الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعكتاب المناسك
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الحج والعمرة واجبان 1 على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرةً 2 على الفور.
فإن زال الرق 3 والجنون والصبا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضًا.
وفعلهما من الصبي والعبد: نفلًا.
والقادر: من أمكنه الركوب 4، ووجد زادًا وراحلةً صالحين لمثله 5 بعد

الجزء: 1 - الصفحة: 219

قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
وإن أعجزه كبرٌ، أو مرضٌ لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه 6 من حيث وجبا 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

ويجزئ عنه - وإن عوفي بعد الإحرام 8 -. ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها 9، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ 10. وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

باب المواقيت

وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة.
وأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة 12. وأهل اليمن: يلملم.
وأهل نجدٍ: قرنٌ.
وأهل المشرق: ذات عرقٍ.
وهي: لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
ومن حج من أهل مكة: فمنها 13، وعمرته من الحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

وأشهر الحج: شوالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة 14.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

باب الإحرام

الإحرام: نية النسك.
سن لمريده: غسلٌ، أو تيممٌ لعدمٍ 15، وتنظفٌ 16، وتطيبٌ 17، وتجردٌ من مخيطٍ في إزارٍ ورداءٍ أبيضين 18، وإحرامٌ عقب ركعتين 19.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

ونيته شرطٌ.
ويستحب قول: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني) 20.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

وأفضل الأنساك: التمتع 21. وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي: دمٌ 22. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنةً.
وإذا استوى على راحلته؛ قال:

الجزء: 1 - الصفحة: 227

(لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)؛ يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

باب محظورات الإحرام

وهي تسعةٌ: حلق الشعر 23، وتقليم الأظافر 24 - فمن حلق أو قلم ثلاثةً؛ فعليه دمٌ 25 -.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

ومن غطى رأسه بملاصقٍ: فدى 26. وإن لبس ذكرٌ مخيطًا: فدى 27.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

وإن طيب بدنه أو ثوبه، أو ادهن بمطيبٍ 28، أو شم طيبًا 29، أو تبخر بعودٍ - ونحوه -: فدى.
وإن قتل صيدًا مأكولًا بريا 30 أصلًا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده 31: فعليه جزاؤه.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

ولا يحرم: حيوانٌ إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل.
ويحرم عقد نكاحٍ، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة.
وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول: فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عامٍ 32. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنةٌ 33، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض 34. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب: البرقع 35، والقفازين، وتغطية وجهها 36.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

ويباح لها التحلي 37.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

باب الفدية

يخير بفدية حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطية رأسٍ، وطيبٍ، ولبس مخيطٍ: بين صيام ثلاثة أيامٍ أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكينٍ مد بر، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ 38 -، أو ذبح شاةٍ 39.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

وبجزاء صيدٍ بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا 40 فيطعم كل مسكينٍ مدا، أو يصوم عن كل مد يومًا، وبما لا مثل له: بين إطعامٍ وصيامٍ.
وأما دم متعةٍ وقرانٍ فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيامٍ - والأفضل: كون آخرها يوم عرفة 41 -، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله 42.

الجزء: 1 - الصفحة: 236

والمحصر إذا لم يجد هديًا: صام عشرةً ثم حل 43. ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج: بدنةٌ، وفي العمرة شاةٌ، وإن طاوعته زوجته لزماها.
فصلٌ ومن كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد: فدى مرةً 44؛ بخلاف صيدٍ.
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ: فدى لكل مرةً 45 - رفض إحرامه أو لا 46 -. ويسقط بنسيانٍ 47: فدية لبسٍ وطيبٍ وتغطية رأسٍ 48، دون وطءٍ وصيدٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 237

وتقليمٍ وحلاقٍ 49. وكل هديٍ أو إطعامٍ: فلمساكين الحرم 50. وفدية الأذى واللبس - ونحوهما - ودم الإحصار: حيث وجد سببه 51. ويجزئ الصوم بكل مكانٍ 52. والدم: شاةٌ، أو سبع بدنةٍ 53 - وتجزئ عنها بقرةٌ 54 -.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

باب جزاء الصيد

في النعامة: بدنةٌ، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرةٌ، والضبع: كبشٌ، والغزال: عنزٌ، والوبر والضب: جديٌ، واليربوع: جفرةٌ، والأرنب: عناقٌ، والحمامة: شاةٌ 55.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

باب صيد الحرم

يحرم صيده على المحرم والحلال.
وحكم صيده كصيد المحرم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين 56؛ إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة 57، ولا جزاء فيه 58. ويباح: الحشيش للعلف، وآلة الحرث - ونحوه -. وحرمها: ما بين عيرٍ إلى ثورٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

باب دخول مكة

يسن من أعلاها 59، والمسجد: من باب بني شيبة 60، فإذا رأى البيت: رفع يديه وقال ما ورد 61، ثم يطوف مضطبعًا.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة 62، والقارن والمفرد: للقدوم 63.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

فيحاذي الحجر الأسود بكله 64، ويستلمه، ويقبله 65، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه 66، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره.
ويطوف سبعًا - يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشي أربعًا 67 -، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرةٍ.
ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ينوه 68، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان 69، أو جدار الحجر، أو عريانٌ، أو نجسٌ: لم يصح 70.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

ثم يصلي ركعتين خلف المقام 71. فصلٌ ثم يستلم الحجر 72، ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثًا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيًا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدًا إلى الآخر 73، ثم يمشي.
ويرقى المروة 74، ويقول ما قاله على الصفا.
ثم ينزل، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

يفعل ذلك سبعًا؛ ذهابه سعيةٌ، ورجوعه سعيةٌ.
فإن بدأ بالمروة: سقط الشوط الأول 75. وتسن فيه: الطهارة، والستارة، والموالاة 76. ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه: قصر من شعره 77، وتحلل، وإلا حل إذا حج.
والمتمتع إذا شرع في الطواف: قطع التلبية.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

باب صفة الحج والعمرة

يسن للمحلين بمكة: الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها 78، ويجزئ من بقية الحرم 79.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

ويبيت بمنًى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقفٌ إلا بطن عرنة 80. ويسن: أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبًا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعاء مما ورد 81. ومن وقف - ولو لحظةً - من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر - وهو أهلٌ له -: صح حجه 82، وإلا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

ومن وقف نهارًا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله: فعليه دمٌ 83، ومن وقف ليلًا فقط: فلا.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينةٍ، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت بها 84. وله الدفع بعد نصف الليل 85، وقبله: فيه دمٌ؛ كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله 86.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، فيرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله، ويكبره، ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ - الآيتين - 87، ويدعو حتى يسفر.
فإذا بلغ محسرًا: أسرع رمية حجرٍ 88 وأخذ الحصى 89 - وعدده سبعون بين

الجزء: 1 - الصفحة: 250

الحمص والبندق - 90. فإذا وصل إلى منًى - وهي من وادي محسرٍ إلى جمرة العقبة - 91: رماها بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ 92؛ يرفع يده حتى يرى بياض إبطه 93، ويكبر مع كل حصاةٍ.
ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيًا 94، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها 95، ويرمي بعد طلوع الشمس 96، ويجزئ بعد نصف الليل 97.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

ثم ينحر هديًا - إن كان معه 98 -، ويحلق 99، أو يقصر 100 من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملةٍ 101. ثم قد حل له كل شيءٍ إلا النساء 102. والحلاق والتقصير: نسكٌ، لا يلزم بتأخيره دمٌ 103، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

فصلٌ ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد 104 بنية الفريضة 105 طواف الزيارة.
وأول وقته: بعد نصف ليلة النحر 106، ويسن في يومه، وله تأخيره 107. ثم يسعى بين الصفا والمروة - إن كان متمتعًا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم -.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

ثم قد حل له كل شيءٍ.
ثم يشرب من ماء زمزم 108 لما أحب، ويتضلع منه 109، ويدعو بما ورد.
ثم يرجع، فيبيت بمنًى ثلاث ليالٍ، فيرمي الجمرة الأولى - وتلي مسجد الخيف - بسبع حصياتٍ، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلًا، ويدعو طويلًا، ثم الوسطى مثلها.
ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي 110، ولا يقف عندها.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

يفعل هذا في كل يومٍ من أيام التشريق بعد الزوال 111؛ مستقبل القبلة 112، مرتبًا 113. فإن رماه كله في الثالث: أجزأه، ويرتبه بنيته 114، فإن أخره عنه، أو لم يبت بها: فعليه دمٌ 115. ومن تعجل في يومين: خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من

الجزء: 1 - الصفحة: 255

الغد 116، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع 117، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائضٍ 118 رجع إليه 119، فإن شق أو لم يرجع فعليه دمٌ 120،

الجزء: 1 - الصفحة: 256

وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع.
ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيًا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء 121. وتستحب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه 122. وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي

الجزء: 1 - الصفحة: 257

  • ونحوه - 123 لا من الحرم 124. فإذا طاف وسعى وقصر 125: حل.
    وتباح كل وقتٍ.
    وتجزئ عن الفرض.
    وأركان الحج: الإحرام 126، والوقوف، وطواف الزيارة 127، والسعي.
    وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت - لغير أهل السقاية والرعاية - بمنًى، ومزدلفة 128 إلى بعد نصف الليل 129، والرمي،

الجزء: 1 - الصفحة: 258

والحلاق 130، والوداع 131. والباقي: سننٌ.
وأركان العمرة:

  • إحرامٌ.
  • وطوافٌ.
  • وسعيٌ.
    وواجباتها: الحلاق، والإحرام من ميقاتها 132.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنًا غيره أو نيته 133 لم يتم نسكه إلا به 134. ومن ترك واجبًا فعليه دمٌ 135، أو سنةً فلا شيء عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

باب الفوات والإحصار

من فاته الوقوف: فاته الحج، وتحلل بعمرةٍ، ويقضي، ويهدي - إن لم يكن اشترط 136 -. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيامٍ ثم حل 137. وإن صد عن عرفة: تحلل بعمرةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

وإن حصره مرضٌ، أو ذهاب نفقةٍ: بقي محرمًا - إن لم يكن اشترط 138 -.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

باب الهدي والأضحية والعقيقة

أفضلها: إبلٌ، ثم بقرٌ، ثم غنمٌ.
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأنٍ، وثني سواه؛ فالإبل خمسٌ، والبقر سنتان، والمعز سنةٌ، والضأن: نصفها.
وتجزئ الشاة عن واحدٍ 139، والبدنة والبقرة عن سبعةٍ 140. ولا تجزئ 141:

  • العوراء 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 263

  • والعجفاء 143.
  • والعرجاء 144.
  • والهتماء 145.
  • والجداء 146.
  • والمريضة 147.

الجزء: 1 - الصفحة: 264

  • والعضباء 148. بل: البتراء خلقةً 149، والجماء، وخصي غير مجبوبٍ، وما بأذنه أو قرنه قطعٌ أقل من النصف 150. والسنة: نحر الإبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى 151، فيطعنها بالحربة 152 في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها.
    ويقول: (بسم الله 153، والله أكبر 154، اللهم هذا منك ولك).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلمًا ويشهدها.
ووقت الذبح: بعد صلاة العيد، أو قدره إلى يومين بعده 155، ويكره في ليلتهما 156، فإن فات: قضى واجبه 157. فصلٌ ويتعينان بقوله: (هذا هديٌ) أو (أضحيةٌ)، لا بالنية 158، وإذا تعينت: لم يجز بيعها ولا هبتها؛ إلا أن يبدلها بخيرٍ منها.
ويجز صوفها - ونحوه - إن كان أنفع لها، ويتصدق به 159، ولا يعطي جازرها

الجزء: 1 - الصفحة: 266

أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها؛ بل ينتفع منه، وإن تعيبت: ذبحها وأجزأته 160؛ إلا أن تكون واجبةً في ذمته قبل التعيين 161. والأضحية: سنةٌ 162، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.
ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا 163، وإن أكلها إلا أوقيةً تصدق بها: جاز، وإلا ضمنها 164.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

ويحرم على من يضحي 165 أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا 166. فصلٌ تسن 167 العقيقة عن الغلام شاتان 168، وعن الجارية شاةٌ.
تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين 169؛ تنزع جدولًا، ولا يكسر عظمها 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

وحكمها كالأضحية 171؛ إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ.
ولا تسن: الفرعة 172، ولا العتيرة 173.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

فصول الكتاب · 30 فصل
جارٍ التحميل