أهل الأثرالأرشيف العلمي

وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه: أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك التي قال -سبحانه-: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ووَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبينها في سائر المناسك، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر.

ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة وشروطه، وأما مبدؤها فأقل أحواله أن تكون معصية، وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم، فإن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنما الغرض منها مجرد التمييز بين المسلم والكافر، وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه.
ولك أن تنظم هذا قياسا تمثيليا فتقول: العيد شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر، وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي، ثم كل ما يختص به من عبادة وعادة إنما سببه كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء، بل كفر به.
الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه: إما محدث، وإما منسوخ، وما يتبع ذلك من التوسع في الطعام واللباس والراحة واللعب فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أنه تابع له في دين الإسلام، فهو بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يفعل فيه كل ما يفعله في العيد المشروع، ومثل من ينصب بنية يطاف بها وتحج، ويصنع لذلك طعاما ونحوه،

ولو فرض أن المسلم كره ذلك لكن غير عادته ذلك اليوم كما يغير أهل البدع عاداتهم في الأمور العادية أو في بعضها بصنع طعام أو زينة لباس وتوسعة في نفقة من غير أن يتعبد بذلك، ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد، نعم هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ مستسرين به، والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ لا سرا ولا علانية، كما لو صلى مسلم إلى بيت المقدس، أو ابتدع شيئا في الدين.
الوجه الثالث: إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم الشيء إذا اشتهر دخل فيه عموم الناس، وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس، بل عيدا حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزاد عليه حتى يكاد يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، كما قد سوله الشيطان [لكثير] ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في آخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات والكسوة وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البلاد المصافية للنصارى قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات.
وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو سبعة أسابيع، وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العامة الربيع، فإنه يتقدم ويتأخر

ليس له حد واحد من السنة الشمسية كالخميس الذي هو في أول نيسان، بل يدور صوم يوم النصارى في نحو ثلاثة وثلاثين يوما، لا يتقدم أوله ثاني شباط ولا يتأخر أوله عن ثاني آذار، بل يبتدئون من الاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة -زعموا أنهم يراعون التوقيت الشمسي والهلالي- وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال، ويلي هذا الخميس يوم الجمعة جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب يسمونها جمعة الصلبوت، ويليه ليلة السبت يسمونها ليلة النور وسبت النور، يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، ويصنعون مخرفة يروجونها على عامتهم يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القيامة بالقدس حتى يحملوا ما يوقد من ذلك إلى بلادهم متبركين به، وقد علم كل عاقل أنهم يصنعون ذلك، وأنه مفتعل، ثم يوم الأحد يزعمون أن المسيح قام فيه، ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث يلبسون فيه الجدد من ثيابهم، وهم يصومون عن الدسم، ويفطرون على ما يخرج من الحيوان من لبن أو بيض، ويفعلون أشياء لا تنضبط.
ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف، وعامته صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساؤهم من الأحبار والرهبان أنه من الدين، ويلزمهم

حكمه، ويصير شرعا شرعه المسيح في السماء، فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة، فهم عكس اليهود، هؤلاء يجوزون لأحبارهم النسخ، واليهود لا تجوز أن ينسخ الله الشرائع، فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى على الأزمان، وغرضنا لا يتوقف على تفصيل باطلهم، بل يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها، ومن لم يعرف المنكر جملة وتفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه، والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإنه لما كان الغرض فعلها، والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل، وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلوا ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله.
وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون يوم الخميس الذي قبل هذا أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونها، وكذلك يبخرون [بيوتهم] ويعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى، وراء كونه طيبا، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير، وبكلام

مصنف، ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة، ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وأصله مأخوذ عنهم حتى كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل، وفيه ما هو محرم أو كفر، وقد ظن كثير من العامة والجهال أن هذا البخور ينفع من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم؛ زعما أنها تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة، ويسمون هذا الخميس المتأخر الكبير، وهو عند الله الخميس الحقير المهين هو وأهله ومن يعظمه، فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو شجر أو حجر يجب قصد إهانته كما تهان الأوثان.
ومن المنكرات: أنهم قد يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مال بالباطل، وإقامة شعائر النصارى، ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطحنون فيه، ويصبغون البيض، ويوسعون النفقة،

ويزينون أولادهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر.
وخلق يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء بركة مرور مريم عليها، فهل يستريب من في قلبه حياة أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى، لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟.
وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد، أو مشابهتهم في بعض أمورهم.
حتى آل الأمر إلى أن كثيرا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس -الذي هو عيد الكفار الذي يزعمون أن المائدة نزلت فيه، ويسمونه الكبير، وهو الحقير- يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة، ويطبخون، ويصبغون، ويلبسون، وينكتون بالحمرة دوابهم، ويفعلون أشياء لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله، واستعان الشيطان على إغوائهم أنه زمن ربيع يكثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك، وهذا كله تصديق قوله -صلى الله عليه وسلم-: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وسببه مشابهة الكفار في أعيادهم، أو في بعض ذلك، وهو مفض إلى الكثرة، فيكون ذريعة إلى هذا المحظور فيكون محرما، فكيف إذا أفضى إلى ما هو كفر من التبرك بالصليب، والتعميد في المعمودية، أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة؟ ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية موصلتين إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله، أو التدين بذلك أو غير ذلك مما

هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك.
وأصل ذلك: المشابهة والمشاركة.
وبهذا يتبين لك كمال الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم؛ لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس، وسد الذرائع معتبر في الشرع، كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحوا من ثلاثين أصلا في كتاب "إقامة الدليل على بطلان التحليل".
الوجه الرابع: أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق كانتفاعهم بالصلاة والزكاة، ولهذا جاءت بها كل شريعة كما قال: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.
قاله في أعظم الأعياد الذي للأمة الحنيفية، والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله -إن أكل منه- إلا بكراهة، وربما ضره أكله، أو لم ينتفع به، ولم يكن هو المغذي له، فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال الشرعية بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف

نهمته وهمته إلى المشروع، فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه به، ويكمل إسلامه، ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لأجل صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه، ومن أكثر من السفر إلى المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة، ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام في قلبه ذاك الموقع، ومن أدمن على قصص الملوك لا يبقى لقصص الأنبياء عنده موقع، وهذا كثير يجده الإنسان من نفسه حسا وذوقا.
ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها رواه الإمام أحمد.
ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث بدعة؛ لما فيها من فساد الدين ونقص تعظيمه في القلوب.
الوجه الخامس: أن مشابهتهم فيه سرور لهم بما هم عليه من الباطل خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت الجزية والصغار، فإذا رأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم أوجب ذلك قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، وهذا أمر محسوس يجده كل أحد، فكيف يجتمع ما يوجب إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟!

الوجه السادس: أن ما يفعلونه في عيدهم فيه ما هو حرام، وما هو كفر، وما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا وهذا يخفى على كثير من الناس، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه يوقع العامي فيما هو حرام.
الوجه السابع: أن الله -تعالى- جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، إلى أن يئول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر.
ولهذا وقع التأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة، وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب من بعض أخلاقه؛ ولهذا صار الفخر والخيلاء في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة، وكذلك الكلابون، وصار في الحيوان الإنسي بعض أخلاق الإنس وقلة النفرة، فالمشابهة في الأمور الظاهرة توجب المشابهة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي، والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان، فمشاركتهم في أعيادهم يوجب نوعا من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد أمر خفي علق الحكم به ودار التحريم عليه.

الوجه الثامن: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع محبة ومودة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في بلد غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهم غير متوادين أو متعارفين؛ لأن الاشتراك في البلد فيه نوع وصف اختصاص عن بلد الغربة، بل لو كان بين الرجلين مشابهة في العمامة أو اللبسة أو المركوب لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما، وكذلك أرباب الصناعات تجد بينهم من المؤالفة والموافقة إذا كانوا من نوع واحد أكثر مما بين من يباينهم من الملوك أو الأمراء مثلا، هذا في الأمور الدنيوية فكيف بالأمور الدينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أشد، والموالاة لأعداء الله تنافي الإيمان، فإن الإيمان بالله ورسوله موجب عدم ولاية أعداء الله ورسوله، فثبوت ولايتهم موجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة، فتكون محرمة، ووجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه ففيه كفاية إن شاء الله تعالى، وبالله المستعان.

فصول الكتاب · 32 فصل · 201 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم · 201 صفحة
مقدمة الكتابمقدمة المحققوصف النسخة الخطيةترجمة المختصربداية الكلام على خطر التشبه وحرمتهفصل إيراد النصوص الدالة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم بشيء من البيانفصل الكلام على إجماع العلماء على حرمة التشبه وخطرهفصل بيان حرمة التشبه بالشياطينفصل بيان الفرق المعتبر بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم مع ذكر النصوصفصل أنواع التشبه بالكفار وأقسام العبادات بالنسبة لدينهم ودين الإسلامفصل الكلام على التشبه بالكفار في أعيادهم ولغتهم مع إيراد النصوص والإجماعفصل الاعتبار في مسألة العيد من وجوهفصل ذكر الكلام في مشابهتهم فيما ليس من شرعنافصل الكلام على العيد ومعناه وأحواله عند الكفارفصل لا يجب على المسلم أن يعرف أعياد الكفار لمخالفتها بل يكفيه أن سببها من جهتهمفصل ردع المسلم التشبه بهم عند ذلكفصل حكم قبول المسلم الهدية من الكفار يوم عيدهم وإيراد النصوص على جوازهفصل الكلام على صيام أعياد الكفارفصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع المنكراتفصل ذكر البيان لحال من حضر تلك الأعياد متأولا مجتهدافصل ذكر بعض الأمثلة على بدع قامت على نصوص باطلة وبيان بطلانهافصل قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبحافصل الأعياد المكانية وأقسامهافصل الكلام على سد ذرائع الشرك والنهي عن الصلاة على القبورفصل ذكر أقسام الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكنفصل أن اعتقاد استجابة الدعاء غير المشروع زمانا ومكانا كرامة الغرورفصل آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم تكرارها لأهل المدينة وغيرهمفصل الأفعال المشروعة والممنوعة عند مقامات الأنبياء والصالحينفصل ذكر حرمة الإقسام على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهمفصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوصفصل أصل دين الإسلام ألا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصةفصل افتراق الناس إلى ثلاثة فرق وأن سلف الأمة هم من أصاب الحق والخير
جارٍ التحميل