَةَ.
وَيَجِبُ تَحَرٍّ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَحَادِثَةٍ فِي فُتْيَا، فَإِنْ تَغَيَّرَ وَلَوْ فِيهَا عَمِلَ بثَانٍ وَبَنَى، وَإنْ ظَنَّ الْخَطَأَ فَقَطْ بَطَلَت، وَمَنْ 130 أُخْبِرَ فِيهَا بَخَطَأٍ يَقِينًا لَا ظَنًّا لَزِمَ قَبُولُهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَيَسْتَأنِفُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

بَابٌ النِّيَّةُ

حَقِيقَتُهَا الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيءِ، وَيُزَادُ فِي حَدٍّ 131: عِبَادَةٍ تَقَرُّبًا إلَى اللهِ، وَهِيَ شَرْطٌ لَا رُكْنٌ وَلَوْ دَاخِلَهَا، وَلَا تَسْقُطُ بِحالٍ كَإِسْلَامٍ، وَعَقْلٍ، وَتَمْيِيزٍ وَدُخُولِ وَقْتٍ.
وَشَرْطُ صِحَّتِهَا: إسْلَامٌ، وَعَقْلٌ، وَتَمْييِزٌ، وَعِلْمٌ بِمَنْويٍّ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَزَمَنُهَا أَوَّلُ عِبَادَةٍ أَوْ قُبَيلَهُ بِيَسِيرٍ، سِوَى صَوْمٍ، وَلَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا بَعْدَ إتيَانٍ بِهَا مُعْتَبَرَةٍ قَصَدَ تَعْلِيمَهَا أَوْ خَلَاصٍ مِنْ خَصْمٍ، أَوْ إدْمَانِ سَهَرٍ، وَيُنْقَصُ أَجْرٌ كَنِيَّةِ هَضْمِ طَعَامٍ مَعَ صَوْمٍ وَرُؤْيَةُ بِلَادٍ أَوْ مَتْجَرِ مَعَ حَجٍّ وَتَبَرُّدِ وَنَظَافَةٍ مَعَ وُضُوءٍ، وَإنْ تَمَحَّضَتْ لِذَلِكَ فِعِبَادَةٌ بَاطَلَةٌ كَقَصْدِ رَيَاءٍ وَيَأْثَمُ، وَنَرْجُو الثَّوَابَ لِمَنْ تَلَا بِلَا نِيَّةٍ، وَفِي الْمُبْدِعِ: لَا ثَوَابَ فِي غَيرِ مَنْويٍّ بِالإِجْمَاعِ 132 وَالأَفْضَلُ قَرْنُهَا بِأَوَّلِ عِبَادَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: مِنْ العِبَادَاتِ لَا الطَّاعَاتِ 133. فَهُنَا بِتَكْبِيرٍ فَإنْ تَقَدَّمَتْهُ بِيَسِيرٍ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ أَدَاءٍ وَراتِبَةٍ 134 صَحَّتْ، مَا لَمْ يَفْسَخهَا أَوْ يَرْتَدَّ، وَيِجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا لآخِرِ عِبَادَةٍ، فَتَبْطُلُ بِفَسْخٍ فِي صَلَاةِ وَتَرَدُّدٍ فِيهِ وَعَزْمٍ عَلَيهِ، وَلَوْ مُعَلَّقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا وُضُوءٌ.
وَبِشَكِّهِ هَلْ نَوَى أَوْ كَبَّرَ أَوْ عَيَّنَ فَعَمِلَ مَعَ شَكِّهِ عَمَلًا، كَقِرَاءَةٍ وَرُكُوعٍ ثُمَّ ذَكَرَ، وَبِشَكِّهِ هَلْ نَوَى 135 فَرْضًا أَوْ نَفْلًا؛ وَلَمْ يَعْلَمْ 136 أَتَمَّ فَرْضًا وَإِلَّا فَنَفْلًا، لَا بِعَزْمٍ عَلَى مَحْظُورٍ كَكَلَامِ فِيهَا أَوْ حَدَثٍ، أَوْ نِيَّةِ قَطْعِ قِرَاءَةٍ، وَشُرِطَ مَعَ نِيَّةِ صَلَاةٍ تَعْيِينُ مُعَيَّنَةٍ مِنْ نَحْو ظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ، فَرْضَ عَينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كِفَايةٍ أَوْ رَاتِبَةٍ، أَوْ نَحْو وتْرٍ وَكُسُوفٍ، وَإِلَّا أَجْزَأَتْ نِيَّةُ صَلَاةٍ لَا نِيَّةُ قَضَاءٍ فِي فَائِتَةٍ، وَأَدَاءٍ فِي حَاضِرَةٍ، وَفَرْضِيَةٌ في فَرْضٍ 137، وَلَا إضَافَةُ فِعْلٍ للهِ فِيِ كُلِّ عِبَادَةٍ، بَلْ تُسْتَحَبُّ وَلَا عَدَدِ رَكَعَاتٍ أَوْ نِيَّةُ اسْتَقْبَالٍ، وَيَصِحُّ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ أَدَاءٍ، وَعَكْسُهُ إذَا بَانَ خِلَافُ ظَنَّهِ، لَا إنْ عَلِمَ لِتَلَاعُبِهِ، وإنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسِعِ لَهُ 138 ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا صَحَّ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ بِوَقْتِ نَهْيٍ.
أَوْ لِغَرَضٍ 139 صَحِيحٍ، كَمُنْفَرِدٍ يُرِيدُ جَمَاعَة بَلْ هُوَ أَفْضَلُ، وَكُرِهَ بِدُونِهِ وَإِنْ انْتَقَلَ لِفَرْضٍ آخَرَ بَطَلَ فَرْضُهُ، وَصَارَ نَفْلًا إنْ اسْتَمَرَّ وَلَمْ يَنْو الثَّانِيَ مِنْ أَوَّلِهِ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ، فَإِنْ نَوَاهُ صَحَّ، وَلَوْ ظَنَّ ظُهْرًا فَائِتَةً فَقَضَاهَا ثُمَّ بَانَ عَدَمُهُ لَمْ تُجْزِئْهُ عَنْ حَاضِرَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

وَمَنْ أَتَى بِمُفْسِدِ فَرْضٍ فَقَطْ جَهْلًا، كَتَرْكِ سَتْرِ أَحَدِ عَاتِقِيهِ، وَقِيَامٍ مَعَ قُدْرَةٍ وَصَلاةٍ بِكَعْبَةٍ، وَشُرْبٍ يَسِيرٍ وَائْتِمَامٍ بِصَبِيٍّ، وَمُتَنَفِّلٍ، انْقَلَبَتْ نَفْلًا.
وَيتَّجِهُ: وَلَوْ مَعَ ضِيقِ وَقْتٍ.
وَيَنْقَلِبُ نَفْلًا مَا بَانَ عَدَمُهُ، كَفَائِتَةٍ لَمْ تَكُنْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتٌ 140، وَإِنْ عَلِمَ لَمْ تَنْعَقِدْ.
فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِجَمَاعَةٍ نَيَّةُ كُلٍّ حَالهُ وَإِنْ نَفْلًا مِنْ أَوَّلِ صَلاةٍ غَيرَ مَا يَأْتِي ائْتِمَامًا، فَيَنْوي إمَامٌ إمَامَةً أَوْ أَنَّهُ مُقْتَدًى بِهِ، وَمَأْمُومٌ ائْتِمَامًا، أَوْ أَنَّهُ مُقْتَدٍ، فَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ أَنَّهُ إمَامُ الآخَرِ، أَوْ مَأْمُومُهُ أَوْ نَوَى الائْتِمَامَ أَوْ الإِمَامَةَ بِمَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُ، كَأُمِّيٍّ بِقَارِئٍ، وَامْرَأَةٍ بِرَجُلٍ، أَوْ إِئْتَمَامِ بِأَحَدِ إمَامَينِ لَا بِعَينِهِ، أَوْ بِهِمَا أَوْ بِمَأْمُومٍ أَو مُنْفَرِدٍ أَو شَكَّ فِي كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، أَوْ عَيَّنَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَإِنْ كَانَ غَيرَ وَاجِبٍ فَأَخْطَأَ أَوْ نَوَاهَا شَاكًّا حُضُورَ مَأمُومٍ، لَمْ تَصِحَّ، وَتَصِحُّ ظَانًّا حُضُورَهُ، وَتَبْطُلُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ، أَوْ حَضَرَ أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِن رُكُوعٍ، لَا إنْ دَخَلَ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَمَنْ نَوَى إمَامَةً أَو ائْتِمَامًا فِي أَثْنَاءٍ، لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ إمَامَةُ نَفْل خِلَافًا لَهُ، إلا إذَا أَحرَم إمَامًا لِغَيبَةِ إمَام الْحَيِّ ثُمَّ حَضَرَ وَبَنَى عَلَى صَلَاةِ الأَوَّلِ، فَيَصيِرُ الإِمَامُ مَأمُومًا، وإلا إذَا أَمَّ مُقِيمٌ مِثْلَهُ إذَا سَلَّمَ إمَامٌ مُسَافِرٌ أَوْ مَسْبُوقٌ مِثْلَهُ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا فِي غَيرِ جُمُعَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

وَيَتَّجِهُ: وَفِيهَا لَا تَبطُلُ جَهلًا.
أَوْ اسْتَخْلَفَهُ إمَامٌ لِحُدُوثِ مَرَض أَوْ خَوْفٍ أَوْ حَصْرٍ عَن قَوْلِ وَاجِبٍ فَيَصِيرُ الْمَأمُومُ إمَامًا، وَيَبْنِي 141 عَلَى تَرْتِيبِ الأَوَّلِ، لَكِنْ يَبْتَدِئُ الْفَاتِحَةَ مَسْبُوقٌ يُسِرُّ مَا قَرَأَهُ مُسْتَخلِفُهُ ثُمَّ يَجْهَرُ بِبَاقٍ، وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُمْ السَّلَامُ، وَانْتِظَارٌ وَلَا اسْتِخْلَافَ بَعْدَ بُطْلَانٍ، وَصَحَّ لِعُذْرٍ يُبِيحُ تَرْكَ جَمَاعَةٍ أَنْ يَنْفَرِدَ وبِنِيةِ إمَامٌ وَكَذَا مأْمُومٌ عَجَّلَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ انْفِرَادُهُ عَنْ إمَامِهِ بِنَوْعِ تَعجِيلِ لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ زَال عُذْرُهُ فِي صَلَاةٍ فَلَهُ دُخُولٌ مَعَ إمَامِهِ، وَيَقْرَأُ مَأمُومٌ فَارَقَ فِي قِيَامٍ أَوْ يُكْمِلُ وَبَعْدَهَا يَرْكَعُ فِي الْحَالِ، وإنْ ظَنَّ فِي صَلَاةِ سِرٍّ أَن إمَامَهُ قَرَأَ لَمْ يَقرَأ، وَفِي ثَانِيَةِ جُمُعَةٍ يُتِمَّ جَمُعَة.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ نَقَصَ بِهِ الْعَدَدُ، إذْ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ حُكْمًا وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ دُخُولُ مَسْبُوقٍ بَعْدَهُ.
وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ، لَا مُطْلَقًا لِمَا يَأْتِي، فِي سهو وَخَوْفٍ لَا عَكْسِهِ، وَيُتِمُّهَا مُنْفَرِدًا بِنِيَّتِهِ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاةٍ يَظُنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ، فَلَمْ يَكُنْ 142 بَطَلتْ كَرُبَاعِيةً ظَنَّهَا فَجْرًا، أَوْ جُمُعَةً فَسَلَّمَ.
فَرْعٌ 143: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ إمَامٍ صَلَّى الْعَصْرَ، فَظَنَّ أنَّهَا الظُّهْرُ، فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ، ثُم ذَكَرَ، فَقَال: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

سُنَّ خُرُوجٌ إلَيهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَخُضُوعٍ، مُقَارِبًا بَينَ 144 خُطَاهُ، لِتَكْثُرَ حَسَنَاتُهُ، قَائِلَا: "اللَّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيكَ وَبِحَق مَمشَايَ هَذَا، فَإِنَّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنْ النارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبي، إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ" 145، وَأَنْ يَقُولَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ وَلَوْ لَغِيِرِ صَلَاةٍ: "بسْم اللهِ آمَنتُ بِاللهِ اعتَصَمْتُ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللهِ" 146، ومَا دُعِيَ بِهِ مِمَّا وَرَدَ فَحَسَنَ.
وفِي دَخُولِ مَسْجِدٍ: "بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ" 147، وفِي خُرُوجٍ إلَّا أَنَّهُ يُقَوُلُ: "أَبْوَابَ فَضلِكَ، اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ إبْلِيسَ وَجُنُودِهِ" (5). وَكُرِهَ إِسْرَاعُ مَشْي إلا لِخَوْفِ فَوْتِ جَمَاعَةٍ، قَال أَحْمَدُ: إِنْ طَمِعَ فِي إِدرَاكِ تَكْبِيِرَةٍ أُولَىَ فَلَا بَأَسَ، مَا لَمْ تَكُنْ عَجَلَةً تَقْبُحُ، وَإِذَا دَخَلَ الْمسْجِدَ اشتَغَلَ بِنَحْو ذِكْرٍ أَوْ سَكَتَ، وَكُرِهَ خَوْضٌ بِأَمْرِ دُنْيَا، وَفَرْقَعَةُ

الجزء: 1 - الصفحة: 163

أَصَابعَ فَمَا دَامَ كَذَلِكَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، وَالمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا لَمْ يُؤْذِ أَوْ يُحْدِثْ، وَسُنَّ قِيَامُ إمَامٍ، فَمَأْمُومٍ لِصَلَاةٍ إذَا قَال مُقِيمٌ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ إنْ رَأَى الإِمَامَ، وَإِلَّا فَعِنْدَ رُؤْيَتِهِ.
وَيَتَّجِهُ: هَذَا فِيمَنْ يُمكِنُهُ رُؤيَةُ إمَامٍ.
ثُمَّ يُسَوِّي إمَامٌ الصُّفُوفَ نَدْبًا 148 بِمَنْكِبٍ وَكَعْبٍ فَيَلْتَفِتْ يَمِينًا فَشِمَالا قَائِلًا: اعْتَدِلُوا، أَو سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، أَو اسْتَوُوا رَحِمَكُمْ اللَّهُ.
وَسُنَّ تَكْمِيلُ صَفٍّ، أَوَّلٍ فَأَوَّلٍ فَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِقَادِرٍ وَمُرَاصَّةٍ وَيَمِينُهُ مُطْلَقًا، وَأَوَّلِ لِرِجَالٍ لَا نِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ أَفْضَلُ، وَالأَوَّلُ مَا يَقْطَعُهُ الْمِنْبَرُ وَفِي الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ بَعِيدًا عَنْ يَميِنٍ أَفْضَلُ مِنْ قَرِيبٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَأَنَّهُ يُحَافِظُ عَلَى الأَوَّلِ، وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ لا جَمَاعَةٍ، وَمَا قَرُبَ مِنْ إمَامٍ فَأَفْضَلُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، عَكْسُ صُفُوفِ نِسَاءٍ، فَيُسَنَّ تَأْخِيرُهُن.
وَيَتَّجِهُ: إنْ صَلَّينَ خَلْفَ رِجَالٍ، لَا مَعَ بَعْضِهِنَّ 149. وَتُكْرَهُ صَلَاةُ رَجُلٍ بَينَ يَدَيهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي، وَإِلَّا فَلَا، وَلَيسَ بَينَ إقَامَةٍ وَتَكْبِيرٍ دُعَاءٌ مَسْنُونٌ، وَإِنْ دَعَا فَلَا بَأْسَ، فَعَلَهُ أَحْمَدُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

فَصْلٌ ثُمَّ يَقُولُ قَائِمًا مَعَ قُدْرَةٍ لِفَرْضٍ: اللهُ أَكْبَرُ، لَا يُجْزِئُهُ غَيرُهُا 150 مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا.
وَيَتَّجُهُ: وَلَوْ حُكْمًا.
فَإِنْ أَتى بِهِ أَوْ ابْتَدَأَهُ أَوْ أَتَمَّهُ غَيرَ قَائِمٍ صَحَّتْ نَفْلًا، إنْ اتَّسَعَ وَقْتٌ وَإنْ زَادَ بَعْدَ أَكْبَرُ كَبِيرًا، أَوْ أَعْظَمُ، أَوْ أَجَلُّ، وَنَحْوُهُ كُرِهَ، وَتَنْعَقِدُ إنْ مَدَّ اللَّامَ لَا هَمْزَةَ اللَّهِ أَوْ أَكْبَرَ أَوْ قَال: أكْبَارٌ أَوْ الأَكْبَرُ، وَحَذْفُ مَدِّ لَامٍ أَوْلَى؛ لأنَّهُ يُكرَهُ تَمْطِيطُهُ، وَيَلْزَمُ جَاهِلٌ 151 تَكْبِيرَةُ إحْرَامٍ تَعَلَّمَهَا فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَاقَ وَقْتٌ كَبَّرَ بلُغَتِهِ، فَإِنْ عَرَفَ لُغَاتٍ فِيهَا أَفْضَلَ، كَبَّرَ بِهِ، فَيُقَدَّمُ سُرْيَانِيٌّ فَفَارِسِيٌّ وَإِلَّا خُيِّرَ كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ، وَكَذَا كُلُّ ذِكْرٍ وَاجِبٍ كَتَحْمِيدٍ، وَتَسْبِيحٍ، وَتَشهُّدٍ، وَإنْ عَلِمَ الْبَعْضَ أَتَى بِهِ وَإِنْ تَرْجَمَ عَنْ مُسْتَحَبٍّ، بَطَلَتْ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: حَتَّى بِزَائِدٍ عَنْ مَرَّةِ في وَاجِبٍ.
وَيُحْرِمُ أَخْرَسٌ وَنَحْوُهُ بِقَلْبِهِ، وَلَا يُحَرَّكُ لِسَانَهُ وَإن أَمْكَنَهُ، وَكَذَا حُكْمُ نَحْو قَرَاءَةٍ وَتَسْبِيحٍ، وَسُنَّ جَهْرُ إمَامٍ بِتَكْبِيرٍ وَتَسْمِيعٍ وَتَسْلِيمَةٍ أُولَى وَقِرَاءَةٍ فِي جَهْرِيَّةِ، بِحَيثُ يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ، وَأَدْنَاهُ سَمَاعُ غَيرِهِ.
وَيَتَّجِهُ: لَا يَضُرُّ قَصْدُ جَهْرٍ بَوَاجِبٍ لِتَبْلِيغٍ، إذَ الْجَهْرُ لَيسَ بِوَاجِبٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 165

وَأَنَّهُ يَضُرُّ إنْ قَصَدَ بِالْوَاجِبِ التَّبلِيغَ أَو هُوَ، وَالتَّبْلِيغ كَحَمْدٍ لِعُطَاسٍ وَقِرَاءَةٍ.
وَكُرِهَ جَهْرُ مَأْمُومٍ إلَّا بِتَكْبِيرٍ، وَتَحْمِيدٍ، وَسَلَام لِحَاجةٍ فَيُسَنُّ، وَإلَّا سُنَّ إسْرَارُهُ، قَال الشَّيخُ إذَا كَانَ الإِمَامُ يَبْلُغُ صَوْتُهُ الْمَأْمُومِينَ لَمْ يُسْتَحَبَّ لأَحَدٍ مِنْهُمْ التَّبْلِيغُ بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَهْرُ كُلِّ مُصلٍّ فِي رُكْنٍ وَوَاجِبٍ فَرْضٌ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ، وَمَع مَانِعِ بِحَيثُ يَحْصُلُ سَمَاعٌ مَعَ عَدَمِهِ، وَسُنَّ رَفْعُ يَدَيهِ إشارَةٌ لِرَفْعِ الْحِجَابِ بَينَهُ وَبَينَ رَبِّهِ أَوْ إحْدَاهُمَا عَجْزًا مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرٍ مَكْشُوفَتَينِ هُنَا، وَفِي دُعَاءٍ مَبْسُوطَتَي الأَصَابعِ مَضْمُومَتَيْهَا مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا الْقِبْلَةَ إلَى حَذْو مَنْكِبَيهِ، بِرُءُوسهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، وَيُنْهِيهِ مَعَهُ وَيَسْقُطُ استِحْبَابُ رَفْعِهِمَا بِفَرَاغِ تَكْبِيرٍ، وَمَنْ رَفَعَ أَتَمُّ صَلَاةَ ممَّن لَمْ يَرْفَعْ، ثُمَّ يَحُطُّهُمَا بِلَا ذِكْرٍ ثُمَّ يَضَعُ كَفَّ يُمْنَى عَلَى كُوعِ يُسْرَى، وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَمَعنَاهُ ذُلٌّ بَينَ يَدَي عِزٍّ، وَيُكرَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَسُنَّ نَظَرُهُ لِمَوْضِعِ سُجُودِهِ، إلَّا فِي نَحْو صَلَاةِ خَوْفٍ.
فَصْلٌ ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ نَدْبًا فَيَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلَا إِلَه غَيرُكَ" 152. وَيَتَّجِهُ: وَفِي اسْتِفْتَاحِ أَوَّلِ رَاتِبَةٍ وَنَفْلٍ لَا كُلِّهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

ثُمَّ يَسْتَعِيذُ، فَيَقُولُ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ" وَكَيفَمَا تَعَوَّذَ مِمَّا وَرَدَ فَحَسَنٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْبَسْمَلَةَ نَدْبًا وَلَيسَتْ مِنْ الْفاتِحَةِ بَلْ هِيَ آيَةٌ فَاصِلَةٌ بَينَ كُلِّ سُورَتَينِ، سِوَى بَرَاءَةٍ، فَيُكْرَهُ ابْتِدَائِهَا بِهَا، وَلَا يُسَنُّ جَهْرٌ بِمَا مَرَّ، وَيَسْقُطُ أَوَّلٍ بِشُرُوعٍ بِثَانٍ ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَفِيهَا إحْدَى عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً، فَإنْ تَرَكَ وَاحِدَةً أَوْ تَرْتِيبَهَا أَوْ قَطَعَهَا غَيرُ مَأْمُومٍ بِسُكُوتٍ طَويلٍ أَوْ ذِكرٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ قُرْآنٍ كَثِيرٍ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهَا إنْ تَعَمَّدَ، بِخِلَافِ نَحْو سَهْوٍ وَنَوْمٍ، وَكَانَ غَيرَ مَشْرُوعٍ، وَلَا تَبْطُلُ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا وَلَوْ سَكَتَ يَسِيرًا وَلَا إنْ غَلَطَ فَرَجَعَ وَأَتَمَّ.
وَسُنَّ قِرَاءَتُهَا مُرَتَّلَةً مُعْرَبَةً يَقِفُ عِندَ كُلِّ آيَةٍ وَلَوْ تَعَلَّقَتْ بِمَا بَعْدَهَا، ويُمَكِّنُ حُرُوفَ مَدٍّ وَلِينٍ مَا لَمْ يُؤَدِّ لِتَمْطِيطٍ، وَهِيَ أَعْظَمُ سُورَةِ فِي الْقُرْآنِ، وَأَعْظَمُ آيةٍ فِيهِ آيَةُ الْكُرْسِي.
وَكُرهَ إفْرَاطٌ بِتَشْدِيدٍ وَمَدٍّ 153، وَقَوْلُهُ مَعَ إمَامِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)﴾ وَنَحوُهُ، فَإِذَا فَرغَ قَال: "آمِينَ"، بِقَصْرٍ وَمَدُّ أَوْلَى، بَعْدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ، لِيُعْلَمَ أَنَّهَا لَيسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ، وَحَرُمَ وَبَطَلَتْ إنْ شَدَّدَ مِيمَهَا، يَجْهَرُ بِهَا إمَامٌ وَمَأْمُومُ مَعًا، وَمُنْفَرِدٌ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ، فَإِنْ تَرَكَهُ إمَامٌ أَوْ أَسَرَّهُ أَتى بِهِ مَأمُومٌ جَهْرًا، وَسُنَّ سُكُوتُ إمَامٍ بَعْدَهَا بِقَدْرِ قِرَاءَةِ مَأْمُومٍ، لَا قَوْلُ آمِينَ رَبَّ الْعَالمِينَ.
وَيَلْزَمُ جَاهِلًا تَعَلُّمُ الْفَاتِحَةِ، فَإِنْ ضَاقَ وَقتٌ لَزِمَهُ قَرَاءَةُ قَدْرِهَا حُرُوفًا وَآيَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ إلا آيَةً مِنْهُما، كَرَّرَهَا بِقَدْرِهَا، وَلَا يُجْزِئُهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 167

آيَةٌ مِنْ غَيرِهَا بِخِلَافِ بَعْضَ آيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنُ قُرْآنًا حَرُمَ تَرْجَمَتُهُ إذْ لَا تُسَمَّى قُرآنًا، فَلَا تَحْرُمُ عَلَى جُنُبٍ، وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ، وَتَحْسُنُ لِحَاجَةِ تَفْهِيمٍ، وَلَزِمَهُ قَولُ: "سُبحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ" فَإِنْ عَرَفَ بَعْضَهُ كَرَّرَهُ بِقَدْرِهِ.
وَيَتَّجِهُ: جَوَازُ تَرْجَمَةٍ هُنَا.
وَإِلَّا وَقَفَ بِقَدْرِ قِرَاءَةٍ كَأَخْرَسَ، وَلَا يَلْزَمُ بِصَلَاةٍ خَلْفَ قَارِئٍ، ويُسَنُّ، وَمَنْ صَلَّى وَتَلَقَّفَ الْقِرَاءَةَ مِنْ غَيرِهِ صَحَّتْ، ثُمَّ يَقْرَأُ مُبَسْمِلًا سُورَةً كَامِلَةً نَدْبًا، مِنْ طِوَالِ الْمفَصَّلِ فِي فَجْرٍ، وَقِصارِهِ فِي مَغْرِبٍ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ، وَلَا يُكرَهُ لِعُذْرٍ: كَمَرَضٍ، وَسَفَرٍ بِأَقْصَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِلَّا كُرِهَ بِقِصَارِهِ فِي فَجْرٍ لَا بِطِوَالِهِ فِي مَغْرِبٍ.
وَأَوَّلُهُ: ق، وَآخِرُ طِوَالِهِ: إلَى عَمَّ، وَأَوْسَاطُهُ: مِنْهَا إلى الضُّحَى، وَقِصارُهُ: مِنهَا لآخِرِهِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِالسُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ، وَتَجُوزُ آيَةٌ، إلَّا أنَّ أَحْمَدُ اسْتَحَبَّ: أَنْ تَكُونَ طَويلَةً كَآيَةِ الدَّينِ، وَآيَةِ الْكُرْسِي فَإِنْ قَرَأَ مِنْ أَثْنَاءِ سُوَرةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَسْمِلَ نَصًّا، وَحَرُمَ تَنْكِيسُ الْكَلِمَاتِ وَتَبْطُلُ بِهِ عَمْدًا، لَا السُّوَرِ والآيَاتِ، وَيُكْرَهُ كَبِكُلِّ الْقُرْآنِ فِي فَرْضٍ أَوْ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ، لَا تَكْرَارُ سُورَةٍ أَوْ تَفْرِيقُهَا 154 فِي رَكْعَتَينِ، وَلَا جَمْعُ سُوَرٍ فِي رَكْعَةٍ، وَلَوْ فِي فَرْضٍ وَلَا قِرَاءَةُ أَواخِرِ السُّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا أَوْ مُلازَمَةُ سُورَةٍ مَعَ اعْتِقَادِ 155 جَوَازِ غَيرِهَا، وَقَال الشَّيخُ: تَرْتِيبُ الآيَاتِ وَاجِبٌ؛ لأَنَّ تَرْتِيبَهَا بِالنَّصِّ إجْمَاعًا، وَتَرْتِيبُ السُّوَرِ بِالاجْتِهَادِ لا بِالنَّصِّ فِي قَوْلِ

الجزء: 1 - الصفحة: 168

جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَافِعِيَّةُ، وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى الْمُصْحَفِ زَمَنَ عُثْمَانَ، صَارَ هَذَا مِمَّا سَنَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ أَنَّ لَهُمْ سُنَّةً يَجِبُ اتَّبَاعُهَا، وَلَا تَصِحُّ بِقَرَاءَةٍ تَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ.
وَيَتَّجِهُ: هَذَا فِي قِرَاءَةٍ تُبْدِلُ الْحُرُوفَ كَقِرَاءَةِ يُعْبَدُ بِالْيَاءِ، وَمَنْ أَنْعَمْت بَدَلَ الَّذِينَ 156. وَتَحْرُمُ لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ، وَتَصِحُّ بِمَا وَافَقَ الْمُصْحَفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَشَرَةِ نَصًّا، وَكَرِهَ أَحْمَدُ قِرَاءَةَ حَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ لَا غَيرِهِمَا مِنْ الْعَشْرَةِ 157، وَالإِدْغَامِ الْكَبِيرِ لأَبي عَمْرو، وَإنَّمَا كَرِهَ قِرَاءَةْ حَمْزةَ وَالْكِسَائِيِّ لِزيَادَةِ الْمَدِّ، وَالْكَسْرِ وَللإِدْغَامِ الشَّدِيدِ 158، فَيَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حَرْفٍ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ، وَاخْتَارَ قِرَاءَةَ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ثُمَّ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَ"مَالِكَ" أَحَبُّ إلَى أَحْمَدَ مِنْ ﴿مَالِكِ﴾، وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: كَانَ أَحْمَدُ لَا يُدْغِمُ شَيئًا فِي الْقُرْآنِ إلا ﴿اتَّخَذْتُمُ﴾، وَبَابُهُ، وَيَمُدُّ مَدًّا مُتَوَسِّطًا.
وَسُنَّ جَهْرُ إمَامٍ بِقِرَاءَةٍ فِي 159 صُبْحٍ وَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ، وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَتَرَاويحَ وَوترٍ بَعْدَهَا، وَأُولَتَي مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ، وَيُسِرُّ فِيمَا عَدَا

الجزء: 1 - الصفحة: 169

ذَلِكَ، وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ وَلِكُلِّ مُصَلٍّ نَهَارًا فِي نَفْلٍ، وَيُخَيَّرُ مُنْفَرِدٌ وَقَائِمٌ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ، وَيُسِرُّ فِي قَضاءِ صَلَاةِ جَهْرٍ نَهَارًا مُطْلَقًا، وَيَجْهَرُ بِهَا لَيلًا فِي جَمَاعَةٍ، وَفِي نَفْلٍ يُرَاعِي الْمَصْلَحَةَ، قَال ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: وَالأَظْهَرُ أَنَّ النَّهَارَ هُنَا مِنْ طُلُوعِ شَمْسٍ.
فَصْلٌ ثُمَّ يَرْكَعُ مُكَبِّرًا رَافِعًا يَدَيهِ مَعَ ابْتِدَائِهِ فَيَضَعُ يَدَيهِ مُفَرَّجَتَي الأَصَابعِ عَلَى رُكْبَتَيهِ وَيَمُدُ ظَهْرَهُ مُسْتَويًا، وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالهُ، وَيُجَافِي مِرْفَقَيهِ عَنْ جَنْبَيهِ، وَالْمُجْزِئُ بِحَيثُ يُمْكِنُ وَسَطًا مَسُّ رُكْبَتَيهِ بِكَفَيهِ نَصًّا؛ لأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عِنْ حَدِّ قِيَامٍ لِرُكُوعٍ إلَّا بِهِ، أَوْ قَدْرِهِ مِنْ غَيرِ وَسطٍ، وَمِنْ قَاعِدٍ مُقَابَلَةُ وَجْهِهِ مَا أَمَامَ رُكْبَتَيهِ مِنْ الأَرْضِ أَدْنَى مُقَابَلَةٍ، وَتَتِمَّتُهَا الْكَمَالُ، وَيَنْويهِ أَحْدَبٌ لَا يُمْكِنُهُ، وَمَنْ انْحَنَى لِتَنَاوُلِ شَيءٍ وَلَمْ يَخْطِرْ رُكُوْعٌ بِبَالِهِ، لَمْ يُجْزِئْهُ، وَلَوْ سَقَطَ لِعِلَّةٍ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْهُ عَادَ إنْ زَالتْ، لَا بَعْدَ سُجُودٍ، فَإِنْ عَادَ مِنْهُ عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
وَيَتَّجِهُ: لَوْ سَقَطَ قَبْلَ رُكُوعٍ فَرَكَعَ جَالِسًا لَا يَعُودُ قَبْلَ سُجُودٍ 160. وَيَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" ثَلَاثًا، وَهُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ، وَأَعْلَاهُ لإِمَامٍ عَشرٌ، وَلِمُنْفَرِدٍ الْعُرْفُ، وَكَذَا: "سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى"، فِي سُجُودٍ، وَالْكَمَالُ فِي: "رَبِّ اغْفِرْ لِي" بَينَ السَّجْدَتَينِ ثَلَاثٌ فِي غَيرِ صَلَاةِ كُسُوفٍ فِي الْكُلِّ، وَتُكْرَهُ قِرَاءَةٌ فِيهِ وَفِي سُجُودٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 170

مَعَ يَدَيهِ قَائِلًا إمَامٌ ومُنْفَرِدٌ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" 161 وَمَعْنَاهُ: أَجَابَ، مُرَتَّبًا وَجُوبًا، ثُمّ إن شَاءَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ أَوْ أَرْسَلَهُما، فَإذَا قَامَ قَال: "رَبنا لَكَ الحمدُ" 162 وَبِوَاوٍ أَفْضَلُ، وَمَع تَرْكِهَا فَالأَفْضَلُ "اللهم رَبنا لَكَ الْحَمدُ"، ثُمّ يَزِيدُ غَيرُ مَأْمُوم نَدْبًا بَعْدَ رَفْعٍ: "مِلْءُ السمَاءِ وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلءُ مَا شِئتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ" 163، وَإنْ شَاءَ زَادَ: "أَهْلَ الثنَاءِ وَالْمَجدِ أَحَقُّ مَا قَال الْعَبدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أعْطَيتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" 164، أَوْ غَيرُهُ مِمَا وَرَدَ وَمَأمُومٌ يُحَمِّدُ فَقَط حَال رَفعِهِ، وَإِنْ عَطَسَ إذَنْ فَحَمِدَ لَهُمَا جَمِيعًا لَمْ يُجْزِئهُ، نَصًّا.
وَلَا تَبْطُلُ بِهِ وَمِثلُهُ لِشُرُوعِ فَاتِحَةٍ، ثُمّ يَخِرُّ مُكَبِّرًا وَلا يَرْفَعُ يَدَيهِ فَيَضَع رُكْبَتَيهِ ثُمَّ يَدَيهِ ثُمّ جَبهَتَهُ وَأَنْفَهُ، وَيَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ أصَابِعِهِ ويُسَبِّحُ، وَالسجُودُ بِالمُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الأَعضَاءِ فَرضٌ لِقَادِرٍ.
وَيَتجِهُ: في آنٍ وَاحِدٍ.
لَا مُبَاشَرَتُهَا 165 لَهُ بِشَيءٍ مِنْهَا، وَكُرِهَ تَرْكُهَا بِلَا عُذرٍ نَحْو حَرٍّ سِوَى رُكْبَتَينِ، فَيُكْرَهُ كَشفُهُمَا، فَلَوْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ، غَيرِ أَعْضَاءِ سُجُودٍ، كَكُوَرِ عِمَامَتِهِ، وَكُمِّهِ وَذَيلِهِ، صَحت، وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُل عِضْوٍ، وَلَو ظَهْرِ كَفٍّ وَقَدَمٍ، لَا إنْ كَانَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعضٍ، وَمَنْ عَجَزَ بِجَبْهَتِهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 171

لَمْ يَلْزَمْهُ بِغَيرِهَا تَبَعًا لَهَا، وَيُومِئ مَا يُمكِنُهُ، وَسُنَّ أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيهِ عَنْ جَنبَيهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيهِ، وَهُمَا عَنْ سَاقَيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ جَارَهُ فَيَحْرُمُ، وَيَضَعُ يَدَيهِ حَذْوَ مَنْكِبَيهِ مَضْمُومَتَي الأَصَابِعِ، وَلَهُ أَن يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيهِ عَلَى فَخِذَيهِ إنْ طَال، وَيُفَرِّقَ رُكْبَتَيهِ وَأَصَابِعَ رِجْلَيهِ، لَا إنْ تَعَذَّرَ بِنَحْو خُفٍّ، وَيُوَجِّهُهَا لِقِبْلَةٍ، وَإنْ عَلَا مَوْضِعُ رَأسِهِ عَلَى قَدَمَيهِ فَلَم تَسْتَعْلِ أَسَافِلُهُ بِلَا حَاجَةٍ فَلَا بَأْسَ بِيَسِيِرِهِ، وَكُرِهَ كَثِيرُهُ، وَلَا يُجْزِئُ إنْ خرَجَ عَنْ صِفَةِ سُجُود.
فصلٌ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبرًا، وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا عَلَى يُسْرَاهُ، وَيَنْصِبُ يُمْنَاهُ وَيُثْنِي أصَابِعَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَيَبَسُطُ يَدَيهِ عَلَى فَخِذَيهِ مَضمُومَتَي الأَصَابع، ثُمّ يَقُولُ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي" ثُمَّ يَسْجُدُ كَالأُولَى، ثُمّ يَرْفَعُ مُكَبرًا قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيهِ فَإِنْ شَق فَبِالأَرْضِ، وَكُرِهَ إذَنْ تَقدِيمُ إحْدَى رِجْلَيهِ، وَلَا تُسَن جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ، وَهِيَ جَلْسَةٌ يَسِيرَة كَجُلُوسٍ بَينَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَة كَالأُولَى إلَّا في تَجْدِيدِ نِيةٍ وَتَحْرِيمِةٍ واسْتِفْتَاح وَتَعَوذ، إنْ تَعَوذَ في الأُولى، ثُمّ بَعْدَ فَرَاغِهَا يَجْلِسُ مُفْترِشًا وَيَضعُ يَدَيهِ عَلَى فَخِذَيهِ وَيَقْبِضُ مِنْ يُمْنَاهُ خِنْصَرًا فَبِنْصِرًا، ويُحَلِّقُ إبْهَاما بِوُسْطَى، بِأَنْ يَجْمَعَ بَينَ رَأْسَيهِمَا وَيَبْسُطُ أَصَابع يُسْرَاهُ مَضْمُومَةً لِقِبْلَةٍ، ثُمّ يَتَشَهَّدُ وَجُوبًا سِرًّا نَدْبًا كَتَسْبِيحٍ وَسُؤال مَغْفِرَةٍ، وَلَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةٌ أَولِهِ، وَتَرْك أَوْلَى.
فَيَقُولُ: "التَّحِياتُ لله، وَالصلَوَاتُ وَالطيبَاتُ، السلامُ عَلَيكَ أَيهُا

الجزء: 1 - الصفحة: 172

النبِي وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السلامُ عَلَينَا وَعَلى عِبَادِ الله الصالحين، أَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" 166، وَبِأَي تَشَهُّدٍ تَشَهَّدَ بِمَا صحَّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - جازَ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: وَلَا بَأْسَ بِزِيَادةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالأُوْلَى تَخْفِيفٌ وَعَدَمُ زِيَادَةٍ عَلَيهِ، وَيُشِيرُ بِسَبَّابَةِ يُمْنى لَا غَيرِهَا، وَلَوْ عُدِمَتْ، مِنْ غَير تَحْرِيكٍ في تَشَهدِهِ، وَدُعَائِهِ وَلَوْ في غَيرِ صَلَاةٍ عِنْدَ ذِكرِ الله تَعَالى.
ثُمَّ يَنْهَضُ في مَغْرِبٍ وَرُبَاعِيةٍ مُكَبَّرًا، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيهِ وَيُصَلِّي الْبَاقِيَ كَذَلِكَ، إلَّا أنهُ يُسِرُّ وَلَا يَزِيدُ عَلَى الْفَاتِحَةِ فَإِنْ زَادَ لَمْ يُكْرَهُ ثُمّ يَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا، وَلَا يَتَوَرَّكُ في ثُنَائِيَّةٍ يَفْرِشُ 167 الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيُخْرِجُهَا عَنْ يَمِينِهِ، وَيَجْعَلَ أَلْيَتَيهِ عَلَى الأَرْضِ، ثُمّ يَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الأَولَ، ثُمّ يَقُولُ: "اللَّهم صَلِّ عَلَى مُحَمد، وَعَلَى آلِ مُحَمد، كَمَا صَليتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلى مُحَمَد وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 168، أَوْ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ، وَكَمَا بَارَكتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ" وَالأُولَى 169 أَوْلَى.
وَيَتَّجِهُ: لأَنه أَقْربُ إشْعَارًا بِتَشْبِيهِ صَلَاةِ الآلِ بِالآلِ، وَإلا فَمُحَمدٌ أَفْضَلُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

وَآلُهُ: أَتبَاعُهُ عَلَى دِيِنِه، وَلَا يُجزِئُ إبدَال آلٍ بَأَهلٍ، وَلَا إنْ لَمْ يُرَتِّبْهُ 170، وَتَجُوزُ صَلَاةٌ عَلَى غَيرِهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنْفَرِدًا نَصًّا، وَتُسَن صَلَاةٌ عَلَيهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - في غَيرِ صَلَاةٍ بِتَأكدٍ، وَتَتَأكدُ عِنْدَ ذِكرِهِ وَيَومِ جُمُعَةٍ وَلَيلَتِهَا.
فَرْعٌ: وَقَعَ خُلفٌ كَبِيرٌ في جَوَازِ الدعاءِ لَهُ بالرحْمَةِ، وَاخْتَارَ السيوطِي من الشَّافِعِيةِ الْجَوَازَ تَبَعًا لِلصَّلَاةِ وَالسلامِ لَا انْفِرَادًا كَقَال النَّبيُّ رحمه الله وَهُوَ حَسَنٌ؛ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الأَدَبِ، وَغَيرُ الْمَأمُورِ بِهِ عِنْدِ ذِكْرِهِ، ثُمَّ يَقُول نَدبًا: "أعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَاب الْقَبرِ، وَمِن فِتَنَةِ المحيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتَنةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللهُم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالمَغرَمِ" (2). وَلَا بَأسَ إنْ دَعَا بِمَا وَرَدَ في كِتَابٍ أَوْ سُنةٍ أَوْ عَنْ صَحَابَةٍ أَوْ سَلَف أَو بِأَمرِ آخِرَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُشْبِهْ مَا وَرَدَ، كَدُعَاءٍ بِرِزْقٍ حَلَالٍ، وَرَحْمَة، وَعِصمةٍ مِنْ فَوَاحِشَ، أَوْ عَوَّذَ نَفْسَهُ بِقُرآنٍ لِنَحْو حُمَّى أَوْ لَدغَةِ عَقرَبٍ فَقَال: بِسْمِ اللهِ، أَوْ لِشَخْص مُعَينٍ.
وَيَتجِهُ: أَوْ عَلَيهِ حِيثُ جَازَ.
بِغَيرِ كَافِ خِطَابٍ، وَتَبطُلُ بِهِ في غَيَرِ اللهِ وَرَسُولِهِ مُحَمدٌ، وَبِدُعَاءٍ بِأَمرِ دُنيا، كَارْزُقنِي جَارِيَةً حَسنَاءَ وَحُلَّةً خَضْرَاءَ، ودَابَّةَ هِمْلَاجَةٍ، مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأمُومٍ أَوْ يَخَفْ سَهْوًا، وَكَذَا دُعَاءٌ في رُكُوعٍ، وَسُجُودٍ وَقُنُوتٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

فصلٌ ثُمّ يَلتَفِتُ نَدبًا عَنْ يَمِينِه، وَعَنْ يَسَارِهِ أَكْثَرَ، قَائِلًا: السلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله، مُرَتَّبًا، مُعَرَّفًا بِأَل وُجُوبًا، فَإِنْ نَكَّرَهُ أَوْ نَكَّسَهُ أَوْ قَال: عَلَيكَ، بِإِسْقَاطِ مِيمٍ لَمْ يُجزِهِ، وَكَذا تَنْكِيسُهُ في تَشَهُّدٍ، وَلَا يُجْزِئُ في غَيرِ جِنَازَةٍ إنْ لَمْ يَقُل: وَرَحمَةُ الله، وَالأَوْلَى أَلَا يَزِيدَ: وَبَرَكَاتُهُ، وَسُنَّ حَذفُ سَلامٍ وَهُوَ أَلَا يُطَوِّلَهُ وَلَا يَمُدَّهُ في الصلَاة وعَلَى النَّاسِ، وَجَزْمُهُ بِأَنْ يَقِفَ عَلى آخِرِ كُلِّ تَسلِيمَةٍ، وَنِيَّتُهُ بِهِ الْخُرُوجُ مِنْ الصلاةِ، فإِنْ نَوى مَعَهُ عَلَى حَفَظَةٍ وَإِمَام وَمَأْمُومٍ جَازَ، وَأُنْثَى كَرَجُلٍ فِيمَا مَرَّ، حَتَّى في رَفْعِ يَدَينِ، لَكِنْ تَجْمَعُ نَفسَهَا في رُكُوع وَسُجُود فَلَا تَتَجافَى 171، وَتَجْلِسُ مُسدِلَةً رِجلَيهَا عَن يَمِينِهَا، وَهُوَ أَفْضَلُ، أَوْ مُتَرَبِّعَةً وَتُسِرُّ بِقَرَاءَةٍ وُجُوبًا إنْ سَمِعَهَا أَجْنَبِي، وَإِلا فَلَا بَأسَ بِجَهْرِهَا، وَخُنثَى كَأُنْثَى.
ثُمّ يُسَنُّ بَعْدَ تَسلِيمِهِ أَنْ يَستَغفِرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولَ: "اللَّهم أَنْتَ السلامُ وَمِنكَ السلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ" 172، لَا إلهَ إلَّا الله وَحْدَهَ لَا شَرِيكَ لَهُ المُلَكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُل شِيءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إلَّا الله وَلَا نَعبُدَ إلَّا إِياهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ، اللَّهم لَا مَانِعَ لِمَا أَعطَيتَ، وَلَا مُعطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَد مِنْكَ الْجَدُّ" وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ: "سبحَانَ الله، وَالحمدُ للهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ" 173 وإِنْ زَادَ

الجزء: 1 - الصفحة: 175

في العَدِّ؛ فَلَا بَأْسَ، وَيَفْرُغُ مِنْ عَدَدِ الكُل مَعًا، وَيَعْقِدُهُ، والاستِغَفَارَ بِيَدِهِ، وَتَمَامُ الْمِائَةِ: "لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ" 174. قَال الشَّيخُ: وَيُسْتَحَبُّ الْجَهرُ بِذَلِكَ وَبَعْدَ كُل مِنْ صُبْحٍ وَمَغْرِب، وَهُوَ ثَانٍ رِجلَيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ: "لَا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ"، "اللَّهم أَجِرنِي مِنْ النَّارِ" 175، سبْعَ مَرَّاتٍ.
وَبَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ آيَةَ الكُرْسِي وَالإِخْلَاصِ وَالمُعَوِّذَتَينِ، وَيَدْعُوَ بَعْدَ كُل مَكْتَوبَةٍ سِيَّمَا فَجرٍ وَعَصْرٍ، لِحُضُورِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا سِيَّمَا الإِمَامُ، وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يخُصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ نَصًّا إنْ لَمْ يُؤَمِّنْ مَأمُومٌ وَإِلا فَيَعُمُّ، وَإِلا خَانَهُم كَدُعَاءِ قُنُوتٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَفِّفَهُ، وَيَبدَأُ بِالحَمْدِ لله 176 وَالثَّنَاءِ عَلَيهِ، وَيَخْتِمُ بِهِ كَالصَّلَاةِ عَلَيهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَلَا يُكرَهُ رَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ فِيهِ.
وَكُرِهَ رَفْعُ صَوتٍ بِهِ في صَلَاة وَغَيرِها لِغَيرِ حَاجٍّ، وَلإِمَام مُسْتَقْبِلَ قِبلَةِ بَلْ يَسْتَقْبِلُ مَأْمُومًا وَيَلِحُّ، رَافِعًا يَدَيهِ إلَى صَدْرِهِ مَبْسُوطَتَينِ، وَيَدْعُو بِدُعَاءٍ مَعْهُودٍ، وَيَجْتَنِبُ السَّجْعَ بِتَأَدُّب وخُشُوعٍ وَعَزْم وَرَغْبَةٍ، وَحُضُورِ قَلْبٍ وَرَجَاءٍ، وَشُرِطَ إخْلَاصٌ، وَاجتِنَابُ حَرَامٍ، وَيَنتَظِرُ الإِجَابَةَ، وَلَا يَعْجَلُ فَيَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ 177.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

فصلٌ يُكْرَهُ في صَلَاةٍ الْتِفَاتٌ بِلَا حَاجَةٍ، كَخَوفٍ وَنَحْوهِ، وَلَا تَبْطُلُ وَلَوْ انتَفَتَ بِصَدْرِهِ وَوَجهِهِ، وَتَبْطُلُ إنْ اسْتَدَارَ بِجُمْلَتِهِ أَوْ اسْتَدْبَرَهَا لَا في الْكَعْبَةِ أَوْ شِدَّةِ خَوفٍ أَوْ إذا تَغَيَّرَ اجتهادُهُ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ لَا حَال تَجَشِّي، ظَاهِرُهُ: وَلَوْ في غَيرِ جَمَاعِتِهِ، خِلَافًا لَهُ وَتَغْمِيضُهُ بِلَا حَاجَةٍ، كخوْفِ نَظَرِ عَوْرَةٍ وَحَمْلُ مُشْغِلٍ وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيهِ سَاجِدًا، وَإقْعَاؤُهُ بأَنْ يَفْرِشَ قَدَمَيهِ وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيهِ أَوْ بَينَهُمَا نَاصِبًا قَدَمَيهِ، وَعَبَثٌ وَمَسُّ لِحْيَتِهِ وَعَقْصُ شَعْرٍ وَكَفُّ ثَوبٍ وَجَمْعُهُ بِيَدِهِ إذا سَجَدَ، وَتَشْمِيرُ كُمٍّ وَلَوْ قَبْلَ دُخُولٍ فِيهَا، وَمَسُّ حَصَى وَتَسْويَةُ تُرَابٍ بَلَا عُذْرٍ، وَنَفْخُهُ وَتَرُوحٌ بِمِرْوَحَةٍ بِلَا حَاجَةٍ وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعه، وَتَشبِيكُهَا، وَتَبْطُلُ إنْ كَثُرَ ذَلِكَ مُتَوَالِيًا عُرْفًا، وَتَخَصُّرٌ وَتَمَطٍّ وَإخْرَاجُ لِسَانٍ وَفَتحُ فَم وَوَضْعُ شَيءٍ فِيهِ، لَا في يَدٍ وَاسْتِقْبَالُ صُورَةٍ، وَسُجُودٌ عَلَيهَا، وَوَجهِ آدَميٍّ وَكَافِرٍ وَمُتَحَدِّثٍ وَنَائِم، وَمَا يُلْهِيهِ، وَنَارٍ مُطلَقًا أَوْ بَينَ يَدَيهِ نَجَاسَةٌ، وَتَعلِيقٌ، وَكِتَابَةُ شَيءٍ في قِبْلتِهِ وَصَلَاتُهُ مَكتُوفًا، وَاعتِمَادُهُ عَلَى يَدِهِ جَالِسًا، وَحَملُ فَصٍّ أَوْ ثَوْب فِيهِ صُورَةٌ.
وَيَتَّجِهُ: المُرَادُ بِلَا لُبْسٍ، وَإِلا حَرُمَ.
وَخَصُّ جَبْهَتِهُ بِمَا يَسْجُدُ عَلَيهِ، لِأَنَّهُ مِنْ شَعَارِ الرَوَافِضِ، وَمَسْحُ أَثَرِ سُجُودٍ، وَتَكْرَارُ فَاتِحَةٍ، وَاقْتِصَارٌ عَلَيهَا، وَحَمْدُهُ إذا عَطَسَ، أَوْ وَجَدَ مَا يَسُرُّهُ، وَاسْتِرْجَاعُهُ إذا وَجَدَ مَا يَغُمُّهُ، وَلإمَامٍ قِرَاءَةٌ مُخَالِفَةُ عُرْفَ بَلَدِهِ، وَاسْتِنَادٌ بِلَا حَاجَةٍ، فَإِنْ سَقَطَ لَوْ أُزِيلَ لَمْ تَصِحَّ، وَابْتِدَاؤُها فِيمَا يَمْنَعُ كَمَالهَا، كَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَجُوعٍ وَعَطَشٍ مُفْرِطٍ، أَوْ حَاقِنًا أَوْ

الجزء: 1 - الصفحة: 177

حَاقِبًا 178 أَوْ مَعَ رِيحٍ مُحْتَبَسَةٍ أَوْ تَائِقًا لِطَعَامٍ وَنَحْوهِ، مَا لَمْ يضق وَقْتٌ فَتَجِبُ، وَحَرُمَ إذَنْ اشْتِغَالٌ بِغَيرِهَا، وَمَنْ صلَّى عَلَى وَجْهٍ مَكْرُوهٍ سُنَّ إعَادَتُهَا عَلَى وَجْهٍ غَيرِ مَكْرُوهٍ، مَا دَامَ بَقَاءُ وَقْتٍ لأَن الإِعَادَةَ مَشْرُوعَةٌ للِخَلَلِ في الأُولَى، وَسُنَّ تَفْرِقَتُهُ وَمُرَاوَحَتُهُ بَينَ قَدَمَيهِ لَا كَثِيرًا، وَصَلَاتُهُ عَلَيهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - عنْدَ قِرَاءَتهِ، ذِكْرَهُ في نَفْلٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَفِي فَرْضٍ تُبَاحُ.
وَكَظْمٌ عِنْدَ غَلَبَةِ تَثَاؤُبٍ، وَإِلا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَرَدُّ مَارٍّ بَينَ يَدَيهِ وَلَوْ غَيرَ آدَميٍّ، مَا لَمْ يَغْلِبهُ أَوْ يَكُنْ مُحْتَاجًا أَوْ بِمَكَّةَ، وَأَلْحَقَ بِهَا المُوَفَّقُ سَائِرَ الْحَرَمِ.
وَيتَّجِهُ: في زَمَنِ حَاجٍّ.
فَإِنْ أَبَى دَفَعَهُ وَتُنْقَصُ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ مَعَ قُدْرَةٍ، فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُ قِتَالُهُ وَلَوْ مَشَى بِدَفْعٍ، وَوَكزٍ 179 بِيَدِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ وَلَا يُكَرِّرُهُ إنْ خَافَ فَسَادَهَا، وَيَحْرُمُ وَيَضْمَنُهُ إذَنْ، وَتُكرَهُ صَلَاةٌ بِمَوْضِعٍ يُحْتَاجُ فِيهِ لِمُرُورٍ، وَلَهُ عَدُّ آيٍ، وَتَسبِيحٍ بِأَصَابِعِهِ كَتَكْبِيرِ عِيدٍ وَقِرَاءَةٌ بِمُصْحَفٍ، وَنَظَرٌ فِيهِ وَسُؤَالٌ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَتَعَوُّذٌ عِنْدَ آيَةِ عَذَاب، وَقَوْلُ: سُبْحَانَك، فَبَلَى إذا قَرَأَ: ﴿أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ 180، وَرَدُّ سَلَامٍ إشَارَة وَقَتْلُ حَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ، وَقَمْلَةٍ وَيُبَاحُ دَفْنُهَا بِمَسْجِدٍ، وَلُبْسُ ثَوْب وَعِمَامَةٍ وَإشَارَةٌ بِنَحْو يَدٍ، مَا لَمْ يُطِل وَفَتحٌ عَلَى إمَامِهِ إذا أُرتِجَ عَلَيهِ، أَوْ 181

الجزء: 1 - الصفحة: 178

غَلِطَ، وَيَجِبُ بِفَاتَحَةٍ، كَنِسْيَانِ سَجدَةٍ، وَكُرِهَ افْتِتَاحُهُ عَلَى غَيرِ إمَامِهِ، وَإِذَا نَابَهُ شَيءٌ كَاسْتِئذَانٍ عَلَيهِ، أَوْ سَهُوِ إمَامِهِ سبَّح رَجُلٌ، وَلَا تَبْطُلُ إنْ كَثُرَ، وَصَفَّقَتْ امْرَأَةٌ بَبَطنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ أُخْرَى، وَتَبْطُلُ بِهِ إنْ كَثُرَ، وَكُرِهَ بِنَحْنَحَةٍ وَصفِيرٍ وَتَصْفِيقِهِ، وَتَسبِيحِهَا لَا بِقِرَاءَةٍ، وَتَكْبِيرٍ، وَتَهْلِيلٍ، وَنَحْوهِ وَمَنْ بَدَرَهُ بُصَاقٌ، أَوْ مُخَاطٌ أَوْ نُخَامَةٌ؛ أَزَالهُ في ثَوْبِهِ، وَيُبَاحُ بِغَيرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَتَحْتَ قَدَمِهِ وَفِي ثَوْبٍ أَوْلَى، وَيُكْرَهُ يُمْنَةً وَأَمَامًا، وَلَزِمَ حَتَّى غَيرَ بَاصِقٍ إزَالتُهُ مِنْ مَسْجِدٍ، وَالْبُصَاقُ فِيهِ خَطِيئَةٌ، فَيَأْثَمُ، وَكَفَّارَتُهَا دَفنُهَا، قَال بَعْضُهُم، فَإِنْ قَصَدَ الدَّفْنَ ابْتِدَاءً؛ فَلَا إثمَ، وَسُنَّ تَخْلِيقُ مَحَلِّ بُصَاقٍ، وَسُنَّ لِغَيرِ مَأمُومٍ صَلَاةٌ إلَى سُتْرَةٍ مُرْتَفِعَةٍ، قَرِيبَ ذِرَاعٍ فَأَقَلَّ مِنْ جِدَارٍ، أَوْ بَهِيمٍ أَوْ آدَميٍّ غَيرِ كَافِرٍ وَقُرْبُهُ مِنهَا نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مِنْ قَدَمَيهِ، وَانْحِرَافُهُ عَنهَا يَسِيرًا، وَيَحْرُمُ مُرُورٌ بَينَهُ وَبَينَ سُتْرَتِهِ، وَلَوْ بَعِيدَةً، وَإِلا فَفِي ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ، بِذِرَاعِ يَدٍ مِنْ قَدَمِ مُصَلٍّ، وَلَيسَ وُقُوفُهُ كَمُرُورِهِ، وَعَرْضُ سُتْرَةٍ أَعْجَبُ إلَى أَحْمَدَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ غَرْزُ عَصًا وَضَعَهَا، وَيَصِحُّ وَلَوْ بِخَيطٍ، أَوْ مَا يَعْتَقِدُهُ سُتْرَةً.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ صَلَّى لِشَاخِصٍ صَحَّ سُتْرَةً بِلَا نِيَّةٍ.
فَإِنْ لَم يَجِدْ خَطَّ كَالْهِلَالِ، فَإِذَا مَرَّ مِنْ وَرَائِهَا شَيءٌ؛ لَمْ يُكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَرَّ بَينَ يَدَيهِ كَلْبٌ أَسْوَدُ بِهِيمٌ بَطَلَتْ، لَا امْرَأَةٌ، وَحِمَارٌ أَهْلِيٌّ، وَشَيطَانٌ، وَتُجْزِئُ سُتْرَةٌ نِجِسَةٌ لَا مَغْصُوبَةٌ، وَسُترَةُ الإِمَامِ سُترَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، فَلَا يَضُرُّ صَلَاتَهُمْ مُرُورُ شَيءٍ بَينَ أَيدِيهِمْ، وَإنْ مَرَّ مَا يَقْطَعُهَا بَينَ إمَامٍ وَسُترَتِهِ؛ قَطَعَ صَلاتَهُ وَصَلَاتَهُم، وَهَل لَهُمْ رَدُّ مَارٍّ وَهَلْ يَأْثَمُ، مَال صَاحِبُ الفُرُوعِ: إلَى أَنَّ لَهُمْ رَدَّهُ، وَأَنَّهُ يَأثَمُ، وَتَبِعَهُ في الْمُبدِعِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

وَيَتَّجِهُ: في قَرِيبٍ مِنْهُم 182. وَفِي: الْمُسْتَوعِبِ: إنْ احتَاجَ لِمُرُورٍ أَلقَى شَيئًا، ثُمّ مَرَّ.

فَصْلٌ أَرْكَانُ صَلَاةٍ وَتُسَمَّى فُرُوضًا مَا كَانَ فِيهَا، وَلَا تَسْقُطُ عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَلَا جَهْلًا 183، وَهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: أَحَدُهَا: قِيَامُ قَادِرٍ في فَرْضٍ، وَالْقُدْرَةُ شَرْطٌ في الْجَمِيعِ سِوَى خَائِفٍ بِهِ 184 وَعُرْيَانٍ وَلِمُدَاوَاةٍ وَقِصَرِ سَقْفٍ لِعَاجِزٍ عَنْ خرُوجٍ وَخَلْفَ إمَامِ حَيٍّ عَاجِزٍ بِشَرْطِهِ، وَحَدُّ قِيَامٍ: مَا لَمْ يَصِر رَاكِعًا فَلَا يَضُرُّ خَفْضُ رَأْسٍ وَانْحِنَاءٌ قَلِيلًا، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى إحْدَى رِجْلَيهِ لِغَيرِ عُذْرٍ؛ كُرِهَ، وَأَجْزَأَ، وَالرُّكنُ مِنْهُ الانْتِصَابُ بِقَدْرِ تَكْبِيرِ إحْرَامٍ، وَقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ وَقُعُودُ عَاجِزٍ وَمُتَنَفِّلٍ؛ رُكْنٌ في حَقِّهِ.
الثانِي: تَكْبِيرَةُ إحْرَامٍ وَمَرَّ شُرُوطُهَا.
الثالِثُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا لِعَاجِزٍ عَنْهَا في كُلِّ رَكْعَةٍ لإمَامٍ، وَمُنْفَرِدٍ.
الرَّابع: الرُّكُوعُ، وَهُوَ فَرْضٌ بِإِجْمَاعٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

الخَامِسُ: الرَّفْعُ مِنهُ، لَا مَا بَعدَ أَوَّلِ مِنْهُمَا فِي صَلَاةِ كُسُوفٍ وَإِذَا رَفَعَ وَشَكَّ هَلْ أَتَى بِقَدْرِ إجْزَاءٍ، وَجَبَ أَنْ يَعُودَ، فَيَرْكَعَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ.
السَّادِسُ: الاعتِدَالُ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَأَقَلَّهُ عَوْدَهُ لِهَيئَتِهِ الْمُجْزِئَةِ قَبْلَ رُكُوع، وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِ اعتِدَالٍ.
وَيَتَّجِهُ: الْمُرَادُ بِطُولِهِ نَحوَ قُرْبِ قِيَامِهِ لَا مُطْلَقًا.
وَأَدخَلَ الإِقنَاعُ الرَّفْعَ فِي الاعتِدَالِ.
السابعُ: السجُودُ وَمَرَّ أَكْمَلُهُ، وَأَقَلَّهُ، مَعَ ذِكْرِ الرُكُوع.
الثامِنُ: الرَّفْعُ مِنْهُ.
التاسِعُ: الْجُلُوسُ بَينَ السجْدَتَينِ، وَشُرِطَ فِي نَحْو رُكُوع وَسُجُودٍ وَرَفْعٍ مِنْهُمَا: أَنْ لَا يَقْصِدَ غَيرَهُ لَا أَنْ يَقْصِدَهُ، اكْتِفَاء بِنِيةِ الصَّلَاةِ الْمُسْتَصْحَبِ حُكْمُهَا.
الْعَاشِرُ: الطَّمَأْنِينَةُ فِي كُل رُكْن فِعْلِيٍّ، وَهِيَ السكُونُ وَإِنْ قَلَّ وَمَا فِيهِ وَاجِبٌ فَبِقَدْرِ إتْيَانِهِ بِهِ لِذَاكِرٍ 185. الْحَادِيَ عَشَرَ: التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ بَعْدَ أَقَلّ مُجْزِئٍ مِنْ الأَوَلِ، وَالرَّكْنُ مِنْهُ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ".
الثانِي عَشَرَ: الْجُلُوسُ لَهُ وَلِلتَّسْلِيمَتَينِ، قَال ابْنُ حَامِدٍ: فَإِنْ زَحَمَ

الجزء: 1 - الصفحة: 181

عَنْ الجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ، أَتَى بِهِ قَائِمًا، وَأَجزَأَهُ.
وَيَتَّجِهُ: فِي تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ 186. الثالِثَ عَشَرَ: التَّسْلِيمَتَانِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ فَرْضٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ نَذْرًا.
إلا بِهِمَا سِوَى جِنَازَة، وَيَخْرُجُ مِنْ نَفْلٍ بِوَاحِدَةٍ، وَالثَّانِيَةُ سُنةٌ.
الرَّابعَ عَشَرَ: تَرْتِيبُ الأَرْكَانِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَمَنْ سَجَدَ مَثَلًا قَبلَ رُكُوعٍ عَمدًا، بَطلَت، وَسَهوًا يَرجِعُ لِيَركَعَ ثُم يَسْجُدَ.
فَرْعٌ: لَوْ اعتَقَدَ مُصَلٍّ هَذِهِ الأَرْكَانَ سُنَّةً أَو اعْتَقَدَ السُّنَّةَ فَرْضًا أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ شَيئًا وَأَدَّاهَا عَالِمًا أن ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الصَّلَاةِ، فَصَحِيحَةٌ.
وَيَتَّجِهُ: وَعَلَى قِيَاسِهِ نَحْوَ وُضُوءٍ.
فَصْلٌ وَوَاجِبَاتُهَا: مَا كَانَ فِيهَا، وَتَبْطُلُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهلًا، وَيَجِبُ السجُودُ لِذَلِكَ، وَهِي: تَكْبِيرٌ لَغَيرِ إحْرَامٍ، سِوَى تَكْبِيرَةِ رُكُوعِ مَسبْوُقٍ أَدْرَكَ إمَامَهُ رَاكِعًا فَسُنَّةٌ، فَإِنْ نَوَاهَا مَعَ تَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ لَم تَنعَقِدْ، وَتَسمِيعٌ لإمَامٍ وَمُنفَرِدٍ لَا لِمَأْمُومٍ، وَتَحمِيدٌ وَتَسْبِيحَةٌ أُولَى فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَرَبِّ اغْفِر لِي بَينَ السجدَتَينِ لِلْكُلِّ، وَمَحَلُّ تَكْبِيرٍ بَينَ ابْتِدَاءِ انْتِقَالٍ وَانْتِهَائِهِ، فَلَوْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلُ أَوْ كَمَّلَهُ بَعْدُ، لَمْ يُجْزِئُهُ كَتَكْمِيِلهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 182

وَاجِبَ قِرَاءَةٍ رَاكِعًا، أَوْ شُرُوعِهِ فِي تَشَهُّدٍ قَبْلَ قُعُودٍ، وَتَشَهدٌ أَوَّلٌ وَجُلُوس لَهُ عَلَى غَيرِ مَنْ قَامَ إمَامُهُ سَهْوًا وَلَمْ يُنَبهْ، وَالْمُجْزِئُ مِنْه: "التَّحِياتُ للهِ، سَلَامٌ عَلَيكَ أَيهَا النبِي وَرَحْمَةُ اللهِ، سَلَامٌ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا اللهُ، وَأَن مُحَمَدا رَسُولُ اللهِ"، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا عَمْدًا لِشَكٍّ فِي وُجُوبِها 187 لَمْ يَسْقُطْ وَأَعَادَ، لأَنهُ بِتَرَدُّدِهِ فِي وُجُوبِهِ كَانَ الوَاجِبُ عَلَيهِ فِعْلُهُ احْتِيَاطًا بِخِلَافِ مِنْ جِهِلَهُ، فِإِنَّهُ مُلحَقٌ بِالنَّاسِ، فإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ فَوَاتِ سُجُودِ السهْو سَجَدَ لَهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ 188. فصل وَسُنَنُهَا: مَا كَان فِيهَا مِمَّا سِوَى رُكْنٍ وَوَاجِبٍ، وَلَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهَا وَلَوْ عَمْدًا، وَيُبَاحُ سُجُود لِسَهوهِ وَهِيَ: قَوْلِيَّةٌ: كَاسْتِفْتَاح، وَتَعَوُّذٍ وَقِرَاءَةِ بَسْمَلَةٍ وَسُورَةٍ فِي نَحْو فَجْرٍ وَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ، وَأُولَتَي مَغْرِب، وَرُبَاعِيَّةٍ، وَكُلِّ تَطَوِّع، وَتَأْمِينٍ، وَقَوْلِ: "مِلءُ السَّمَاءِ".
إلى آخِرِهِ، بَعْدَ تَحْمِيدٍ لِغَيرِ مَأْمُومٍ، وَمَا زَادَ عَلَى مَرَّة فِي تَسْبِيحٍ وَسُؤَالِ مَغْفِرَةٍ وَدُعَاءٍ فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ، وَقُنُوتِ وتْرٍ، وَمَا زَادَ عَلَى مُجْزئ مِنْ تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ، أَوْ أَخِيرٍ.
وَفِعلِية: وَتُسَمَّى هَيئَةً كَجَهْرٍ وَإِخْفَاتٍ وَتَرتِيلٍ وَتَخْفِيفٍ وَتَطْويلٍ وَتِقَصِيرٍ وَرَفْعِ يَدَينِ مَكْشُوفَتَينِ مَضْمُومَتَي أَصَابع عِنْدَ إحْرَامٍ، وَرُكُوعٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 183

وَرَفْع مَنْهُ وَحَطِّهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَوَضْعِ يَمِينٍ عَلَى شَمِالٍ تَحْتَ سُرَّةٍ، وَنَظَرٍ لِمَوضِعِ سُجُودِهِ، وَقَبْضِ رُكْبَتَينِ بِيَدَينِ مُفَرَّجَتَي أَصَابِعَ، وَمَدِّ ظَهرٍ وَجَعلِ رَأسٍ حِيَالهُ، وَمُجَافَاةِ عَضُدَينِ عَنْ جَنْبَينِ، وَبُدَاءَةٍ بَوَضْعِ رُكْبَتَينِ فَيَدَينِ، فَجَبْهةٍ فَأَنْفٍ، وَتَمْكِينِ جَبْهَةٍ وَأَنْفٍ مِنْ مَحَل سُجُود، وَمُجَافَاةِ عَضُدَينِ عَنْ جَنْبَينِ، وَبَطْنٍ عَنْ فَخِذَينِ، وَفَخِذَينِ عَنْ سَاقَينِ، وَتَفرِيق بِينَ رُكْبَتَينِ، وَإقَامَةِ قَدَمَينِ، وَجَعْلِ بُطُونِ أَصَابِعِهِمَا عَلَى أَرْضٍ، وَوَضعِ يَدَينِ حَذْوُ مَنْكِبَينِ مَبْسُوطَتَينِ وَتَوْجِيهِ أَصَابعٍ لِقِبْلَةٍ مَضْمُومَةٍ، وَمُبَاشَرَةِ مُصَلٍّ بِأَعْضَاءِ سُجُودٍ، وَقِيَامٍ لِرَكعَةٍ ثَانِيَةٍ عَلَى صُدُورِ قَدَمَينِ، وَاعْتِمَادٍ عَلَى رُكْبَتَينِ فِي قِيَامٍ، وَافتِرَاشٍ فِي جُلُوسٍ بَينَ السَّجْدَتَينِ، وَفِي تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ، وَتَوَرُّكِ بثَانٍ، وَوَضْعِ يَدٍ يُمْنَى عَلى فَخِذِ يُمْنَى، وَيُسْرَى عَلَى فَخَذِ يُسرَى، عَلَى صَفَةِ مَا مَرَّ فِيهِمَا، وَإِشَارَةٍ بِسَبَابَةٍ، وَإِشَارَةٍ بِوَجْهٍ لِقِبْلَةٍ فِي ابتَدَاءِ سَلَامٍ، وَالْتِفَاتٍ يَمِينًا، فَشِمَالًا فِيهِ، وتَفضِيلِ شَمَالٍ عَلَى يَمِينٍ فِي التِفَاتٍ، وَسُنَّ خُشُوعٌ، وَهُوَ حَضُورُ الْقَلبِ، وَسُكُونُ الجَوَارِحِ، واللهُ أَعلَمُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

بابٌ سُجُودُ السهْو

سَبَبُهُ زِيَادَة أَوْ نَقْص أو لَحن مُحِيلٌ أَوْ شَكٌّ فِي الْجُمْلَةِ لَا إذَا كَثُرَ حَتَّى صارَ كَوسوَاسِ فَيَطَرِحُهُ، وَكَذا في وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإزَالةِ نَجَاسَةٍ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِنَفْلٍ وَفَرْضٍ، سِوَى جِنَازَةٍ وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ وَسَهْوٍ، وَكَذَا صَلَاةِ خَوفٍ قَالهُ فِي الْفَائِقِ.
وَهُوَ إمَّا مبَاحٌ، كَتَركِ سُنَّةٍ أَوْ مَسْنُونٌ، كَإتْيَانٍ بِقَوْلٍ مَشْرُوع فِي غَيرِ مَوضِعِهِ، سَهوًا كَقِرَاءَتِهِ سُورَةً فِي الأَخِيرَتَينِ، أَوْ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا، وَتَشَهُّدِهِ 189 قَائِمًا، أَوْ وَاجِبٌ فِيمَا إذَا زَادَ سَهْوًا فِعلًا، وَإِنْ قَل، مِنْ جِنْسِهَا قِيَامًا أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكوعًا 190 أَوْ سُجُودًا أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا، أَوْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامٍ، أَوْ لَحَنَ لَحْنًا يُحِيلُ الْمَعنَى سَهْوًا أَوْ جهْلًا، أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةِ وَقْتِ فِعْلِهَا، أَو فِي إدْرَاكِ رَكْعَةٍ، أَوْ نَوَى الْقَصْرَ فَأَتَم سَهْوًا، وَلَا يَعْتَدَّ بِهِ 191 مَسْبُوقٌ، وَإنْ فَعَلَ شَيئًا مِمَّا مَر عَمْدًا؛ بَطَلَتْ إلَّا فِي الإتْمَامِ، وَيُكرَهُ، وَتُعْتَدُّ لِمسبُوقٍ 192. وَيَتَّجِهُ: وَإِلا فِيمَا إذَا سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ أَوْ سُبِقَ فَتَابَعَ أَوْ تَعَمَّدَ سَبْقَ إمَامِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَوَافَقَهُ.
وَتَشَهُّدٌ قَبْلَ سَجْدَتَيْ أَخِيرَةٍ، أَوْ بَعْدَ سَجْدَتَيْ

الجزء: 1 - الصفحة: 185

أُولَى زِيَادَةٌ فِعلِيةٌ، وَقَبْلَ سَجْدَةٍ ثَانِيَةٍ قَوْلِيةٌ، وَمَنْ قَامَ لِرَكْعَةٍ زَائِدَة جَلَسَ مَتَى ذَكَرَ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إنْ تَشَهدَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ، وَمَنْ نَوَى رَكْعَتَينِ فَقَامَ لِثَالِثَةٍ نَهَارًا، فَالأَفضَلُ أَنْ يُتِمَّ أَربَعًا، وَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوٍ، وَليلًا فَكَقِيامِهِ لِثَالِثَةٍ بِفَجرٍ فَيَرْجِعَ، وَإلا بَطَلَتْ.
وَيَتَّجِهُ: مِثْلَهُ نَاوٍ 193 رابعَةً نَهَارًا، فَقَامَ لِخَامِسَةٍ.
وَمَنْ نَبَّهَهُ ثِقَتَانِ فَأكثَرُ وَلَوْ امْرَأتَينِ، أَوْ غَيرَ مَأمُومَينِ، وَيَلْزَمُهُمْ تَنْبِيهُهُ، لَزِمَهُ الرَّجُوعُ، وَلَوْ ظَنَّ خَطَأَهُمَا كَفِي طَوَافٍ، مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ صَوَابَ نَفْسِهِ، أَو يَخْتَلِف عَلَيهِ مَنْ يُنَبِّهُهُ، لَا إلَى فِعْلِ مَأْمُومِينَ.
وَيَتَّجِهُ: لَا تَبطُلُ لَوْ رَجَعَ لِفِعْلِهِمْ.
فَإِنْ أَبَاهُ إمَامٌ قَامَ لِزَائِدَةٍ، وَجَبَ 194 مُفَارَقَتُهُ، وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ، كَمُتَّبِعِهِ عَالمًا ذَاكِرًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا مَسْبوقٌ، وَلَا يصِحُّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِيهَا مَنْ عَلِمَ أَنَّهَا زَائِدَةٌ، وَيُسَلِّمُ مُفَارِقٌ، وَلَا تَبْطُلُ إنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعُ لِجُبْرَانِ نَقْصٍ، وَمَنْ نَبَّهَهُ ثِقَةٌ لَم يَرْجِع لِقَوْلِهِ إلا إن غَلَبَ عَلَى ظَنِّه صِدْقُهُ فَيَعْمَلُ بِظَنِّهِ، لَا بِتَنْبِيهِهِ، وَمَنْ نَهَضَ عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدِ أَولٍ مَعَ جُلُوس لَهُ، أَوْ دُونَهُ نَاسِيًا، لَزِمَ رُجُوعُهُ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَتَبْطُلُ إن لَمْ يَرْجِعْ.
وَكُرِهَ إنْ اسْتَتَم قَائِمًا، وَحَرُمَ إن شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَبطَلَتْ.
وَيَتجِهُ: لَا صَلَاةُ مَأْمُومٍ فَارَقَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

لَا إنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ وَحَيثُ رَجَعَ قَبْلَ شرُوعٍ لَزِمَ مَأْمُومٌ مُتَابَعَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ شرُوعِهِ، وَكَذَا كُلَّ وَاجِبٍ فَيَرجِعُ لِتَسبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ قَبْلَ اعْتِدَالٍ وَجُلُوسٍ لَا بَعْدَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ، لَا سهْوا أَوْ جَهْلًا، وَعَلَيهِ السُّجُودُ لِلكُل، وَمَنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتمَامِهَا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ، وَسَهْوا 195 أَوْ ظَنَّا أَنَّهَا قَدْ تَمت ثُم ذَكَرَ قَريبًا، وَلَوْ خَرَجَ مِنْ مَسْجِدٍ.
ويتجِهُ احْتِمَالٌ: أَوْ انْحَرَفَ عَنْ قِبْلَةٍ، أَوْ شرَعَ فِي أُخْرَى، فَيَقطَعُهَا وَيُتِم الأُولَى، وَيَسْجُدُ لِلسهْو.
وَيَتَّجِهُ: إنْ كَانَ صَلَّى الأُخْرَى بِدُونِ إقَامَةٍ وَتَلَفُّظٌ بِنَوَيتُ 196. وَعَلى مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ قِيَام أَنْ يَجلِسَ لِيَنْهَضَ لِلإِتْيَانِ بِمَا بَقِيَ مَعَ نِيةٍ، وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ رُبَاعِيةٍ ظَنَّهَا نَحوَ فَجْرٍ، أَوْ طَال فَصلٌ عُرْفًا أَو أَحْدَثَ أَوْ تَكَلمَ وَلَو لِمَصْلَحَتِهَا، أَوْ سَهوا أَو ضَحِكَ قَهْقَهَةً؛ بَطَلَت، لَا إنْ نَامَ فَتَكَلمَ أَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حَال قِرَاءَتِهِ، وَكَكَلَام إنْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ أَوْ نَفَخَ فَبَانَ حَرْفَانِ، لَا إنْ انْتَحَبَ خَشْيَةً، أوْ غَلَبَهُ نَحْوَ سُعَالٍ أَوْ عُطَاسٍ، أَوْ تَثَاؤُبٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

فصلٌ وَمَن تَرَكَ رُكنًا غَيرَ تَكبِيرَةِ إحرَامٍ وَقِيَامٍ، فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكعَةٍ أخْرَى، بَطَلَت التِي تَرَكَهُ مِنهَا، فَلَو رَجَعَ عَالِمًا عَمْدًا، بَطَلَت صَلَاتُهُ، لَا سَهوًا أَوْ جَهَلًا.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا يُعْتَدُّ بِرُجُوعِهِ.
وَقَبلَ شُرُوعٍ إنْ لَم يَعُدْ عَمْدًا؛ بَطَلَت وَسَهُوًا أَوْ جَهْلًا؛ بَطَلَتْ الركعَةُ، وَبعدَ السلَامِ فَكَتَركِ رَكعَةٍ كَامِلَةٍ، يَأتِي بِهَا مَعَ قُرْبِ فَصْلٍ كَمَا مَرَّ، مَا لَم يَكُنْ تَشَهدًا أَخِيرًا أَو سَلَامًا؛ فَيَأْتِي بِهِ 197 وَيَسجُدُ وَيُسَلِّمُ، وإنْ نَسِيَ مِنْ أَربَعِ رَكَعَاتٍ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَذَكَرَ وَقَدْ قَرَأَ فِي خَامِسَةٍ؛ فَهِيَ أُولَاهُ وَقَبلَهُ يَسْجُدُ سَجْدَةً فَتَصحُّ لَهُ رَكْعَةٌ، وَيَأْتِي بثَلَاثٍ، وَبَعْدَ السلَامِ بَطَلَت، وَسَجْدَتَينِ أَوْ ثَلَاثًا مِنْ رَكْعَتَينِ جَهِلَهُمَا؛ أتَى بِرَكْعَتَينِ، وَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا مِنْ ثَلَاثٍ أَتَى بِثَلَاثٍ، وَخَمْسًا مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَقْرَأ 198؛ أَتَى بِسَجْدَتَينِ ثُمَّ أَتَى بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِرَكْعَتَينِ وَمِنْ الأُولى سَجْدَة ثُم وَمِنْ الثانِيَةِ سَجْدَتَينِ، وَمِنْ الرَّابِعَةِ سَجْدَةً وَلَمْ يَشْرَعْ فِي قِرَاءَةِ خَامِسَةٍ أَتَى بسَجْدَةٍ ثُم رَكْعَتَينِ وَمَنْ ذَكَرَ تَرْكَ رُكْنٍ، وَجَهِلَ أَرُكُوعٌ هُوَ أَمْ سُجُودٌ أَوْ قَرَاءَةٌ، أَو مَحَلَّهُ كَمِنْ أُوَلى، أَوْ ثَانِيَةٍ، عَمِلَ بِأَسْوَءِ التقْدِيرَينِ، وَهُوَ قِرَاءَةً وَمِنْ أُوَلَى، وَإنْ تَرَكَ آيَتَينِ مُتَوَالِيَتَينِ مِنْ الْفَاتِحَةِ، فَمِنْ رَكْعَةٍ وَإنْ لَمْ يَعْلَم تَوَالِيَهُمَا فَمِنْ رَكْعَتَينِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

فصلٌ وَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ الأَقَلُ شَاكٌّ فِي رُكنٍ أَو عَدَدِ رَكَعَاتٍ وَلَوْ إمَامًا، فَمَن شَكَّ فِي تَركِ رَكعَةٍ أَوْ رُكنٍ فَهُوَ كَتَرْكِهِ، وَلَا أَثَرَ لِشَك بَعْدَ سَلَامٍ، أَوْ فَرَاغِ كُلِّ عِبَادَةٍ، وَيَأخُذُ مَأْمُومٌ عِنْدَ شَكِّهِ بِفِعْلِ إمَامِهِ مَعَ تَعَدُّدِ مَأمُومٍ غَيرِهِ، وَفِي فِعلِ نَفسِهِ يَنبنِي عَلَى الْيَقِينِ، فَلَوْ شَك هَلْ دَخَلَ مَعهُ بِأُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ؛ جَعَلَهُ بِثَانِيَةٍ، وَلَو أدْرَكَ الإِمَامَ رِاكِعا، فَشَك بَعْدَ أَنْ أحَرَمَ، هَل رَفَعَ الإِمَامُ رَأسهُ قَبْلَ إدرَاكِهِ رَاكِعًا؛ لَم يَعتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وإنْ كَانَ الْمَأُمُومُ وَاحِدًا، لَمْ يَرْجِعُ لِفِعلِ إمَامِهِ، فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ أَتَى بِمَا شَك فِيهِ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ.
وَيَتَّجِهُ: وُجُوبُ مُفَارَقِتِهِ مَعَ تَيَقُّنِ خَطَأ إمَامِهِ.
وَلَا سُجُودَ لِشَكٍّ فِي وَاجِبٍ أَوْ سَهْوٍ 199 أَوْ زِيَادَةٍ، إلا إذَا شَك وَقْتَ فِعْلِهَا، فَلَوْ شَك فِي تَشَهُّدٍ 200 هَلْ صَلى أَرْبَعا أَوْ خَمْسا؛ لَمْ يَسْجُدْ، وَمَنْ سَجَدَ لِشَكٍّ ثُم تَبِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ سُجُودٌ، سَجَدَ لِذَلِكَ، وَمَنْ شَك؛ هَلْ سَجَدَ لِسَهْوهِ أَوْ لَا، سَجَدَ وَلَيسَ عَلَى مَأمُومٍ غَير مَسبُوقٍ سجُودُ سَهْوٍ، إلا أنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ؛ فَيَسْجُدَ مَعَهُ، وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ مَا عَلَيهِ مِنْ تَشَهُّدٍ، ثُم يُتِمُّهُ وَلَوْ مَسْبُوقا فِيمَا لَمْ يُدْرِكْهُ فَلَوْ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ رَجَعَ فَسَجَدَ مَعَهُ لَا إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي آخِرِ

الجزء: 1 - الصفحة: 189

سَجدَتَي السهْو؛ سَجَدَ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَى بِالثانِيَةِ ثُم قَضَى صَلَاتَهُ، وَإنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُمَا وَقَبلَ السلَامِ؛ لَمْ يَسْجُدْ.
ويتَجِهُ: وَكَذَا مَسبُوقٌ دَخَلَ مَعَهُ إذَنْ 201. وَيَسْجُدُ مَسُبُوقٌ إنْ سَلَّمَ مَعَهُ سَهْوًا وَلِسَهوهِ مَعَهُ وَفِيمَا انْفَرَدَ بِهِ، فَإِنْ لَم يَسجُدْ إمَامٌ سَجَدَ مَسبُوقٌ إذَا فَرَغَ، وَغَيرُهُ بَعْدَ إيَاسِهِ مِنْ سُجُودِهِ.
فصل وَسُنَّ سُجُودٌ لِكُلِّ سَهْوٍ قَبْلَ سَلَام بَشَرطِ فَرَاغِ تَشَهَّدٍ، إلا إذَا سَلَّمَ قَبلَ إتمَامِهَا مُطلَقًا فَبَعْدَ سَلَامٍ 202، وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهِ كَغَيرِ وَاجِبٍ 203، لأنهُ مُنْفَرِدٌ عَنهَا، وَاجِبٌ لَهَا، كَأَذَانٍ، وَتَبطُلُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ وَاجِبٍ سُنَّ قَبْلَ سَلامٍ.
وَيَتَّجِهُ: لَا صَلَاةُ مَأْمُومٍ سَجَدَ 204. وَإِن نَسِيَه قَبْلَهُ أَوْ بَعدَهُ ثُم ذَكَرَ، أَتَى بِهِ مَع قِصَرِ فَصْلٍ، وَلَوْ تَكَلَّمَ أَوْ انْحَرَفَ عِنْ قِبلَةٍ أَوْ شَرَعَ فِي أُخرَى فَبَعْدَ فَرَاغِهَا، وَلَا يَصِيرُ بِهِ عَامِدًا بِصَّلَاةٍ 205، فَلَا تَبْطُلُ بِوجُودِ مُفسِدٍ فِيهِ، وَإِنْ طَال فَصْلٌ عُرْفًا، أوْ أَحْدَثَ أَو خَرَج مِنْ مَسجِدٍ، سَقَطَ وَصَحَّت، وَيَكْفِي لِجَمِيعِ السهْو

الجزء: 1 - الصفحة: 190

سَجْدَتَانِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَيَغْلِبُ مَا قَبْلَ سَلَامٍ، وَإِنْ شَكَّ فِي مَحَلِّهِ فَقَبْلَهُ، وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ سَلَامٍ لَا قَبْلَهُ، جَلَسَ فَتشَهَّدَ وُجُوبًا التَّشَهُّدَ الأَخِيرَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَلَا يَتَوَرَّكُ فِي ثُنَائِيَةٍ 206 وَهُوَ وَمَا يُقَالُ فِيهِ، وَعِنْدَ هُويٍّ وَرَفْعٍ كَسُجُودِ صُلْبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.


الجزء: 1 - الصفحة: 191

بابٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُبْطِلِ طَهَارَةٍ، وَبِتَرْكِ وَاجِبٍ عَمْدًا، وَرُكْنٍ مُطْلَقًا، وَاتِّصَالِ نَجَاسَةٍ إن لَم يُزِلْهَا حَالًا، وَاستِدْبَارِ قِبْلَةٍ حَيثُ شُرِطَ اسْتِقْبَالُها، وَبِكَشفِ عَوْرَةٍ وَزِيَادَةِ رُكنٍ فَعْلِيٍّ، وَتَقْدِيمِ بَعْضِ الأَرْكَانِ عَلَى بَعضٍ، وَسَلامٍ قَبْلَ إتمَامِهَا، وَإحَالةِ مَعنَى قَرَاءَةٍ عَمْدًا فِي الكُلِّ، وَبِوُجُودِ سُتْرَةٍ بَعِيدَةٍ لِعُرْيَانٍ، وَاستِنَادٍ قَويًّا بِلَا عُذْرٍ، وَرُجُوعِهِ عَالِمًا ذَاكِرًا لِتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ 207 بَعْدَ شُرُوعٍ فِي قَرَاءَةٍ، وَلِتَسبيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ بَعْدَ اعْتِدَالٍ وَجُلُوسٍ، وَلِسُؤَالِ مَغفِرَةٍ بَعْدَ سُجُودٍ.
وَبِفَسْخِ نِيَّةٍ وَتَرَدُّدِ فِيهِ وَعَزْمٍ عَلَيهِ، وَبِشَكِّهِ؛ هَلْ نَوَى، أَوْ عَيَّنَ فَعَمِلَ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا، وَبِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بِهِيمٍ بَينَ يَدَيهِ، وَبِدُعَاءٍ بِمَلَاذِّ الدُّنْيا، وَبِنُطْقِ بِكَافِ الْخِطَابِ لِغَيرِ اللهِ وَرَسُولِهِ أَحْمَدَ، وَبِقَهْقَهَةٍ وَكَلَامٍ 208، وَلَوْ قَلَّ أَو سَهْوًا أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ لِتَحْذِيرِ مَهْلَكَةٍ 209 وَبِتَقَدُّمِ مَأْمُومٍ عَلَى إمَامِهِ، وَبِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ، لَا مُطْلَقًا، وَبِسَلَامِهِ عَمْدًا قَبْلَ إمَامِهِ أَوْ سَهْوًا ولَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ، وَبِأَكلٍ وَشُرْبٍ لَا يَسِيرٍ عُرْفًا لِسَاهٍ وَجَاهِلٍ، وَبَلْعُ ذُوْبِ نَحْو سُكَّرٍ بِفَمٍ كَأَكْلٍ، وَبِعَمَلٍ مُتَوَالٍ مُسْتَكْثَرٍ عَادَةً، مِنْ غَيرِ جِنْسِهَا، وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ، كَخَوْفٍ وَهَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ، وَنَحْوهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

وَمَنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهَا وَمَضَى فِيَها أُدِّبَ 210، وَلَا تَبْطُلُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ كَثيِرٍ غِيرِ مُتَوَالٍ، وَكُرِهَ بِلَا حَاجَةٍ، وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سجُودٌ، وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ كَفِعْلِهِ، وَلَا يُقَدَّرُ يَسيِرٌ بِثَلَاثٍ وَلَا غَيرِهَا مِنْ الْعَدَدِ، وَلَا بِبَلْعِ مَا بَينَ أَسنَانٍ عَمْدًا بِلَا مَضْغٍ وَلَو لَم يَجْرِ بِهِ رِيقٌ خِلَافًا لَهُ 211، وَلَا نَفْلٌ بَيَسِيِرِ شُرْبٍ عَمْدا، وَلَا بِإِطالةِ نَظَرٍ لِشَيءٍ وَلَوْ لِكِتَابٍ وَقَرأَ 212 مَا فِيهِ بِقَلْبِهِ، وَلَا بِعَمَلِ قَلْبٍ وَلَو طَال، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ غَلَبَ وَسْوَاسٌ عَلَى أَكْثَرِهَا.


الجزء: 1 - الصفحة: 193

بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

أَفْضَلُ تَطَوُّعِ بَدَنٍ لَا قَلْبٍ، بَعدَ جِهَادٍ، فَتَوَابِعُهُ مِنْ نَحو نَفَقَةٍ 213 فِيهِ، فَعِلْمٌ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ مِنْ نَحو حَدِيثٍ وَفِقْهٍ، قَال الشَّيخُ تَعَلُّمُ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمُهُ نَوْعٌ مِنْ الْجِهَادِ، وَقَال أَحْمَدُ 214: الْعِلْمُ لَا يَعْدِلُهُ شَيءٌ.
وَطَلَبُ العِلْمِ أَفضَلُ الأَعْمَالِ لَمِنْ صَحَّتْ نِيتُهُ بِنِيَّةِ تَوَاضُع بِهِ، وَنَفيِ جَهْلٍ عَنْهُ 215، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: أَنَّ تَذَاكُرَ بَعَضِ لَيلَةٍ أَحَبُّ إلَى أَحْمَدَ مِنْ إحْيَائِهَا، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: أَفْضَلُ الْعِلْمِ: الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ، لأَنَّ الْعِلْمَ يَشرُفُ بِشَرُفِ مَعْلُومِهِ، وَقَال الشَّيخُ: اسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعِبَادَةِ لَيلًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ مِنْ جِهَادٍ لَمْ تَذْهَبْ فِيهِ نَفْسُهُ وَمَالُهُ، وَهِيَ فِي غَيرِ الْعَشْرِ تَعدِلُ الْجِهَادَ انْتَهَى وَنَصَّ أحْمَدُ أَنَّ الطَوَافَ لِغَرِيبٍ أَفْضَلُ مِنهَا بالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
قَال الْمُنَقِّحُ: وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ أَفْضَلُ مِنْهُ خِلَافًا لَبَعْضِهِمْ، ثُمَّ سَائِرُ مَا تَعَدَّى نَفْعُهُ مِنْ نَحْو عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَقَضاءِ حَاجَةِ مُسْلِمٍ، وَإِصْلَاحٍ وَيَتَفَاوَتُ، فَصدَقَةٌ عَلَى قَرِيبٍ مُحْتَاجٍ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقٍ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى أجْنِبِيٍّ إلَّا زَمَنُ غَلَاءٍ وَحَاجَةٍ، ثُمَّ حَجٌّ فَصَوْمٌ، وَأَفْضَلُ صَلَاةِ تَطَوُّع مَا يُسَنُّ جَمَاعَةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

وَآكَدُهَا كُسُوفٍ، فَاسْتِسْقَاءٌ، فَتَرَاويحَ، فَوترٌ، لأَنَّهُ يُسَنُّ جَمَاعَةً بَعْدَ تَرَاويح، وَلَيسَ بِوَاجِبٍ إلا عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. وَأَفضَلُ رَوَاتِبَ: سُنَّةُ فَجْرٍ، وَسُنَّ تَخْفِيفُهَا وَاضْطِجَاعٌ بَعْدَهَا عَلَى جَنْبٍ أَيمَنَ، فَمَغرِبٍ، ثُمَّ سَوَاءٌ.
وَالرَّوَاتِبُ الْمُؤَكَّدَةُ عَشْرٌ: رَكعَتَانِ قَبْلَ فِجْرٍ، وَظُهْرٍ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ظُهْرٍ، وَمَغْرِبٍ، وَعِشَاءٍ، وَسُنَّ قِرَاءَةُ الكَافِرُونَ فِي أُولَي رَاتِبَةِ فَجْرٍ، وَمَغرِبٍ، وَالإخلاصِ فِي ثَانِيَتِهِمَا، وَكُرِهَ تَرْكُ رَوَاتِبَ بِلَا عُذْرٍ، وَتَسْقُطُ عَدَالةٌ إلا فِي سَفَرِ، فَيُخَيَّرُ بَينَ فِعْلٍ وَتَرْكٍ، إلا سُنَّةَ فَجْرٍ وَوتْرٍ فَيُفْعَلَانِ، وَسُنَّ قَضَاؤُهَا وَوترٍ، إلَّا مَا فَاتَ مَعَ فَرْضِهِ وَكَثُرَ، فَالأَولَى تَرْكُهُ إلا سُنَّةَ فَجْرٍ، وَهِيَ وَسُنَّةُ ظُهْرٍ أُولَى بَعْدَهُمَا قَضَاءً، وَلزِوْجَةٍ، وَأَجِيرٍ وَوَلدٍ وَقِنِّ فِعْلُ رَوَاتِبَ مَعَ فَرْضٍ، وَحَرُمَ مَنْعُهُمْ.
وَالسُّنَنُ غَيرُ الرَّوَاتِبِ: أَرْبَعٌ قَبْلَ ظُهْرٍ، وَعَصْرٍ، وَجُمُعَةٍ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ ظُهْرٍ، وَمَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ، وَيُبَاحُ اثنَتَانِ بَعْدَ أَذَانِ مَغْرِبٍ وَكَذَا بَعْدَ وتْرٍ جَالِسًا، وَفِعْلُ الكُلِّ بَبَيتٍ أَفْضلُ كَصَلَاةِ تَطَوُّعٍ، وَإِنْ فَعَلَهَا بِمَسْجِدٍ فَمَكَانُهُ أَفضَلُ نَصًّا، وَسُنَّ فَصلٌ بَينَ فَرْضٍ وَسُنَّتِهِ 216 بِقِيَامٍ أَوْ كَلَامٍ، وَتُجزئُ سُنَّةٌ عَنْ تَحِيَّةِ مَسْجِدٍ وَلَا عَكْسُ، وإنْ نَوَى بِرَكْعَتَينِ التَّحَيَّةَ وَالسُّنَّةَ، أَوْ نَوَى التَّحيَّةَ وَالْفَرْضَ، حَصَلَا لَا إن نَوَى نَفْلًا غَيرَهَا مَعَ فَرْضٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

فَصْلٌ وَوَقتُ وترٍ: مَا بَينَ صَلَاةِ عِشَاءٍ وَلَوْ مَعَ جَمْعِ تَقدِيم وَطُلُوعِ فَجرٍ، وَآخِرَ لَيلٍ لِمَنْ يَثِقُ بنَفْسِهِ أَنْ يَقُومَ فِيهِ أَفْضَلُ، وَأَقَلُّهُ رَكعَةً، وَلا يُكْرَهُ بِهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ، وَأكثَرُهُ إحْدَى عَشرَةَ: يُسَلَمُ مِنْ كُلِّ رَكعَتَينِ، وَيُوتِرُ بِرَكعَةٍ عَقِبَ الشَّفْعِ، بِلَا تَأخِيرِ نَدْبًا، وَإنْ صَلَّى الْكُلَّ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَجَلَسَ بَعدَ عَاشِرةٍ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ أَو لَم يَجْلِس إلا فِي أَخِيرَةٍ؛ جَازَ، وَكَذَا مَا دُونَهَا وَإن أَوْتَرَ بِتِسْعٍ، تَشَهَّدَ بَعدَ ثَامِنَةٍ ثُمَّ تَاسِعَةٍ وَسَلَّمَ، وَبِسَبْع أَو خَمْسٍ؛ سَرَدَهُنَّ، فَلَا يَجْلِسُ نَدْبًا إلا فِي آخِرِهِنَّ، وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ بِسَلَامَينِ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَسُنَّ كَلَامٌ بَينَ شَفْعٍ وَوتْرٍ، وَتَجُوزُ بِوَاحِدٍ سَرْدًا، وَتَجُوزُ كَمَغْرِبٍ وَقِيلَ لَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ إمَامٍ رَكْعَةً، فَإِنْ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ ثِنتَينِ؛ أَجزَأَ وَإِلَّا قَضَى.
وَيَتَّجِهُ: وَلَو نَوَى وَاحِدَةً هُنَا وَثَلَاثًا فِي الأُولَى، وَأَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بَعَددٍ فَلَهُ زِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ بِالنيَّةِ.
وَسُنَّ قِرَاءَةُ: سَبَّحْ بِالأُولَى، وَالكافرون بِثَانِيَةٍ، وَالصَّمَدِ بِثَالِثَةٍ وَيَقْنُتُ بِعْدَ رُكُوعٍ نَدْبًا، إذَا فَرَغَ مِنْ تَحْمِيدٍ وَاعْتِدَال 217 وَإِنْ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَنَتَ قَبْلَ رُكُوعٍ؛ جَازَ، وَسُنَّ رَفْعُ يَدَيهِ لِصَدْرِهِ، يَبْسُطُهُمَا وَبُطُونُهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ، وَلَوْ مَأمُومًا، وَيَدْعُو جَهْرًا وَلَوْ مُنْفَرِدًا بِسُورَتَي الْقُنُوتِ، وَكَانَتَا فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ، الأُولى: "اللَّهُمَّ إنَا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيك وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَتُوبُ إلَيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيكَ،

الجزء: 1 - الصفحة: 196

وَنُثْنِي عَلَيكَ الْخَيرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ" 218. وَالثَّانِيَةُ: "اللَّهُم إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإلَيك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ"، وَيزِيدُ: "اللَّهُمَّ اهْدِنا فِيمَن هَدَيتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيت، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيتَ، وَبَارِكَ لَنَا فِيمَا أَعْطَيتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضيتَ، إنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيكَ، إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاليتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَاليتَ، اللَّهُمَّ إِنا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيتَ عَلَى نَفْسِكَ" 219. ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا بأسَ عَلَى آلِهِ، وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ، وَيُفْرِدُ مُنفَرِدٌ الضَّمِيرَ، وَتَحْصُلُ سُنَّةُ قَنُوتٍ بِكُلِّ دُعَاءٍ وَبَآيَةٍ فَيهَا دُعَاءٌ إنْ قَصَدَهُ، قَال أَبُو بَكْرٍ: مَهْمَا دَعَا بِهِ؛ جَازَ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بَيَدَيهِ هُنَا كَخَارِجِ صَلَاةٍ، وَيَرْفَعُ يَدَيهِ إذَا أَرَادَ السُّجُودَ، وَكُرِهَ قُنُوتٌ فِي غَيرِ وَتْرٍ، إلَّا أَن يَنْزِلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ غَيرُ طَاعُونٍ، فَيُسَنُّ لإمَامِ الْوَقْتِ خَاصَّةً.
وَيَتَّجِهُ: وَيُبَاحُ لِغَيرِهِ.
فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةِ، وَيَجْهَرُ بِهِ فِي جَهْرِيَّةٍ وَاستَحَبَّ أَحْمَدُ أَنْ يَدَعَ الإِمَامُ الأَفْضَلِ عِنْدَهُ تَأَلُّفًا لِلْمَأْمُومِ، كَقُنُوتِ وتْرٍ وَقَالهُ الشَّيخُ، وَقَال إلا أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مُطَاعًا فَالسُّنَّةُ أَوْلَى، وَمَنْ ائْتَمَّ بِقَانِتٍ فِي فَجْرٍ، تَابَعَ وَأَمَّنَ إنْ سَمِعَ وَإلا دَعَا، وَسُنَّ قَوْلُهُ إذَا سَلَّمَ مِنْ وتْرٍ "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ"؛ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتُهُ بثَالِثَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

فَصْلٌ وَوَقْتُ تَرَاويحَ: مَا بَينَ صَلَاةِ عِشَاءٍ وَوتْرٍ، وَالأَفْضَلُ بَعْدَ سُنَّتِهَا، وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِرَمَضَانَ، وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ، وَسُنَّتْ 220 جَمَاعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَينِ، وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ تُشْعِرُ بِالْوُجُوبِ 221 بِنِيَّتِهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكعَتَينِ، وَيُسْتَرَاحُ بَينَ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَلَا بَأسَ بِتَرْكِ اسْتِرَاحَةٍ، وَلَا يُسَنُّ دُعَاءٌ إذَا استَرَاحَ وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ، وَأَوَّلَ لَيلٍ أَفْضَلُ، وَيُوتِرُ بَعْدَهَا فِي الْجَمَاعَة نَدْبًا، وَالأَفْضَلُ لِمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ أَنْ يُوتِرَ بَعْدَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ مُتَابَعَةَ الإِمَامِ قَامَ إذَا سَلَّمَ فَشَفَعَهَا بِأُخْرَى، وَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ أَرَادَ التَّهَجُّدَ، لَمْ يُنْقِضْ وتْرُهُ بِرَكْعَةٍ وَصَلَّى وَلَمْ يُوتِرْ، وَكُرِهَ تَطَوَّعٌ بَينَ تَرَاويحَ، لَا طَوَافٌ وَلَا تَعْقِيبٌ.
وَهُو صَلَاتُهُ بَعْدَهَا وَبَعْدَ وتْرِ جَمَاعَةٍ، وَسُنَّ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ خَتْمَةٍ فِي تَرَاويحَ، وَلَا يَزِيدَ إلا أَنْ يُوثِرُوا، وَيَبْتَدِئَهَا أَوَّلَ لَيلَةٍ بِسُورَةِ الْقَلَمِ، فَإِذَا سَجَدَ قَامَ فَقَرَأَ مِنْ الْبَقَرَةِ، وَيَخْتِمُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنْ التَّرَاويحِ، وَيَدْعُو عَقِبَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيهِ وَيُطِيلُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

فَصْلٌ وَصَلَاةُ اللَّيلِ 222 أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ نَهَارٍ، وَوَقْتُهُ مِنْ غُرُوبٍ لِطُلُوعِ فَجْرٍ، وَبَعْدَ نَوْمٍ أفْضَلُ، وَالتَّهَجُّدُ: مَا بَعْدَ نَوْمٍ، وَالنَّاشِئَةُ: مَا بَعْدَ رَقْدَةٍ، وَنِصْفُهُ الأَخِيرُ: أفْضَلُ مِنْ الأَوَّلِ، وَمِن الثُّلثِ الأَوْسَطِ، وَالثُّلُثُ بَعْدَ النَّصْفِ أَفْضَلُ، وَسُنَّ قِيَامُ لَيلٍ، وَافْتِتَاحُهُ بِرَكعَتَينِ خَفِيفَتينِ، وَنِيَّتُهُ عِنْدَ نَومٍ، وَكَانَ واجبًا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُنْسَخْ، وَتُكرَهُ مُدَاومَةُ قِيَامِهِ وَلَا يَقُومُهُ كُلَّهُ، إلا لَيلَةَ عِيدٍ، ومَنْ شَقَّ عَلَيهِ عِبَادَةٌ فَفَعَلَهَا فَهُو أَفْضَلُ مِمَّنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيهِ، لاعْتِيَادِهَا وَاختَارَ جَمْعٌ عَكْسَهُ 223، وَسُنَّ تَنَفُّلٌ بَينَ العِشَائَينِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ تَطَوُّعَاتٌ يَدَاومُ عَلَيهَا، وَيَقْضِيَهَا بِفَوْتٍ وإذَا نَشِطَ طَوَّلَهَا، وَإِلا خَفَّفَهَا، وَيقْضِيَ تَهَجُّدَهُ قَبْلَ ظُهْرٍ، وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ صبَاحٍ وَمَسَاءٍ وَنَوْمٍ وَانْتِبَاهٍ وَسَفَرٍ مَا وَرَدَ، وَمِنْهُ بَعَدْ انْتِبَاهِ: "لَا إِلَهَ إلا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلَكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير، الحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إلا اللهُ وَالله أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللهِ العِلَيِّ العَظِيمِ، الحَمدُ للهِ الذِي أَحْيانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنَي وَإِليِهِ النُّشُورَ لَا إلَهَ إِلا أَنْتَ لَا شَرِيكَ لَكْ سُبْحَانَكَ اسَتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وأَسْأَلُكَ "رَحْمَتَكَ" 224. فَرْعٌ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ؛ فَإِنْ صَلَحَتْ أَفْلَحَ وَإِلَّا خَابَ، وَإِذَا نَقَصَ فَرْضُهُ كَمَّلَ مِنْ نَفْلِهِ وَكَذَا بَاقِي أَعْمَالِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

فَصْلٌ وَصَلَاةُ لَيلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى، وَإِنْ تَطَوَّعَ نَهَارًا بِأَرْبَعٍ فَلَا بَأْسَ، وبتَشَهُّدَينِ، أَوْلَى مِنْ سَرْدِهَا، وَيَقرَأُ فِي كُلِّ رَكعَةٍ مَع الْفاتِحَةِ سُورَةٍ، وَإِنْ زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ نَهَارًا أَوْ ثِنتَينِ لَيلًا، وَلَوْ جَاوَزَ ثَمَانِيَا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّ وَكُرِهَ، وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوهَا، وَكُرِهَ، وَجَالِسًا لَا مُضْطَجِعًا غَيرَ مَعْذُورٍ، وَأَجْرُ قَاعِدٍ غَيرِ مَعْذُورٍ نِصْفُ أَجْرِ 225 صَلَاةِ قَائِمٍ، وَسُنَّ تَرَبُّعُهُ بِمَحَلِّ قِيَامٍ، وإن شَاءَ قَامَ فَرَكَعَ، وَثَنْيُ رَجْلَيهِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَكَثرَتُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ طُولِ قِيَامٍ، إلَّا مَا وَرَدَ تَطويلُهُ فَاتِّبَاعُهُ أفْضَلُ، وَلَا بَأسَ بِصَلَاةِ تَطَوُّعِ جَمَاعَةً وَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ، سِيَّمَا خَائِفٌ رِيَاءً، وَجَازَ جُلُوسٌ لِمُبتَدِئٍ نَفْلًا قَائِمًا كَعَكْسِهِ، وَسُنَّ اسْتِغْفَارٌ بِسَحَرٍ وَإِكْثَارٌ مِنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

فَصْلٌ تُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى غِبًّا، واسْتَحَبَّ جُمُوعٌ مُحَقِّقُونَ فِعْلَهَا كُلَّ يَوْمٍ، وَاختَارَهُ الشَّيخُ لِمَنْ لَا يَقُومُ لَيلًا، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ، وَوَقْتُهَا مِنْ خَرُوجِ وَقْتٍ نَهْيٍ إلَى قُبَيلِ الزَّوَالِ، وَأَفْضَلُهُ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، وَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَينَهُمَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ، وَيُرْوَى عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -. وَيَتَّجِهُ: عَلَى هَذَا جَوَازُ صَلَاةِ الضُّحَى وَالتَّرَاويحِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدةٍ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ صَلَّى - صلى الله عليه وسلم - الْوتْرَ خَمْسًا وَسَبْعًا وَتِسْعًا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ تَطَوُّعٌ؛ فَأَلْحَقْنَا بِهِ سَائِرَ التَّطَوُّعَاتِ.
وَتَسَنُّ صَلَاةُ الاسْتِخَارَةِ وَلَوْ فِي خَيرٍ؛ كَحَجٍّ وَجِهَادٍ، وَيُبَادِرُ بِهِ بَعْدَهَا وَهِيَ رَكْعَتَان وَيَقُولُ بَعْدَهُمَا 226: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأسْأَلُكَ مِنْ فَضِلِكَ العَظِيمِ، فَإنّكَ تَقْدِرَ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ -وَيُسَمِّيهِ بِعَينِهِ- خَيرٌ لِي فِي دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ فِي عَاجِلِ أَمْرِيِ وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ أَمْرِي أَوْ في عَاجِلَ أَمْرِي وَآجِلَهُ، فَاصْرِفُهُ عَنِّي وَاصرِفْنِيِ عَنْهُ وَاقْدِرْ 227 لِيَ الخَيرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ

الجزء: 1 - الصفحة: 201

رَضِّنِي بِهِ" 228. وَيُقَولُ فِيهِ: مَعَ الْعَافِيَةِ، وَلَا يَكُونُ وَقْتَ الاسْتِخَارَةِ عَازِمًا عَلَى الأَمْرِ أَوْ عَدَمِهِ؛ فَإِنَّهُ خِيَانَةٌ فِي التَّوَكُّلِ، ثُمَّ يَسْتَشِيِرُ، فَإِذَا ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي شَيءٍ؛ فَعَلَهُ.
وَتُسَنُّ صَلَاةُ الْحَاجَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالى، أَوْ آدَمِيٍّ، وَهُمَا رَكْعَتَانِ يُثْنِي عَلَى اللَّهِ بَعْدَهُمَا، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكِرِيمُ، لَا إلَهُ إلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنيِمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلّ إثْمٍ، لَا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هَيَ لَكَ رَضىً إلَّا قَضَيتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ" 229. وَتُسَنُّ صَلَاةُ التَّوْبَةِ: رَكْعَتَينِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالى، وَكَذَا رَكْعَتَا سُنَّةِ وَضُوُءٍ عَقِبَهُ 230، وَلَا تُسَنُّ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ، قَال أَحْمَدُ لَيسَ فِيهَا شَيءٌ يَصِحُّ، وَإنْ فَعَلَهَا فَلَا بَأْسَ، لِجَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحِدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَاسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ، وَهِيَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ يُسبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ ويكَبِّرُ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُولُهَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرًا، ثُمَّ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْهُ، ثَمَّ كَذَلِكَ فِي سُجُودِهِ ثُمَّ بَعْدَ رَفعِهِ مِنْهُ عَشْرًا ثُمَّ في سُجُودٍ ثَانِيًا، ثُمَّ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْهُ قَبْلَ قَيَامِهِ يَفْعَلُهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ

الجزء: 1 - الصفحة: 202

لَمْ يَفْعَلْ، فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَفِي كُلِّ سنَةٍ مَرَّةً 231، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي الْعُمْرِ مَرَّةً.
وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّغائِبِ، وَصَلَاةُ لَيلَةِ نَصْفِ شَعْبَانَ، فَبدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهُمَا، قَالهُ الشَّيخُ وَقَال: لَيلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فِيهَا فَضْلٌ، وَكَانَ في السَّلَفِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا، لَكِنَّ الاجْتِمَاعَ فِيهَا لإحْيَائِهَا فِي الْمَسَاجِدِ بِدْعَةٌ، انْتَهَى، وَاسْتِحْبَابُ قِيَامِهَا كَلَيلَةِ الْعِيدِ مَيلُ ابْنُ رَجَبٍ في اللَّطَائِفِ.
فَصْلٌ يُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ سُجُودِ تِلَاوَةٍ عَقِبَهَا لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ، وَهُوَ مَنْ يَقْصِدُ السَّمَاعَ لَا سَامِع، وَشُرِطَ كَوْنُ قَارِئٍ يَصْلُحُ إمَامًا لِمُسْتَمِعٍ، فَلَا يَسْجُدُ إنْ لَمْ يَسْجُدْ، وَلَا قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِيِنِهِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا خَلْفَهُ فَذًّا.
وَلَا رَجُلٌ لِتَلَاوَةِ امْرأَةٍ وَخُنْثَى، وَيَسْجُدُ لِتِلَاوةِ أُمِّيٍّ وزَمِنٍ وَمُمَيِّزٍ.
وَيَتَّجِهُ: لَا فَاسِقٍ.
وَلَا يَضُرُّ رَفْعُ رَأْسِ مُسْتَمِعٍ وَسَلَامُهُ قَبْلَ قَارِئٍ، وَسُنَّ تَكَرُّرُ سُجُودٍ بِتَكْرَارِ تِلَاوَةٍ حَتَّى فِي طَوَافٍ وَصَلَاةٍ مَعَ قَصْرِ فَصْلٍ، وَيَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ بَشَرْطِهِ، وَيُومِئُ رَاكِبٌ وَيَسْجُدُ مَاشٍ، وَكُرِهَ جَمْعُ آيَاتِ سُجُودٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 203

وَحَذْفُهَا، وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ: فِي الْحَجِّ ثِنْتَانِ، وَسَجْدَةُ ص سَجْدَةُ شُكْرٍ تَبْطُلُ بِهَا صَلَاةُ غَيرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ، وَسُجُودُ تِلَاوَةٍ وَشكْرٍ كَنَافِلَةٍ فِيمَا يُعْتَبَرُ لَهَا مِنْ شَرْطٍ وَرُكْنٍ وَوَاجِبٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ وَتَشَهُّدٍ وَكَذَا جُلُوسٌ لِتَسْلِيمِ عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي الإِقْنَاعِ، وَالأَفْضَلُ سُجُودٌ عَنْ قِيَامٍ، وَيَرْفَعُ 232 يَدَيهِ وَلَوْ فِي صَلَاةٍ، وَإِنْ زَادَ فِي سُجُودِهِ عَلَى "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى" 233، مِمَّا وَرَدَ؛ فَحَسَنٌ.
وَمِنْهُ: "اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وزْرًا واجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذِخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ" 234، وَلَا يَسْجُدُ مَأْمُومٌ إلَّا لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ إنْ سَجَدَ، لَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيرِ إمَامِهِ، وَلَا إمَامٌ لِقِرَاءَةِ غَيرِهِ، فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ.
وَيَتَّجِهُ: لَا نَاسٍ وجَاهِلٍ.
وَيَلْزَمُ مَأْمُومًا مُتَابَعَةُ إمَامِهِ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ.
وَيَتَّجِهُ: إنْ سَمِعَ.
لَا سِرٍّ فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ، وَكُرِهَ قِرَاءَةُ إمَامِ سَجْدَةً بِصَلَاةِ سِرٍّ وَسُجُودُهُ لَهَا، وَيُخَيَّرُ مَأْمُومٌ وَيُتَابعُ أَوْلَى، وَإِذا سَجَدَ مُصَلٍّ ثُمَّ قَامَ؛ فَإِنْ شَاءَ رَكَعَ فِي الْحَالِ وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، وَلَا يُجْزِئُ رُكُوعُ صَلَاةٍ وَلَا سُجُودُهَا عَنْ سُجُودِ تِلَاوَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

وَيَتَّجِهُ: وَتبْطُلُ لِعَالِمٍ إنْ نَوَاهُمَا وَلَا تُجْزِئُ لِنَاسٍ وَجَاهِلٍ.
وَسُنَّ سُجُودُ شُكْرٍ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعَمٍ وَانْدِفَاعٍ نِقَمٍ، عَامَّةٍ أَوْ خَاصَّةٍ بِهِ ظَاهِرَةٍ، وَإِلَّا فَنِعَمُ اللَّهِ ظَاهِرَةٌ 235 فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا تُحْصَى، وَإِنْ سَجَدَ لِشُكْرٍ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ، لَا جَاهِلٍ وَنَاسٍ.
وَصِفَتُهُ وَأَحْكَامُهُ: كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ، وَمَنْ رَأَى مُبْتَلًى فِي دِينِهِ سَجَدَ نَدْبًا، بِحُضُورِهِ وَغَيرِهِ وَقَال: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا" 236 وَإنْ كَانَ فِي بَدَنِهِ؛ سَجَدَ، وَقَال ذِلَكَ، وَكَتَمَهُ مِنْهُ، وَسأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، وَلَا يُكْرَهُ سُجُودٌ وَتَعْفِيرُ وَجْهٍ بِتُرَابٍ، لِدُعَاءٍ، وَالْمَكْرُوهُ سُجُودٌ بِلَا سَبَبٍ قَالهُ الشيخُ.


الجزء: 1 - الصفحة: 205

فَصْلٌ أَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ مِنْ طُلُوعِ فَجْرٍ لِطُلُوعِ شَمْسٍ، وَمِنْ طُلُوعِهَا لارْتِفَاعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ، وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تُزُولَ، وَمِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَلَوْ مَجْمُوعَةً وَقْتِ 237 ظُهْرٍ، لِغُرُوبٍ، وَلَا اعْتَبَارَ بِصَلَاةِ غَيرِهِ، وَلَا بِشُرُوعِهِ قَبْلَ فَرَاغِهَا، وَعِنْدَ غُرُوبٍ حَتَّى يَتِمَّ، فَيَحْرُمُ إيقَاعُ تَطَؤُّعٍ أَوْ بَعْضِهِ في هَذِهِ الأَوْقَاتِ، حَتَّى صَلَاةٍ عَلَى قَبْرٍ وَغَائِبٍ، وَلَا يَقْطَعُهَا إنْ دَخَلَ وَقْتُ نَهْيٍ وَهُوَ فِيَها، قَالهُ الزَّرْكَشِيُّ.
وَيَتَّجِهُ: جُلُوسُهُ فَوْرًا، لِيَتَشهَّدَ 238 وَيُسَلِّمَ.
وَلَا يَنْعَقِدُ إنْ ابْتَدَأَهُ فِيهَا وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ لَهُ سَبَبٌ، كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ، وَصَلَاةِ كُسُّوفٍ وَقَضَاءِ رَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ، لَا تَبَعًا إلَّا حَال خُطْبَةِ جُمُعَةٍ، وَسُنَّةَ فَجْرٍ حَاضَرَةٍ قَبْلَهَا، وَسُنَّةَ ظُهْرٍ مَجْمُوعَةٍ وَلَوْ جَمْعَ تأْخِيرٍ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَي طَوَافٍ، وَإعَادَةَ جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ بشَرْطِهِ، ويجوزُ فِعْلُ مَنْذُورَةٍ وَنَذْرُهَا فِيهَا، وَقَضاءُ فَوَائِتَ، لَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ لَمْ يَخَفْ عَلَيهَا إلَّا بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ، وَمَكَّةَ كَغَيرِهَا فِي النَّهْيِ، وَإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِهِ فَالأَصْلُ الإبَاحَةُ.
وَيَتَّجِهُ: وَعَكْسَهُ بِعَكْسِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

فَصْلٌ الْقِرَاءَةُ تُبَاحُ بِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَحَالٍ وَلَوْ مَعَ نَجَاسَةِ فَمٍ، سِوَى 239 مُتَخَلٍّ وَمَنْ عَلَيهِ غُسْلٌ، وَتُسَنُّ عَلَى أَكْمَلِ أَحْوَالِهِ، مِنْ طَهَارَةٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَلَا بَأْسَ بِهَا لِمُضْطَجِعٍ، وَمَاشٍ وَنَحْوهِ وَلَا تُكْرَهُ بِطَرِيقٍ أَوْ مَعَ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ مَعَ نَجَاسَةِ بَدَنٍ وَثَوْبٍ، وَلَا حَال مَسِّ ذَكَرٍ وَنَحْو زَوْجَةٍ، وَتُكْرَهُ بِمَوَاضِعٍ قَذِرَةٍ وَحَال خُرُوجِ رِيحٍ، وَجَهْرٌ بِهَا مَعَ جَنَازَةٍ، وَكَرِهَهَا ابْنُ عَقِيلٍ بِأَسْوَاقٍ يُنَادَى فِيهَا بِبَيعٍ.
وَحَرُمَ رَفْعُ صَوْتٍ بَهَا مَعَ اشْتِغَالِهِمْ بِتِجَارَةٍ وَعَدَمُ اسْتِمَاعِهِمْ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الامْتِهَانِ، وَكُرِهَ رَفْعُ صَوْتٍ بِقِرَاءَةٍ تُغَلَّطُ الْمُصَلِّينَ.
وَيَتَّجِهُ: التَّحْرِيمُ لِلإِيذَاءِ.
وَكَرِهَ أَحْمَدُ السُّرْعَةَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَتَأوَّلَهُ الْقَاضِي إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوفَ وَتَرْكُها أَكْمَلُ، وَكَرِهَ أَصْحَابُنَا قِرَاءَةَ الإِدَارَةِ، بِأَنْ يَقْرَأَ قَارِئٌ، ثُمَّ يَقْطَعَ، ثُمَّ يَقْرَأْ غَيرُهُ، وَحَكَى الشَّيخُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا حَسَنَةٌ، كَالْقِرَاءَةِ مُجْتَمَعِينَ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ قَرَاءَةَ الألْحَانِ، وَقَال: هِيَ بِدْعَةٌ، فَإِنْ حَصلَ مَعَهَا تَغْيِيرُ نَظْمِ الْقُرْآنِ كَجَعْلِ الْحَرَكَاتِ حُرُوفًا، حَرُمَ، وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ ذَلِكَ فَقَال لِلسَّائِلِ: مَا اسْمُكَ.
فَقَال: مُحَمَّدٌ، فَقَال: أَيَسُرُّكَ أَنْ يُقَال لَكَ: يَا مُحَامِدُ.
وَقَال الشَّيخُ التَّلْحِينُ الَّذِي يُشْبِهُ الْغِنَاءَ مَكْرُوهٌ، وَسُنَّ تَعَوُّذٌ قَبْلَ

الجزء: 1 - الصفحة: 207

قِرَاءَةٍ وَحَمْدُ اللَّهِ عِنْدَ قَطْعِهَا عَلَى تَوْفِيقِهِ وَنِعْمَتِهِ، وَسُؤَالُ ثَبَاتٍ، وَإخْلَاصٌ وَإِنْ قَطَعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ ثُمَّ أَرَادَهَا؛ أَعَادَ التَّعَوُّذَ، وَقَطْعًا لِعُذْرٍ، عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَال 240، كَتَنَاوُلِ شَيءٍ فَلَا، وَتَفَهُّمٌ فِيهِ وَتَدَبُّرٌ بِقَلْبٍ أَفْضَلُ مِنْ إدْرَاجِهِ كَثِيرًا بِغَيرِ تَفَهُّمٍ، قَال أَحْمَدُ: يُحَسِّنُ الْقَارِئُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَيَقْرأُ بِحُزْنٍ وَتَدَبُّرٍ، وَيُمَكِّنَ حُرُوفَ مَدٍّ وَلِينٍ مِنْ غَيرِ تَكَلُّفٍ، وَذَكَرَ أَحْمَدُ مَا جَاءَ فِي الْفِكْرِ، وَتَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيرٌ مِنْ قِيَامِ لَيلَةٍ، وَعَنْهُ الإسْرَاعُ أَفْضَلُ، وَقَال: أَلَيسَ قَدْ جَاءَ: بِكُلِّ حَرْفٍ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَقَال الشيخُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوَّلُ النَّهَارِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفضَلُ مِنْ قِرَاءَتِهِ آخِرِهِ، وَقِرَاءَةُ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ بِقَرَاءَةِ قَارِئٍ، يَعْنِي: مِنْ الْقُرَّاءِ -رَحِمَهُمْ اللَّهُ- وَالأُخْرَى بِقِرَاءَةِ قَارِئٍ آخَرَ جَائِزٌ وَلَوْ بِصَلَاةٍ، مَا لَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ إحَالةٌ لِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ.
وَسُنَّ تَحْسِينُ الْقِرَاءَةِ وَتَرْتِيلُهَا وَإعْرَابُهَا، وَالمُرَادُ الاجْتَهادُ عَلَى حِفْظِ إِعْرَابِهَا، إِلا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الإخلَالُ بِهِ عَمْدًا، وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ لِتَغْييِرِهِ الْقِرَاءَةَ، وسنُّ 241 بِمُصْحَفٍ وَاسْتِمَاعٌ لَهَا، وَكُرِهَ حَدِيثٌ عِنْدَهَا بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَسُنَّ حِفْظُ الْقُرْآنِ إجْمَاعًا، وَحِفْظُهُ فَرْضُ كِفَايَةِ إجْمَاعًا.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: مِنْ شَخصٍ لَا أَنَّ كُلًّا يَحْفَظُ بَعْضًا.
وَيَجِبُ حِفْظُ مَا يَجِبُ في صَلَاةٍ كَفَاتِحَةٍ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الذكْرِ، وَأَفْضَلُ مِنْ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ، وَبَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

وَيَتَّجِهُ: مَا وَرَدَ فِيهِ ذِكْرٌ خَاصٌّ أَفْضلُ مِنْ قِرَاءَةٍ.
وَيُقَدَّمُ صَبِيٌّ بِتَعْلِيمِهِ كُلَّهُ قَبْلَ الْعِلْمِ، إلا أَنْ يَعْسُرَ، وَيُقَدَّمُ مُكَلَّفُ الْعِلْمِ بَعْدَ قِرَاءَةِ مَا يَجِبُ في صَلَاةٍ، كَمَا يُقَدَّمُ كِبِيرٌ نَفْلَ عِلْمٍ عَلَى نَفْلِ قِرَاءَةٍ، وَسُنَّ خَتْمُهُ كُلَّ أُسْبُوعٍ، وإنْ قَرَأَهُ في ثَلَاثٍ؛ فَحَسَنٌ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا أَحْيَانَا، وَسُنَّ إكْثَارُ قَرَاءَةٍ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ فَاضلٍ، كَرَمَضَانَ وَمَكَّةَ، اغْتِنَامًا لِلزَّمَانِ وَللمَكَانِ، وَكُرِهَ تَأْخِيرُ خَتْمٍ فَوْقَ أَرْبَعِينَ بِلَا عُذْرٍ، وَحَرُمَ إنْ خَافَ نِسْيَانَهُ، قَال أَحْمَدُ: مَا أَشَدُّ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَفِظَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ، قَال أَبُو يُوسُفَ: في مَعْنَى حِدِيثِ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ: المْرَادُ بِالنِّسْيَانِ: أَنْ لَا يُمْكِنَهُ الْقِرَاءَةُ في الْمُصْحَفِ، وَنَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ الْمَالِكِي: الإِجْمَاعَ عَلَى أَن مَنْ نَسِيَ الْقُرْآنَ لاشْتِغَالِهِ بِعِلْمِ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ، فَهُوَ غَيرُ مَأثُومٍ، ويَخْتِمَ بَشِتَاءٍ أَوَّل لَيلٍ، وَبِصَيفٍ أَوْ نَهَارٍ، وَيَجْمَعُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ عِنْدَ خَتْمِهِ وَيَدْعُوَ، وَيُكَبِّرَ فَقَطْ لِخَتْمِهِ آخِرَ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ آخِرِ الضُّحَى، وَلَا يُكَرِّرُ سُورَةَ الصَّمَدِ، وَلَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَخَمْسًا مِنْ الْبَقَرَةِ عَقِبَ الْخَتْمِ نَصًّا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ 242.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

فصلٌ يُسَنُّ تَعَلُّمُ التَّأْويلِ، وَهُوَ هُنَا: التفْسِيرُ، وَيَجُوزُ تَفْسِيرٌ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ لَا بِالرَّأْي، فَمَنْ قَال فِيهِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ 243؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، وَأَخْطَأَ وَلَوْ أصَابَ، وَيَلْزَمُ الرُّجُوعُ لِتَفْسِيرِ صَحَابِيٍّ لَا تَابِعِيٍّ، وَإِذَا قَال الصَحَابِيُّ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ، فَهُوَ تَوْقِيفٌ، وَحَرُمَ جَعْلُ الْقْرْآنِ بَدَلًا مِنْ الْكَلَامِ، مِثْلُ أَنْ يَرَى رَجُلًا جَاءَ في وَقْتِهِ.
فَيَقُولُ: ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى.
فَلَا يُسْتَعْمَلُ في غَيرِ مَا هُوَ لَهُ، وَقَال الشَّيخُ إنْ قَرَأَ عِنْدَ مَا يُنَاسِبُهُ فَحَسَنٌ، كَقَوْلِ مَنْ دُعِيَ لِذَنْبٍ تَابَ مِنْهُ: مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، وَعِنْدَ مَا أَهَمَّهُ: إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللهِ، وَلِمَنْ اسْتَعْجَلَهُ: خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ، وَلَا يَجُوزُ نَظَرٌ في كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ نَصًّا، وَلَا كُتُبِ أَهْلِ بِدَعٍ، وَكُتُبٍ مشْتَمِلَةٍ عَلَى حَقٍّ وَبَاطِلٍ، وَلَا رِوَايَتُهَا.
وَيَتَّجِهُ: جَوَازُ نَظَرٍ لِرَدٍّ عَلَيهِمْ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مُصْحَفٍ 244.


الجزء: 1 - الصفحة: 210

بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

وَاجِبَةٌ لِخَمْسٍ مُؤَدَّاةٍ، عَلَى رِجَالِ أَحْرَارٍ قَادِرِينَ، وَلَوْ سَفَرًا، فِي شِدَّةِ خَوْفٍ، وَيُقَاتَلُ تَارِكُهَا، كَأَذَانٍ، لَا شَرْطًا، فتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ، وَيَأْثَمُ، وَفِي صَلاتِهِ فَضْلٌ، وَتَفْضُلُ الْجَمَاعَةُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ، وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَينِ فِي غَيرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ، وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ 245 لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ، وَتَحْصُلُ بِبِيتِهِ وَصَحْرَاءَ، وَتُسَنُّ بمَسْجِدٍ، وَلِمَقْضِيَّةٍ وَكُسُوفٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ، وَتَرَاويحَ وَعَبِيدٍ وَصبْيَانٍ وَخُنَاثَى ولِنِسَاءٍ 246 مُنْفَرِدَاتٍ عَنْ رَجَالٍ فِي دُورِهِنَّ، مِنْهُنَّ إمَامُهُن أَوْ لَا 247، وَيُكرَهُ لِحَسْنَاءَ وَلَوْ عَجُوزًا 248 حُضُورُ جَمَاعَةٍ مَعَ رِجَالٍ، وَيُبَاحُ لِغَيرِهَا تَفِلَاتٍ، غَيرَ مُطَيَّبَاتٍ بِإِذْنِ أَزْوَاجِ، وَكَذَا مَجَالِسُ وَعْظٍ، وَحَرُمَ عَلَيهِنَّ تَطَيُّبٌ لِحُضُورِ مَسْجِدٍ أَوْ غَيرِهِ، وَمَنْ اسْتَأْذَنَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ، كُرِهَ مَنْعُهَا، وَبَيتُهَا خَيرٌ لَهَا، وَلَوْ بِمَكَّةَ، وَلأبٍ ثُمَّ وَلِيٍّ مَحْرَمٍ مَنْعُ مُوَلِّيَتِهِ إنْ خَشِيَ فِتنَةً أَوْ ضرَرًا، وَمِنْ الانْفِرَادِ، وَمَنْ بِطَرِيقِ مَسْجِدِهِ مُنْكَرٌ، كَغِنَاءٍ يَمُرُّ وَيُنْكِرُهُ قَال الشَّيخُ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلا بِمَشْيِهِ فِي مِلْكِ غَيرِهِ؛ فَعَلَ، وَسُنَّ لأَهْلِ ثَغْرٍ اجْتَماعٌ بِمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَالأَفْضَلُ لِوَجِيهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 211

غَيرِهِمْ الْمَسْجِدُ الَّذِي لَا تُقَامُ فِيهِ إلَّا بِحُضُورِهِ أَوْ تُقَامُ بِدُونِهِ، لَكِنْ فِي قَصْدِهِ غَيرَهُ كَسْرُ قَلْب إمَامِهِ أَوْ جَمَاعَتِهِ قَالهُ جَمْعٌ، ثُمَّ الأَقْدَمُ فَالأَكْثَرُ جَمَاعَةً، وَأَبْعَدُ أَوْلَىَ مِنْ أَقْرَبَ، وَلَوْ كَثُرَ جَمْعُهُ خِلَافًا لَهُ 249، وَفَضِيلَةُ أَوَّلِ وَقتٍ أَفْضَل مِنْ انْتِظَارِ كَثرَةِ جَمْعٍ، وَتُقَدَّمُ جَمَاعَةٌ مُطْلَقًا عَلَى أَوَّلِ وَقْتٍ، وَحَرُمَ أَن يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ أَهْلٌ لَهَا، فَلَا تَصِحُّ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَفِي الرَّعَايَةِ تَصِحُّ وَيُرَاسَلُ إنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتٍ مُعْتَادٍ مَعَ قُرْبٍ وَعَدَمِ مَشَقَّةٍ، فَإِن تَأَخَّرَ وَضَاقَ وَقْتٌ أَوْ بَعُدَ أَوْ شَقَّ أَوْ لَمْ يُظَنَّ حُضُورُهُ أَوْ ظُنَّ وَلَا يُكرَهُ ذَلِكَ، صَلَّوْا.
وَيَتَّجِهُ: وَصَاحِبُ بِيتٍ أَهْلٌ لَهَا كَرَاتِبٍ.
وَمَنْ صَلَّى مُطْلَقًا ثُمَّ أُقِيمَت مُطْلَقًا، سُنَّ أنْ يُعِيدَ غَيرَ مَغْرِبٍ وَلَوْ مَسْبُوقًا، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَالأُوْلَى فَرْضُهُ فَيَنْوي 250 الثَّانِيَةَ نَفْلًا أَو ظُهْرًا مُعَادَةً مَثَلًا، لَا فَرْضًا.
وَيَتَّجِهُ: الأَوْلَى: التَّفْويضُ.
وَكَذَا إنْ جَاءَ مَسْجِدًا وَلَوْ بِوَقْتٍ نَهْي، خِلَافًا لَهُمَا لِغَيرِ قَصْدِهَا وَلِقَصْدِهَا يُكْرَهُ وَبِوَقْتِ نَهْيٍ، وَقَصَدَ 251 فَكفِعْلِ مَا لَهُ سَبَبٌ، وَلَا تُكْرَهُ إعَادَةُ جَمَاعَةٍ فِي غَيرِ مَسْجِدَي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، وَلَا فِيهِمَا لعُذْرٍ، وَلَيسَ لإمَامٍ اعْتِيَادُ صَلَاةٍ مَرَّتَينِ، وَجَعْلُ ثَانِيَةٍ عَنْ فَائِتَةٍ، وَالأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ، ذَكَرَهُ الشَّيخُ وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ، صَلَاةٌ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سُنَّ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يُصلِّيَ مَعَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

وَيَتَّجِهُ: هَذَا فِي غَيرِ مَسْجِدٍ اُعْتِيدَ بِإِقَامَةِ جَمَاعَةٍ بَعْدَ أخْرَى، وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ.
فَرْعٌ: مَنْ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فِي الأَثْنَاءِ وَبَعْدَهَا جَمَاعَةٌ أُخْرَى؛ فَهِيَ أَفْضَلُ، لَأَنَّ إِدْرَاكَ الجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِها أَفْضَلُ إلا أنْ تَتَمَيَّزَ الأُوَلى، بِكَثْرَةِ جَمْعٍ أَوْ فَضلِ إمَامٍ أَوْ رَاتِبَةٍ قَالهُ الشَّيخُ، وَقَال: مِثلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ فِي السَّلفِ؛ لأَنهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ إمَامَانِ رَاتِبَانِ وَكَانَتْ الْجَمَاعَةُ تَتَوَفَّرُ مَعَ الرَّاتِبِ.
فصْلٌ وَيُمْنَعُ شُرُوعٌ فِي إقَامَةِ انْعِقَادِ نَافِلَةٍ وَرَاتِبَةِ مُرِيدِ صَلَاةِ مَعَ إمَامِهَا وَلَوْ بِبَيتِهِ أَوْ جَاهِلًا.
وَيَتَّجِهُ: لَا يَضُرُّ طُرُوءُ إرَادَةٍ فِي أَثْنَاءٍ.
وَمَنْ فِيها وَلَوْ خَارِجَ مَسْجِدٍ 252، يُتِمَّ مَعَ أَمْنِ فَوْتِ جَمَاعَةٍ، وَيُخَفِّفُ فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثِ مَنْ نَوَى أَرْبَعًا؛ جَازَ نَصًّا.
وَيَتَّجِهُ: وَمِنْ وَاحِدَةٍ نَاوٍ ثَنْتَينِ، أوَ مَعَ 253 خَوْفِ فَوْتٍ يَقْطَعُهَا قَالهُ جَمَاعَةٌ.
وَفَضِيلَةُ تَكْبِيرَةٍ أُوْلَى لَا تَحْصُلُ إلا بِشُهُودِ تَحْرِيمِ إمَامٍ، وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ إمَامٍ أُولَى، أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ، وَلَوْ لَمْ يَجْلِسْ، وَمَنْ أدْرَكَ الرُّكُوعَ بِانْتِهَائِهِ لِحَدِّ إِجزَاءٍ قَبْلَ رَفْعِ إمَامٍ، غَيرَ شَاكٍّ دُونَ طُمَأْنِينَتِهِ،

الجزء: 1 - الصفحة: 213

اطْمَأَنَّ ثُمَّ تَابَعَ، وَقَدْ أدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَأَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةُ إحْرَامٍ عَنْ وَاجِبِ تَكْبِيرِ رُكُوعٍ نَصًّا، وَإِنْ رَفَعَ إمَامٌ رَأْسَهُ فَاتَتْ الرَّكْعَةُ، وَسُنَّ دُخُولُ مَأمُومٍ مَعَهُ كَيفَ أدْرَكَهُ، وَيَنْحَطُّ بِلَا تَكْبِيرٍ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ سَاجِدًا وَيَقُومُ مَسْبُوقٌ بِهِ وُجُوبًا، وَعَلَيهِ الْمُتَابَعَةُ قَوْلًا وَفِعْلًا.
وَيَتَّجِهُ: وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ مُتَابَعَةِ فِعْلٍ لِعَالِمٍ لَا قَوْلٍ، كَتَسْبِيحٍ 254. وَإِنْ قَامَ مَسْبُوقٌ قَبْلَ تَسْلِيمَةٍ ثَانِيَةٍ وَلَمْ يَرْجِعْ وَيَلْزَمُهُ، انْقَلَبَتْ نَفْلًا.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ جَاهِلًا.
وَأَنَّهُ يَقُومُ بِإِيَاسِ ثَانِيَةٍ، مِنْ نَحْو شَافِعِيٍّ وَأَنَّهُ يَقُومُ فَوْرًا بَعْدَ ثَانِيَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَوْضِعٍ جُلُوسِ تَشَهُّدِهِ، وَإلَّا بَطَلَتْ لِعَامِدٍ.
وَمَا أَدْرَكَ فَأَخَّرَهَا فَلَا اسْتِفْتَاحَ لَهُ وَلَا اسْتَعَاذَةَ، إن لَمْ يَقْرَأ، وَيَتَوَرَّكُ فِيهِ مَعَ إمَامِهِ مُكَرِّرًا لَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ نَدْبًا حَتَّى يُسَلِّمَ إمَامُهُ، وَمَا يَقْضِي أَوَّلَهَا يَسْتَفْتِحُ لَهُ وَيَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ سُورَةً، وَيَأْتِي بِعَدَدِ مَا فِي أُولَى عِيدٍ مِنْ تَكْبِيرٍ وَجِنَازَةٍ 255 يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، فَمَا بَعْدُ مِمَّا فَاتَهُ وَيُطَوِّلُ أُولَى عَلَى ثَانِيَةٍ، لَكِنْ لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ مَغْرِبٍ؛ تَشَهَّدَ عَقِبَ أُخْرَى وَيَتَوَرَّكُ فِي الأَخِيرِ، وَيَتَحَمَّلُ إمَامٌ عَنْ مَأْمُومٍ، قِرَاءَةً وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَسَهْوٍ بِشْرطٍ وَسُتْرَةٍ وَدُعَاءِ قُنُوتٍ وَتَسْمِيعًا وَمِلْءَ السَّمَاءِ إلَى آخِرِهِ، وَكَذا تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ سَبَقَ بِرَكْعَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: فِي غَيرِ مَغْرِبٍ خِلَافًا لَهُمَا فِيمَا يُوهِمُ.
وَسُنَّ لَمِأْمُومٍ اسْتِفْتَاحٌ وَتَعَوُّذٌ فِي جَهْرِيَّةٍ وَقِرَاءَةُ فَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ حَيثُ

الجزء: 1 - الصفحة: 214

شُرِعَتْ فِي سَكَتَاتِهِ، وَهِيَ قَبْلَ فَاتِحَةٍ وَبَعْدَهَا، وَتُسَنُّ هُنَا بِقَدْرِهَا وَبَعْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةٍ، وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ أَوْ لَا يَسْمَعُهُ لِبُعْدٍ أَوْ طَرَشٍ، إنْ لَمْ يُشغِلْ مَنْ بِجَنْبِهِ فَيَتَّجِهُ التَّحْرِيمُ، فَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ سَكَتَاتٌ، كُرِهَ أَنْ يَقرأَ نَصًّا، فَلَوْ سَمِعَ هَمْهَمَتَهُ وَلَمْ يَفْهَمْ قَوْلَهُ؛ لَمْ يَقْرَأْ.
فَصْلٌ وَالأَوْلَى لِمَأمُومٍ شَرَعَ 256 فِي فِعْلٍ بعدَ إمَامٍ فَوْرًا فَيَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ وَيرْكَعُ عَقِبَهُ، بِخِلَافِ تَشَهُّدِ فَيُتِمُّهُ، فَإِنْ وَافَقَهُ كُرِهَ، وَإن كَبَّر لإحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إتمَامِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ بَطَلَتْ، وَمَعَهُ يُكْرَهُ، وَلَا يُكرَهُ سَبْقٌ بِقَوْلِ غَيرِهِمَا، وَالأَوْلَى تَسْلِيمُهُ عَقِبَ فَرَاغِ إمَامِهِ مِنْ تَسْلِيمَتَيهِ، وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ وَنَحْوَهُ قَبْلَ إمَامِهِ عَالِمًا عَمْدًا حَرُمَ، وعَلَيهِ وَعَلَى جَاهِلٍ وَنَاسٍ ذَكَرَ أَنْ يَرْجِعَ لِيَأْتِيَ بِهِ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى عَالِمًا عَمْدًا حَتَّى أَدْرَكُهُ فِيهِ بَطَلَت، لَا جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، وَيعْتَدُّ بِهِ، وَمَنْ سَبَقَ بِرُكنٍ كأَنْ رَكَعَ وَرفَعَ لَا لِيَأْتِيَ بِهِ مَعَ إمَامِهِ فَقَبْلَ رُكُوعِهِ، أَوْ بِرُكنَينِ كَأَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ وَاعْتَدَلَ قَبْلَ رُكُوعِهِ أَوْ رَفَعَ وَاعْتَدَلَ وَهَوَى إلَى السُّجُودِ قَبْلَ رَفْعِهِ عَالِمًا عَمْدًا، بَطَلَتْ مُطْلَقًا وَجَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، بَطَلَت الرَّكعَةُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ 257 مَعَ إمَامِهِ لَا رَكعَتُهُ بِرُكْنٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ بِرُكْنَينِ غَيرَ رُكُوعٍ.
وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنهُ بِرُكْنٍ فَأَكْثَرَ بِلَا عُذْرٍ فَكَسَبْقٍ، فَتَبْطُلُ لِعَامِدٍ،

الجزء: 1 - الصفحة: 215

وَتَصِحُّ لِجَاهِلٍ وَنَاسٍ، وَتَبْطُلُ رَكْعَةٌ بِرُكُوعٍ وَلِعُذرٍ كَنَوْمٍ وَسَهْو وَزِحَامٍ، إنْ أَتَى بِمَا تَرَكَهُ فِي غَيرِ رُكُوعٍ خِلَافًا لِجَمْعٍ، مَعَ أَمْنِ فَوْتِ آتِيَةٍ وَلَحِقَهُ، صَحَّتْ وَإلَّا، أَوْ خَافَ فَوْتَ آتِيَةٍ لَغَتْ الرَّكعَةَ وَتَابَعَ إمَامَهُ، وَالَّتِي تَلِيهَا عِوَضُهَا فَإِنْ ظَنَّ تَحْرِيمَ مُتَابَعَتِه إذَنْ فَسَجَدَ جَهْلًا، اُعْتُدَّ بِهِ كَسُجُودٍ يَظُنُّ لُحُوقَهُ، وَإِنْ زَال عُذْرُ مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ أُوُلَى وَقَدْ رَفَعَ إمَامُهُ مِنْ رُكُوع ثَانِيَةٍ تَابَعَهُ فِي سُجُودِهَا، وَتَصِحُّ لَهُ رَكعَةٌ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رَكْعَتَي إمَامِهِ تُدْرَكْ بِهَا الْجُمُعَةُ، وَلَوْ أَدْرَكُه فِي رُكُوعِ ثَانِيَةٍ؛ تَبِعَهُ فِيهِ وَتَمَّتْ جُمْعَتُهُ وَبَعْدَ رَفْعِهِ مِنْهُ تَبِعَهُ وَقَضَى، وَإن تَخَلَّفَ بِرَكعَةٍ فَأَكْثَرَ لِعُذْرٍ، تَابَعَ كَمَسْبُوقٍ.
فَصْلٌ يُسَنُّ لإمَامٍ تَخْفِيفٌ مَع إتمَامٍ مَا لَمْ يُؤثِرْ مَأمُومٌ التَّطْويلَ، فَإِنْ آثَرُوا كُلُّهُمْ اُسْتُحِبَّ، وَتُكرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ مَأمُومًا فِعْلَ مَا يُسَنُّ، بَلْ يُرَتِّلُ 258 قِرَاءَةٍ وَتَسْبِيح بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَثقُلُ لِسَانُهُ قَدْ أَتَى بِهِ، وَيُسَنُّ تَخْفِيفٌ إذَا عَرَضَ لِبَعْضِ مَأْمُومِينَ مَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُ، كَسَمَاعِ بُكَاءِ صَبِيٍّ، قَال الشَّيخُ: يَزِيدُ وَيَنْقُصُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ مُطْلَقًا فِي رُكُوعِ وَغَيرِهِ بِنِيَّةِ تَقَرُّب لَا تُوَدُّدٍ إنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ فَيُكْرَهُ وَكَذَا لَوْ كَثُرَتْ جَمَاعَةٌ لأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَشُقُّ عَلَيهِ، وَسُنَّ تَطْويلُ قِرَاءَةِ أُوْلَى عَنْ ثَانِيَةٍ إلا فِي صَلَاةِ خَوْفٍ فِي الْوجْهِ الثَّانِي فَثَانِيةٌ أَطْوَلُ أَوْ بِيَسِيرٍ، كَسَبِّحْ، وَالْغَاشَيَةِ، وَفِي الإِقْنَاعِ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ: لَا أَثَرَ لِتَفَاوُتٍ يَسِيرٍ، وَهُوَ حَسَنٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

فَصْلٌ الْجِنُّ مُكَلَّفُونَ فِي الْجُمْلَةِ إجْمَاعًا 259، يَدْخُلُ كَافِرُهُمْ النَّارَ، إجْمَاعًا، وَمُؤمِنُهُمْ الْجَنَّةَ وَلَا يَصِيرُ تُرَابًا، خِلَافًا لأَبِي حَنِيفَةَ وَاللَّيثِ وَهُمْ فِيهَا كَغَيرِهِمْ عَلَى قَدْرِ ثَوَابهِمْ، لَا أَنَّهُمْ حَوْلَهَا خِلَافًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ويَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا، خِلَافًا لِمُجَاهِدٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَيَرَوْنَ اللهَ تَعَالى هُمْ وَالْمَلَائِكَةُ.
قِيلَ لابْنِ عَبَاسِ: كُلُّ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَرَى اللهَ تَعالى قَال: نَعَمْ، قَال الشَّيخُ وَنَرَاهُمْ فِيهَا وَلَا يَرَوْنَنَا وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجَمَاعَةُ، وَفِي النَّوَادِرِ: وَالْجُمُعَةُ وَفِي الْفُرُوع: الْمُرَادُ مَنْ لَزِمَتهُ، وَبِالْمَلَائِكَةِ وَلَمْ يُبْعَثْ لَهُمْ نَبِيٌّ قَبْلَ نَبِيِّنَا، قَالهُ فِي الْمُبدِعِ 260، وَليسَ مِنْهُمْ رَسُولٌ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا نَبِيٌّ.
وَيُقْبَلُ قوْلُهُمْ: إن مَا بِيَدِهِمْ مِلْكُهُمْ مَعَ إسْلَامِهِمْ وَكَافِرُهُمْ كَحَرْبِيٍّ وَظَاهِرُهُ يَجْرِيِ التَّوَارُثُ بَينَهُمْ، وَيَحْرُمُ عَلَيهِمْ ظُلْمُ آدَمِيٍّ وَظُلْمُ بَعْضهِمْ بَعَضًا، وَتَحِلُّ ذَبِيِحَتُهُمْ وَبَوْلُهُمْ وَقَيؤُهُمْ طَاهِرَان.
وَيَتَّجِهُ: لَا رَوْثُهُمْ.
وَجَرَى فِي جَوَازِ مُنَاكَحَتِهِمْ لَنَا خِلَافٌ، وَفِي الْجَنَّةِ يَتَزَوَّجُونَ بِحُورٍ وَمْنْ جِنْسِهِمْ، وَقَدْ أَشْبَعْتُ الْكَلَامَ فِيِهِمْ فِي كَتَابِي بَهْجَةُ النَّاظِرِينَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

بَابٌ الإِمَامَةُ

الأَوْلَى بهَا الأَجْوَدُ قِرَاءَةَ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَجْوَدُ قَرَاءَةً الْفَقِيهُ، ثُمَّ الأَقْرَأُ، ثُمَّ الأَكْثَرُ قُرْانًا الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَكْثَرُ قُرْانًا الْفَقِيهُ، ثُمَّ قَارئٌ أَفْقَهُ، ثُمَّ قَارِئٌ فَقِيهٌ، ثُمَّ قَارِئٌ عَالِمٌ فِقْهَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ أَفْقَهُ وَأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ صَلَاةٍ، وَمِنْ شَرْطِ تَقْدِيمِ الأَقْرَأ أَنْ يَكُونَ عِالمًا فِقْهَ صَلَاتِهِ حَافِظًا لِلْفَاتِحَةِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الفَقِيهَينِ أَفْقَهُ أَوْ أَعْلَمَ بِأَحْكَامِ صَلَاة قُدِّمَ، وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ، بِأَنْ لَم يُمَيِّزْ بِينَ نَحْو فَرْضٍ وَسُنَّةٍ، عَلَى فَقِيهِ أَمِّي، وَاخْتَارَ جمْعٌ: أَنَّ الْفَقِيهَ إذَا أَقَامَ الْفَاتِحَةَ يُقَدَّمُ، ثُمَّ مَعَ تَسَاوٍ فِي قَرَاءَةِ وَفِقْهٍ أَسَنُّ، فَأَشْرَفُ، وَهُوَ: الْقُرَشِيُّ، فَيُقَدَّمُ بَنْو هَاشِم ثُمَّ قُرَيشٍ، ثُمَّ الأَقْدَمُ هِجْرَةً بِنَفْسِهِ، وَسَبْقٌ بِإِسْلَامٍ كَهِجْرَةٍ، وَحُكْمُهَا بَاقٍ لِيَوْمِنَا.
وَفِي الْمُغْنِي: يُقَدَّمُ سَابِقٌ بِإِسْلَام عَلَى بِهِجْرَةٍ ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ وَهَمَا سَوَاءٌ ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ جِيرَانٌ مُصَلُّونَ، أَوْ كَانَ أعْمَرَ لِمَسْجِدٍ ثُمَّ يُقْرَعُ، وَتُكْرَهُ إمَامَةُ غَيرِ الأَوْلَى بِلَا إذْنِهِ لَا أَذَانٌ 261 نَصًّا، وَصَاحِبُ بَيتٍ وَإمَامُ مَسْجِدٍ وَلَوْ عَبْدًا، أَحَقُّ، فَتَحْرُمُ بِلَا إذْنِهِمَا بِشَرْطِهِ، لِغَيرِ ذِي سُلْطَانٍ فِيهِمَا، وَسَيِّدٍ بِبَيتِهِ وَكُلُّ ذِي سُلْطَانِ أَوْلَى مِنْ جَمِيعِ نُوَّابِهِ، وَيُستْحَبُّ لِصَاحِبِ بَيتٍ وَإِمَامِ مَسْجِدٍ تَقْدِيمُ أَفْضَلَ مِنْهُمَا، وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَلَا تُكْرَهُ إمَامَتُهُمَا بِحُرٍّ وَمُبَعَّضٌ، وَمُكَاتَبٌ أَوْلَى مِنْ عِبْدٍ، وَحَاضِرٌ وَحَضَرِيٌّ وَبَصِيِرٌ وَمُتَوَضِّئٌ وَمُعِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ، وَكُرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ، لَا قَصْرُهُ بِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا، وَإِنْ بِمِثْلِهِ أَوْ فِي نَفْلٍ إلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذُّرًا خَلْفَ غَيرِهِ، وَإِنْ خَافَ أَذىً، صَلَّى خَلْفَهُ، وَأَعَادَ، وَإِنْ وَافَقَهُ فِي فِعْلٍ مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ خَلْفَهُ بِإِمَامٍ لَمْ يُعِدْ، وَمَنْ صَلَّى بِأجْرَةٍ لَا جُعْلٍ، لَمْ يُصَلَّ خَلْفَهُ.
وَيَتَّجِهُ: أَن الأَصْلَ هُنَا الْعَدَالةُ.
وَتصِحُّ 262 خَلْفَ إمَامٍ لَا يَعْرِفُهُ، فَإِنْ عَلِمَ فِسْقَهُ بَعْدُ أَعَادَ، وَالاسْتِحْبَابُ خَلْفَ مَنْ يَعْرفهُ.
وَلَا إمَامَةُ سَكرَانَ فَإِنْ سَكِرَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ، وَلَا إمَامَةُ أَخْرَسَ، وَلَوْ بِمِثْلِهِ نَصًّا 263، وَلَا كَافِرٍ وَإنْ قَال مَجْهُولٌ حَالُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ: هُوَ كَافِرٌ.
وَيَتَّجِهُ إِحْتَمَالٌ: أَوْ فَاسِقٌ 264. وَإنَّمَا صَلَّى تَهَزِّيًّا، أَعَادَ مَأْمُومٌ، وإنْ عُلِمَ لَهُ حَالا رِدَّةٍ وَإِسْلَامٍ، أَوْ عَدَالةٍ وَفِسْقٍ، أَوْ إفَاقَةٍ وَجُنُونٍ، وَأَمَّ وَلَمْ يَدْرِ مَأْمُومٌ فِي أَيِّهِمَا ائْتَمَّ، فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ صَلَاةٍ إسْلَامَهُ، أَوْ إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ أَوْ جُنُونِهِ، لَمْ يُعِدْ وَإِلَّا أَعَادَ، وَإن صَلَّى خَلْفَ مِنْ يَعْرِفُ كُفْرَهُ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ فِسْقَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

وَقَال بَعْدَ صَلَاةٍ: كَنْتُ أَسْلَمْتُ، أَوْ تُبْتُ وَفَعَلْتُ مَا يَجِبُ لِصَلَاةٍ أَعَادَ.
وَلَا إمَامَةُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ أَوْ عَاجِزٍ عَنْ نَحْو رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ قَوْلٍ وَاجِبٍ أَوْ شَرْطٍ إلا بِمِثْلِهِ، وَكَذا عَنْ قِيَامِ إلا الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ الْمَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ وَتَصِحُّ قِيَامًا، وَمِثلُهُ الإِمَامُ الأَعْظَمُ وَإنْ اِعْتَلَّ، ذَكَر الْحلْوَانِيُّ: وَلَوْ غَيرَ إمَامِ حَيٍّ فِي أَثْنَائِهَا فَجَلَسَ أَتَمُّوا قِيَامًا وَجُوبًا.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: أَنَهُ لَوْ صَلَّى رَاتِبٌ بِغَيرِ مَسْجِدِهِ لَا يَثْبُتُ لَهُ مَا مَرَّ.
وَأَنَّ رَاتِبَ أَعْرَابٍ لَا مَسْجِدَ لَهُمْ كَرَاتِبِ مَسْجِدٍ.
وَلَا إمَامَةُ مُحْدِثٍ وَلَا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنْ جَهِلَ مَعَ مَأْمُومِينَ كُلِّهِمْ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَتَّى انْقَضَتْ صَحَّت لِمَأمُومٍ وَحْدَهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَمَعَ عِلْمِ وَاحِدٍ فَقَط وَادِّعَائِهِ لَا يَلْزَمُ رُجُوعٌ لِقَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانُوا بِجُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ وَهُمْ بِإِمَامٍ أوْ مَأمُومٍ كَذَلِكَ أَرْبَعُونَ، فَيُعِيدُ الْكُلُّ.
وَيَتَّجِهُ: نِسْيَانَا كَجَهْلٍ.
وَيَضُرُّ تَرْكُ بَقِيةِ شُرُوطٍ وَجَمِيعِ أَرْكَانِ وَنَصَّ عَلَيهِ فِيمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، وَكَذَا فِيَمنْ تَرَكَ التَحْرِيمَةَ، وَيُثَابُ مَنْ جَهِلَ الْبُطْلَانَ، وإنْ لَزَمَهُ الْقَضَاءُ وَإنْ تَرَكَ إمَامٌ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ بِلَا تَأْويلٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، أَوْ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا عِنْدَهُ وَحْدَهُ عِالِمًا أَعَادَا، وَعِنْدَ مَأْمُومٍ وَحْدَهُ لَمْ يُعِيدَا، اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ إمَامٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَالْمُرَادُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَرْكَانِ صَلَاةٍ وَشُرُوطِهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

بَعدَ تَوَفُّرِ شُرُوطِ إمَامَةٍ.
وَإن اعْتَقَدَهُ مَأُمُومٌ مُجمَعًا عَلَيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ، كَمَا لَو صَلى خَلفَ مَنْ يَعلَمُهُ خُنثَى، وَيَجهَلُ إشكَالهُ فَبَانَ رَجُلًا.
وَتَصِحُّ خَلفَ مَنْ خَالفَ فِي فَرعٍ لَم يَفسُق بِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَلَا إنْكَارَ فِي مسَائِلِ الاجتِهَادِ، وَمَنْ أَنكَرَ فَلجَهلِهِ بِمَقَامِ المجتَهِدِينَ، وَحَرَمَ قَولٌ بِإِيجَابِ تَقليدِ مُجتَهِدٍ بِعَينِهِ، بَل قَال الشيخُ إنْ تَابَ وَإلا قُتِلَ، لَكِنْ قَال غَيرُ وَاحِدٍ: يَتَعَيَّنُ الآَنَ تَقلِيدُ أَحَدِ الأَربَعَةِ لِعَدَمِ حِفْظِ مَذَاهِبِ غَيرِهِمْ، وَمَنْ فَعَل مَا يَعتَقِدُ تَحرِيمَهُ فِي غَيرِ صَلَاةٍ كَنِكَاح بِلَا وَلِي وَشُربِ يَسِيرِ نَبِيذِ، فَإِن دَاوَمَ عَلَيهِ فَسَقَ وَلَمْ يُصَلَّ خَلفَهُ، وإن لَمْ يُدَاومْ فَقَال الْمُوَفقُ هُوَ مِنْ الصَّغَائِرِ، وَلَا بَأْسَ بِهَا خَلْفَهُ، وَلَا إمَامَةُ امرَأَةِ وَخُنْثَى بِرِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى مُطْلَقًا، وَلَا إمَامَةُ مُمَيِّزٍ بَبَالِغٍ فِي فَرْضٍ، وَتَصِحُّ فِي نَفْلٍ وَفِي فَرْضٍ بِمِثْلِهِ، وَلَا إمَامَةُ أميّ وَهُو مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ أَوْ يُبدِلُ حَرفًا إلا ضَادَ المَغْضُوب والضالينَ بِظَاءٍ، أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لَحْنًا يُحيلُ الْمَعْنَى عَجْزًا عَنْ إصْلَاحِهِ إلا بِمِثْلِهِ، لَا مَنْ يُبْدِلُ حَرْفًا مِنْهَا بِمَنْ يُبْدِلُ غَيرَهُ أَوْ مَنْ لَا يُحسِنُ قُرْآنًا غَيرَهَا بِمَنْ يُحْسِنُهُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَوْ قَدَرَ عَلَى إصْلَاحِهِ أَوْ زَادَ عَلَى فَرْضِ قِرَاءَةٍ عَاجِزٌ عَنْ إصْلَاحِهِ عَمْدًا، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحَالهُ فِيمَا زَادَ سَهْوًا أَوْ جَهْلَا أَوْ لآفةٍ صَحَّتْ، وَعَمْدًا بَطَلَتْ وَيَكْفُرُ، مُعْتَقِدُ حِلٍّ، وإنْ أحَالهُ فِي فَرْضِ قَرَاءَتِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا 265 لَا عَجْزًا وَلَمْ يُصْلِح مَا أَحَالهُ بَطَلَتْ، وَمِنْ الْمُحِيلِ فَتْحُ هَمْزَةِ ﴿اهْدِنَا﴾ وَضمُّ تَاءِ: ﴿أَنْعَمْتَ﴾، وَكَسْرُهَا، وَكَسرُ كَافِ ﴿إِيَّاكَ﴾، وَلَا يَلْزَمُ بَحْثٌ عَنْ كَوْنِ إمَامٍ قَارِئًا وَإنْ قَال بَعْدَ سَلامٍ سَهَوْتُ أَوْ نَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْفاتِحَةَ، لَزِمَهُ مَعَ

الجزء: 1 - الصفحة: 221

مَأمُوم الإِعادَةُ، فَإِنْ أُقِيمَت وَهُوَ بِمَسجِدٍ، والإِمامُ مِمَنْ لا يَصلُحُ صَلَّى خَلفَهُ إن شاءَ وَأَعادَ، كَذا في الإقناعِ وَفِيهِ نظرٌ.
تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ إمامَةٍ ثَمانِيَةٌ: إسلامٌ وَعَدالةٌ وَعَقْلٌ وَنُطْقٌ وَتَمْيِيزٌ، وَكَذا بُلُوغٌ إن أمَّ بالِغًا في فَرضٍ، وَذُكُورِيةٌ إنْ أمَ ذَكَرًا، وَقُدْرَة عَلَى شَرطٍ وَرُكْنٍ وَواجِبٍ إنْ أمَّ بِقادِرٍ، وَقَد مَرَّتْ مُفَصَّلَةً وَحَيثُ أَمَّ مَنْ لا يَصلُحُ أَعادا وَلَو جهلَا.
فصلٌ تُكْرَهُ إمامَةُ كَثِيرِ لَحنٍ غَيرِ مُحِيلٍ، والفَأْفاءِ: الّذِي يُكَررُ الْفاءَ، والتَّمْتامِ: الذِي يُكَرِّرُ التاءَ، وَمَنْ لا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، أَوْ يُضرَعُ أَو تُضحِكُ رُؤيَتُهُ، وَأعْمَى وَأَصَمُّ وَأَقلَفَ.
وَيَتجِهُ: لا إنْ تَرَكَ الخِتانَ بالِغًا، مُصِرًّا بِلا عُذرٍ لِفِسْقِهِ 266. وَأَقطَعَ يَدَينِ أَوْ رَجْلَينِ أَو إحداهُما أَوْ أَنفٍ وَكُرِهَ أن يَؤُمَّ أَجْنَبِيةً فَأَكْثَرَ لا رَجُلَ فِيهِن، أَوْ قَوْمًا أَكْثَرَهُم لا نِصفَهُمْ يَكرَهُهُ لِحَق، كَخَلَلٍ في دِينِهِ أَوْ فَضْلِهِ، وَلا يُكْرَهُ الائْتِمامُ بِهِ لأَن الْكَراهَةَ في حَقهِ، وَإنْ كَرِهُوهُ لِدِينِهِ وَسُنَّتِهِ فَلا كَراهَةَ في حَقّهِ، وَلا بَأسَ بِإِمامَةِ وَلَدِ زِنَى وَلَقْيطٍ، وَمُنْفِي بلِعانٍ وَخَصِيٍّ وَجُنْدِيٍّ وَأَعْرابِي إذًا سَلِمَ دِينُهُمْ وَصَلَحُوا لَها، وَلا بَأسَ أنْ يَأْتَمَّ مُتَوَضئٌ بِمُتَيَمِّم، وَيَصِحُّ ائتِمامُ مُؤَدِّي صَلاةٍ بِقاضيِها وَعَكْسُهُ، وَقاضِيها مَنْ يَؤُمُّ بِقاضِيهَا مِنْ غَيرِهِ لا بِمُصَلٍّ غَيرَها، وَلا مُفْتَرِض بِمُتَنَفِّلٍ إلا إذَا صَلَّى بِهِم في صَلاةِ خَوْفِ صَلاتَينِ، وَيَصِحُّ عَكْسُهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

فصلٌ يَصِحُّ بِلا بَأْسٍ وَقُوفُ إمام وَسْطَ مَأْمُومِينَ، والسُّنَةُ وُقُوفُهُ مُتَقَدِّمَا عَلَيهِم وَلَوْ بَعُدَ عَنْهُمْ، وَقُربُهُ أَفضَلُ، إلا الْعُراةَ فوَسْطا وُجُوبًا.
وَيَتَّجِه: لا بِظُلْمةٍ.
وامْرَأةَ أمَّت نِساءً، فوَسْطا نَدبًا، وَإنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بإحْرامٍ لَمْ تَصِحُّ لَهُ، وَلا يَضُرُّ تَقْدِيمُ رِجْلِهِ بِلا اعْتِمادٍ عَلَيها.
وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَقَدَّمَ في أَثْناءٍ قَهْرًا 267، ثُمّ رَجَعَ فَوْرًا لا يَضُرُّ، كَما لَوْ تَقابَلا أَوْ تَدابَرا في الْكَعْبَةِ.
لا إنْ جَعَلَ ظَهرَهُ لِوَجْهِ إمامِهِ، أَوْ اسْتَدارَ صَفٌّ حَوْلَها والإِمامُ عَنها أَبعَدُ مِمَنْ هُوَ في غَيرِ جِهَتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الْجِهَةِ الْمُقابِلَةِ لِلإِمامِ خَلافًا لَهُ، أَوْ في شَدَّةِ خَوْفٍ إذَا أَمْكَنَت مُتابَعَتُهُ والاعْتِبارُ كَمُالُ قِيام في تَقَدُّمٍ وَمُساواةٍ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ وَهُوَ الْعَقِبُ، فَلَوْ اسْتَوَيا بِعَقِبٍ، وَتَقَدَّمَتْ أَصابعُ مَأُمُومٍ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيهِ بِرَأسِهِ في سُجُودٍ لَمْ يَضُرَّ وَعَكْسُهُ يَضُرُّ، وَفِي جُلُوسِ الاعْتِبارُ بِمَحَلّ قُعُودٍ وَهُوَ الأليَةُ، وَيَقِفُ واحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ، وينْدَبُ تَخَلُّفُهُ قَلِيلًا قالهُ في الْمُبْدِع.
وَيَتَّجِهُ 268: وَلا يَضُرُّ عَدَمُ مُساواةٍ بِتَأَخرِهِ خِلافًا لَهُ.
لا واحِدٌ فأَكْثَرُ عَنْ يَسارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ كَواحِدٍ خَلْفَهُ وَإِنْ وَقَفَ

الجزء: 1 - الصفحة: 223

عَنْ يَسارِهِ أَحْرَمَ أَوْ لا؛ أَدارَهُ نَدبًا من وَرائِهِ إلَى يَمِيِنِهِ مَعَ بَقاءِ تَحرِيمَتِهِ وَلا عَمَلَ، فَإِن جاءَ آخَرُ وَلَمْ يَقِفا خَلفَهُ أدارَهُما خَلفَهُ إنْ شَق تَقَدُّمٌ عَنهُما.
وَإِنْ أَحرَمَ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ، سُن وَقُوفُ رَجُلٍ يَمِينًا وَصَبِي شِمالًا، وَرَجُلٌ وامْرَأَةٌ؛ فَرَجلٌ يَمِينًا.
وامرَأَةٌ خَلفًا، وَمَنْ صَلى وَلَوْ نَفْلًا يَسارَ إمامِهِ مَعَ خُلُوِ يَمِينِهِ وَلَوْ كانَ وَراءَهُ صَفٌّ، أَوْ فَذًّا، وَلَوْ امْرَأَةٍ خَلْفَ امْرَأَةٍ رَكعَةً كامِلَة؛ لَم تَصِحَّ صَلاتُهُ، وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا لِعُذرٍ، كَخَوْفِ فَوْتِ رَكعَةٍ، ثُمّ دَخَلَ الصَّف، أَوْ وَقَفَ مَعُهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الإِمامِ؛ صحَّتْ وَلِغَيرِ عُذْرٍ فَلا، وَإِنْ بَطَلَت صَلاةُ أَحَدِ اثنَينِ صَفًّا تَقَدَّمَ الآخَرُ إلَى يِمِينِهِ أَوْ صَفَّ أو جاءَ آخرٌ، وَإِلا نَوَى المُفارَقَةَ.
وَيَتجِهُ: في غَيرِ أُولَي جُمُعَةٍ.
وبِثانِيَةِ 269 جُمُعَةٍ، أَوْ زُحِمَ فِيها فَأُخْرِجَ مِنْ الصف وَبَقِيَ 270 فَذا يَنْوي المُفارَقَةَ، وَيُتمُّها جُمُعَةً وَإِنْ لَمْ يُفارِق وَأَتمَّها جُمُعَة صَحَّتْ جُمْعَتُهُ.
وَيَتَّجِهُ: لِجاهِلٍ 271. وَمَنْ وَجَدَ فُرجَةً أَوْ الصف غَيرَ مَرْصُوصٍ وقَفَ فِيهِ، وَكُرِهَ مَشيُهُ عَرضًا بَينَ يَدَي مأَمُومِينَ، وَإلا فَعَنْ يَمِينِ الإِمامِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَبَّهَ بِنَحو كَلامٍ أَوْ إشارَةٍ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ وَيَتبَعُهُ وُجُوبًا، وَكُرِهَ بِجَذْبِهِ وَلَوْ عَبْدَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

وَيَتَّجِهُ: وَلا يَفُوتُهُ ثَوابُ صَفٍّ كانَ فِيهِ.
وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ امْرَأَةً؛ فَخَلفَهُ، وَإنْ وَقَفَت بِجانِبِهِ، فَكَرَجُلٍ.
وَيَتجِهُ: وَلا يَصِحُّ وُقُوفُها خَلفَ خُنثَى خِلافًا لَهُما لاحتِمالِ كَوْنِهِ امرَأَةً، وَلا وُقُوفُهُ خَلفَ رَجُلٍ لاحْتِمالِ كَوْنِهِ رَجُلًا.
وَإن وَقَفَ الْخُناثَى صَفًا.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ مَعُهُمْ رَجُلٌ فَقَط.
لَم تَصِحَّ صَلاتُهُمْ، وَإِنْ وَقَفَتْ امرَأَةٌ بِصَفِّ رَجالٍ، كُرِهَ لَها، وَلا تَبطُلُ صَلاةُ مِنْ يَلِيها وَخَلْفَها، وَصَفٌّ تامٌّ مِنْ نِساءٍ لا يَمْنَعُ اقْتِداءَ مَنْ خَلفَهُن مِنْ رِجالٍ، وَسُن أَنْ يُقَدَّمَ مِنْ أَنْواعٍ: أَحرارٌ بالِغُونَ فَعَبِيدٌ الأَفْضَلُ فالأَفضَلُ.
وَيَتجِهُ: فَإِنْ اسْتَوَيا فأَسَنُّ.
فَصبْيانٌ فَنِساءٌ كَذَلِكَ فَمَنْ انْفَرَدَتْ إذَنْ لَمْ تَصِحَّ كَذا في الْمُبدِعِ، وَفِي الكافِي تَصِحُّ.
وَ 272 لا خَناثَى صَفًّا خِلافًا لَهُ، وَمِنْ جَنائِزَ إلَى إمامٍ وَإِلى قِبْلَةٍ في قَبْرٍ حَيثُ جازَ حُرٌّ بالِغٌ، فَعَبْدٌ، فَصبِي فَخُنْثَى فامْرأةٌ كَذَلِكَ، وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلا كافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنثَى أَوْ مَنْ يَعْلَمُ حَدَثَهُ أَوْ نَجاسَتَهُ أَوْ مَجُنُونٌ أَوْ في فَرض صَبِيٌّ، فَفَذٌّ، وَتَصِحُّ إنْ وَقَفَ مَعَهُ مُتَنَفِّلٌ، أَوْ مَنْ لا يَصِحُّ أَن يَؤُمَّهُ، كَأميّ وَأَخْرَسَ وَفاسِقٍ وَعاجِزٍ عَنْ رُكنٍ أَوْ شَرْطٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

فصلٌ يَصِحُّ اقتِداءُ مَن يُمكِنُهُ وَلَو بَيْنَهُ 273 وَبَيْنَ إمامِهِ فَوْقَ ثَلاثِمِائَةِ ذِراعٍ، وَلَو لَمْ تَتَّصِلْ صُفُوفٌ، فَإِنْ كانَ بِغَيرِ مَسْجِدٍ أَوْ مَأمُومٌ وَحْدَهُ خارِجَهُ، شُرِطَ عَدَمُ حائِلٍ بَينَهُما، وَأَنْ يَرَى الإِمامَ أَوْ مَنْ وَراءَهُ، وَلَوْ في بَعْضِها أَوْ مِنْ شُبَّاكٍ وَلا يَضُرُّ حائِلُ ظُلْمَةٍ وَعَمَى وَإِنْ كانا بِهِ فَلا، وَكَفَى سَماعُ تَكبِيرٍ، وَإِنْ كانَ بَينَهُما نَهَرٌ تَجْرِي فِيهِ سُفنٌ قَال أَبُو الْمَعالي: في غَيرِ مَسْجِدٍ أَوْ طَرِيقٌ، وَلَمْ تَتصِلْ فِيهِ صُفُوفٌ حَيثُ صَحَتْ فِيهِ كَجِنازَةٍ وَكُسُوفٍ وَجُمُعَةٍ، أَوْ كانا في غَيرِ شِدَّةٍ وَخَوْفٍ بِسَفِينَتَينِ غَيرِ مَقْرُونَتَينِ لَمْ تَصِحَّ، وَكُرِهَ عُلُوُّ إمامٍ عَنْ مَأْمُومٍ ذِراعًا فأَكْثَرَ وَلا بَأْسَ بِعُلُوّ مَأْمُومٍ، وَلا تَبطُلُ بِقَطْعِ صَفٍّ مُطْلَقًا، إلا عَنْ يَسارِهِ إذَا بَعُدَ بِقَدْرِ مَقامِ ثَلاثَةِ رِجالٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَن المُرادَ ما لَمْ تَنْو مُفارَقَةٍ وَأَنَّهُ مَنْ بَعُدَ عَنْ الصف بقَدْرِ ذَلِكَ فَفَذٌّ.
وَيُباحُ اتِّخاذُ مِحراب، وَتُكْرَهُ صَلاةُ إمامٍ فِيهِ بِلا حاجَةٍ إنْ مَنَعَ مَأْمُومًا مُشاهَدَتَهُ، بَلْ يَقِفُ عَلَى يَمِينِ مِحرابٍ، وَكُرِهَ لَهُ لا لِمَأْمُومٍ تَطَوَّعُهُ بِلا حاجَةٍ بَعْدَ مَكْتُوبَةٍ مَوْضِعَها، وَمُكْثهُ كَثِيرًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَلَيسَ ثَمَّ نِساءٌ، فَإِنْ كُن سُنَّ لَهُ وَلِمَأْمُومٍ أن يَثبُتُوا بِقَدْرِ ما يَرَوْنَ انْصِرافَهُنَّ، وَسُنَّ لَهُنَّ 274 عَقِبَ سَلامِ إمامٍ، وَلِمَأْمُومٍ بَعْدَ انْصَرافِ إمامٍ اسْتَقْبَلَهُ وَلَمْ يُطِلْ الْجُلُوسَ، وَيَنحَرِفُ إمامٌ جِهَةَ قَصْدِهِ وَإِلا فَعنْ يَمِينِهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 226

فَتَلِي يَسارُهُ الْقبلَةَ، وَكُرِهَ وُقُوفُ مَأمُومٍ بَينَ سَوارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفًا، واتخاذُهُ بِمَسْجِدٍ 275 مَكانًا لا يُصَلَّى فَرْضَهُ إلا بِهِ لا نَفْلِهِ، وَحَرُمَ بِناءُ مَسجِدٍ يُرادُ بِهِ الضَّرَرُ لِمَسْجِدٍ بِقُربِهِ، فَيُهْدَمُ.
وَيَتَّجِهُ: وَلا يَصِحُّ وَقْفٌ.
وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَماعَتِهِ لآكِلِ نَحْو بَصَلٍ أَوْ ثُوم أَوْ فُجْلٍ حَتَّى يَذهَبَ رِيحُهُ وَكَذا مَن بِهِ نَحوُ بَخَرٌ وَصُنانٌ، وَجَزَّارٌ لَهُ رائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ وَيُمْنَعُ أَبرَصُ وَمَجذُومٌ يُتَأَذى بِهِ، فَلا يَحِلُّ لِمَجْذُومِ مُخالطَةُ صَحِيحٍ بِلا إذْنِهِ، وَعَلَى وَلِي أَمْرٍ مَنعُهُ، وَمِنْ الأَدَبِ وَضْعُ إمامٍ نَعْلَهُ عَنْ يَسارِهِ وَمَأمُومٌ بَينَ يَدَيهِ لِئَلا يُؤذِيَ غَيرَهُ.
تَنبِيهٌ: شُرُوطُ فَذٍ، أَحَدَ عَشَرَ: عَدَمُ تَقدُّمِ مَأمُومٍ وَتَأَخرِهِ فَذًا، أَوْ عَنْ يَسارِهِ بَشَرطِهِ وَنِيَّةُ كُل حالهُ، وَعِلمُ مَأْمُومٍ بِانتِقالاتِ إمامِهِ، وَمُتابَعَةُ إمامَهُ بِتَحرِيمَةٍ، وَرُؤْيَتُهُ لَهُ إنْ كانَ خارِجَ مَسْجِدٍ، وَعَدَمُ حاجِزٍ بَينَهُما مِنْ طَريِقٍ أَوْ نَهَرٍ، وَتَوافُقُ صَلاتَيهِما اسْمًا في فَرضٍ وَعَدَمُ اعْتِقادِ بُطْلانَ صَلاةِ إمامِهِ، وَتَعْيِينُهُ فَلا تَصِحُّ خَلفَ أَحَدِ إمامَينِ لا بِعَينُهُ وَمَرَّتْ مُفَصَّلَةً.
فصلٌ يُعْذَرُ بِتَركِ جُمُعَةٍ وَجَماعَةٍ مَرِيضٌ لَيسَ بِمَسْجِدٍ، وَخائِفُ حُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ زِيادَتِهِ أَو بُطءِ بُرءٍ، وَتَلْزَمُ جُمُعَةٌ لا جَماعَةُ مَنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِإِتيانها راكِبًا أَوْ مَحمُولًا، أَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِهِ أَوْ بِقَوْدِ أَعْمَى لَهُما، أَوْ قَدَرَ

الجزء: 1 - الصفحة: 227

من نَفْسِهِ، وَمَحبُوسٌ وَمُدافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَينِ، وَمُحتاجٌ لِطَعامِ بِحَضْرَتِهِ وَلَهُ الشِّبَعُ، وَخائِفُ ضَياع مالِهِ أَوْ فَواتِهِ أَوْ تَلَفِهِ، وَراجٍ وُجُودَ ضائِعٍ، قَال المَجدُ: والأَفضَلُ تَركُ ما يَرجُو وُجُودَهُ، وَيُصَلِّي لا ما يَخافُ تَلَفُهُ، كَخُبزٍ بِتَنَّورٍ وَخائِفُ ضَرَرٍ بِمَعِيشَةٍ يَحتاجُها، أَو نَحو بُسْتانٍ أَفاضَ عَلَيهِ الماءَ، أَو مالِ اُستُؤجِرَ لِحِفْظِهِ؛ كَنِظارَةِ بُسْتانٍ، وَعُريانٌ في غَيرِ عُراةٍ، أَوْ وَجَدَ ما يَستُرُ عَورَتَهُ فَقَط، وَخائِفُ مَوْتِ قَرِيِبِهِ أَوْ رَقيقِهِ أَوْ تَمْرِيَضِهِما، وَلَيسَ مَن يَقُومُ مَقامَهُ أَوْ عَلَى حَرِيمِهِ.
وَيَتَّجُهُ: أَوْ مَنْ يَلزَمُهُ ذَبٌّ عَنْهُ.
أَوْ نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ أَوْ سُلطانٍ أَوْ مُلازَمَةِ غَرِيمٍ وَلا شَيءَ مَعَهُ، أَوْ فَواتَ رُفْقَةٍ بِسَفَرٍ مُباحٍ أَنشَأَهُ أَوْ استَدامَهُ، أَوْ غَلَبَةَ نُعاسٍ يَخافُ بِهِ فَوتَها بِوَقْتٍ، أَوْ مَعَ إمامٍ وَمُدافَعَةُ نُعاسٍ أَفْضَلُ أَوْ أَذىً بمَطَرٍ وَوَحَلٍ وَثَلْجٍ وَجَليدٍ وَرِيحٍ بارِدَةٍ بِلَيلَةٍ مُظْلِمَةٍ أَوْ تَطْويلِ إمامٍ، أَوْ عَلَيهِ قَوَدٌ يَرجُو الْعَفْوَ عَنْهُ لا مَنْ عَلَيهِ حَدٌ، أَوْ بِطَرِيقِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ مُنْكَرٌ وَيُنْكِرُهُ بِحَسْبِهِ، وَزَلزَلَةٍ؛ عَذْرٌ عِنْدَ أَبِي الْمَعالي وَعَرُوسٌ تُجَلَّى عَلَيهِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ.
وَيَتَّجِهُ: مِنْ كَلامِهِمْ: وَكَذا آكِلُ نَحو بَصَلٍ.
فَرعٌ: لا يَنْقُصُ أَجْرُ تارِكِ جَماعَةِ لِعُذْرٍ شَيئًا، وَمَنْ مَرِضَ أَوْ سافَرَ كَتَبَ الله لَهُ ما كانَ يَعمَلُ صَحِيحًا أَوْ مُقِيمًا، وَمُخالطَةُ النّاسِ أَوْلَى مِنِ اعْتِزالهِمْ، مَعَ أَمْنِ فِتنَةٍ لاكْتِسابِ فَضائِلَ دِينِيةٍ أَوْ دُنْيَويةٍ.


الجزء: 1 - الصفحة: 228

بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

يَلزَمُ فَرضُ المَرِيِضِ قائِمًا، وَلَو كَراكِعٍ أَوْ مُعتَمِدًا أَوْ مُسْتَنِدًا أَوْ بِأُجْرَةٍ يَقدِرُ عَلَيها، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ شَقَّ شَدِيدًا لِضَرَرٍ أَوْ زِيادَةِ مَرَضٍ أَوْ بُطءِ بُرءٍ ونحوهِ فَقاعِدًا مُتَرَبِّعًا نَدْبًا، وَيَثْنِي رجْلَيهِ في رُكُوعٍ وَسُجُودٍ كَمُتَنَفِّلٍ فَإِن عَجَزَ أَوْ شَقَّ وَلَوْ بِتَعَدِّيهِ بَضربِ ساقِهِ فَعَلَى جَنْب والأَيمَنُ أفْضَلُ، وَتُكرَهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَرِجلاهُ لِلْقبلَةِ مَعَ قُدرَتِهِ عَلَى جَنْبِهِ، وَإِلا تَعَينَ عَلَى ظَهرِهِ وَيُومِئُ بِرُكُوع وَسُجُودِ وَيَجعَلُهُ أَخْفَضَ، وَإنْ سَجَدَ مَنْ لَمْ يُمكِنُهُ عَلَى شَيءِ رُفِعَ كُرِهَ؛ وَأَجْزَأَ، قَال أَحمَدُ: الإِيماءُ أَحَبُّ إلَيَّ، وَإِنْ رَفَعَ إلَى وَجهِهِ شَيئًا فَسَجَدَ عَلَيهِ، أَجْزَأَهُ 276، وَلا بَأْسَ بِهِ عَلَى نَحو وسادَةٍ فَإِنْ عَجَز أَوْمَأَ بِطَرفِهِ ناويًا مُسْتَحضرًا الفِعْلَ بقَلبِهِ، وَكَذا الْقَوْلَ إنْ عَجَزَ عَنْهُ بِلِسانِهِ يُجَدِّدُ لِكُلِّ رُكْنٍ وفِعْلٍ 277 وَقَصدًا كَأَسِيرٍ خائِفٍ، وَلا تَسْقُطُ ما دامَ عَقْلُهُ ثابِتًا وَلا يَنْقُصُ أَجْرُ نَحو مَضْطَجِعٍ عَنْ أَجْرِ صَحِيحٍ، وَمَنْ قَدَرَ علَى واجِبٍ أَوْ رُكْنٍ مِنْ نَحو قِيامٍ أَوْ قُعُودٍ انْتَقَلَ إلَيهِ، فَيَقُومُ أَوْ يَقعُدُ وَيَركَعُ بِلا قِراءَةِ مَنْ قَرَأَ؛ وَإِلا قَرَأَ، وَإِنْ أَبْطَأَ مُتَثاقِلًا مَنْ أَطاقَ القِيامَ فَعادَ الْعَجزُ.
وَيتجِهُ: أَوْ لَمْ يَعُد وَأَوْلَى.
فَإنْ كانَ بِمَحَلِّ قُعُودٍ كَتَشَهُّدٍ، صَحَتْ وَإِلا بَطَلَتْ صَلاتُهُ وصَلاةُ

الجزء: 1 - الصفحة: 229

مَنْ خَلفَهُ وَلَوْ جَهِلُوا.
وَيتَّجِهُ: وَمُصَلٍّ مُضطَجِعًا تَبْطُلُ بِلا تَفْصِيلٍ.
وَيَبْنِي مَنْ عَجَزَ فِيها، وَتُجْزِئُ الْفاتِحَةُ إن أَتَمَّها في انْحِطاطِهِ لا مَنْ صَحَّ فَأَتَمَّها في ارتِفاعِهِ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى قِيامٍ أوَ قُعُودٍ دُونَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْمَأ وُجُوبًا بِرُكُوع قائِمًا وَسُجُودٍ قاعِدًا، وَمَنْ قَدَرَ أَنْ 278 يَقُومَ مُنفَرِدًا، أَوَ يَجلِسَ في جَماعَةٍ؛ خُيِّرَ واختارَ جَمعٌ يُصَلِّي مُنفَرِدا قائِمًا، وَصَوَّبَهُ في الإنصافِ وَلِمَرِيَضٍ وَأرمَدَ يُطِيقُ قِيامًا الصلاةُ مُسْتَلْقِيًا لِمُداواةٍ بِقَوْلِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ حاذِقٍ فَطِنٍ وَيَكفِي مِنهُ غَلَبَةُ ظَن، وَيُفْطِرُ بِقَولِهِ إن الصّوم مِمّا يُمَكنُ الْعِلةَ، وَلا تَصِحُّ مَكتَوبَةٌ بِسَفِينَةٍ قاعِدًا لِقادِرٍ عَلَى قِيامٍ، وَيَدُورُ لِقِبلَةٍ كُلما انْحَرَفَت، وَيُصَلُّونَ بِها جَماعَةً، وَلَوْ عَجَزُوا عَنْ قِيامٍ وَتصِحُّ عَلَى راحِلَةٍ لِتَأَذٍّ بِوَحَلٍ وَمَطَرٍ وَنَحوهِ وَخَوْفِ انْقِطاعٍ عَنْ رُفقَةٍ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ مَن نَحو عَدُوٍّ أَوْ عَجَزَ عَنْ رُكُوبهِ إنْ نَزَلَ، وَعَلَيهِ الاستِقْبالُ، وَما يَقدِرُ عَلَيهِ، وَلا تَصِحُّ لِمَرَضٍ فَقَطْ، وَمَنْ أَتَى بِكُل فَرْضٍ وَشَرطٍ وَصلّى عَلَيها، أو بِنَحو سَفيِنَةٍ سائِرَةٍ أَوْ واقِفَةٍ بِلا عُذْرٍ صَحَّتْ، وَمَنْ بِماءٍ وَطِين يُومِئُ كَمَصلُوبٍ وَمَربُوطٍ وَيَسْجُدُ غَرِيقٌ عَلَى مَتْنِ الماءِ وَلا إعادَةَ في الْكُلِّ، وَيُعتَبَرُ المَقَرُّ لأَعْضاءِ السجُودِ، فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ مَثَلًا عَلَى نَحو قُطنٍ مَنْفُوشٍ وَلَمْ يَنْكَبِسْ، أَوْ صَلى مُعَلَّقًا بِلا ضَرُورَةٍ، لَم تَصِحَّ، وَتَصِحُّ إنْ حاذَى صَدرَهُ نَحوَ رَوْزَنَةٍ، وَعَلَى نَحو حائِلٍ صُوفٍ وَما مَنَعَ صلابُتُهُ الأَرْضَ وَما تُنْبِتُهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

فصل قَصْرُ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيةِ أَفْضَلُ، وَلَا يُكرَهُ إتْمَامٌ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا مُبَاحًا وَلَوْ عَصَى فِيهِ، أَوْ زِيَارَةِ قُبُورٍ وَلَمْ يَعْتَقِدْهُ قُرْبَةً 279، أَوْ نُزْهَةً أَوْ فُرْجَةً أَوْ تَاجِرًا مُكَاثِرًا أَوْ الْمُبَاحُ أَكْثَرَ قَصْدِهِ، يَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا تَقْرِيبًا يَقِينًا بَرًّا أَوْ بَحْرًا، وَهِيَ يَوْمَانِ قَاصِدَانِ فِي زَمَنٍ مُعْتَدِلٍ، بِسَيرِ الأَثْقَالِ وَدَبِبيبِ الأَقْدَامِ، وَهِيَ: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، وَالْبَرِيدُ: أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ هَاشِمِيَّةٍ، وَبِأَمْيَالِ بَنِي أُمَيَّةَ: مِيلانِ وَنِصْفُ، وَالْهَاشِمِيُّ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ، سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ، أَرْبَعَةُ آلَافِ خُطوَةٍ، وَالذِّرَاعُ: أرْبَعٌ وَعِشْرُونَ إصْبَعًا مُعْتَرِضَةً مُعْتَدِلَةً، كُلُّ إصْبَعٍ سِتُّ حَبَّاتِ شَعِيرٍ بُطُونُ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ، عَرْضُ كُلِّ شَعِيرَةٍ سِتُّ شَعَرَاتِ بِرْذَوْنَ.
أَوْ تَابَ فِيهِ.
وَيَتَّجِهُ: أوْ أَفَاقَ.
وَقَدْ بَقِيَتْ أَوْ أُكْرِهَ كَأَسِيرٍ، أَوْ غُرِّبَ أَوْ شُرِّدَ، لَا هَائِمٌ وَتَائِهٌ وَسَائِحٌ، وَتُكْرَهُ سِيَاحَةٌ لِغَيرِ مَحَلٍّ مُعَيِّنٍ، وَلَوْ قَطَعَهَا فِي سَاعَةٍ، إذَا فَارَقَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ الْعَامَرَةِ وَلَوْ خَارِجَ سُورٍ وَقَبْلَهَا خَرَابٌ أَوْ اجْتَمَعُوا لانْتِظَارِ بَعْضِهِمْ بَعْدَ فُرْقَةٍ 280 أَوْ خِيَامَ قَوْمِهِ، أَوْ مَا نُسِبَ إلَيهِ عُرْفًا كَسُكَّانِ قُصُورٍ وَبَسَاتِينَ وَمَحَلَّةً بِبَلَدٍ لَهُ مَحَالٌّ غَيرُ مُتَّصِلَةٍ ببَعْضِهَا، وَبُقْعَةٌ لِمُقِيمٍ بِمَفَازَةٍ إنْ لَمْ يَنْو عَوْدًا، أَوْ بَعُدْ قَبْلَ مَسَافَةٍ فَإِنْ نَوَاهُ أَوْ تَجِدَّدَتْ نِيَّتُهُ لِحَاجَةٍ بَدَتْ فَلَا حَتَّى يَرْجِعَ وَيُفَارِقُ بِشَرْطِهِ أَوْ تَنْثَنِيَ نَيَّتُهُ وَيَسِيرُ، إلا إنْ

الجزء: 1 - الصفحة: 231

كَانَ مَا رَجَعَ إلَيهِ غَيرَ وَطَنٍ وَلَا أَهْلَ وَلَا مَال لَهُ بِهِ وَلَمْ يَنْو فِي عَوْدِهِ أَنْ يُقِيمَ مَا يَمْنَعُ الْقَصْرَ قَالهُ فِي المُغْنِي وَفِي التَّلْخِيصِ وَإِنْ رَجَعَ لأَجْلِ شَيءٍ نَسِيَهُ؛ لَمْ يَقْصُرْ فِي رُجُوعِهِ لِوَطَنِهِ إلَّا إذَا رَجَعَ لِبَلَدٍ كَانَ بِها غَرِيبًا، فَيَتَرَخَّصُ عَلَى الأَصَحِّ، انْتَهى.
وَقَال أَحْمَدُ فِيمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ لِلْحَجِّ، وَيُرِيدُ يَرْجِعَ لِمَكَّةَ فَلَا يُقِيمُ بِهَا، فَهَذَا يُصَلِّي رَكعَتَينِ بِعَرَفَةَ لأَنَّهُ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ أَنْشَأَ السَّفَرَ لِبَلَدِهِ وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَصَرَ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ الْمَسَافَةِ، وَيَقْصُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ طَهُرَتْ بِسَفَرٍ مُبِيحٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ أَفَاقَ مَنْ جُنَّ بِأَثْنَائِهِ.
وَلَوْ بَقِيَ دُونَ الْمَسَافَةِ كَجَاهِلِ المَسَافَةِ ثُمَّ عَلِمَهَا أَوْ جَوَازَ القَصْرِ ابْتِدَاءَ ثُمَّ عَلِمَهُ، وَمَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ ضَالٍّ نَاويًا أَنْ يَرْجِعَ أَينَ وَجَدَهُ، لَا يقْصُرُ حَتَّى يُجَاوزَ الْمَسَافَةَ، وَيَقْصُرَ مَنْ عَلِمَهَا، ثُمَّ نَوَى إنْ وَجَدَ غَريِمَه رَجَعَ، وَقِنُّ وَزَوْجَةٌ وَجُنْدِيٌّ تَبَعًا لِسَيِّدٍ وَزَوْجٍ وَأَمِيرِ في سَفَرٍ وَنِيَّتِهِ وَمُشْتَرَكٌ فَلَا إنْ لَمْ يُسَافِرْ سَيِّدَاهُ أَوْ يَنْوي.
وَشُرِطَ مَعَ مَسَافَةٍ؛ نِيَّةُ قَصْرٍ عِنْدَ إحْرَامٍ وَعِلْمُهُ بِهَا إذَنْ وَبِسَفَرِ إمَامِهِ وَلَوْ بِأَمَارَةٍ، وَسُنَّ قَوْلُهُ لِمُقِيمِينَ: أَتِمُّوا فَأَنَا سَفْرٌ، فَإِنْ أَتَمَّ سَهْوًا وَعَلِمُوا ذِلَكَ سَبَّحُوا بِهِ وَلَمْ يُتَابِعُوهُ فَإِنْ تَابَعُوهُ، فَوَجْهَانِ، وَإِنْ شَكُّوا أَقَامَ سَهْوًا أَمْ عَمْدًا لَزِمَ مُتَابَعَتُهُ، وَلَا يَقْصُرُ مَنْ مَرَّ بِوَطَنِهِ أَوْ بَلَدٍ لَهُ بِهِ امرَأَةٌ أَوْ تَزَوَّجَ فِيهِ، أَوْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَيهِ حَضَرًا أَوْ دَخَلَهُ قَبْلَ إتْمَامٍ كَرَاكِبِ سَفِينَةٍ أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ بِسَفَرٍ وَعَكْسُهُ أَوْ ائْتَمَّ بِمُتِمٍ فِي غَيرِ صَلَاةِ خَوْفٍ، أَوْ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ أَوْ بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ بِلَا قَرِينَةٍ وَإِنْ تَبَيَّنَ قَصْرَهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 232

وَيَكْفِي عِلْمُهُ بِسَفَرِهِ بِعَلَامَةٍ، فَيَنْويِهِ فإنْ قَصَرَ إمَامُهُ قَصَرَ مَعَهُ أَوْ أَتَمَّ تَابَعَهُ، وَصَحَّ لَوْ نَوى إنْ قَصَرَ قَصَرْتُ، أَوْ أَتَمَّ أَتْمَمْتُ، وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهُ أَنَّ إمَامَهُ نَوَاهُ إذَنْ عَمَلًا بِالظَّنِّ خِلَافًا لِلمُنْتَهَى فِيمَا يُوهِمُ أَوْ شَكَّ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ نَواهُ عِنْدَ إحْرَامِها ثُمَّ ذَكَرَ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ عَمَلًا.
أَوْ لَمْ يَنْوهِ عِنْدَ إحْرَامٍ، أَوْ نَوَاهُ ثُمَّ رَفَضَهُ فِيهَا وَأَتَمَّ، وَإِنْ أَتَمَّ سَهْوًا؛ فَفَرْضُهُ الرَّكْعَتَانِ وَسَجَدَ لَهُ وُجُوبًا لَا نَدْبًا خِلَافًا لَهُ وَإِنْ ذَكَر بثَالِثَةٍ؛ عَادَ وَسَلَّمَ إنْ شَاءَ، أَوْ نَهَضَ بِنِيَّةِ إتْمَام أَوْ نَوَى إقامةً مُطْلَقَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ صلَاةٍ، وَلَوْ بِبَادِيَةٍ وَلَوْ بَدَا لَهُ السَّفَرُ وَلَمْ يَشْرَعْ فِيهِ أَوْ لِحَاجَةٍ، وَظَنَّ أَنْ لَا تنْقَضِيَ قَبْلَهَا، أَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ مُدَّةِ إقَامَةٍ، أَوْ نَوَى فِي صَلاتِهِ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ لَا مَعْصِيَةٍ يفْعَلُهَا أَوْ الإِقَامَةَ أَوْ أَعَادَ فَاسِدَةً فِي أثْنَاءٍ لَزِمَ إتْمَامُهَا، كَخَلْفَ مُقِيمٍ وَنَيَّةِ إتْمَامٍ لَا فَاسَدَةٍ ابْتَدَاءً كَمُحْدِثٍ، أَوْ أَخَّرَهَا بِلَا عُذْرٍ حَتَّى ضَاقَ وَقْتُهَا عَنْهَا، أَوْ تَابَ فِيهَا وَنَواهُ فِي أَثْنَاءٍ، وَلَا تَبْطُلُ مِنْ جَاهِلٍ، وَمَنْ نَوَاهُ عِنْدَ إحْرَامٍ حَيثُ لَمْ يُبَحْ كَخَلْفَ مُقِيمٍ، وَمُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَ عَالِمًا لَمْ تَنْعَقِدْ كَما لوْ نَواهُ مُقيِمٌ.
وَيَتَّجِهُ: وَجَهْلًا تَنْعَقِدُ نَفْلًا.
وَيَقْصُرُ مَنْ سَلَكَ أَبْعَدَ طَرِيقَينِ لِيَقْصُرَ أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي آخَرَ وَلَمْ يَذْكُرْهَا حَضَرًا أَوْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ وَلَوْ بِمُنْتَهَى قَصْدِهِ بِلَا نِيَّةِ إقَامَةِ عِشْرِينَ صَلَاةٍ لَا يَدْرِي مَتَى تَنْقَضِي، أَوْ حُبِسَ ظُلْمًا، أَوْ بِنَحْو مَرَضٍ وَمَطَرٍ لَا بِأَسْرٍ، أَوْ نَوَى إقَامَةً بِشَرْطِ لُقِيِّ غَرِيمِهِ وَإلَّا فَلَا، أَوْ بِبَلَدٍ دُونَ مَقْصِدْ بِنِيَّةٍ وَبَينَ بَلَدِ نَيَّتهِ الأُولَى دُونَ الْمَسَافَةٍ، وَلَا يَتَرَخَّصُ مَلَّاحٌ مَعَهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 233

أهْلُهُ أَوْ لَا أَهْلَ لَهُ، وَلَيسَ لَهُ نِيَّةُ إقَامَةٍ بِبَلَدٍ وَمِثْلُهُ مُكَارٍ وَرَاعٍ مَعَهُما أَهْلُهُمَا، وَفَيجٌ: بِالْجِيمِ، وَهُوَ رَسُولُ السُّلْطَانِ وَنَحْوُهُمْ.
فَرْعٌ 281: لَا يُتَرَخَّصُ فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ وَمَكْرُوهٍ بِقَصْرٍ وَفِطْرٍ وَلَا أَكْلِ مَيتَةٍ نَصًّا، فإنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ قِيلَ لَهُ تُبْ وَكُلْ، وَكُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ وَالْفِطْرُ وَلَا عَكْسَ، وَالأَحْكَامُ الْمَتعَلَّقَةُ بَطَويلِ سَفَرٍ مُبَاحٍ جَمْعٌ وَقَصْرٌ وَمَسْحٌ ثَلَاثَةً، وَفِطْرٌ وَسُقُوطُ جُمُعةٍ.
فَصْلُ الْجَمْعُ بَينَ ظُهْرٍ وعَصْرٍ وَمَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ بِوَقْتِ إحْدَاهُمَا جَائِزٌ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ غَيرَ جَمْعَي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ.
وَيَتَّجِهُ: وَخَائِفٍ فَوْتَ جَمَاعَةٍ بَتَرْكِهِ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ لِمَنْ لَمْ يَبْقَ وُضُوءُهُ لِوَقْتِ ثَانِيَةٍ، وَلَا يَجِدُ مَاء يَتَطَهَّرُ بِهِ.
وَإِنَّمَا يُبَاحُ بِسَفَرٍ جَازَ فِيهِ قَصْرٌ فَلَا جَمْعُ لِمَكِّيٍّ بِعَرَفَةَ إنْ لَمْ يُخَلِّفْهُ غَيرُهُ، وَلِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ وَمُرْضِعٍ لِمشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ وَنَحْو.
مُسْتَحَاضَةٍ، وَعَاجِزٍ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِكلِّ صَلَاةٍ، أَوْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ كَأَعْمَى، وَلِعُذْرٍ أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ، وَاسْتَثْنَي جَمْعٌ النُّعَاسَ، وَيَخْتَصُّ جَمْعُ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ بِثْلَجٍ وَبَرَدٍ وَجَلِيدٍ وَوَحَلٍ وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ وَمَطَرٍ يُبُلُّ الثَّيَابَ وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ، وَلَوْ صَلَّى بِبَيتِهِ، أَوْ بِمَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ وَنَحْوهِ، وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ مِنْ تَأْخِيرٍ أَوْ تَقْدِيمٍ حَتَّى جَمْعَي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ خِلَافًا لَهُمَا فِيمَا يُوهِمُ، فَإِنْ اسْتَوَيَا

الجزء: 1 - الصفحة: 234

فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ، سِوَى جَمْعِ عَرَفَةَ وَشُرِطَ لِصِحَّةِ جَمْعٍ مُطْلَقًا تَرْتِيبٌ، وَلَا يَسْقُطُ بِنسْيَانٍ خَلافًا لَهُ، وَلِجَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى نِيَّتُهُ عَنْدَ إحْرَامِهَا وَأَنْ لَا يُفرِّقُ بِينَهُمَا وَلَوْ سَهْوًا وَنَحْوَهُ إلَّا بِقَدْرِ إقَامَةٍ وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، فَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَينَهُمَا وَوُجُودُ عُذْرٍ عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلَامِ أُولى وَاسْتِمْرَارُهُ فِي غَيرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوهِ لِفَرَاغِ ثَانِيَةٍ، فَلَوْ أحْرَمَ بِأُولَى لِمَطَرٍ، فَانْقَطَعَ وَلَمْ يَعُدْ؛ فَإِنْ حَصَلَ وَحَلَّ؛ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ.
وَيَتَّجِهُ: كَوَحَلٍ نَحْو ثلْجٍ وَرِيحٍ.
وَإِنْ انْقَطَعَ سَفَرٌ بِأُولَى بَطَلَ جَمْعٌ وَقَصْرٌ وَلَوْ خَلَّفَهُ نَحْوُ مَرَضٍ وَمَطَرٍ وَيُتِمُّهَا، وَتَصِحُّ فَرْضًا وَبِثَانِيَةٍ؛ بَطَلَ جَمْعُ وَقَصْرُ فِي حَقِّهَا وَيُتِمُّهَا نَفْلًا وَمَرَضُهُ فِي جَمْعٍ كَسَفَرٍ إذَا بَرِئَ بِأُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ، وَلِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ نِيَّةٌ بِوَقْتِ أُولَى مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فَعْلِهِا فَلَا وَيَأْثَمُ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: غَيرِ نَحْو نَائِمٍ.
وَبَقَاءُ عُذْرٍ، لِدُخُولِ وَقْتِ ثَانِيَةٍ لَا غَيرُ وَلَا أثَرَ لِزَوَالِهِ بَعْدُ، وَلَا بَأْسَ بِتَطَوُّعٍ بَينَهُمَا نصًّا، وَصَحَّ إنْ صَلَّاهُمَا خَلْفَ إمَامَينِ، أَوْ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ، أَوْ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ، أَوْ صَلَّى الإمَامُ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ 282 أَو إحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا، وَالأخْرَى 283 جَمَاعَةً، أَوْ بِمَأْمُومٍ الأُولَى وَبِآخَرَ الثَّانِيَةَ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ كَانَ إمَامًا بِإِحْدَاهُمَا وَمَأْمُومًا بِالأُخْرَى.
فَرْعٌ: لَوْ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ الأُولَى رُكْنًا أَوْ مِنْ إحْدَاهُمَا وَنَسِيَهَا أَعَادَهُمَا مُرَتِّبًا، وَمِنْ ثَانِيَةٍ أَعَادَهَا فَقَطْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

فَصْلٌ صَلَاةُ الْخَوْفِ تَصِحُّ بِقِتَالٍ مُبَاحٍ وَلَوْ حَضَرًا مَعَ خَوْفِ هَجْمِ عَدُوٍّ، وَتَأْثِيرُهُ فِي تَغْيِيرِ هَيأَتِهَا وَصفَاتِهَا لَا فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا، وَتَصِحُّ سَفَرًا عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ قَال أَحْمَدُ: صَحَّتْ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ 284 أَوْ سَبْعَةٍ، كُلُّهَا جَائِزَةٌ: أَحَدُهَا: إذَا كَانَ الْعَدُوُّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ يُرَى وَلَمْ يُخَفْ كَمِينٌ، صَلَّى بِهِمْ الإِمَامُ صَلَاةَ عُسْفَانَ، فَيَصُفُّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّينِ فَأَكْثَرَ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا، وَيُحْرِمُ بِالْجَمِيعِ فَإِذا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَحَرَسَ الآخَرُ حَتَّى يَقُومَ إمَامٌ لِثَانِيَةٍ، فَيَسْجُدُ وَيَلْحَقُهُ ثُمَّ الأُولَى تَأَخُّرُ الْمُقَدَّمِ وَتَقدُّمُ الْمُؤَخَّرِ ثُمَّ بِثَانِيَةٍ يَحْرُسُ سَاجِدًا مَعَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ يَلْحَقُهُ بِتَشَهُّدٍ، فَيُسَلِّمُ بِجَمِيعِهِمْ، وَيَجُوزُ جَعْلُهُمْ صَفًّا وَحَرَسَ بَعْضُهُ لَا حَرَسُ صَفٍّ فِي الرَّكْعَتَينِ.
الثَّانِي: إذَا كَانَ الْعَدُوُّ بِغَيرِ جِهَتِهَا أَوْ بِهَا وَلَمْ يُرَ، قَسَّمَهُمْ طَائِفَتَينِ، وَيُحْرِمُ بِهِمَا وَهِيَ صَلَاةُ ذَاتِ الرَّقَاعِ تَكْفِي كُلُّ طَائِفَةٍ الْعَدُوَّ، فَإِنْ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ أَوْ فِيمَا فِيهِ حَظٌّ لَنَا أَثِمَ، وَإِنْ تَعمَّدَ ذَلِكَ فَسَقَ وَلَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ كَوَصِيٍّ وَأَمِينٍ فَرَّطَا فِي أَمَانَةٍ، طَائِفَةٌ تَحْرُسُ وَهِيَ مُؤْتَمَّةٌ بِهِ فِي كُلِّ صَلَاتِهِ تَسْجُدُ مَعَهُ لِسَهْوهِ لَا لِسَهْوهَا، وَطَائِفَةٌ يُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَهِيَ مُؤْتَمَّةٌ فِيهَا فَقَطْ تَسْجُدُ لِسَهْوهِ فِيهَا إذَا فَرَغَتْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا لِثَانِيَةٍ نَوَتْ الْمُفَارَقَةَ وُجُوبًا؛ لِبُطْلَانِ صَلَاةِ تَارِكِ مُتَابَعَةٍ بِلَا نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ، وَأَتمَّتْ

الجزء: 1 - الصفحة: 236

لِنَفْسِهَا وَسَلَّمَتْ وَمَضَتْ تَحْرُسُ وَيُبْطِلُهَا مُفَارَقَتُهُ قَبْلَ قِيَامِهِ بلَا عُذْرٍ، وَيُطِيلُ قَرَاءَتَهُ حَتَّى تَحْضُرَ الأُخْرَى فَتُصَلِّي مَعَهُ الثَّانِيَةَ، وَيُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ حَتَّى تَأْتِيَ بَرَكْعَةٍ، وَتَشَهَّدَ، فَيُسَلِّمَ بِهَا وَإِنْ أَحَبَّ ذَلِك الْفِعْلَ مَعَ رُؤْيَةِ الْعَدُوِّ 285؛ جَازَ، وَإِنْ انْتَظَرَهَا جَالِسًا بِلَا عُذْرٍ وَائْتَمَّتْ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بَطَلَتْ، وَيَجُوزُ تَرْكُ حَارِسَةٍ الْحِرَاسَة لِمَدَدٍ تَحَقَّقَتْ غَنَاهُ وَلَوْ خَاطَرَ أَقَلُّ مِمَّنْ شَرَطْنَا وَتَعَمَّدُوا الصَّلَاةَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ، صَحَّتْ وَحَرُمَ مُخَاطَرَةٌ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ بَطَائِفَةٍ رَكْعَتَينِ، وَبِالأُخْرَى رَكْعَةً وَلَا تَتَشَهَّدُ مَعَهُ عَقِبَهَا، وَيَصِحُّ عَكْسُهَا بِالأُولَى رَكعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكعَتَينِ.
وَالرُّبَاعِيَّةَ التَّامَّةَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَينِ، وَيَصِحُّ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، وَبالأُخْرَى ثَلَاثًا وَتُفَارِقُهُ الأُولَى بَعْدَ فَرَاغِ تَشَهُّدِهِ وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا وَيَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ جَالِسًا يُكَرِّرُهُ فَإِذَا أَتَتْ قَامَ، وَيَصِحُّ انْتِظَارُهَا قَائِمًا فَإِذَا صَلَّتْ مَعَهُ وَجَلَسَ لِتَشَهُّدٍ أَخِيرٍ وَيُكَرِّرُهُ 286 أَتَتْ بمَا بَقِيَ، وَسُورَةً مَعَ الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعًا، وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، صَحَّتْ صَلَاةُ الأولَيَينِ لَا الإِمَامِ وَالأُخْرَيَينِ إلَّا إنْ جَهِلُوا الْبُطْلَانَ.
الثَّالِثُ: أَنْ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ تَمْضي ثُمَّ بِالأُخْرَى رَكْعَةً، ثُمَّ تَمْضَي وَيُسَلِّمُ وَحْدَهُ، ثُمَّ تَأْتِي الأُولَى فَتُتِمُّ صَلَاتَهَا بِقَرَاءَةٍ ثُمَّ الأُخْرَى كَذَلِكُ وَإِنْ أَتَمَّتْهَا الثَّانِيَةُ عَقِبَ مُفَارَقَتِهَا وَمَضَتْ ثُمَّ أَتَتْ الأُولَى فَأَتَمَّتْ كَانَ أَوْلَى.
الرَّابعُ: أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاةً مَقْصُورَةً أَوْ تَامَّةً وَيُسَلِّمُ بِهَا

الجزء: 1 - الصفحة: 237

وَهُنَا صَحَّ فَرْضٌ خَلْفَ نَقلٍ.
الْخَامِسُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرُّبَاعِيَّةَ الْجَائِزِ قَصْرُهَا تَامَّةً بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَينِ بِلَا قَضَاءٍ فَلَهُ تَامَّةً، وَلَهُمْ مَقُصُورَةً.
السَّادِسُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالطَّائِفَتَينِ وَاحِدَةٌ تِجَاهَ الْعَدُوِّ وَظُهْرُهَا لِلْقِبْلَةِ، وَالأُخْرَى مَعَهُ يُصلِّي بِهَا رَكْعَةً فَإِذَا قَامَ لِثَانِيَةٍ ذَهَبَتْ لِلْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الأُخْرَى، فَرَكَعَتْ وَسَجَدَتْ وَلَحِقَتْهُ بِالثَّانِيَةِ، فَإِذَا جَلَسَ بِهَا لِتَشَهُّدٍ أَتَتْ الَّتِي تِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعَتْ وَسَجَدَتْ وَسَلَّمَ بِالْجَمِيعِ.
السَّابعُ: وَمَنَعَهُ الأَكْثَرُ أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً بِلَا قَضَاءٍ.
فَصْلٌ وَتَصِحُّ جُمُعَةٌ بِخَوْفٍ حَضَرًا بِشَرْطِ كَوْنِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَرْبَعِينَ فَأَكْثَرَ وَأَنْ يُحْرِمَ بِمَنْ حَضَرَتْ الْخُطْبَةَ وَيُسِرَّانِ الْقِرَاءَةَ بِقَضَاءٍ، وَيُصَلَّى اسْتِسْقَاءٌ كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ وَعِيدٍ آكَدُ، وَسُنَّ حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ، كَسَيفٍ وَسِكِّينٍ، وَكُرِهَ مَا مَنَعَ إكمَالهَا كَمِغْفَرٍ وَهُو زَرَدٌ مِنْ الدِّرْعِ يُلْبَسُ تَحْتَ الْقَلَنْسُوَةِ، أَوْ ضَرَّ غَيرَهُ كَرُمْحٍ مُتَوَسِّطٍ بَينَهُمْ، أَوْ أَثْقَلَهُ كَجَوْشَنٍ، وَهُوَ: الدِّرْعُ، وَجَازَ لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ وَلَا يُعِيدُ، وَإِذا اشْتَدَّ خَوْفٌ صَلَّوْا رِجَالًا وَرُكْبَانًا لِلْقِبْلَةِ وَغَيرِهَا، وَلَا يَلْزَمُ افْتتِاحُهَا إلَيهَا وَلَوْ أَمْكَنَ، وَلَا سُجُودٌ على دَابَّةٍ وَلَا يُؤَخِّرُهَا، وَتَجِبُ جَمَاعَةٌ مَعَ إمْكَانِ مُتَابَعَةٍ، وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُ مَأْمُومٍ وَلَا تَلْويثُ سِلَاحٍ بَدِمٍ، وَلَا كَرٌّ وَفَرٌّ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ كَثُرَ، وَكَذَا حَالةُ هَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ هَرَبًا مُبَاحًا أَوْ سَيلٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ نَارٍ أَوْ غَرِيمٍ ظَالِمٍ أَوْ خَوْفُ فَوْتِ عَدُوٍّ أَوْ وَقْتِ وُقُوفٍ بِعَرَفَةَ أَوْ عَلَى

الجزء: 1 - الصفحة: 238

نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ ذَبُّهُ عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ نَفْسٍ وَأَهْلٍ وَمَالِ غَيرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لِسَوَادٍ ظَنَّهُ عَدُوًّا أوْ دُونَهُ مَانِعٌ أَعَادَ، لَا إنْ بَانَ -يَقْصِدُ غَيرَهُ- كَمَنْ خَافَ عَدُوًّا إنْ تَخَلَّفَ عَنْ رُفْقَتِهِ وَصَلَّاهَا ثُمَّ بَانَ أَمْنُ طَرِيقٍ أوْ خَافَ بِتَرْكِهَا كَمِينًا أَوْ مَكِيدَةً أَوْ مَكْرُوهًا، كَهَدْمِ سُورٍ أَوْ طَمِّ خَنْدَقٍ، وَمَنْ خَافَ أَوْ أَمِنَ فِي صَلَاةٍ انتْقَلَ وَبَنَى، وَلَا يَزُولُ خَوْفٌ إلَّا بِانْهِزَامِ الْكُلِّ وَكَفَرْضِ تَنَفُّلٍ وَلَوْ مُنْفَرِدًا، وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِ كَرٍّ وَفَرٍّ، وَتَبْطُلُ بِفِعْلٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِقِتَالٍ أَو كَلَامٍ.


الجزء: 1 - الصفحة: 239

بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

أَفْضَلُ مِنْ الظُّهْرِ وَفُرِضَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَقَال الشَّيخُ: فُعِلَتْ بِمَكَّةَ عَلَى صَفِةِ الْجَوَازِ، وَفُرِضَتْ بِالْمَدِينَةٍ وَهِيَ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَا ظُهْرَ مَقْصُورَةً، فَلَا تَجُوزُ أَرْبَعًا وَلَا تَنْعَقِدُ بِنِيَّةِ الِظُهْرٍ، 287 وَتَصِحُّ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا يَؤُمُّ مَنْ قَلَّدَهَا فِي غَيرِهَا، وَلَا تُجْمَعُ حَيثُ أُبِيحَ الْجَمْعُ، وَفَرْضُ الْوَقْتِ فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ أَهْلُ بَلَدٍ، تَلْزَمُهُمْ مَعَ بَقَاءِ وَقْتِهَا لَمْ تَصِحُّ.
وَيَتَّجِهُ: إلَّا إنْ أَيِسَ مِنْ فِعْلِهَا 288. وَتُتْرَكُ فَجْرٌ فَائِتَةٌ لِخَوْفِ فَوْتِهَا، وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا إذَا فَاتَتْ، وَتَجِبُ عَينًا عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ لَا عُذْرَ لَهُ، مُسْتَوْطِنِ بِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ وَلَوْ تَفَرَّقَ وَشَمِلَهُ اسْمٌ وَاحِدٌ، وَلَوْ فَوْقَ فَرَاسِخَ أَوْ تَفَرَّقَ كَثيرًا خِلَافًا لَهُ إنْ بَلَغُوا أَرْبَعِينَ أَوْ قَرْيَةٍ خَرَابًا عَزَمُوا عَلَى إصْلَاحِهَا وَالإِقَامَةِ بِهَا صَيفًا وَشِتَاءً، وَعَلَى خَارِجٍ عَنْ بَلَدٍ تُقَامُ بِهِ وَبَينَهُ وَبَينَ مَسْجِدِهِ وَقْتَ فِعْلِهَا فَرْسَخٌ فَأَقَلَّ كَمَنْ بِقُرَى صَغِيَرةٍ وَخِيَامٍ وَمُسَافِرٍ لَا يَقْصُرُ فَتَلْزَمُهُمْ بِغَيرِهِمْ، وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ أُبِيحَ لَهُ الْقَصْرُ، وَلَا مَنْ هَوَ خَارِجُ الْبَلَدِ وَبَينَهُ وَبَينَهَا وَقْتَ فِعْلِهَا فَوْقَ فَرْسَخٍ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ مُطْلَقًا وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى، وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ أَجْزَأَتْهُ وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا وَلَا مَنْ لَزِمَتْهُ بِغَيرِهِ، وَتَجِبُ عَلَى مَرِيضٍ وَمَعْذُورٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 240

حَضَرَهَا، وَتَنعَقِدُ بِهِ وَلَا تَصحُّ ظُهْرَ منْ يَلْزَمُهُ حُضُورُ جُمُعَةٍ قَبْلَ فَرَاغِهَا يَقِينًا، وَتَصِحُّ مِنْ نَحْو مَعْذُورٍ وَإنْ كَانَ تَأْخَيرٌ أَفْضَلَ وَلَوْ زَال عُذْرُهُ قَبْلَهُ، فَإِنْ حَضَرَهَا بَعْدُ كَانَتْ نَفْلًا.
وَيَتَّجِهُ: وَلَم تَنعَقِد بِهِ 289. لَا صَبِي بَلَغَ، وَحُضُورُهَا لِمَعْذُورٍ وَلِمَنْ اُخْتُلِفَ في وُجُوبِهَا عَلَيهِ كَعَبْدٍ بِإِذْنٍ وَصَبِيٍّ أَفْضَلُ، وَنُدِبَ تَصَدُّقٌ بِدِينَارِ أَو نِصْفِهِ لِتَارِكَها بِلَا عُذْرٍ، وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتهُ أَوْ مَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ صَلَاةُ الظُّهْرِ جَمَاعَةَ مَعَ أَمْنِ فِتنَةٍ، وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ زَوَالٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ نِدَائِهَا.
حَتَّى يُصَلِّيَ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا في طَرِيِقِهِ فِيهِمَا.
فَصْلٌ وَلِصِحَّتِهَا شُرُوطٌ وَلَيسَ مِنْهَا إذْنُ إمَامٍ، وَمِصرٍ، كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ فَاستْسِقاءٍ: أَحَدُهَا: الْوَقْتُ وَهُوَ مِنْ أَوَلِ وَقْتِ عِيدٍ لآخِرِ وَقْتِ ظُهْرٍ، وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ، وَلَا تَسْقُطُ بِشَكٍّ في خُرُوجِهِ فَإِنْ تَحَقَّقَ قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ صَلَوْا ظُهْرًا وَإِلَّا فَجُمُعَةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

وَثَانِيَهَا: اسْتِيطَانُ أَرْبَعِينَ وَلَوْ بِالإِمَامِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا بَقَريَةٍ اسْتِيطَانُ إقَامَةٍ لَا يَظْعَنُونَ عَنْهَا صَيفًا وَلا شِتَاءٍ 290، فَلَا جُمُعَةٌ بِبَلْدَةٍ يَسْكُنُهَا أَهْلُهَا بَعْضَ السَّنَةِ دُونَ بَعْضٍ وَلَا بِغَيرِ بِنَاءٍ، كَبُيُوتِ شَعْرٍ وَخِيَامٍ، وَتَصِحُّ فِيمَا قَارَبَ الْبُنْيَانَ مِنْ الصَّحْرَاءِ لَا فِيمَا بَعُدَ.
وَيَتَّجِهُ: عُرْفًا.
وَلَا يُتَمَّ 291 عَدَدٌ مِنْ بَلَدَينِ مُتَقَارِبَينِ وَلَا يَصِحُّ تَجميعُ أَهْلِ بَلَدٍ كَامِلٍ في نَاقِصٍ وَالأَوْلَى مَعَ تَتِمَّةِ الْعَدَدِ تَجْمِيعُ كُل قَوْمٍ وَحْدَهُمْ.
الثَّالِثُ: حُضورُهُم وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ عَجَمًا، أَوْ خُرْسًا أَوْ صُمًّا سِوَى الإِمَامِ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ بِهِ في ضُمٍّ 292. وإنْ قَرُبَ أَصَمُّ وَبَعُدَ سَمِيعٌ وَلَمْ يَسْمَعُ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا إنْ لَمْ تُمْكِنْ إعَادَتُهَا، وَمَرَّ 293 لَوْ فَارَقَ لِعُذْرٍ بِثَانِيَةٍ فَنَقَصُوا، وَإِنْ بَقِيَ الْعَدَدُ وَلَوْ مِمَّنْ لم يَسْمَعِ الْخُطبَةَ وَلَحِقُوا بِهَمْ قَبْلَ نَقْصِهِمْ.
وَيتَّجِهُ: فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ.
أَتَمُّوا جُمُعَةً وإنْ رَأَى الإِمَامُ وَحْدَهُ الْعَدَدَ، فَنَقَصَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَلَزِمَهُ أَنْ يَسْتَخلِفَ أَحَدَهُمْ 294 وَبِالعَكْسِ لَا تَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا

الجزء: 1 - الصفحة: 242

وَلَوْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلا بِأَرْبَعِينَ، لَمْ يَجُزْ بِأَقَلَّ، وَلَوْ لَمْ يَرَ الْعَدَدَ وَلَا أَنْ يَسْتَخلِفَ، وَبِالعَكسِ الْولَايَةُ بَاطِلَةٌ وَلَوْ لَمْ يَرَهَا قَوْمٌ بِوَطَنٍ مَسْكُونٍ فَلِلْمُحْتَسِبِ أَمْرُهُمْ بِهَا بَرَأْيِهِ، وَمَنْ في وَقتِهَا أَحْرَمَ وَأَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا رَكعَةً بِسَجْدَتَيهَا أَتَمَّ جُمُعَةٌ وَبَعْدَهُ وَلَوْ رَكعَتَينِ أَوْ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ رَكعَةٍ فَظُهرًا إنْ نَوَاهُ بِوَقْتِهِ وَإلَّا فَنَفْلًا، وَمَنْ رَكَعَ مَعَهُ ثُمَّ زُحِمَ عَنْ سُجُودِهِ 295 لَزِمَهُ عَلَى ظَهْرِ إنْسَانٍ أَوْ رِجْلِهِ، لَا وَضْعُ يَدَيهِ أَوْ رِجْلَيهِ عَلَى ظَهْرِ أَوْ رِجْلِ غَيرِهِ وَيَحْرُمُ، فَإِنْ لَم يُمْكِنْهُ فَبِزَوَالِ زِحَامٍ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ ثَانِيَةٍ فَيُتَابِعُهُ فِيهَا وُجُوبًا وَتَصِيرُ أُولَاهُ وَيُتمُّهَا جُمْعَتَه 296، فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ عَالِمًا تَحْرِيمَهُ، بَطَلَت وَجَهْلًا فَسجَدَ وَأَدْرَكَهُ بِتَشَهُّدٍ، أَتَى بِرَكعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ وَتَمَّت جُمُعَةً، وَبعْدَ سَلَامٍ اسْتَأْنَفَ ظُهْرًا وَكَذَا لَوْ تَخَلَّفَ لِنَحْو مَرَضٍ وَنَوْمٍ وَسَهْوٍ وَإِنْ خَافَ فوْتَهُ فَتَابَعَهُ فَطَوَّلَ، أَوْ لَمْ يَخَفْ فَسَجَدَ فَرَكَعَ الإمَامُ لَمْ يَضُرَّ فِيهِمَا، وَمَرَّ ذِكْرُ الرَّكْعَةِ الْمُلَفَّقَةِ.
الرَّابعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَينِ بَدَلُ رَكعَتَينِ لَا مِنْ الظُّهْرِ وَقِيلَ لَا بَدَلِيَّةَ وَهُوَ أَظْهَرُ وَلَا بَأسَ بِقِرَاءَتِهِمَا مِنْ صَحِيفَةٍ، وَشَرْطُهُمَا وَقْتٌ وَنِيَّتُهُ وَوُقُوعُهَما حَضَرًا وَحُضُورُ الْعَدَدِ وَكَوْنُهُمَا مِمنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهِا.
وَأَرْكَانُهُمَا: حَمْدُ اللهِ بِلَفْظِ: الْحَمْدُ لله، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا يَجِبُ مَعَهَا سَلَامٌ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ كَامِلَةٍ وَلَوْ جُنُبًا 297، وَيَحْرُمُ وَلَا بَأسَ بِزِيَادَةٍ عَلَيهَا وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الآيَةِ مُسْتَقِلَّةً بِمَعْنَى أَوْ حُكْمٍ، فَلَا

الجزء: 1 - الصفحة: 243

يُجَزِئُ: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ 298، أَوْ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ 299. وَيَتَّجِهُ: وَلَا تَحْرُمُ لِجُنُبٍ 300. وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ بِنَحْو: اتَقُوا اللهَ، أَوْ: أَطِيعُوهُ، كُلُّ ذَلِكَ في كُلِّ خُطْبَةٍ، وَمُوَالاةُ جَمِيعِ الْخُطْبَتَينِ مَعَ الصَّلَاةِ، وَالْجَهْرُ بِهِمَا بِحَيثُ يَسْمَعُ الْعَدَدُ الْمُغتَبَرُ حَيثُ لَا مَانِعَ، مِنْ نَحْو نَوْمِ وَمَطَرٍ، وَكَوْنُهُمَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَاختَارَ في الإِقْنَاعِ: يُتَرْجِمُ عَاجِزٌ عَنْهُمَا عَمَّا عَدَا الْقِرَاءَةِ وَهُوَ حَسَنٌ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا وَجَبَ ذِكْرُ بَدَلِهَا، وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِالْحَمْدِ للهِ، ثُمَّ بِالثَّنَاءِ وَهُوَ مُسْتَحَبُّ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ بِالْمَوْعِظَةِ، فإِنْ نَكَسَ 301 أَجْزَأَهُ وَإِنْ انْفَضُّوا عَنْهُ سَكَتْ، فَإِنْ عَادُوا قَرِيبًا عُرْفًا، بَنَى وَإِلَّا أَوْ فَاتَ رُكْنٌ مِنْهَا اسْتَأْنَفَ، وَتَبْطُلُ بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ وَلَوْ يَسِيرًا، وَسُنَّ لَهُمَا طَهَارَةٌ مِنْ حَدَثٍ وَجَنَابَةٍ وَسَتْرُ عَوْرَةٍ وَاجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ وَوُقُوعُهُمَا مَعَ صَلَاةٍ مِنْ وَاحِدٍ، فَإِنْ صَلَّى غَيرُهُ سُنَ حُضُورُهُ الْخُطْبَةَ، وَسُن أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ عَنْ يَمِينِ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ، وَإِنْ وَقَفَ بِالأَرْضِ فَعَنْ يَسَارِهِمْ وَسَلَامُهُ إذَا خَرَجَ أَوْ أَقْبَلَ عَلَيهِمْ، وَرَدُّه فَرْضُ كِفَايَةٍ 302، وَجُلُوسهُ حَتَّى يُؤَذنَ وَبَيَنْهُمَا قَال جَمَاعَةٌ بِقَدْرِ سُورَةِ الإخْلَاصِ، فَإِنْ أَبَى أَوْ خَطَبَ جَالِسًا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ، وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى سَيفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ عَصىً بِإِحْدَى يَدَيهِ وَالأُخْرَى بِحَرْفِ مِنْبَرٍ، أَوْ يُرْسِلُها وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ

الجزء: 1 - الصفحة: 244

عَلَى شَيءٍ، أَمْسَكَ شِمَالهُ بِيَمِينِهِ أَو أَرْسَلَهُمَا، وَسُنَّ أَنْ يَقْصِدَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَقَصْرُهُمَا وَثَانِيَةٍ أَقْصَرَ، وَرَفْعُ صَوْتِهِ حَسَبَ طَاقَتِهِ، وَيُعَرِّبُهُمَا بِلَا تَمْطِيطٍ، وَيُتَّعَظُ بِمَا يَعِظُ النَّاسَ بِهِ، مُستَقبِلًا لَهُمْ وَيَسْتَقبِلُونَهُ فَإِنْ اسْتَدْبَرَهُمْ فِيهَا كُرِهَ كَرَفْعُ يَدَيهِ بِدُعَاءٍ حَال خُطْبَةٍ وَدُعَاؤُهُ عَقِبَ صُعُودِهِ لا أَصْلَ لَهُ وَسُنَّ دُعَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا بَأسَ لمُعَيَّنٍ كَالسُّلطَانِ، وَسُنَّ دُعَاءٌ لَهُ في الْجُمْلَةِ، وَإِذا فَرَغَ مَن الْخُطْبَةِ نَزَلَ مُسْرِعًا عِنْدَ قَوْلِ المُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ.
فَصْلٌ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ "الْجُمُعَةَ" بِأُولَى وَ"الْمُنَافِقِينَ" بِثَانِيَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ "سَبِّح" ثُمَّ "الغَاشِيَةَ" فَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِهِمَا وَفِي فِجْرِهَا "الم السَّجْدَةَ"، وَبِثَانِيَةٍ: "هَلْ أَتى" وَتُكْرَهُ مُدَاوَمَتُهُمَا.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ سُنَّةٍ خِيفَ اعْتِقَادُ وُجُوبِهَا أَوْ إنْكَارُهَا، كَجَهْرِ ابْنِ عَباسِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.
وَاخْتَارَ الشَّيخُ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَبِالتَّعَوُّذِ وَالْفَاتِحَةِ في الْجَنَازَةِ وَيجُوزُ ذِلِكَ أَحْيَانًا فَإِنَّهُ المْنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ تَعْلِيمًا لِلسنَّةِ، وَلِلتَأْلِيفِ.
قَال الشَّيخُ وَيُكْرَهُ تَحَرِّيهِ سَجْدَةً غَيرَهَا وَفِي عِشَاءِ لِيلَتِهَا بِسُورَةِ "الْجُمُعَةِ"، وَفِي الرِّعَايَةِ و"الْمُنَافِقِينَ" وَحَرُمَ إقَامَتُهَا وَعِيدٍ في أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ الْبَلَدِ إلَّا لِحَاجَةٍ كَضَيقٍ وَبُعْدٍ وَخَوْفِ فِتْنَةٍ وَحَرُمَ ثَالِثٍ إنْ حَصَلَ غِنَىً بِمَوْضعَينِ وَكَذَا مَا زَادَ فَإِنْ عُدِمَتْ صَحَّ مَا بَاشَرَهَا أَوْ أَذِنَ فِيها الإمامُ فَإِنْ اسْتَوَتَا في إذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ فَالسَّابِقَةُ بِالإِحْرَامِ فَإِنْ وَقَعَتا مَعًا

الجزء: 1 - الصفحة: 245

بَطَلَتَا وَوَجَبَت إعَادَتُهُمَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَظُهْرًا، وَإنْ جَهِلَ كَيفَ وَقَعَتَا صَلَّوْا ظُهْرًا وَاخْتَارَ جَمْعٌ الصَّحَّةَ مُطلَقًا، وَإذا وَقَعَ عِيدٌ يَوْمَهَا سَقَطَت عَمَّنْ حَضَرَهُ خَاصَّةً مَعَ الإِمَامِ سُقُوطَ حَضُورٍ لَا وُجُوبِ كَمَرِيضٍ إلا الإِمَامَ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: ومُصَلٍّ مُنْفَرِدًا 303. فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَهُ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ أَقَامَهَا وَإِلا صَلَّوْا ظُهْرًا، وَكَذَا عِيدٌ يَسْقُطُ بِهَا فَيُعْتَبَرُ عَزْمٌ عَلَيهَا وَلَوْ فُعِلَتْ قَبلَ الزَّوَالِ، وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا رَكعَتَانِ وأَكثَرُهَا سِتُّ وَلَا رَاتِبَةَ لَهَا قَبْلَهَا بَلْ أَرْبَعٍ غَيرَ رَاتِبةٍ وَتَقَدَّمَ، وَتُسَنُّ قِرَاءَةُ الْكَهْفِ بِيَوْمِهَا وَلَيلَتِهَا، وَكَثرَةُ دُعَاءٍ رَجَاءَ إصابَةِ سَاعَةِ الإِجَابَةِ، وَأَفْضَلُهُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَأَرْجَاهَا آخِرُ سَاعَةِ مِنْ النَّهَارِ، فَيَكُونُ مُتَطَهِّرا مُنْتَظِرًا صَلَاةَ مَغْرِبِ وَإكثَارُ صَلَاةٍ عَلَيهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَنَظُّفٌ بِقَصِّ شَارِب وَتَقْلِيمِ ظُفُرٍ وَقَطْعِ رَوَائحَ كَرِيهَةٍ بِسِوَاكِ وَغَيرِهِ، وتَطَيُّبٌ وَلَوْ مِنْ طِيبَ أَهْلِهِ وَلُبْسُ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وأَفْضَلُهَا الْبَيَاضُ، وَتَنكِيرُ غَيرِ إمَامٍ وَمُعْتَكِفٍ وَأَجِيرِ مَاشيًا بَعْدَ فَجْرٍ قَائِلًا: "اللَّهْمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إلَيكَ، وَأَقْرَبِ مَنْ تَوَسَّلَ إلَيكَ، وَأفْضَلِ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إلَيكَ ... " وَلَا بَأسَ بِرُكُوبِهِ لِعُذْرٍ وَعَوْدٍ وَيَجِبُ سَعْيٌ بِنَدَاءٍ ثَانٍ إلَّا بَعِيدَ مَنزلٍ فَفِي وَقْتٍ يُدْرِكُهَا إذَا عَلِمَ حُضُورَ الْعَدَدِ وَتَحْرُمُ الصنَاعَاتُ كُلُّها إذَنْ إلَى انْقَضَائِهَا وَسُنَّ اشْتِغَالٌ بِذِكْرٍ وَأَفْضَلُهُ الْقُرآنُ، وَصَلَاةٍ إلَى خُرُوجِ الإِمامِ فَيَحْرُمُ ابْتِدَاءُ غيرِ تَحِيَّةِ مَسْجِدٍ وَيُخَفِّفُ مَا ابْتَدَأَهُ، وَلَوْ نَوَى أَرْبَعًا صَلَّى ثِنْتَينِ وَكُرِهَ لِغَيرِ إمَامٍ تَخَطِّي الرِّقَابِ إلا إنْ رَأَى فُرْجَةً لَا يَصِلُ إلَيهَا إلَّا بِهِ، وَإيثَارُهُ بِمَكَانٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 246

أفْضَلَ لَا قَبُولُهُ، وَلَيسَ لِغَيرِهِ سَبْقُهُ إلَيهِ، وَالعَائِدُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ لِعَارَضٍ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ وَكَذَا جَالِسٌ لإفْتَاءٍ أَوْ إقْرَاءٍ وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ غَيرَهُ وَلَوْ عَبْدَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ الصَّلَاةَ وَنَحَوَهَا فِيهِ إلَّا لِصَغِيرٍ قَال الْمُنَقِّحُ: وَقَوَاعِدُ الْمَذهَبِ تَقْتَضي عَدَمَ الصِّحَّةِ.
وَيَتَّجِهُ: بَك تَقْتَضِي الصِّحَةَ؛ لأَنهُ لَمْ يَغْصِبْ مَنهُ مَا يَمْلِكُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ مَنَعَ المَسجِدَ غَيرَهُ.
وَيُقِيمُ مَنْ جَلَسَ بِمَوْضَعِهِ لِيَحْفَظَهُ بِإِذْنِهِ أَو دُونَهُ وَحَرُمَ رَفْعُ مُصَلَّى مَفْرُوشٍ مَا لَمْ تَحْضُرْ الصَّلَاةُ وَصَلَاةٌ وَجُلُوسُ عَلَيهِ وَلَهُ فَرْشُهُ وَمَنَعَ مِنْهُ الشَّيخُ لِتَحَجُّرِهِ الْمَسْجِد، وَحَرُمَ كَلَامٌ وَلَوْ لِتَسْكِيتِ غَيرِهِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ، وَلَوْ حَال تَنَفُّسِهِ وَهُوَ مِنْهُ بِحَيثُ يَسْمَعُهُ وَإِلا فَلَا خِلَافًا لَهُ، وإشَارَةُ أَخْرَسَ مَفْهُومَةٌ كَكَلَامِ، وَحَلَّ لِخَطِيبِ وَلِمَنْ كَلَّمَهُ لِمَصْلَحَةٍ وَوَجَبَ لِتَحْذِيرِ ضَرِيرِ وَغَافِلٍ عَنْ هَلَكَةٍ كَنَارِ وَبِئْرِ وَيُبَاحُ إذَا سَكَتَ بَينَهُمَا أَوْ شَرَعَ في دُعَاءٍ.
وَيَتَّجِهُ: أن التَّحْرِيمَ مَحَلُّهُ أَرْكَانُ الْخُطْبَةِ.
قَال الشَّيخُ وَرَفْعُ الصَّوتِ قُدَّامَ الْخَطِيبِ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ اتفَاقًا، فَلَا يَرْفَعُ مُؤَذن وَغَيرُهُ صَوْتَهُ بِصَلَاةٍ وَغَيرِهَا وَلَا يُسَلِّمُ مَنْ دَخَلَ وَلَيسَ لَهُ إقرَاءُ قُرآنٍ وَمُذَاكَرَةٌ في فِقْهٍ وَلَا يَتَصَدَّقُ عَلَى سائِلٍ وَقتَ خُطبَةٍ؛ لأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ فَلَا يُعِينُهُ، قَال أَحْمَدُ: إنْ حَصَبَ السَّائِلَ كَانَ أَعْجَبَ إليَّ وَيَتَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْأَل وَكُرِهَ عَبَثٌ حَال خُطبَةٍ وَشُرْبٌ بِلَا حَاجَةٍ وَسُنَّ ذُنُوٌّ مِنَ إمَامٍ وَاسْتِمَاعٌ وَصَلَاةٌ سِرًّا عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَمِعَهَا كَدُعَاءٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 247

وَتَأمينٍ عَلَيهِ وَانْتِقَالُهُ إنْ نَعَسَ مِنْ مَكَانِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ خُفْيَةٌ إذَا عَطَسَ وَرَدُّ سَلَامٍ وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ.
وَيَتجِهُ: أَن تَشمِيتَ عَاطِسٍ لَا يَلْزَمُ مُشْتَغِلًا لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ سَلَامٍ.
فَصْلٌ وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِمسجدٍ؛ لَم يَجْلسْ حتَّى يَرْكَعَ رَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ وَحَرُمَ زِيَادَةٌ عَلَيهِمَا وَتُسَنُّ تَحِيَّتُهُ رَكْعَتَانِ فَأَكْثَرُ لِمَنْ دَخَلَهُ بَشَرْطِهِ؛ إذا قَصَدَ الْجُلُوسَ أَوْ لَا، غَيرَ خَطِيبٍ دَخَلَهُ لَهَا وَدَاخِلِهِ لِصَلَاةِ عِيدٍ، أَوْ وَقَد شَرَعَ في إقَامَةٍ بِشَرْطِهِ وَدَاخِلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَيِّمُهُ لِتَكْرَارِ دُخُولِهِ.
وَيَتَّجِهُ: مِثلُهُ مُجَاورٌ يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ.
وَيَنْتَظِرُ فَرَاغَ مُؤذِنٍ لِتَحِيَّةِ وَإِنْ جَلَسَ قَامَ فَأَتَى بِهَا مَا لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ وَتَقَدَّمَ تُجْزِئُ رَاتِبَةٌ عَنْ تَحِيَّةٍ وَلَا تَحِيَّةٌ بِرَكْعَةٍ، وَصَلَاةُ جَنَازَةٍ وَسُجُودُ تُلَاوَةٍ، وَشُكْرٍ، قَال بَعْضُهُمْ وَسُنَّ لِمَنْ دَخَلَهُ غَيرَ مُتَوَضئٍ قَوْلُ: "سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ"، وَكُرِهَ إسْنَادُ ظَهْرِه لِلْقِبلَةِ وَاسْتِقبَالُهَا مُتَّجِهٌ في كُلِّ عِبَادَةٍ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَلَا بَأْسَ بِالْحَبْوَةِ نَصًّا، وَلَوْ حَال الْخُطْبَةِ وَبِالْقُرْفُصاءِ، وَهِيَ: الْجُلُوسُ عَلَى أَلْيَتَيهِ رَافِعًا رُكْبَتَيهِ إلَى صَدْرِهِ، مُفْضِيًا بِأَخْمَصِ قَدَمَيهِ إلَى الأَرْضِ، وَكَانَ أَحْمَدُ يَقْصِدُ هَذِهِ الْجِلْسَةَ، وَلَا جَلْسَةَ أَخْشَعُ مِنْهَا، وَلَوْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ لِقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ وَدُعَاء، فَعَنْ أَحْمَدَ: أَيُّ شَيءٍ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَعَنْهُ مُحْدَثٌ وَعَنْهُ مَا أَكْرَهُهُ إلَّا أَنْ

الجزء: 1 - الصفحة: 248

يَكثُرُوا أَي: يَتَّخِذُوهُ عَادَةً، وَفِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ الصَّوَابُ أَنْ يُرْجَعَ في ذَلِكَ لِحَالِ الإِنْسَانِ، فَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَا لَا يَحْصُلُ لَهُ بِالانْفِرَادِ مِنْ الاتِّعَاظِ وَالْخُشُوعِ وَنَحوُهُ كَانَ أَوْلَى وَإِلا فَلَا.


الجزء: 1 - الصفحة: 249

بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا اتَّفَقَ أَهُلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا قَاتَلَهُمْ الإِمَامُ وَكُرِهَ أَنْ يَنْصَرِفَ مَنْ حَضَرَ وَيَتْرُكَهَا.
وَيَتَّجِهُ: إنْ لَمْ يَنْقُصْ بِهِ عَدَدٌ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ.
وَوَقتُهَا كَصَلَاةِ الضُّحَى لَا بِطُلُوعِ شَمسٍ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إلا بَعْدَ زَوَالٍ، صَلَّوا مِنْ الْغَدِ قَبْلَهُ قَضَاءَ وَكَذَا لَوْ مَضَى أَيَّامٌ، وَتُسَنُّ حَيثُ لَا مَشَقَّةَ بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا فَلَا تصِحُّ ببَعِيدَةٍ إلَّا بِمَكَةَ الْمُشَرَّفَةِ، فَبِالْمَسْجِدِ، وَتَقْدِيمُ الأَضحَى بِحَيثُ يُوَافِقُ مَنْ بِمِنى في ذَبْحِهِمْ، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ وَأَكْلٌ فِيهِ قَبْلَ خُرُوجِ تَمَرَاتٍ وتْرًا وَإمْسَاكٌ بِأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ لِيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ إنْ ضَحَّى وَالأَوْلَى مِنْ كَبِدِهَا وَإِلَّا خُيِّرَ وَغُسْلٌ لَهَا في يَوْمِهِ وَتَنَظُّفٌ كَجُمُعَةٍ وَتَبْكِيرُ مَأْمُومِ بَعْدَ صَلَاةِ صُبْح مَاشِيًا عَلَى أَحْسَنِ هَيئةٍ إلا الْمُعْتَكِفَ وَلَوْ إمَامًا، فَفِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ وَتأخُّرُ إمَامٍ لِلِصَلَاةِ وَتَوْسَعَةٌ عَلَى أَهْل وَصَدَقَةٌ وَرُجُوعُهُ في غَيرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ وَكَذَا جُمُعَةٌ وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ وَقَضَاءُ فَائتَةٍ قَبْلَ صَلَاةِ عَيدِ بِمَوْضِعِهَا وَبَعْدَهَا قَبْلَ مُفَارَقَةٍ بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسجِدِ وَأَنْ تُصَلَّى بِالْجَامِعِ بِغَيرِ مَكَّةَ إلا لِعُذرٍ، وَسُنَّ لإمَامِ اسْتِخلَافُ مَنْ يُصلِّي بِضَعَفَةٍ النَّاسِ في الْمسْجِدِ وَيَخْطُبُ بِهِمْ نَدْبًا إنْ شاءُوا 304 وَالأَولَى أَنْ لَا يُصَلُّوا قَبْلَ الإِمَام فَإِنْ صَلَّوْا فَلَا بَأْسَ وَأَيُّهُمَا سَبَقَ سَقَطَ الْفَرْضُ بِهِ وَأَجْزأَ أُضْحِيةٌ وَيَنْويهِ 305

الجزء: 1 - الصفحة: 250

مَسْبُوقَةٌ نَقلًا وَلَا بَأسَ بِحُضُورِهَا لِنِسَاءٍ غَيرِ مُطَيَّبَاتٍ، وَمُزَيَّنَاتٍ وَيَعْتَزِلْنَ الرِّجَال وَتَعْتَزِلُ حَائِضٌ الْمُصَلَّى بِحَيثُ تَسْمَعُ.
فَصْلٌ وَشُرِطَ لَهَا غَيرَ خُطْبَةٍ مَا لِجُمُعَةٍ مِنْ وَقْتٍ وَاسْتِيطَانٍ وَعَدَدٍ وَحُضُورِهِمْ، فَلَا تُقَامُ إلَّا حَيثُ تَقَامُ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَهُمَا عَكسَ جُمُعَةٍ وَلَا أَذَانَ لَهُمَا وَلَا إقَامَةَ، يُكَبِّرُ بِأُولَى نَدْبًا بَعْدَ اسْتِفَتَاحٍ وَقَبْلَ تَعَوُّذٍ سِتًّا وَبِثَانِيَةٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ خَمْسًا، وَيَرْفَعُ يَدَيهِ مَعَ كُلِّ تَكبِيرَةٍ، وَيَقُولُ نَدْبًا بَينَ كُلِّ تَكْبِيرَتَينِ: "اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكرَةً وَأصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا"، وَإِنْ أَحَبَّ قَال غَيرَ ذِلَكَ إذْ لَيسَ فِيهِ ذِكْرٌ مُؤَقَّتٌ وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ أَخِيرَةٍ بَلْ يَسْتَعِيذُ وَيَقْرَأُ جَهْرًا الْفَاتِحَةَ، فَسَبِّحْ بِأُولَى، فَالغَاشِيَةَ بِثَانِيَةٍ، وَإنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ أَوْ شَيئًا مِنْهُ حَتَّى شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، لَمْ يَعُدْ إلَيهِ، وَكَذَا مَسْبُوقٌ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ لَكِنْ يُكَبِّرُ فِيمَا يَقْضِيهِ بِمَذْهَبِهِ، وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا عَلَى صِفَتِهَا كَمُدْرِكٍ فِي تَّشَهُّدِ فَإِذَا سلَّمَ إمَامٌ، خَطَبَ خُطْبَتَينِ وَهُمَا سُنَّةٌ، وَلَا يَجِبُ حُضُورُهُمَا وَلَا اسْتِمَاعُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا كَخُطبَتَي جُمُعَةٍ حَتَّى فِي كَلَامٍ إلَّا التَّكْبِيرَ مَعَ الْخَاطِبِ وَيَجْلِسُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ فَاتَتْهُ ثُمَّ يَقْضِيَها إن شَاءَ، وَسُنَّ لِخَطِيبٍ اسْتِفْتَاحُ أُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَثَانِيَةً بِسَبْعٍ نَسَقًا قَائِمًا يَحُثُّهُمْ فِي خُطبَةِ فِطْرٍ عَلَى صَدَقَةٍ وَيُبَيِّنُ لَهُم: مَا يُخْرِجُونَ وَمَنْ تَجِبُ عَلَيهِ، وَتُدْفَعُ لَهُ، وَيُرَغِّبُهُمْ بِأَضْحَى فِي أُضْحِيَّةٍ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

فصلُ سُنَّ تَكبِيرٌ مُطلَقٌ وَإِظْهَارُهُ، وَجَهْرُ غَيرِ أُنْثَى بِهِ فِي لَيلَتَي الْعِيدَينِ وَفِطرٍ آكَدُ، وَمِنْ خُرُوجٍ إلَيهِمَا إلَى فَرَاغِ خُطْبَةٍ وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِكُلِّ مَكَانٍ مِنْ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ وَطَرِيقٍ لِمُسَافِرٍ وَمُقِيمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أُنْثَى وَمُقَيَّدٌ فِي الأَضحَى عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ صَلَّاهَا جَماعَةً حَتَّى الْفَائِتَةِ فِي عَامِهِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّام التَّشْرِيقِ إلَّا الْمُحْرِمَ، فَمِنْ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يُلَبِّي مَنْ لَمْ يَرْمِ وَمُسَافِرٌ وَمُمَيِّزٌ وَأُنْثَى كَمُقِيمٍ وَبَالِغٍ وَرَجُلٍ وَيُكَبِّرُ إمَامٌ مُسْتَقبِلَ النَّاسِ وَمَنْ نَسِيَهُ قَضَاهُ مَكَانَهُ، فَإِنْ قَامَ أَوْ ذَهَبَ عَادَ فَجَلَسَ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَخْرُجْ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ يَطُلْ فَصْلٌ، وَيُكَبِّرُ مَنْ نَسِيَهُ إمَامُهُ وَمَسْبُوقٌ إذَا قَضى وَلَا يُسَنُّ عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ، وَصِفَتُهُ شَفْعًا: "اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ" مَرَّةً وإِنْ 306 كَرَّرَهُ ثَلَاثًا فَحَسَنٌ، وَلَا بَأْسَ بِتَهْنِئَةِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعَضًا بِمَا هُوَ مُسْتَفِيضٌ بَينَهُمْ مِنْ الأَدْعِيَةِ، وَمِنْهُ بَعْدَ فَرَاغِ خُطبَةٍ قَوْلُهُ لِغَيرِهِ: "تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ" كَالْجَوَابِ.
فَرْعٌ: سُنَّ اجْتِهَادٌ فِي عَمَلِ خَيرٍ مِنْ نَحو ذِكْرٍ وَصَوْمٍ وَصَلاةٍ وَصَدَقَةٍ فِي أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لأَنهَا أَفْضَلُ الأَيَّام وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ 307 عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالأَمْصَارِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالْمَعْلُومَاتُ هِيَ: بِزِيَادَةِ النَّحْرِ وعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَالأَشْهُرُ الْحُرُمُ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

وَهُوَ ذَهَابُ ضَوْءِ أَحَدِ النَّيِّرَينِ أَوْ بَعْضِهِ؛ سُنَّةٌ حَتَّى لِنِسَاءٍ وَسَفَرًا بِلَا خُطْبَةٍ وَفِعْلُهَا جَمَاعَةً بِمَسْجِدِ جُمُعَةٍ أَفْضَلُ وَلِلصِّبْيَانِ حُضُورُهَا وَسُنَّ أَيضًا ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ وَاسْتِغفَارٌ وَتَكْبِيرٌ وَتَقرُّبٌ إلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَاعَ وَعِتقٌ فِي كُسُوفِهَا وَغُسْلٌ لَهَا وَوَقْتُهَا: مِنْ ابْتِدَاءِ كُسُوفٍ إلَى التَّجَلِّي وَلَا تُقْضَى بِفَوْتٍ كَاسْتِسَقَاءٍ، وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ، وَسُنَّةِ وَضُوءٍ، وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكرٍ وَهِيَ رَكْعَتَانِ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ اسْتِفْتَاحٍ وَتَعَوُّذٍ جَهْرًا، وَلَوْ فِي كُسَوفِ شَمْسٍ؛ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَويلَةً كَالْبَقَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ طَويلًا قَال جَمَاعَةٌ نَحوَ مَائَةِ آيَةٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ فِيِهِ ويُسَمِّعُ وَيُحَمِّدُ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، ويطِيلُ وَهُوَ دُونَ الأَوّلِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطيلُ وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ ثُمَّ يَرْفَعُ وَلَا يُطِيلُ اعْتِدَالهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ طَويلَتَينِ وَلَا يَزِيدُ وُجُوبًا عَلَيهِمَا وَلَا يُطِيلُ الْجُلُوسَ بَينَهُمَا ثُمَّ يُصلِّي الثَّانِيَةَ كَالأُولَى لَكِنْ دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وإنْ أَتَى فِي كُلِّ رَكْعَةِ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ فَلَا بَأْسَ.
وَيَتَّجِهُ: مَنْعُ زِيَادَةٍ.
وَمَا بَعْدَ رُكُوعٍ أَوَّلٍ سُنَّةٌ لَا تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ وَيَصِحُّ فِعْلُهَا كَنَافِلَةٍ وَلَا تُعَادُ إنْ فَرَغَتْ قَبْلَ التَّجَلِّي، بَلْ يَذْكُرُ وَيَدْعُو كَكُسُوفٍ بِوَقْتِ نَهْيٍ وَإِنْ تَجَلَّى فِيهَا أَتَمَّهَا خَفِيفَةً وَقَبْلَهَا لَمْ يُصَلِّ وَإِنْ شَكَّ فِي التَّجَلِّي فَالأَصْلُ بَقَاؤُهُ أَوْ ذَهَبَ عَنْ بَعضِهِ فَالأَصْلُ عَدَمُ ذَهَابِ الْبَاقِي كَعَدَمِ وُجُودِهِ وَلَا

الجزء: 1 - الصفحة: 253

عِبْرَةَ بِقَوْلِ المُنَجِّمِينَ وَلَا يَجُوزُ عَمَلٌ بِهِ وَإنْ غَابَتْ شَمْسٌ كَاسِفَةٌ أَوْ طَلَعَ فَجْرٌ وَقَمَرٌ خَاسِفٌ، لَمْ يُصَلِّ وَإنْ غَابَ خَاسِفًا لَيلًا، صَلَّى وَمَتَى اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ، قُدِّمَتْ فَتُقَدَّمُ عَلَى مَا يُقَدَّمُ عَلَيهِ كُسُوفٌ وَلَوْ جُمُعَةٍ أَمِنَ فَوْتَهَا 308 وَلَمْ يَشْرَعْ فِي خُطبَتِهَا، وَعِيدٍ وَمَكْتُوبَةٍ وَأَمْنِ فَوْتٍ أَوْ وتْرِ وَلَوْ خِيفَ فَوْتُهُ وَيَقَدِّمُ 309 تَرَاويحَ عَلَى كُسُوفٍ إنْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُمَا وَإِنْ وَقَعَ بِعَرَفَةَ، صَلَّى ثُمَّ دَفَعَ وَذَهَبَ الشَّيخُ أَنَّهُ لَا يُتصَوَّرُ كُسُوفٌ إلَّا فِي ثَامِنٍ أَوْ تَاسِعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا خُسُوفٌ إلَّا فِي إبْدَارِ القْمَرِ وَاخْتَارَهُ فِي الإِقْنَاعِ وَرَدَّهُ فِي الْفُرُوعِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.
فَرْعٌ: لَا يُصَلَّى لآيَةٍ غَيرَ كُسُوفٍ، كَظُلْمَةِ نَهَارٍ أَوْ ضِيَاءِ لَيلٍ أَوْ رِيحٍ شَدِيدَةٍ وَصَوَاعِقَ إلَّا لِزَلْزَلَةِ دَائِمَةٍ، فَيُصَلَّى لَهَا كَصَلَاةِ كُسُوفٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

وَهُوَ الدُّعَاءُ بِطَلَبِ السُّقْيَا، عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، حَتَّى بِسَفَرٍ، إذَا ضَرَّ إجْدَابُ أَرْضٍ وَقَحْطُ مَطَرٍ عَن أَرْضٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ مَسْلُوكَةٍ، وَلَوْ غَيرَ أَرْضِهِمْ، أَوْ غَوْرُ مَاءِ عُيُونٍ أَوْ أَنْهَارٍ أَوْ نَقْصُهَا وَضَرَّ، وَإِنْ نُذِرَتْ زَمَنَ خَصْبٍ، لَمْ تَنْعَقِدْ.
وَيَتَّجِهُ: بَل كَمُبَاحٍ.
وَوَقْتُهَا وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا وَأَحْكَامِهَا كَصَلَاةِ عِيدٍ مِنْ تَكْبِيرَاتٍ زَوَائِدَ وَخُطْبَةٍ، وَسُنَّ فِعْلُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَيَقْرَأُ فِيهَا كَصَلَاةِ عِيدٍ وَإِنْ شَاءَ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ 310 وَسُورَةً أُخْرَى وَإِذَا أَرَادَ إمَامٌ الْخُرُوجَ لَهَا، وَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِتَوْبَةٍ وَرَدِّ مَظَالِمَ وَتَرْكِ تَشَاحُنٍ، وَبِصَدقَةٍ وَصَوْمِ ثَلَاثِةِ أَيَّامٍ، قَالهُ جَمَاعَةٌ، يَخْرُجُونَ آخِرَهَا صِيَامًا وَلَا يَلْزَمَانِ بِأَمْرِهِ وَلَيسَ لَهُ إلْزَامُ غَيرِهِ بِخُرُوجٍ مَعَهُ، وَقَوْلُهُمْ تَجِبُ طَاعَتُهُ، الْمُرَادُ بِهِ فِي السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالأُمُورِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا، وَيَعِدُهُمْ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، وَتَنَظِيفٌ لَهَا بِغُسْلٍ وَسِوَاكٍ وإزَالةِ رَائِحَةٍ وَلَا يَتَطَيَّبُ، وَيَخْرُجُ فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ مُتَوَاضِعًا، مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا وَمَعَهُ أَهْلُ دِينٍ وَصَلَاحٍ وَشُيُوخٌ، وَسُنَّ خُرُوجُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ وَأُبِيحَ خُرُوجُ طِفْلٍ وَعَجُوزٍ وَبَهِيمَةٍ، وكَذَا تَوَسُّلٌ بِصَالِحَينَ وَقِيلَ: يُسَنُّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

وَكُرِهَ لِنِسَاءٍ ذَوَاتِ هَيئَةٍ، وَإخْرَاجُنَا لأَهْلِ ذِمَّةٍ، وَلَا يُمْنَعُونَ إنْ خَرَجُوا مُنْفَرِدِينَ لَا بَيَوْمٍ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ شَابَّةٌ كَالْمُسْلِمِينَ، وَيُؤْمَرُ سَادَةُ أَرِقَّاءَ بِإِخرَاجِهِمْ وَإِذا صَلَّى بِهِمْ خَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ تِسْعًا كَعِيدٍ وَيُكثِرُ فِيهَا نَدْبًا مِنْ استغفَارٍ وَقِرَاءَةِ آيَاتٍ فيَهَا الأَمْرُ بِهِ نَحوُ ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ 311 وَصلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَرْفَعُ يَدَيهِ وَظُهُورُهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَيَدْعُو قَائِمًا وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ جَالِسًا، وَمَهْمَا دَعَا بِهِ جَازَ، وَالأَفْضَلُ بِدُعَائِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيثًا مُغِيثا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلًا سَحًّا عَامًّا طَبَقًا دَائِمًا نَافِعًا غَيرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيرَ آجِلٍ، اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحَمْتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ لَا سُقْيَا عَذَابِ وَلَا بَلاءِ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ، اللهُمَّ إِنّ بِالعِبَادِ وَالبِلَادِ مِنَ اللَأوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشكُوهُ إلَّا إلَيكَ، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مَنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْزِلْ عَلَينَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، اللَهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُوعَ وَالْجَهْدَ وَالْعُرْيَ، وَاكشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلاءِ مَا لَا يَكشُفُهُ غَيرُكَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغفِرُكَ إنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَينَا مِدْرَارًا"، وَسُنَّ اسْتِقْبَالُ إمَامٍ الْقِبْلَةَ أَثْنَاءَ خُطْبَتِهِ قَائِلًا: "اللَّهُمَّ إنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ، وَوَعَدْتَنَا إجَابَتَكَ، وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَما أَمَرْتَنَا، فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا" ثُمَّ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الأَيمَنَ عَلَى الأَيسَرِ، وَكَذَا النَّاسُ ويتْرُكُونَهُ حَتَّى يَنْزِعُوهُ مَعَ ثِيَابِهِمْ، وَإذا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ اسْتَقْبَلَهُمْ، ثُمَّ حَثَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْخَيرِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَدْعُو لِلْمُؤمِنينَ

الجزء: 1 - الصفحة: 256

وَالْمؤْمِنَاتِ، وَيَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: "أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ"، وَقَدْ تَمَّتْ الْخُطبَةُ، فَإِنْ سُقُوا وَإِلَّا عَادُوا ثَانِيًا وَثَالِثًا، وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ؛ فَإِنْ تَأهَّبُوا خَرَجُوا وَصَلَّوْهَا شُكْرًا للهِ وَإِلَّا لَمْ يَخرُجُوا وَشَكَرُوا اللهَ تَعَالى وَسَأَلُوهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ، وَإِنْ اسْتَسْقَوْا عَقِبَ صَلوَاتِهِمْ أَوْ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، أَصَابُوا السُّنَّةَ.
وَسُنَّ وُقُوفٌ فِي أَوَّلِ مَطَرٍ، وَتَوَضُّؤٌ وَاغْتِسَالٌ مِنْهُ، وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيَبهَا، وَيَغْتَسِلُ فِي الْوَادِي إذَا سَال وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ صيِّبًا نَافِعًا" وَإنْ كَثُرَ مَطَرٌ حَتَّى خِيفَ مِنْهُ، سُنَّ قَوْلُ: "اللهم حَوَالينَا وَلَا عَلَينَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ 312 الآيَةَ.
وَكَذلِكَ إذَا زَادَ مَاءُ نَهْرٍ بِحَيثُ يَضُرُّ، اُسْتُحِبَّ دُعَاءٌ لَيُخَفَّفَ عَنْهُمْ، وَيُصْرَفَ إلَى أَمَاكِنَ تَنْفَعُ؛ وَلَا يَضُرُّ.
وَسُن دُعَاءٌ عِنْدَ نُزُولِ غَيثٍ، وَقَوْلُ: "مُطِرْنَا بَفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ"، وَيَحْرُمُ "بِنَوْءِ كَذَا"، وَإِضَافَةُ مَطرٍ لِنَوْءٍ دُونَ اللهِ اعْتِقَادًا كُفْرٌ إجْمَاعًا، وَلَا يُكْرَهُ فِي نَوْءِ كَذَا.
فَصْلٌ وَمَنْ رَأَى سَحَابًا أَوْ هَبَّتْ رَيِحٌ سَأَلَ اللهَ خَيرَهُ، وَتَعَوَّذَ مِنْ شَرِّهِ، وَمَا تَعَوَّذَ مُتَعوِّذٌ بِمِثْلِ الْمُعَوِّذَتَينِ وَلَا يَسُبُّ الرِّيحَ إذَا عَصَفَتْ بَك يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إني أَسْألُكَ خَيرَهَا وَخَيرَ مَا فِيهَا وَخَيرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ

الجزء: 1 - الصفحة: 257

مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَت بِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا" 313، وَيَقُولُ إذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ: "اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بَغَضَبِكَ، وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِك، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ، سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ" 314، وَلَا يُتبِعُ بَصَرَهُ الْبَرْقَ؛ لأَنَّهُ مَنْهِيُّ عَنْهُ وَيَقُولُ إذَا انْقَضَّ كَوْكَبٌ: "مَا شَاءَ اللهُ، لَا قَوَّةَ إلَّا بِاللهِ"، وَإذَا سَمِعَ نَهِيقَ حِمَارٍ أَوْ نُبَاحَ كَلْبٍ، اسْتَعَاذَ بِاللهِ مِنْ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ، سَأَلَ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ.
وَقَوْسَ قُزَحَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، قَال ابْنُ حَامِدٍ: وَدَعْوَى الْعَامَّةِ: إنْ غَلَبَت حُمْرَتُهُ كَانَت الْفِتَنُ وَالدَّمَاءُ، وإنْ غَلَبَتْ خُضْرَتُهُ كَانَ الرَّخَاءُ وَالسُّرُورُ، هَذَيانٌ.
فَرْعٌ: وَرَدَ: "لَا تَقُولُوا: قَوْسُ قُزَحَ، فَإِن قُزَحَ شَيطَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: قَوْسُ اللهِ، فَهَوَ أَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ الْغَرَقِ" 315.

الجزء: 1 - الصفحة: 258

فصول الكتاب · 39 فصل
فصول غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
المقدمةكِتَابُ الطهَارَةِكتَابُ الصَّلَاةُكَتَابُ الجَنَائِزِكِتَابُ الزَّكَاةِكِتَابُ الصِّيَامِكِتَابُ الاعْتِكَافكِتَابُ الْحَجكتَابُ الجِهَادِكِتَابُ البَيعِكِتَابُ الْحَجْرِكِتَابُ الشَّرِكَةِكِتَابُ العَارِيَّةِكِتَابُ الغَصْبِكِتَابُ الوقفِكِتَابُ الْوَصِيَّةِكِتَابُ الفَرَائِضِكِتَابُ العِتقِكِتَابُ النِّكَاحِكِتَابُ الصَّدَاقِكِتابُ الخُلْعِكِتَابُ الطَّلاقِكتَابُ الرَّجْعَةِكِتَابُ الإِيلَاءِكتَابُ الظِّهَارِكِتابُ اللِّعَانِكِتَابُ العِدَدِكِتَابُ الرِّضَاعِكِتَابُ النَّفَقَاتِكِتَابُ الْجِنَايَاتِكتَابُ الدِّيَاتِكتَابُ الحُدُودُكِتَابُ الأَطْعِمَةِكِتَابُ الذَّكَاةِكِتَابُ الصَّيدِكِتَابُ الأَيمَانِكِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَاكِتَابُ الشَّهَادَاتِكتَابُ الإِقرَارِ
جارٍ التحميل