ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانكتاب البيوع

1 -

باب في طلب الرزق

129 - 1088 - عن حبة وسواء ابني خالد، قالا: أَتينا رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهو يعملُ عملًا، يبني بناء فلما فرغَ دعانا فقال: "لا تَنافسا في الرِّزق ما هزت رؤوسكما؛ فإِنَّ الإِنسانَ تلده أُمّه أَحمر؛ وهو ليس عليه قشرٌ، ثمَّ يعطيه الله ويرزقُه".
ضعيف - "الضعيفة" (4798).

3 -

باب في موانع الرزق

130 - 1090 - عن ثوبان، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الرَّجلَ ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ... ". ضعيف - "الصحيحة" تحت الحديث (154).

19 -

باب في ثمن الكلب وغيره

131 - [5137 - عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء؛ مخافة أن يبغين].
شاذ بزيادة: مخافة أن يبغين - "الصحيحة" تحت حديث (3275).

24 -

باب ما جاء في الرهن

132 - 1123 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغْلَقُ الرهنُ، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمه".
شاذ، والمحفوظ عن سعيد مرسل - "المشكاة" (2887، 2888/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (5/ 239 - 243)، "أَحاديث البيوع".

27 -

باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

133 - 1128 - عن ابن عمر، قال: كنتُ أَبيع الإبل في البقيع، فأَبيع بالدنانير وآخد الدراهم، وأَبيع بالدراهم وآخذ في الدنانير، فأَتيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة - فقلت: يا رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -! إِنّي أَبيعُ الإِبل بالبقيع، فأَبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأَبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير؟! فقال [النبي]- صلى الله عليه وسلم -: "لا بأسَ؛ إِذا أَخذتها بسعر يومهما، وافترقتما وليس بينكما شيء".
ضعيف - "المشكاة" (2871/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (1326)، "أحاديث البيوع".

39 -

باب ما جاء في المزارعة

134 - 1134 - عن جابر، قال: سمعتُ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يذر المخابرة؛ فليأذن بحرب من اللَّه ورسولِه".
(قلت): لجابر حديث في "الصحيح" غير هذا.
ضعيف - "الضعيفة" (990)، "أحاديث البيوع".

32 -

باب ما جاء في الملح

135 - 1140 - عن أَبيض بن حمال، قال: ... وسألته - يعني: رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عما يُحمى من الأَراك؟ قال: "ما لم تبلغه أَخفاف الإِبل".
ضعيف - "صحيح أَبي داود" (2694)، "أحاديث البيوع"، وأوله المشار إليه بالنقط هو في "صحيح الموارد".

35 -

باب ما جاء في الهدية

136 - 1144 - عن أُمّ سلمة، قالت: لمّا تزوجني رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنّي قد أَهديتُ إِلى النجاشي حلّة وأَواقيَ مسك، ولا أَراه إِلّا قد مات، وسترد الهدية؛ فإِن كانَ كذلك فهي لك".
قالت: فكان كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ماتَ النجاشي، ورُدَّت الهدية، فدفع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إِلى كلِّ امرأة من نسائه أُوقية مسك، ودفع الحلّة وسائر المسك إلى أُمّ سلمة.
منكر - "الإرواء" (1620)، "تيسير الانتفاع/ أم كلثوم".

36 -

باب الهبة للأَولاد

137 - 1147 - عن النعمان بن بشير، قال: إنَّ والدي بشير بن سعد أَتى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإِنّي سمَّيته (نعمان)، وإِنَّها أَبت أَن تربيه حتّى جعلتُ له حديقة لي هي أَفضل مالي،

وإنّها قالت: أَشْهِدِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟! فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك ولد غيره؟ ". قال: نعم، قال: "لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإِنّي لا أَشهدُ على جور".
ضعيف الإسناد، منكر بهذا السياق؛ تفرد به أبو حريز، دون جملة الإشهاد فإنها صحيحة "الإرواء" (6/ 41 - 42)؛ ومن أجلها أوردته في "الصحيح" أيضًا (/ 2046) (1).

41 -

باب ما جاء في الدَّين

138 - [6453 - عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كان رجل يسلف الناس في بني إسرائيل، فأتاه رجلٌ فقال: يا فلان! أسلفني ستمائة دينار.
قال: نعم إن أتيتني بوكيل.
قال: اللَّه وكيلي.
فقال: سبحان اللَّه! نَعَم، قد قبلت اللَّهَ وكيلًا، فأعطاه ستمائة دينار وضرب له أجلًا، فركب البحرَ بالمال ليتجر فيه، وقدَّر الله أن حل الأجل، وارتج البحر بينهما، وجعل ربُّ المال يأتي الساحل يسأل عنه؟ فيقول الذي يسألهم عنه: تركناه بموضع كذا وكذا، فيقول ربُّ المال: اللَّهم! اخلفني في فلان بما أعطيتهُ بك.
قال: وينطلق الذي عليه المال، فينحت خشبة ويجعل المال في جوفها، ثم كتب صحيفة: من فلان إلى فلان: إنى دفعت مالك إلى وكيلي 2 ثم سدَّ على فم الخشبة فرمى بها في عرض البحر، فجعل يهوي حتى رمى بها إلى الساحل، ويذهب رب المال إلى الساحل، فيسأل فيجدُ1

الخشبة، فحملها فذهب بها إلى أهله، وقال: أوقدوا بهذه، فكسروها فانتثرت الدنانير والصحيفة، فأخذها فقرأها فعرف، وتقدم الآخر، فقال له رب المال: مالي؟ فقال: قد دفعت مالي إلى وكيلي، إلى مُوَكَّلٍ بي! فقال له: أوفاني وكيلك".
قال أبو هريرة: فلقد رأيتنا يكثر مراؤنا ولغطنا عند رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بيننا: أيهما آمن؟!].
منكر بهذا السياق - "الصحيحة" تحت حديث (2845)، وأصله في "البخاري".


13 -

جارٍ التحميل