منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٣٠٨
على الذي تكلف قضا
من الصلاة كل ما منها مضى
٣٠٩
في أي وقت ومع الذكر وجب
ترتيب مشتركتين بسبب
٣١٠
وإن يكن خالف فالعود حتم
لما تلي الأولى بهذا قد حكم
٣١١
وقدم اليسير قبل ما حضر
من الصلاة مثل أربع تقر
٣١٢
وقطع الفذ إذا لم يركع
فإن يكن عقدها فليشفع
٣١٣
وقطع الإمام ثم اختلفا
هل ممكن له بأن يستخلفا
٣١٤
ويسجن المأموم مع إمام
إن ذكر الفائت للسلام
٣١٥
وبعد أن يقضيها ندب أن
يعيد ما كان عليها قد سجن
٣١٦
وإن تكن جمعة فليعد
مكانها ظهرا بلا تردد
٣١٧
والحكم في عقد الركوع اختلفا
فيه القرينان حكى من سلفا
٣١٨
والنفل يمنع إذا ما أدى
لضيق وقت الفرض إن تأدى
٣١٩
كذا لدى الطلوع والغروب أو
خطبة أو مفرط فيما رووا
٣٢٠
ويكره النفل من الفجر إلى
أن ترفع الشمس كرمح مثلا
٣٢١
كبعد جمعة وفي حال
٣٢٢
لجالس لا داخل ذاك الزمان
٣٢٣
وبعد عصر كره النفل إلى
صلاة مغرب كما قد انجلى
٣٢٤
ومذهب الإمام ليس تكره
لدى استواء الشمس فاتبع فقهه
٣٢٥
الأذان