منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٢٠٨
وما يسمى بالتيمم
طهارة إلى التراب تنتمي
٢٠٩
يشمل مسح الوجه والكفين
بنية معلومة في الدين
٢١٠
والسبب المبيح فقد الماء
أو عدم المكفي وخوف الداء
٢١١
كذا تأخر الشفاء أو فوات
منفعة أو جر نفس للممات
٢١٢
وصح أن تفعله للأصغر
إن وجد السبب أو للأكبر
٢١٣
وجاز في الفرض وفي النفل لمن
مرض أو سافر من دون وهن
٢١٤
والحاضر الفاقد للماء الصحيح
صلى به الفرض فقط ولا يبيح
٢١٥
للنفل والجمعة إلا حيثما
جنازة تعينت تيمما
٢١٦
والفرض إن خيف خروج وقته
تيمم الصحيح قبل فوته
٢١٧
وكل ما به الوضوء نقضا
فللتيمم انتفاض فرضا
٢١٨
وبوجود الماء للصحيح
قبل الصلاة فاصغ للتصحيح
٢١٩
إلا إذا الوقت عليه ضاقا
فليس ينقض به اتفاقا
٢٢٠
فروضه الصعيد وهو الطاهر
من ترب أو رمل كذاك الحجر
٢٢١
وكل أجزاء التراب حيثما
بقت على هيئتها فلتعلما
٢٢٢
وهي أفضل من الغير ولا
يصح بالنفيس والممولا
٢٢٣
ولا على بساط أو حصير
وجاز بالحائط دون ضير
٢٢٤
إن كان بالطوب أو الحجارة
إن لم يكن بالجص فد توارى
٢٢٥
ومن تيمم على منجس
أعادها في الوقت لا بالنجس
٢٢٦
وليس يكره التيمم على
أرض تيمم عليها أولا
٢٢٧
وشرطه وقت الصلاة قد بدا
وقبل وقت فليعدها أبدا
٢٢٨
والوصف للتيمم الذي يصح
به فتية بها فلتستبح
٢٢٩
ونية الفرض كفت للأكبر
أو لا فسمه كما في الأصغر
٢٣٠
وسم في البدء وضربة التراب
فرض بكفيك جميعا بآداب
٢٣١
وانفضهما من التراب وابدأن
بالوجه من أعلى إلى حد الذقن
٢٣٢
وجدد الضرب لمسحك اليدين
وامسح بيسراك لظاهر اليمين
٢٣٣
وامسح من المرفق بطنها إلى
أصابع والفرض أن تخللا
٢٣٤
والمسح لليسرى كمثل اليمنى
والنزع للخاتم حتم يعنى
٢٣٥
والضربة الأخرى كمسح المرفقين
تسن كالترتيب في القول المتين
٢٣٦
وندبت إعادة لمقتصر
للكوع لا الضربة في القول الشهير