منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٣٨١
وسن في الصلاة فاعلما
في الركعتين سورة أو نحو ما
٣٨٢
قام مقامها وبعد الفاتحه
ثم القيام لهما فرجحه
٣٨٣
والجهر في محله كالسر
في الظهر والصبح انتمى للجهر
٣٨٤
والعكس في كآية ليس يضر
إن كان قد جهر فيها أو أسر
٣٨٥
فإن يكن أكثر في الحمد أعاد
إن كان قبل العقد ذكره أفاد
٣٨٦
وبعده مضى ونجل قاسم
وغيره هنا بوضع فاعلم
٣٨٧
ومن تعمد لترك الجهر قيل
تبطل والعكس لبعضهم نقل
٣٨٨
وكل تكبير سوى الذي سبق
كذا الجلوس والتشهدان حق
٣٨٩
بلفظه الذي رواه عمر
بمحضر الصحب ولم ينكروا
٣٩٠
كذلك التحميد للإمام
والفذ سنة بلا كلام
٣٩١
فهذه الثمان مما اكدوا
وتارك سهوا لها فيسجد
٣٩٢
وسن للمصلي أن يصل
على النبي المصطفى وليدل
٣٩٣
بالرد بالسلام قل على الإمام
ومن على يساره من الأنام
٣٩٤
والجهر في السلام وانصت للإمام
في الجهر حتى الأم في قول الإمام
٣٩٥
وستره للفذ والذي يؤم
والإثم إن هو تعرض يؤم
٣٩٦
كذا الذي مر إذا ما وجدا
مندوحة وللمصلي قصدا
٣٩٧
وكل ما على الطمأنينة زاد
أو السلام من جلوس فيزاد