منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٩٦٨
وللأب إذا ما انفردا
أخذ جميع مال ولد فقدا
٩٦٩
كالابن وابن الابن والجد لأب
وكل من لجهة الأب انتسب
٩٧٠
من الذكور لا الإناث إلا
من أعتقت رقا لها فمولى
٩٧١
والحظ للذكر مثل الأنثيين
لدى بنوة أخوة تبين
٩٧٢
والعاصب الذي إذا ما انفردا
أخذ كل المال أو ما وجدا
٩٧٣
بعد ذوي الفروض مثل الابن
والأب أو من بهما قد يدني
٩٧٤
والحجب قسمان فحجب نقل
وحجب إسقاط كما في الأصل
٩٧٥
فالزوج والأب والأم والولد
ليس لهم قط سقوط ينتقد
٩٧٦
فالجل والأخوة والأعمام
بالأب يحجبون يا همام
٩٧٧
وحجب الابن ابنه والإخوتا
وكل عم لهم قد ثبتا
٩٧٨
وإرث الإخوة والأعمام هدر
إن كان ابن الابن للميث حضر
٩٧٩
والأخ للأم وعم الهالك
بالجد لاحظ لهم كذلك
٩٨٠
وكل جدة بالأم تحجب
والأب صد من به قد ينسب
٩٨١
وبنت الابن بابنتين حجبت
إلا إذا بصنوها تمكنت
٩٨٢
كالأخت للأب إذا ما تركا
شقيقتين صنوها وهلكا
٩٨٣
إلا إذا أخ من الأب حضر
فمثل حظ الأنثيين للذكر
٩٨٤
ومطلقا ذو جهتين يحجب
ذا جهة من الأصول ينسب
٩٨٥
سوى الذي من جهة الأم فلا
يحجب بالشقيق فيما نقلا
٩٨٦
والفرع مهما كان وإرثا نقل
زوجا من النصف إلى الربع نزل
٩٨٧
كالعرس من ربع إلى الثمن وأم
للسدس من ثلث ونقلها يؤم
٩٨٨
باثنين من إخوته أو أكثرا
حتى ولو قد حجبوا بلا مرا
٩٨٩
وبنت صلب نقلت للسدس
بنت ابن أو أكثر دون حدس
٩٩٠
كذاك أخت الأبوين نقلت
للسدس من بالأب قط نسبت
٩٩١
والأب والجد لسدس نقلا
بالإبن وابنه بهذا عملا
٩٩٢
والأخت للتعصيب تنقل إذا
كان له بنت وبنت ابن جرى
٩٩٣
وكل أنثى مع أخيها انتقلت
من فرضها ومع أخيها اشتركت
٩٩٤
مثل البنات وبنات الابن قل
والأخوات مطلقا بلا نكول
٩٩٥
يمنع الإرث إذا ما اختلفا
دين الذي هلك مع من خلفا
٩٩٦
وابن اللعان والزنا ومن قتل
مورثه عمدا ومن لم يستهل
٩٩٧
كالرق والشك فيمن قد سبقا
كوارثين حرقا أو غرقا